tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1426-03-01 document_type=ruling entity=document_number:3453 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9577 لعام 1441 ه
المقامه من/ فاطمه صالح حمد الجهبان هويه وطنيه (...) 
ضد/ تواصل للاتصالات غير ذلك (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه اعلاه بلايحه دعوي ادعت فيها بانه قد تم ابرام عقد مضاربه بينها وبين المدعي عليها لتسويق اجهزه الشحن الالي من اتحاد الاتصالات في 1/ 3/ 1426ه بمبلغ وقدره ستون الف ريال (60000) لمده خمسه سنوات من تاريخ 1/ 3/ 11426 الي 1/ 3/ 1431ه وانتهت المده ولم تف المدعي عليها مؤسسه تواصل للاتصالات بهذا العقد. وتطلب الزام المدعي عليها مؤسسه تواصل للاتصالات باعاده مبلغ المساهمه وقدره 60.000 ستون الف ريال.
وقد جري الكتابه للمدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي وافهمت بان عليها الاجابه علي الدعوي وتبلغت بذلك ولم تجب ولا من يمثلها عن الدعوي ثم جري تحديد موعد في يوم الاحد 10 /02/ 442ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها
 وبالاطلاع علي مرفقات القضيه وجد برفقها العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع علي اوراق مؤسسه تواصل للاتصالات وعليه ختمها والموافق مضمونه لدعوي المدعيه وعليه توقيع منسوب لممثل المدعي عليها, كما وجد برفق القضيه سند قبض مطبوع علي اوراق المدعي عليها برقم (3453) وتاريخ 1 /3/ 1426ه والمتضمن ما نصه: "استلمنا من المكرمه فاطمه صالح الجهبان مناوله عبدالاله الرشيد مبلغا وقدره ستون الف ريال فقط لا غير تحويل وذلك مقابل مساهمه في شبكه وصاله" وعليها ختم المؤسسه وتوقيع منسوب للمثل المدعي عليها حمد عبد ﷲ العثمان..
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه طلبت الحكم لها بالزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي استثمرت به معها والبالغ قدره ستون الف ريال، ولان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها مع تبلغها بالدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن حضور الجلسه. ولم تجب علي طلب الدايره في الترافع الكتابي مع تبلغها وامهالها, وعليه فتكون الدعوي في مواجهه المدعي عليه حضوريه ولان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعليه توقيع منسوب لممثل المدعي عليها, وسند القبض المختوم بختم المدعي عليها والمتضمن استلام المدعي عليها حواله من المدعيه بمبلغ ستين الف ريال. 
(منطوق الحكم) 
لذلك كله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها تواصل للاتصالات سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعيه فاطمه صالح حمد الجهبان رقم الهويه : (...)، بمبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال ، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد 
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1225 لعام 1442 ه
المقامه من/ فاطمه صالح حمد الجهبان هويه وطنيه (...) 
ضد/ تواصل للاتصالات غير ذلك (...) 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعيه الزام المدعي عليها باعاده راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (60.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) وبما ان الدعوي ليست من الحالات المستثناه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري