moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٤١٣٩٩ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه اشترك لدي المدعي عليها وذلك في خدمه تتمثل في نقل الملكيه مقابل سداد رسوم سنوي، وقد استفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه له من المدعيه اعتبارا من تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٨م حتي تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه، حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفواتير التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (١٣٨,٣٣٢.٢٥) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي ترتب عليه وقدره: (١٣٨,٣٣٢.٢٥) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي وكاله، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وارفق عبر النظام ما يلي (طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه له، والتي تتمثل في خدمه نقل الملكيه، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والاجور المترتبه عن كل عمليه؛ علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه. (مرفق رقم ١: العقد/ طلب الاشتراك).تتمثل الخدمه التي طلبها المدعي عليه، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي (تم) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي الاداره العامه للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، اضافه والغاء قايد فعلي للمركبه، الاستعلام عن المخالفات المروريه المدفوعه، الاستعلام عن تامين المركبه اصدار والغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبه الجديده، معرفه الرقم التسلسلي للمركبه، الاستعلام عن رخصه القياده، اصدار و الغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبه والمالك، نقل الملكيه، اصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك. استفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه له من المدعيه اعتبارا من تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٨م حتي تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه، حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفواتير التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (١٣٨,٣٣٢.٢٥) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وفقا للفواتير المرفقه وعددها (٩) تسعه فواتير (مرفق رقم ٢: الفواتير غير المسدده من المدعي عليها). تقدمت المدعيه بطلب صلح عبر منصه تراضي، ولم ينتج عن ذلك اي استجابه من قبل المدعي عليه، مما اضطرت معه المدعيه الي اللجوء لهذه المحكمه لتحصيل مستحقاتها (مرفق رقم٣: تقرير منصه تراضي بتعذر الصلح مع المدعي عليه). رابعا: الدعوي واسانيدها: حيث ان الثابت وفقا للوقايع اعلاه، قيام المدعي عليه بالاشتراك في خدمه (تم) التابعه للمدعيه، والسماح له- علي ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر علي النظام الالكتروني لخدمه (تم) من خلال حساب خاص بالمدعي عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملايه الموصوفه بالوقايع اعلاه، وذلك نظير:التزام المدعي عليه بسداد تكلفه الاشتراك السنوي في الخدمه.التزام المدعي عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل طلب خدمه يتقدم به المدعي عليه عبر النظام الالكتروني لخدمه (تم)، والذي يوضح التكلفه بشكل واضح ودقيق. وحيث ان جميع المشاركين في خدمه نقل الملكيه التي تقدمها المدعيه، ملزمون بنموذج الشروط والاحكام الموحد، وحيث ان المدعي عليه عند قيامه بالتوقيع علي الصفحه الاولي فانه يقر بالاطلاع والموافقه علي احكام وشروط الموجوده بالصفحه الخلفيه لنموذج الاشتراك وتشمل تلك الشروط والاحكام: اليه احتساب تكلفه الخدمه، والعقوبات والجزاءات المترتبه علي مخالفه احكام الاشتراك، واحكام عامه متعلقه بالخدمه (مرفق رقم ١: احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه)وحيث عالجت الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، اليه حساب مستحقات المدعيه عن كل طلب خدمه يقدم من المدعي عليه عبر النظام الالكتروني (اي المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل عمليه منفذه لصالح المدعي عليه)، حيث نصت هذه الماده علي ما يلي: "١- يتم احتساب تكلفه خدمه نقل الملكيه وفق الاسعار المعتمده في الموقع الالكتروني لخدمه "تم" حسب عدد العمليات المنفذه من قبل المشترك – المدعي عليه - بحيث يتم اصدار فاتوره الاستخدام من خلال نظام "تم" بطريقه دوريه بقيمه العمليات المنفذه ليتم سدادها عبر نظام سداد. ٢- في حال اضافه مستخدم فعلي اثناء عمليه نقل الملكيه يتم احتساب تكلفه خدمه المستخدم الفعلي حسب السعر الموجود في الموقع. ٣- يجب علي المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذه خلال ١٥ يوم من تاريخ اصدار الفاتوره ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبه علي مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمه ايقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المده المحدده دون اي مسؤوليه. - تعتبر الفواتير الصادره من مزود الخدمه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور ١٥ خمسه عشر يوما علي اصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المده المحدده يمكن لمزود الخدمه مراجعه تلك الفواتير علما ان قراره بعد المراجعه يعتبر نهايي وهو المرجع النهايي لتحديد عدد وقيمه الفواتير. ٥- تخضع اسعار هذه الخدمه للتعديل والتغيير دون اشعار كغيرها من خدمات "تم" وفقا لما يراه مزود الخدمه من مصلحه ويعتبر استخدام الخدمه بعد تغيير الاسعار اقرار من المشترك بقبول الاسعار الجديده". وحيث قام المدعي عليه عبر حسابه الخاص في خدمه (تم) بتنفيذ عدد من العمليات لصالح عملايه، وقد تحصل منهم علي مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم الا من خلال خدمه (تم) التابعه للمدعيه بشكل حصري ولما كانت المدعيه قد التزمت بتقديم الخدمه للمدعي عليه علي اكمل وجه، ومن ثم اصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذه من المدعي عليه، وبما يتطابق ايضا مع الاسعار واليه الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه، واصبحت ظاهره في الحساب الالكتروني للخدمه الخاص بالمدعي عليه. الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه الفواتير دون اي سند تعاقدي او نظامي، رغم انتفاعه من الخدمه، وحصوله علي مقابل مالي من عملايه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم ان مستحقات المدعيه كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملايه لانها شامله اتعاب المدعيه والمدعي عليه .وحيث ان الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه جاءت صريحه في اعتبار الفواتير الصادره من المدعيه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور خمسه عشر يوما من اصدارها. ولو كان لدي المدعي عليه اعتراض علي هذه الفواتير، فقرار المدعيه باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهاييا، وحيث لم يوجد اعتراض اصلا، ولوجوب الوفاء بالعقود لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)؛ فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا الوارده ادناه. خامسا: طلبات المدعيه: بناء علي ما تقدم، تطلب المدعيه من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (١٣٨,٣٣٢.٢٥) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، نظير الخدمات المقدمه له من المدعيه. كما تحتفظ المدعيه بحقها في مطالبه المدعي عليه بجميع ما لحق المدعيه من اضرار بما في ذلك جميع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعيه.)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٣٨,٣٣٢.٢٥) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وذلك مقابل تقديم خدمات الكترونيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.)، ولما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (٢١) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ لذلك مضت الدايره في استخلاص ما تراه من هذه الدعوي، وبما ان العقد بين الطرفين نص علي صحه واعتماد المستندات والفواتير الصادره من المدعيه، وبما ان المدعي عليه لم يقابل المستندات الرفقه باقرار ولا انكار، ما تبقي معه الدايره علي الاصل بصحه هذه المستندات، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات الدعوي (نموذج اشتراك في خدمه نقل الملكيه ضمن خدمات تم)، والمؤرخ في ١٦/٣/٢٠١٤م، والممهور بختم المدعي عليه، والمصادق عليه بالغرفه التجاريه الصناعيه بحايل، كما ارفقت عده فواتير موضح فيها المستحقات علي المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله (١٣٨,٣٣٢.٢٥)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين