tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1193

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (IFR-2021-1193) |
الصادر في الدعوي رقم (11412-2020-1) |

ربط ضريبي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام
٢٠١٨ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض
شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفقره (1) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب قرار
مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٨ه.
- الفقره (1) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.
- الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٢ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه مقيم رقم (...)، مدعيا بانه الممثل النظامي للمدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لكون الاعتراض المقدم لها غير مسبب استنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه, التي نصت علي : يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط ، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه ، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره)، وتطلب المدعي عليها رفض الدعوي مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض.

وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل،** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان ربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث انه من الامور الاوليه التي يتعين الفصل فيها قبل الدخول
في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره
من تلقاء نفسها، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٧٦) من نظام
المرافعات الشرعيه علي انه: «الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه
او المصلحه او لاي سبب اخر ..... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي
وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت للدايره
بان مقدم الدعوي . هويه مقيم رقم (...) لم يقدم ما يثبت صفته في تمثيل
المدعيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي
صفه.

واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.»، ولما
لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... (...) ضد المدعي عليها /
هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وذلك لرفعها من غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الثلاثاء الموافق
١٤٤٣/٠١/٣٠ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.