tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:59a7fb3f-9c35-4d07-ae36-3f98ffd9ac7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2538 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
ادعي المدعي تعاقده مع المدعي عليه بتاريخ (15/9/2018) علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال المقاوله مع التوريد والتركيب لمغسله ملابس بحي (...) ب(...)، خلال (60) يوما، مقابل مبلغ قدره (83.000) ريال، وقد اخل المدعي عليه بالتزامه، ولم ينه الاعمال في الوقت المحدد، ثم توقف عن العمل، وطلب المدعي فسخ العقد، واسترداد المبلغ المدفوع وقدره (73.700) ريال، والتعويض عن اجره العقار مده تاخر المدعي عليه في التنفيذ لمده شهرين بمبلغ (6.333.33) ريال، والتعويض عن اجره الاستشارات القانونيه بمبلغ (7.000) ريال، واستند المدعي علي عقد مبرم مع المدعي عليه بتاريخ (15/9/2018) علي ان يبدا التنفيذ من تاريخ (16/9/2018) وان تنتهي الاعمال خلال (60) يوم عمل. فقدم المدعي عليه وكاله مذكره صادق فيها علي التعاقد، وقرر اكتمال اكثر الاعمال، ودفع بان تاخر المدعي عليه في تنفيذ العمل بسبب الوضع الاقتصادي وانعكاسه علي مؤسسه المدعي عليه، كما ان سبب التاخير ايضا ارتباط الاعمال برفع الجهد الكهربايي من قبل شركه (...)، وهي مسؤوليه المدعي، ولم ينفذها. فقدم المدعي مذكره انكر فيها قيام المدعي عليه باكثر الاعمال، وانكر ارتباط الاعمال برفع الجهد الكهربايي، واشار المدعي الي ان رفع الجهد الكهربايي متعلق بالعداد الخارجي وليس له علاقه بالاعمال الداخليه. وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي عليه بيان الاعمال التي نفذها، وطلبت من المدعي تقديم تقرير حصر الاعمال، وتحديد تاريخ انتهاء المقاول الثاني من الاعمال، فقدم المدعي خطابا صادرا من المقاول الجديد في الموقع تضمن حصر الاعمال بتاريخ (20/1/2010)، وقرر المدعي ان المقاول الجديد لم ينته من الاعمال، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليه هو من قدم الطلب لشركه (...) وهو من تابعه، واشار وكيل المدعي عليه الي ان تقرير حصر الاعمال غير صحيح، وان الاعمال التي نفذها المدعي عليه بمبلغ قدره (33.470) ريال، وذكر وكيل المدعي عليه ان موكله دفع لتصنيع اجهزه المدعي دفعه اولي قدرها (17.550) ريال، ولا يمكن استرداد المبلغ. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بيان الاعمال المنفذه غير الوارده في الحصر، والبينه علي تنفيذها، فلم يقدم بينه علي ذلك.
ثم رات الدايره ندب خبير هندسي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها، والاعمال المتبقيه، والمده المقدره لتنفيذها، والمتسبب في التاخير، علي ان يدفع المدعي اتعاب الخبير، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فكتبت الدايره لعده خبراء، فوردها عرض الخبير (...) بمبلغ (32.000) ريال، وعرض الخبير (...) بمبلغ (22.000) ريال، وعرض الخبير (...) بمبلغ (13.000) ريال، فندب الدايره (...) باعتباره الاقل سعرا. فاصدر الخبير تقريره المتضمن عدم امكانيه تحديد الكميات لان المدعي اسند العمل لمقاول اخر لاكمال التنفيذ، وعليه فقد قدرت قيمه الاعمال الوارده في محضر الحصر بمبلغ قدره (14.324) ريال، وانتهي الخبير الي ما يلي: 
قيمه الاعمال المنفذه 14.324 
يحسم منها المبالغ المدفوعه من المدعي للمدعي عليه (108.700)
المستحق للمدعي 94.376
فقرر المدعي عدم وجود ملاحظات علي التقرير، وقدم المدعي عليه وكاله ملاحظاته المتضمنه ان التقرير اعتمد علي حصر الاعمال والمدعي عليه يطعن في مصداقيته، واشار المدعي عليه وكاله الي ان الخبير انتهي الي ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه قدرها (108.700) ريال، بزياده قدرها (35.000) ريال عن المبلغ الصحيح، حيث احتسب الخبير مجموعه دفعات بمبلغ (35.000) ريال، مع سند قبض بمبلغ (35.000) ريال، مع ان مبلغ السند هو نفسه مبلغ الدفعات، وذكر وكيل المدعي عليه ان اعمال المدعي عليه لم يقدرها الخبير بشكل عادل، حيث قدرها بمبلغ (14.324) ريال، دون احتساب التصميم والاشراف والتنفيذ، واشار وكيل المدعي عليه الي ان مطالبه المدعي بالتعويض عن اجره العقار وعن اتعاب الاستشارات غير مستحقه حيث ان المقاول الجديد لم يكمل العمل حتي اليوم، كما ان المدعي عليه غير متسبب في تاخر العمل وان التاخير من شركه (...)، وقرر وكيل المدعي عليه استعداد موكله باعاده مبلغ قدره (35.000) ريال للمدعي، وبعرض ذلك علي الخبير اشار الي عدم وجود ما يؤثر علي التقرير السابق. فسالت الدايره المدعي: هل مبلغ سند القبض هو نفسه مبلغ الدفعات التي قدرها (35.000) ريال؟ فقال نعم. وفي جلسه اليوم حضر المدعي والمدعي عليه، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي ادعي تعاقده مع المدعي عليه بتاريخ (15/9/2018) علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال المقاوله مع التوريد والتركيب لمغسله ملابس بحي (...) ب(...)، خلال (60) يوما، مقابل مبلغ قدره (83.000) ريال، وادعي المدعي اخلال المدعي عليه بالتزامه، وعدم انهاء الاعمال في الوقت المحدد، ثم توقف عن العمل، وطلب المدعي فسخ العقد، واسترداد المبلغ المدفوع وقدره (73.700) ريال، والتعويض عن اجره العقار مده تاخر المدعي عليه في التنفيذ لمده شهرين بمبلغ (6.333.33) ريال، والتعويض عن اجره الاستشارات القانونيه بمبلغ (7.000) ريال. وبما ان المدعي عليه وكاله صادق علي التعاقد، وقرر اكتمال اكثر الاعمال، ودفع بان تاخر المدعي عليه في تنفيذ العمل بسبب الوضع الاقتصادي وانعكاسه علي مؤسسه المدعي عليه، كما ان سبب التاخير ايضا ارتباط الاعمال برفع الجهد الكهربايي من قبل شركه (...)، وهي مسؤوليه المدعي، ولم ينفذها. وبما انه فيما يخص سبب تاخر الاعمال، فبما ان المدعي عليه وكاله يدعي ان تاخر الاعمال بسبب رفع الجهد الكهربايي، وبسبب الاوضاع الاقتصاديه، وبما ان المدعي انكر ذلك، وانكر علاقه رفع الجهد الكهربايي بالاعمال الداخليه، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي عليه هو من قدم طلب رفع الجهد الكهربايي ل(...)، وهو من يتابعه، كما ان الظاهر للدايره عدم ارتباط بقيه الاعمال المتفق عليها علي رفع الجهد الكهربايي، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي هذا الارتباط، فيمكن للمدعي عليه اتمام العمل كاملا بدون انتظار (...) لرفع الجهد، لذا فان الدايره تنتهي الي ان تاخر العمل بسبب المدعي عليه. وبما انه فيما يخص الاعمال المنفذه، وبما ان المدعي قدم محضر حصر للاعمال التي نفذها المدعي عليه صادر من المقاول الجديد، وبما ان المدعي عليه لم يوافق علي ما ورد في حصر الاعمال، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه البينه علي الاعمال الزايده عن الوارده في المحضر فلم يقدم بينه عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتماد ما ورد في محضر حصر الاعمال. وبما انه فيما يخص قيمه الاعمال المنفذه، وبما ان الدايره ندبت خبيرا لبيان الاعمال المنفذه وقيمتها، وانتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه (14.324) ريال، وبما ان المدعي عليه اعترض علي تقدير الخبير، وبما ان الاعمال قدرت من خبير عارف بسعر السوق، لذا فان الدايره تنتهي الي ان الاعمال المنفذه بمبلغ (14.324) ريال. وبما انه فيما يخص طلب المدعي استرداد المبلغ المدفوع وقدره (73.700) ريال، وبما ان الخبير انتهي الي ان المبالغ المدفوعه من المدعي للمدعي عليه قدرها (108.700) ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر ذلك وقرر ان الخبير احتسب مبلغ (35.000) ريال مرتين، مره في الدفعات، ومره في سند القبض، وذكر المدعي عليه وكاله ان مبلغ سند القبض هو نفسه مبلغ الدفعات، وبما ان الدايره سالت المدعي عن ذلك فصادق علي ما ذكره المدعي عليه وكاله، لذا فان الثابت للدايره ان المبالغ المدفوعه من المدعي للمدعي عليه قدرها (73.700) ريال. وتاسيسا علي ما سبق، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واستحقاق المدعي ما يلي: 
قيمه الاعمال المنفذه 14.324
يحسم منها المبالغ المدفوعه من المدعي للمدعي عليه (73.700)
المستحق للمدعي 59.376
وفيما يخص اتعاب الخبير، فبما ان الثابت للدايره عدم اكمال المدعي عليه للاعمال المتفق عليها، وعدم تسليمها في الوقت المحدد، كما ان الدايره ندبت خبيرا لحساب قيمه الاعمال المنفذه، وقد دفع المدعي الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ الاتعاب الذي دفعه للخبير.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، لصاحبها/ (...)، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، مبلغا قدره (59.376) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته سبعون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 147 لعام 1442ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (73700) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه ريال، سبق ودفعه لها لتنفذ له اعمال مقاوله، الا انها لم تقم بتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان، كما طلب الزامها بتعويضه عن الضرر الذي تسببت به علي النحو الذي فصله في دعواه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، وندبت فيها خبيرا، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (59376) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، ومبلغا قدره (13000) ثلاثه عشر الف ريال، الذي اعترض عليه المدعي بما مفاده ان الحكم الصادر لم يقض له بكل ما طلبه، وباحاله اعتراضه الي الدايره عقدت هذه الجلسه بحضور الطرفين.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف الدايره للاسباب انه: وبما انها لا تري استحقاق المدعي لما يطالب به من تعويضات؛ فانها تذهب الي رفض طلبه بخصوصها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 30/11/1441ه محمولا علي اسبابه، القاضي بما يلي: (اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، لصاحبها/ (...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، مبلغا قدره (59.376) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته سبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.