moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٥٧٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتعدين الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ان يشتري موكلنا سياره بواسطه المدعي عليها وان تقوم المدعي عليها بتشغيلها)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل السياره وتحصيل الارباح)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه ان يشتري موكلنا سياره بواسطتهم وان تقوم المدعي عليها بتشغيلها، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اثبات اصل صادر من المدعي عليها وموقع عليه من الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه) استنادا علي (مرفق لفضيلتكم ما يثبت دعوي موكلنا) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في يد المدعي عليه). ثانيا: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٣٧,٥٠٠.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (شفهي + حواله بنكيه لاحد الاشهر) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه وذلك بسبب (نسبه من ارباح تشغيل المركبه). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: الزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال والبالغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وكذلك الزامها بان تسلم موكلي مبلغ وقده (١٣٧٥٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وذلك لقاء الارباح وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه اثبات اصل وهو عباره عن سياره لدي المدعي عليها وبالرجوع الي بينه المدعي وجدتها تتضمن اقرار من المدعي عليها بانه قام بدفع ثمن السياره الموصوفه في البيان وان علي المدعي مديونيه بمبلغ وقدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال، وبسؤال المدعي عن بينه علي ان المبلغ المسلم للمدعي عليها مضاربه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت هكذا اجاب،وبسؤاله عن المديونيه والوارده في ورقه اثبات الاصل اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع الي موكلي هكذا اجاب وبسؤاله عن طريقه توزيع الارباح المتفق عليها اجاب قايلا تسلم المدعي عليها لموكلي مبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال شهريا، عليه قررت الدايره امهال المدعي للجواب، وختمت الجلسه. وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله المثبته بيانته سلفا، وبسؤال المدعي هل سبق وان اقام هذه الدعوي لدي المحكمه العامه فاجاب قايلا لا لقد اقيمت لدي هذه الدايره فقط هكذا اجاب، عليه قررت الدايره المداوله وبين اعضايها واغلاق باب المرافعه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه اختصاص المحكمه نوعيا، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولكون ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه قد حدد انواع القضايا التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وذلك وفقا للماده السادسه عشره ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣. منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وبما ان دعوي المدعي تتعلق بسليمه راس المال المسلم للمدعي عليها وكذلك الارباح لكونه دخل شريكا مع المدعي عليها ولم تلتزم بالسداد، وبعد نظر الدايره في تكييف عقد الشراكه المبرم بين الطرفين يتبين انها شركه عنان لكون المدعي عليها شركه قايمه ولها اصول ماليه ومعدات وتمارس نشاط المقاولات فكانت تبذل من جهتها مالا وعملا والمدعي يبذل المال فقط، وهذه من الشركات الفقهيه التي هي خارج اختصاص المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.