moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 9241/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعي / مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه / مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 4/6/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا وبحضور عبده بن احمد بن حلمي امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله للدايره بتاريخ 11/10/1436ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي وكيلا عن المدعي كل من/ (...) و (...)، كما حضر وكيلا عن المدعي عليه كل من/ (...) و (...) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع الدايره علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب عقد علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال نقل خدمات مشروع تنفيذ جسر (بتقاطع شارع التخصصي مع طريق مكه المكرمه) بمبلغ قدره 2.142.483 ريال وقد تم انجاز الاعمال بموجب ثلاث مستخلصات تقدر بمبلغ 1.148.879 ريال تم استلام منها مبلغ قدره 293.022 ريال وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 855.857.40 ريال وبعد قيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره نظرتها الدايره في عده جلسات حيث حضر وكيل المدعي وكرر ما ورد بلايحه الدعوي كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي من الباطن بتنفيذ جسر بتقاطع التخصصي مع طريق مكه المكرمه بقيمه اجماليه قدرها 2.142.483 ريال خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من استلام الدفعه الاولي علي ان يتولي المدعي عليه توريد المواد وتاجير الاليات التي يتطلبها تنفيذ اعمال المقاوله لعدم امتلاك المدعي لهذه الاليات ويتم تسليم العمل لشركه (...) وقد باشر المدعي العمل بعد استلام الدفعه الاولي وانقضت اربعه اشهر وكان الانجاز اقل من ثلث المتفق عليه ثم توقف المدعي عن العمل فتم عمل محضر بحصر ما تم انجازه من اعمال من قبل المدعي وتم تكليف مقاول اخر لاكمال النواقص وعيوب العمل وفقا للماده السابعه من العقد المبرم مع المدعي اما المبالغ التي يطالب بها فنرفق مستندات استلام المدعي كافه مستحقاته الماليه وهي اقرار بخط المدعي يبين فيه استلامه شيك بمبلغ 293.022 ريال وعقد مقاوله مع مقاول اخر لاكمال النواقص بمبلغ 134.086 ريال ومستندات وفواتير مشتريات مواسير واسمنت وايجار حفارات ومعدات ومبالغ نقديه للعمال بواسطه العاملين لديه بمبلغ اجمالي قدره 459.592 ريال ولان الاعمال التي تم انجازها من قبل المدعي وفقا لتقرير رفع الاعمال المنجزه عن استلام الموقع كانت بمبلغ 972.525 ريال فانه لم يتبق للمدعي عند المدعي عليه الا مبلغ 85.072 ريال كان المدعي عليه يحتجزها كضمان لحسن التنفيذ عند انتهاء اعمال العقد ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح حيث قام المدعي بتنفيذ العقد والبينه علي ذلك انه اثناء تنفيذ العقد قام المدعي عليه بتسليم المدعي شيك بمبلغ 313.967 ريال بتاريخ 14/6/2015م مرفق صوره من الشيك والاعتراض وكذلك مرفق ورقه مقاصه مصرفيه لعدم وجود كفايه في الرصيد وتم ارجاع اصل الشيك للمدعي عليه لاستلام شيك بديل الا انه لم يتم تسليم بديل للشيك الذي تم ارجاعه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بقيمه الشيك بمبلغ 313.967 ريال والتي تم رفضها من قبل المدعي عليه فان المدعي يطالب بقيمه اعمال لم يتم انجازها وقد نص العقد علي ان المستخلصات يتم صرفها حسب الانجاز في الموقع وبرصد الاعمال التي تم انجازها وفقا لتقرير الاعمال المنجزه لم تتجاوز الثلث من المتفق عليه ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه يحصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بدفع قيمه المستخلص الثاني بمبلغ 313.967 ريال حيث صدر له الشيك 20690 وتاريخ 3/6/2015م، بهذا المبلغ الا ان تعذر صرف الشيك لعدم كفايه الرصيد ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي للمطالبه بقيمه المستخلص الثالث ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه. (الاسباب) حيث حصر وكيل المدعي طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 313.967 ريال قيمه المستخلص الثاني في مشروع تنفيذ جسر بتقاطع شارع التخصصي مع طريق مكه المكرمه وقدم صوره المستخلص علي اوراق المدعي عليه بمبلغ المطالبه كما قدم صوره شيك رقم 20690 وتاريخ 3/6/2015م مسحوب علي المدعي عليه للمدعي بمبلغ 313.967 ريال وقد تضمن الشيك (م2/ اعمال نقل الخدمات – التخصصي) كما قدم اعتراض من البنك علي صرف الشيك وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه رفض مطالبه المدعي بالشيك لعدم استحقاقه بناء علي محضر حصر الاعمال الصادر من المدعي عليه وحيث قدم المدعي صوره من المستخلص الثاني الصادر علي اوراق المدعي عليه بالمبلغ المستحق للمدعي مقابل الاعمال المنفذه منه في هذا المستخلص كما قدم صوره شيك مسحوب من المدعي عليه للمدعي بمبلغ المستخلص وقدم اعتراض من البنك علي صرف الشيك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما اورده وكيل المدعي عليه من عدم استحقاق المدعي لمبلغ الشيك لان المدعي يطالب بقيمه اعمال لم يتم انجازها حيث تري الدايره ان صدور شيك من المدعي عليه للمدعي بقيمه المستخلص يدل علي تنفيذ المدعي واستحقاقه لقيمه الاعمال الوارده فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) اقامه رقم (...) مبلغ قدره (313.967) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبده بن احمد حملي القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 1286 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ اعمال نقل خدمات مشروع تنفيذ جسر بتقاطع شارع التخصصي مع طريق مكه المكرمه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان الشيك اداه وفاء... والمدعي عليها في اعتراضها لم تتطرق للحديث عن المستخلص، واذا للمدعي عليها مطالبات علي المدعي فتقيم دعوي بهذا الشان اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/6/1439ه في القضيه رقم 9241 لعام 1436ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) اقامه رقم (...) مبلغ قدره (313.967) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا. محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان