moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٨٤,٦٩٢.٦٢) اربعه وثمانون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله استنادا علي (كشف حساب).) وطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) اربعه وثمانون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه، ٢- عقد خدمات (...) للنقل السريع المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها، ٣- فتح حساب بالاجل المصادق عليه من الغرفه التجاريه ممهور بختم المدعي عليها. وعقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان وكيل المدعيه يعدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) اربعه وثمانون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله تمثل قيمه خدمات نقل للمدعي عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكلته العقد و طلب فتح حساب بالاجل وكشف الحساب المشار لهم اعلاه. ولما ان الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات نصت انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، استنادا للامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه فقد عددت المدعي عليه متبلغا لشخصه وقررت السير في نظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن البينات المقدمه من المدعيه، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم للمدعيه بطلبها وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٤.٦٩٢.٦٢ ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) اربعه وثمانون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله تمثل قيمه خدمات نقل للمدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها مصنع (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٤.٦٩٢.٦٢ ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان كشف الحساب، وطلب فتح الحساب كلاهما بلغه اجنبيه، وهذا مخالف للماده ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه، وكشف الحساب صادر من المدعيه ومن صنع يدها ولا يوجد توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها، وافاد بان عدم حضور موكله يرجع لسفر موكله خارج البلاد، واختتم بطلب نقض الحكم، ورفض دعوي المدعيه، والزام المدعيه بسداد اتعاب التقاضي وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت بجلسه عبر الاتصال المرييه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه بحضورهما، ولصلاحيه الفصل فيها، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قد خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا،، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما برره المستانف من عدم حضور موكله او من يمثله امام الدايره الابتداييه لا يقبل وغير سايغ، ومن ثم فما تم تقديمه من دفوع امام دايره الاستيناف لا تقبل طبقا للماده (٢٤٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها مصنع (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٤.٦٩٢.٦٢ ريال، والله الموفق.