tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4471014380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=document_number:444894565 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471014380 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
ريم مسفر الشمراني 
المدعي عليه: 
احمد مطلق عاطي العتيبي 
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 2/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه (اماني محمد عيد العتيبي) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444894565) وتاريخ 10/10/1445ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (441158) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (اولا: بموجب عقد التنازل المبرم بين موكلتي المدعيه/ريم مسفر حسن الشمري والمدعي عليه، والمؤرخ في تاريخ 8/9/1443ه بمدينه الطايف الموافق 9/4/2022 م، والمتضمن ما يلي: تنازل المدعي عليه عن مؤسسه (ربوه الطايف الطبيه) ونقل ملكيتها. تنازل المدعي عليه عن رقم السجل التجاري وجميع التراخيص الخاصه بالمؤسسه لموكلتي (المتنازل لها). تنازل المدعي عليه عن حساب في مصرف الراجحي لموكلتي ثانيا: المدعي عليه لم يقم بالتنازل عن الحساب البنكي لموكلتي من وقت ابرام العقد وحتي تاريخ اليوم حسب ما هو متفق عليه في تمهيد عقد التنازل المبرم، كما انه قام بالاستيلاء علي الاموال واغلاق الحساب بعد ان تم اعطاؤهم اوراق التنازل للحساب ومراجعه البنك ومثبت ذلك بموجب رسايل الواتس اب بين المدعي عليه وبين وكيل موكلتي الشرعي (محمد الشمراني)، بالرغم من المحاولات الوديه السابقه مع المدعي عليه حيث باءت كل المحاولات بالفشل. ثالثا: ورد لموكلتي ايرادات ماليه نتجت عن تعاملات بالمؤسسه بعد ابرام عقد التنازل، ولكون الحساب البنكي مازال باسم المدعي عليه ولم يتم التنازل عنه من المدعي عليه، لذلك فقد دخلت هذه الايرادات الي الحساب البنكي وهي ليست مستحقه للمدعي عليه وانما مستحقه لموكتي من وقت التنازل عن المؤسسه، وذلك بسبب تعنت المدعي عليه ورفض التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه بعد ابرام عقد التنازل، وقد بلغت هذه الايرادات مبلغ وقدره (198.000) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال الموجوده بالحساب بعد التنازل وثبت ذلك بموجب كشف حساب فواتير المبيعات، وعليه فانه يحق لموكلتي الحق في مطالبتكم بالمبلغ اعلاه. رابعا: كما نبين لفضيلتكم انه قد طالبنا المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه يرفض وتعنت، علما باننا ارسلنا اليه اخطارا واشعارا للمدعي عليه بضروره دفع مبلغ وقدره (198,000) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال الموجوده بالحساب بعد التنازل، فلم يستجب، ثم تقدمنا بطلب صلح علي منصه تراضي وتعذر الصلح معه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود عقد التنازل المبرم بينه وبين موكلي، كما نبين لفضيلتكم ان موكلي في سبيل مطالبه المدعي عليها قد تكلف اتعاب محاماه تقدر بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال بنسبه (10%) من قيمه المطالبه، وذلك بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكلي وبين شركه محمود عادل الثمالي للمحاماه والاستشارات القانونيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر – ب- مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره – ه- راي الخبير عند الاقتضاء ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الداين في شكايته اذا كان المدين موسرا قال بان تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادر علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد . وتتمثل بينتي علي صحه دعواي في عقد التنازل - سجل تجاري – كشف حساب فواتير المبيعات - اخطار - عقد اتعاب المحاماه - تقرير بتعذر الصلح . صاحب الفضيله: قال تعالي: اوفوا بالعقود ، وعملا بحديث كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، القاعده ان: العقد شريعه المتعاقدين والقاعده الشرعيه ان لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . لذا ولما سبق ذكره عليه امل من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليه رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي.)