tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-08-26 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=document_number:c3c60b58-4bf6-4a8d-af48-a9234a73680c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢١٨٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للسيارات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي اصاله عن نفسه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: انه اشتري سياره من المدعي عليها من نوع (...) موديل ٢٠١٧م تحمل اللوحه رقم (...) وذلك بنظام الايجار المنتهي بالتمليك عن طريق البنك (...) بقسط شهري قدره (١,٧٤٢) ريال لمده ٦٠ شهرا، بدفعه مقدمه قدرها ريال واحد بالاضافه لرسوم اداريه قدرها (٩٤٥) ريال، ودفعه اخيره قدرها (٢٨,٣٥٠) ريال، ولكنه لم يستلم دفتر الضمان الخاص بالسياره من المدعي عليها، وفي نهايه العام الهجري الماضي تفاجا بوجود خلل في ناقل الحركه للسياره (الجير)، وتوجه لمركز الصيانه التابع للمدعي عليها، واخبروه بوجود عطل في ناقل الحركه وانه لا يوجد للسياره ضمان في الوكاله لعدم وجود دفتر الضمان، وبمراجعه الشركه المدعي عليها، اخذت تماطل، وتم تسليم السياره للمدعي عليها منذ ذلك التاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه مرفقا ما يراه اسانيد للدعوي، وقد قيد المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها باصلاح السياره او استبدالها اضافه الي تعويضه عن الخساير التي تكبدها منذ تسليمه السياره للمدعي عليها الي تاريخ رفع دعواه بمبلغ قدره (٩٦,٨٢٧) سته وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: الدفع بعد صفه المدعي في هذه الدعوي حيث ان السياره محل الدعوي ووفقا لرخصه السير الخاصه بها مملوكه للبنك (...) وان المدعي مجرد مستخدم للسياره وعليه فانه لا يملك الصفه النظاميه التي تمنحه الحق في رفع هذه الدعوي، اما دفعه الموضوعي فجاء فيه: انه عند احضار المدعي لسيارته اكتشف الفنيون بالورشه ان السياره قد تجاوزت مسافه ١٠٠,٠٠٠ كم وبالتالي فان ضمان شركه (...) قد انتهي بسبب تجاوز السياره للمسافه المحدده للضمان وقد رفعت المطالبه الخاصه بالمدعي باصلاح ناقل الحركه الي شركه ضمان (...) لخدمات التامين وتم رفض المطالبه من قبل شركه التامين بسبب ان الصيانات الخارجيه لناقل الحركه غير مطابقه لتوصيات الشركه المصنعه وعليه فان التزام موكلته باصلاح الاعطال يكون خلال فتره ضمان الشركه المصنعه التي تنتهي عند تجاوز السياره لمسافه ١٠٠,٠٠٠كم او بالتزام شركه الضمان الممتد بسداد قيمه الصيانه او بالتزام المدعي بسداد قيمتها، مرفقا صوره من رخصه السير وصوره من رفض شركه التامين الممتد للمطالبه وصوره من اتفاقيه عقد الصيانه بين الطرفين، وقد ختم مذكرته بطلب رفض الدعوي لانعدام صفه المدعي اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، جري تزويد المدعي بنسخه منها وبعرضها عليه طلب للرد، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عما تضمنته رخصه السير للسياره محل الدعوي ان كان البنك (...) هو المالك للسياره فاجاب بان ذلك صحيح البنك (...) هو المالك الحقيقي للسياره وهو مستاجر ايجار منتهي بالتمليك ولا يزال يدفع اقساطها حتي الان ولم تنتقل ملكيه السياره اليه حتي الان هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التزام موكلته تجاه السياره محل الدعوي فاجاب بان السياره محل الدعوي مورده من موكلته وتم بيعها علي البنك (...) ولا يوجد اي التزام اتجاه السياره سوي الضمان المصنعي وهو ١٠٠,٠٠٠ كم او ثلاث سنوات للصيانه وقد تجاوز ١٠٠,٠٠٠كم مما ينتهي معه التزام موكلتي مع السياره هكذا اجاب، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتصليح سيارته نظرا لكونها متعهده بالضمان وان العطل حصل في فتره ضمانها، كما طلب تعويضه عن الاضرار ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تم في جواب شكلي وهو عدم الصفه في هذه الدعوي ، ولما كان بحث الصفه يعد من المساله الاوليه التي تتصدي المحكمه لنظرها قبل السير في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي قد قرر انه مستاجر للسياره محل الدعوي من البنك (...) وان المالك الحقيقي لها هو البنك (...) ، بموجب رخصه السير المرفقه بالدعوي والتي يتضح منها ملكيه البنك (...) لها ، ولما كان الامر كذلك فان الصفه في هذه الدعوي لا تنعقد للمدعي بل تنعقد لمالك السياره وهو البنك (...) في مواجهه المدعي عليها، وانما تنعقد الصفه للمدعي في مواجهه المالك ، وبما ان الفقهاء رحمهم ﷲ نصوا علي ان يد المستاجر علي العين المؤجره يد امانه لا يد ضمان ، فانه في حال لم تكن المدعي عليها متعهده بالضمان مسبقا فان كلفه اصلاح السياره تكون علي المالك لا علي المستاجر، وبالتالي فان المالك هو من يتجه باقامه الدعوي ضد المدعي عليها ، وعليه فللمدعي التقدم للمالك بطلب اصلاح السياره محل الدعوي ، وفي حال كون السياره لا تزال تحت التزامات المدعي عليها في الضمان المصنعي فان المالك هو من يتجه لها لاصلاح العيوب مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبول هذه الدعوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي .