moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٦٠٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد صناعيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٠,١٧٢) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,١٧٢) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٤٥.٦٤) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي سجل التبليغات تبين لها تعذر ابلاغ المدعي عليها، وبالبحث عن حاله السجل التجاري للمدعي عليها تبين انه ملغي، ثم افاد وكيل المدعيه بانه عند مراجعته لوزاره التجاره تبين له ان المدعي عليها قامت بشطب السجل التجاري وقامت بنقل مقر الشركه الي مدينه (...) بسجل تجاري جديد، وعليه فيقرر ترك هذه الدعوي مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوي جديده في مواجهه السجل التجاري الجديد للمدعي عليها برقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه ذكر بانه عند مراجعته لوزاره التجاره تبين له ان المدعي عليها قامت بشطب السجل التجاري وقامت بنقل مقر الشركه الي مدينه (...) بسجل تجاري جديد، وطلب اثبات ترك موكلته لهذه الدعوي. وبما ان الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي.