moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4862 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 23/6/1441ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) الوكيل الشرعي عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ فرع (...) المحدوده ذكرت فيها: "سبق التعامل مع المدعي عليها في تعاملات تجاريه لتوريد اجهزه كهرباييه وتضمن التعامل تسليم المدعي عليها شيكات ضمان وكونه بحد علمنا انه تم الانتهاء من الحسابات سابقا وقد طالبنا المدعي عليها بتقديم كشوفات حساب وفواتير وسندات التسليم ولم تستجيب المدعي عليها لطلباتنا وحيث ان المدعي عليها قد اقامت دعوي مطالبه ماليه لدي قضاء التنفيذ وكانت هذه الدعوي متناقضه بداتها في المطالبه بشيكات بلغت اجماليها (2,046,425) ريال وانتهت الي (900,000) ريال، ثم اقامت المدعي عليها دعوي مطالبه لدي المحكمه التجاريه بالرياض مطالبه بمبلغ (200,000) ريال في القضيه رقم (12388/1/ق) لعام 1438ه لدي الدايره التجاريه السادسه عشر وصدر بها حكم نتيجه تخلف وكيل المدعيه عن الحضور". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 3/5/ 1441ه حضرت وكليه المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وتبين عدم تبلغها عن طريق نظام ابشر وطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم مستخرج للسجل التجاري فقدمت نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها، وفي الجلسه 1/6/1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وقدمت مذكره من ورقه واحده وباستلام المدعي عليها وكاله نسخه منها طلب مهله، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه اجابته من تاريخ جلسه اليوم الي تاريخ11/6/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ22/6/1441ه حتي تاريخ2/7/1441ه ثم يقدم رده المدعي عليه من تاريخ3/7/1441ه حتي14/7/1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وبتاريخ 9/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "بالاشاره الي طلب المدعي بدعوي محاسبه بشان مستحقات المدعي عليها والصادر بها حكم قضايي نهايي وهو في حيازه لحجيه الامر المقضي بالقضيه الرقيمه 12388/ 1/ ق لعام 1438 هجريا والقاضي باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (205,000) ريال، وحيث تم اعلان المدعي عليه بلايحه الدعوي الاعلان القانوني الصحيح السليم وقد تم اعلان المدعي بالحكم الصادر ضده الاعلان القانوني الصحيح والسليم وحيث ان المدعي لم يستانف الحكم ولم يطعن عليه به اي مطعن، ومن ثم حيازه الحكم الصادر حجيه الامر المقضي، ولا يجوز بحث موضوعه من جديد مما يعني مطالبته بدعوي المحاسبه مخالفه لصحيح وصريح النظام حري برفضها اما بشان زعم المدعي برفع المدعي عليه دعوي مطالبه بمبلغ وقدره 2 مليون ريال وصدور الحكم بتسعمايه الف ريال فقط والحكم القضايي الان في مرحله التنفيذ وهو حكم قضايي نهايي ولا يجوز مناقشه موضوعه من جديد وهو حايز لحجيه الامر المقضي ايضا، وبمطالعه المحكمه الموقره لمستندات المدعي لوجدت اقرار مستندي خطي ممهور بتوقيعه ومذيل بخاتمه يؤكد فيها علي وجود مبلغ وقدره (1,466,164) ريال في ذمته الماليه لصالح المدعي عليها، ولم يقدم ما يفيد سداد ذلك المبلغ او ما يفيد بابراء ذمته الماليه لذلك المبلغ الواجب السداد والمستحق الاداء لصالح المدعي عليها، وهذا الاقرار الخطي هو اقرار قانوني ثابت بالكتابه بترصد قيمه الدين في حق المدعي لصالح المدعي عليها ولم يقدم ما يفيد سداده وهو حجه قانونيه ثابته ومستند ثبوتي، والاقرار حجه علي المقر ولا يجوز له العدول او الرجوع فيه باي حال من الاحوال، ولما كان المدعي لم يقدم ايه مستندات ثبوتيه تؤكد وتعزز وتؤيد مطالبته بدعوي المحاسبه او تنفي صحه استحقاق المدعي عليها لمستحقاتها المقضي بها، ومن ثم يعني رفض الدعوي هو الاقرب للواقع الشرعي والنظامي طبقا لما الت اليه نص الماده السابعه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) والتي نصت علي ان: يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها، لذا نلتمس رفض الدعوي المقامه لعدم الصحه والثبوت ولسبق الفصل فيها بحكم قضايي نهايي حايز لحجيه الامر المقضي منذ عام 1438 هجريا". وبتاريخ 19/6/1441ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "نفيد ان ما ذكرته المدعي عليها كلام مرسل لا صحه له، فقضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الاحكام القضاييه والاوراق التجاريه دون النظر في موضوع الاوراق التجاريه، وكون المدعيه كان لها تعامل سابق مع المدعي عليها وتوقفت عن التعامل معها، وكانت المدعيه قد سلمت للمدعي عليها شيكات كضمان لتعامل بالاجل، وقامت المدعي عليها بتقديمها وطلب التنفيذ عليها بمبلغ اجمالي وقدره (2,046,425) لا ريال اثنان مليون و سته واربعون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، ثم قام قاضي التنفيذ باستبعاد شيكات بلغت قيمتها (1,146,425) ريال بسبب ان تاريخها قد تجاوز المده النظاميه لقبولها في نظام التنفيذ، ثم ادعت المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه بمبلغ (200,000) ريال فقط، وصدر الحكم بسبب تقصير من وكيل المدعيه وعدم حضوره الجلسه ولم نعلم بالحكم وانتهت المده الاعتراضيه للحكم واكتسب الحكم القطعيه، فالمدعي عليها طالبت في التنفيذ بمبلغ (2,046,425) ريال ثم بعد استبعاد (1,146,425) ريال، رفعت دعواها فقط بمبلغ (200,000) ريال، وتجاهلت الفرق البالغ في مطالبتها الاولي لدي قضاء التنفيذ والبالغ (946,425) ريال، وهذا ما هو الا تاكيد ان الشيكات المقدمه للتنفيذ من المدعي عليها لم تكن الا للضمان، وكل ما تطالب به المدعيه هو الزام المدعي عليها بتقديم كامل المستندات الخاصه بالتعامل بين المدعيه والمدعي عليها من كشوف حساب وفواتير وسندات تسليم ليتسني المدعيه الاجابه عليها بعد مراجعتها". وبتاريخ 2/7/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها "اولا: (تمسك واحاله) تتمسك المدعي عليها شركه (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده بكافه دفوعها ودفاعها وطلباتها السابق ابداءها بكافه مذكراتها السابقه وتحيل اليها منعا للاطاله وعصمه التكرار، ثانيا: الشيك ورقه تجاريه بطبعها واداه وفاء تعامل معامله النقود، ولا صحه لزعم المدعي بتحريره الشيكات موضوع الدعوي ضمانا لدين، حيث سطر المدعي بمذكرته الجوابيه المقدمه مخالفا الواقع الفعلي والمستندي وصحيح الوقايع وطبيعه العلاقه التجاريه بين طرفي التداعي قوله المرسل " ان الشيكات المحرره انما قد حررت كشيكات ضمان وليست ك اداه وفاء" وهذا القول مرسل خالي الدلاله ويفتقد للمصداقه والدليل، ولم يقدم المدعي ما يفيد صحه ادعاءه، وهذا القول المرسل يخالف صحيح النظام السعودي حيث خصص نظام الاوراق التجاريه السعودي بابا خاصا للشيكات التجاريه وافرد فيه طبيعه الشيكات التجاريه كونها ورقه تجاريه تعامل معامله النقود واداه للوفاء فور تقديمها، وغير معلق علي اي شرط وطبقا لنظام الاوراق السعودي الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم: (37) وتاريخ: 11/10/ 1383ه والذي نصت الماده الثانيه بعد المايه منه علي الاتي: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وقد نصت الماده الحاديه و التسعون من ذات النظام علي انه يشتمل الشيك علي البيانات الاتيه، كلمه (شيك) مكتوبه في متن الصك باللغه التي كتب به، امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، مكان الوفاء تاريخ ومكان انشاء الشيك، توقيع من انشاء الشيك (الساحب)، ثالثا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وحيازه الحكم الصادر لحجيه الامر المقضي ولما كانت الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الخصومه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها ،ولما كانت المدعي عليها حايزه لحكم نهايي ويعني حايز لحجيه الامر المقضي ضد المدعي بالقضيه الرقيمه 12388/ 1/ ق لعام 1438 هجريا في ذات الموضوع محلا وسببا مما يستتبع عدم جواز رفع الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها، لذلك تلتمس المدعي عليها من الدايره القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم قضايي نهايي حايز لحجيه الامر المقضي في ذات الموضوع والمحل والسبب وذات الخصوم، ولعدم الصحه والثبوت ومخالفه الاصول ولكافه الاسباب الوارده عاليه. وفي جلسه 20/ 7/ 1441ه حضر الطرفان، وقررت وكيله المدعي اكتفايها، اما وكيل المدعي عليها فطلب مهله لايداع مستنداته الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 24/7/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "حسب ما طلب من المدعي عليها بتقديم كشف حساب بمطابقه الرصيد من المدعي تم رفق الكشف ونرجو صرف النظر عن القضيه المرفوعه من مؤسسه(...) ضد شركه (...) وذلك لوجود احكام منفذه ضد المدعي في محكمه التنفيذ بالرياض وصدرت قرارات بها بالزامه بتسديد المبالغ المطلوبه، وكما نفيدكم بانه يوجد حكم من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السادسه عشر وصدق من اداره الدعاوي والاحكام رقم الحكم 1/ 12388 ق لعام 1438ه وتم تنفيذ الحكم في محكمه التنفيذ بالرياض، وكما نفيد كم بان المدعي مطابق علي كشف الحساب وهذا يدل علي انه بعلم بجميع الفواتير والتسليم". وفي الجلسه 11/ 1/ 1442ه عن بعد وحضر الطرفان وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته ذكر المدعي بانه يطلب الفواتير مقابل الشيكات حتي يعرف المبالغ المسدده من غير المسدده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم ما لديه للدايره ويطلب الفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه 14/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم صور الشيكات وتقديم ما يثبت التعامل مع المدعي من فواتير ومستندات وكشوف حسابات لكي تطلع عليها الدايره فاستعد بذلك وافهمته الدايره بايداعها في تبادل المذكرات وارفاق جميع مستندات الدعوي فاستعد بذلك خلال 10 ايام من تاريخ 15/2/1442ه وافهمت المدعي تقديم رده خلال 10 ايام التاليه من تاريخ 25/2/1442ه. وبتاريخ 2/3/ 1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "المدعي عليها لم تقدم اي لايحه حسب طلب الدايره نامل العمل بالمقتضي الشرعي لنكولها عن الاجابه". وفي جلسه 15/3/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي وتبين عدم وصول روابط الجلسه اليهم لذلك قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ الاطراف بالموعد القادم. وفي جلسه 11/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما استعدا بتقديمه في الجلسه قبل الماضيه ولم يتم ايداعها فطلب مهله لتقديم ما لديه من مرفقات وافهمته بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات وايداعها خلال10 ايام من تاريخ 14/4/1442ه ثم يقدم المدعي رده خلال 10 من تاريخ 24/4/1442ه وهذه المهله الاخيره لتقديم المدعي عليه ما لديه من مرفقات. وبتاريخ 24/4/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "مرفق لكم صور من الشيكات ومطابقات الرصيد حسب طلبكم ونرجو منكم عدم النظر في القضيه المرفوعه من (...) ضد موكلتي حسب المرفقات". وبتاريخ 2/5/1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "ان وكيل المدعي عليها لم يقم بتقديم ما طلبته الدايره منه من فواتير وسندات تسليم البضايع، وارفق مستندات لا تخص المدعي ولا مؤسسته، فقد تم ارفاق كشف حساب مترجم في عام 2013، وهذا التوقيع لا يخص المدعي ولا مؤسسته ولا موظفيه ولا علاقه للمدعي بالختم، كما ان وكيل المدعي عليها ارفق صوره من مطابقه رصيد عام 2015م علي مطبوعات المدعي عليها، وقد ذيل في نهايتها ختم وتوقيع المدعي، وهذا ايضا لا يخص المدعي والتوقيع مزور، ونامل طلب اصل المطابقه واحالتها الي الجهات المختصه لتاكيد تزوير توقيع المدعي من قبل موظفي المدعي عليها اما ما ارفقه وكيل المدعي عليها من صور شيكات مقدمه لمحكمه التنفيذ، فلا نعلم سبب ارفاقها؛ لانه كما ذكرنا ان هذه الشيكات سلمت للمدعي عليها كضمان، ويؤكد ذلك ان المدعي عليها ارفقت صوره من طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم (370002810) وفيه تطلب الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (2,046,425 ريال) وهذا المبلغ ضعف قيمه كشوف الحساب التي ارفقتها المدعي عليها وذلك تاكيدا علي ان الشيكات كانت للضمان". وبتاريخ 22/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء وفيها: "مرفق لكم مطابقه الرصيد وهو كشف حساب مصدق ومترجم وصور من الشيكات مرفقه ونرجو منكم رد الدعوي المرفوعه من قبل (...) ضد موكلتي شركه (...)وذلك للبت فيها سابقا من محكمه التنفيذ بالرياض علي الشيكات وصدور حكم من المحكمه التجاريه بالرياض وتم التنفيذ من قبل محكمه التنفيذ بالرياض وتم رفقها لكم مسبقا ونعيد ارفاقها". وفي جلسه 4/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت بان الشيكات التي تقدم بها المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ هي مقابل ضمان وليس مقابل وفاء فطلب مهله وافهمته الدايره تقديم جوابه خلال 10 ايام من تاريخ 4/6/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال 10 ايام من تاريخ 14/6/1442ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم 2/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي ومطالبه المدعي بالزام المدعي عليها/ (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده بتقديم كامل المستندات الخاصه بالتعامل بين المدعي والمدعي عليها من كشوف حساب وفواتير وسندات تسليم ليتسني للمدعي الاجابه عليها بعد مراجعتها (اجراء محاسبه)، كما طلب بوقف تنفيذ الشيكات المقدمه من المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ بمبلغ 900،000 تسعمايه الف ريال، وطلب الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (12388/1/ق) لعام 1438ه لدي الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض المنتهي بالزامه بدفع بمبلغ (200,000) مايتا الف ريال. وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441ه). وبما ان المدعي ذكر بان الشيكات المقدمه لدي محكمه التنفيذ هي مقابل ضمان، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت انها مقابل الضمان وليست وفاء لدين المدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت بان الشيكات المقدمه مقابل الضمان، وبما ان الشيكات مدون عليها عباره (دفعه من الحساب)؛ مما يثبت انها مقابل وفاء لدين المدعي عليها المتعين بذمه المدعي. كما ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره مصادقه علي الرصيد ممهور بتوقيع المدعي ومذيل بخاتمه يؤكد فيها علي وجود مبلغ وقدره (1,446,404) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه ريالات في ذمته الماليه لصالح المدعي عليها، وان المبلغ صحيح ماعدا الفرق عباره عن خصومات بمبلغ (19،760) تسعه عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا، ولم يقدم المدعي للدايره ما يفيد سداد هذا المبلغ او ما يفيد بابراء ذمته الماليه لهذا المبلغ الواجب السداد والمستحق الاداء لصالح المدعي عليها. اما ما يتعلق طلب الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (12388/1/ق) لعام 1438ه لدي الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض المنتهي بالزامه بدفع بمبلغ (200,000) مايتا الف ريال. فبما ان الحكم اصبح نهايي فان للمدعي تقديم التماس علي الحكم امام الدايره مصدره الحكم (الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4456 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتقديم كافه المستندات الخاصه بالتعامل بين المدعي والمدعي عليها من كشوف حساب وفواتير وسندات تسليم كما طلب بوقف تنفيذ الشيكات المقدمه من المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ بمبلغ 900.000 ريال وطلب الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (12388/1/ق) لعام 1438ه لدي الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض المنتهي بالزامه بدفع مبلغ (200.000)ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم واحاله المصادقه للادله الجناييه للتاكد من التزوير ووقف الدعوي لحين ورود افاده الادله الجناييه كما ان الشيكات محل التنفيذ كتب عليها عباره (دفعه من الحساب) بما يدل انها للضمان وليست للوفاء. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.واما ما ذكره من كون الشيكات محل الدعوي مكتوب عليها دفعه تحت الحساب ، فانهالشيكات محل طلب التنفيذ هي (281.282.294.297) وليس عليها هذه الجمله ، وقد كتبت هذه الجمله علي شيكات ليست محلا للدعوي ، مع ان الاصل هو الشيكات للوفاء لا للضمان ، واما ادعايه التزوير فلم يقدم دعوي تزوير وفق الماده (50) من نظام المرافعات الشرعيه او وفق النظام الجزايي لجرايم التزوير ، كما ان الطعن بالتزوير انما هو دعوي لاتقبل اذا كانت خاليه عما يؤيدها ، واما طلب المدعي الغاء حكم الدايره السادسه عشر ، فان هذه الدايره تؤيد اسباب ما انتهت اليه الدايره بشانه الا انها تعدل ما يخص منطوقه الي عدم جواز نظر هذا الطلب. (منطوق الحكم) اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/07/1442ه في القضيه رقم 4862 لعام 1441ه والقاضي برفض هذه الدعوي ثانيا: تعديل الحكم فيما يخص طلب الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشر الي عدم جواز نظر هذا الطلب وبﷲ التوفيق.