moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٣١٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها (اتفقت موكلتي مع المدعي عليه شفهيا علي ان تقوم موكلتي بتسليم المدعي عليه مبلغ ٤٠,٠٠٠اربعون الف ريال، وذلك لاستثمارها من قبل المدعي عليه في مجال الذهب والعملات المختلفه وقامت موكلتي بتسليم المدعي عليه المبلغ عبر حوالات مصرفيه متفرقه:-(١) في تاريخ ١٢ / ٣/ ١٤٤٠ه بمبلغ٢٠٠٠الفا ريال. (٢)في تاريخ ١٧ / ٣/ ١٤٤٠ه بمبلغ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال. (٣) في تاريخ ١ / ٤/ ١٤٤٠ه بمبلغ(٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. (٤) في تاريخ ١٦ / ٤/ ١٤٤٠ه بمبلغ ٤٠٠٠اربعه الاف ريال. (٥) في تاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٠ه بمبلغ١٠,٠٠٠عشره الاف ريال. (٦) ٢١ / ٥/ ١٤٤٠ه بمبلغ٥٠٠٠خمسه الاف ريال. (٧) في تاريخ ٢٩ / ٥/ ١٤٤٠ه بمبلغ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال. (٨) في تاريخ ٢ / ٦/ ١٤٤٠ه بمبلغ ٢٠٠٠ الفا ريال، وبعد ذلك ماطل المدعي عليه ولم يقم بتسليم موكلتي الارباح ولم يقم باعاده راس المال، والي الان لم تستلم موكلتي اي مبلغ من المدعي عليه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٤ / ٣/ ١٤٤٢ه، والمنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه لم يحصل بينه وبين المدعيه اي اتفاق علي الشراكه وان نشاطه يقتصر في بيع بطاقات مسبقه الدفع ولا يعمل في مجال المتاجره في الذهب، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي اتفاق الشراكه، وتاريخها، وكيف تمت، ومع من، وكم النسبه المتفق عليها بينهما، وماهي مده الاتفاق؟ فذكر بان الاتفاق كان شفهيا، ولم يكن بينهما عقد مكتوب، ولا يوجد شهود علي ذلك، وكان الاتفاق مع احد الموظفين الذين يعملون مع المدعي عليه، ولا نعرف من هو، وكان الاتفاق قبل تاريخ الحواله بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٠ه ولم يكن هناك اتفاق علي النسبه بينهما، ولم تحدد مده الشراكه، ثم عقب المدعي عليه بان الاموال المحوله من المدعيه كانت بغرض شراء بطاقات ويوجد صوره استلامها من المدعيه واقرارها بذلك، مع نسخه من بطاقتها، واستعد بارفاقها عقب الجلسه، فافهمته الدايره بارفاق هذا المستند الكترونيا خلال ٥ ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال ٥ ايام التاليه. وبجلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الاقرار المشار له في الجلسه الماضيه والذي اظهره المدعي عليه المؤرخ في ٢١ / ١١/ ٢٠١٨م؟ ذكر بانه وبعد الرجوع الي موكلته ذكرت بانها هي من وقعت عليه الا انه صوري، وتطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، ونفي صحه دعواها، ونفي الصوريه في الاقرارات الموقعه منها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابدي استعداده لاداء اليمين المطلوبه منه فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه لم يكن بيني وبين المدعيه اي اتفاق علي الشراكه واني لم افوض احدا بذلك وانه لا صحه لدعوي المدعيه وان الاقرارات الموقع منها حقيقيه وليست صوريه وانها لا تستحق اي مبلغ في ذمتي) هكذا حلف ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام الحاكم التجاريه. ومن جهه الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، المسلم له بغرض المتاجره معه في مجال الذهب والعملات المختلفه؛ مسنده طلبها الي صوره الحوالات البنكيه الصادره للمدعي عليه؛ وبما ان المدعي عليه ينكر صحه هذه الدعوي، وانه لم يحصل بينه وبين المدعيه اي اتفاق علي الشراكه، وان نشاطه يقتصر علي بيع بطاقات مسبقه الدفع ولا يعمل في مجال المتاجره في الذهب. وحيث خلت يد المدعيه من البينه الموصله لما تدعيه، حيث لم تقدم ما يثبت اتفاقها علي الشركه، بل علي النقيض اثبت المدعي عليه ان المال المدفوع من المدعيه كان بغرض شراء بطاقات مسبقه الدفع منه، وبما ان من المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث طلبت المدعيه اليمين النافيه لصحه الدعوي من المدعي عليه، وانه لم يكن ثمه شراكه بينهما، ونفي الصوريه في الاقرارات الموقعه منها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين وفق ما طلب منه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ١٠٣١٢ / ١/ ق لعام ١٤٤١ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,