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا خلال خمسه ايام لكل طرف فاستعدا بذلك، وبجلسه 16/11/1444ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 05/11/1444ه والمتضمنه: (تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تم الاتفاق مع: محمد مسفر الشمراني هويه رقم (...) اخ ووكيل المدعيه علي التنازل عن مؤسسه ربوه الطايف الطبيه (بدون مقابل) علي ان يكون النقل باسم المدعيه: ريم مسفر الشمراني، وقد تم بتاريخ 8/9/1443ه توقيع التنازل المبديي عن مؤسسه (ربوه الطايف الطبيه) علي ان يتم تسليم المؤسسه عند النقل رسميا، سواء تم النقل في يوم او اسبوع او شهر او لا يتم النقل نهاييا لايه اسباب تخص المدعيه (خصوصا ان النقل تم بدون مقابل)، ولو تم النقل في اليوم التالي لتم تسليم المؤسسه في نفس اليوم، كان تاخير النقل من طرف المدعي بدعوي البحث عن الطريقه الصحيحه للنقل باقل التكاليف، استمرت المؤسسه بعملها المعتاد بوجود اثنين محاسبين من مصر واربعه موظفين سعوديين حتي تم نقل المؤسسه رسميا بتاريخ 15/10/1443 ه، تم رفع طلب الغاء الحساب البنكي بناءا علي طلب المدعي ولم يدخل الحساب البنكي ريال واحد بعد تاريخ 15/10/1443ه. ونفيد فضيلتكم بان الايرادات التي يطالب فيها المدعي كان يقابلها مصروفات ولم يتم الاستيلاء عليها كما ذكر في الدعوي، فكما تعلمون ان لكل نشاط تجاري ايرادات ومصروفات والمدعي بسوء نيه تقدم بتقرير الايرادات متجاهلا المصروفات خلال الفتره والتي تتجاوز حجم الايرادات. لذا نطلب ب: 1- تقرير المصروفات خلال الفتره المذكوره. 2- تقرير الدفعات التي سلمت للموردين خلال الفتره. 3- حضور المحاسبين الاثنين الاول عاطف عبدالعزيز الشيخ والثاني احمد حمدي زيدان)، كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ 09/11/1444ه والمتضمنه: (اولا: اقر المدعي عليه في مذكرته بصحه عقد التنازل المبرم بينه وبين موكلتي وهذا اقرار قضايي صريح ملزم له وفقا لنص الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها.). ثانيا: ذكر المدعي عليه في مذكرته ان التنازل تم بدون مقابل وان هذا التنازل مبديي علي ان يتم تسليم المؤسسه عند النقل رسميا سواء تم النقل في يوم او اسبوع او شهر او لا يتم النقل نهاييا لايه اسباب تخص المدعيه (خصوصا ان النقل تم بدون مقابل) ولو تم النقل في اليوم التالي لتم تسليم المؤسسه في نفس اليوم، كان تاخير النقل من طرف المدعيه بدعوي البحث عن الطريقه الصحيحه للنقل باقل التكاليف، واستمرت المؤسسه بعملها المعتاد بوجود اثنين موظفين مصريين واربعه سعوديين حتي تم النقل رسميا بتاريخ 15/10/1443ه، الموافق 10/5/2022م، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ومردود عليه بان التنازل لم يكن بدون مقابل وانما التنازل كان مقابل تحمل موكلتي جميع الديون التي علي المؤسسه ومثبت ذلك بالعقد المقر به المدعي عليه في بنده الرابع والذي نص علي: تم هذا التنازل مقابل تحميل جميع الديون التي علي المؤسسه ، علما بان الديون التي تحملها موكلتي مبلغ قدره 495.000 ريال، وكذلك لم يتضمن العقد ما ذكره المدعي عليه من تحديد موعد للنقل وموعد لتسليم المؤسسه، وذلك لان المتفق عليه في عقد التنازل ان الملكيه تنتقل بمجرد التوقيع علي العقد في تاريخ 8/9/1443ه الموافق 9/4/2022م، ومثبت ذلك في البند التاسع من العقد والذي نص علي ان: يعتبر التوقيع علي هذا العقد اقرارا من الطرف الاول (المتنازل) بانتقال ملكيه مؤسسه ربوه الطايف الطبيه الواقعه بحي شبرا بتراخيصها وسجلها التجاري وجميع تراخيصها والعام لين بالمؤسسه وايجارات المباني ووثايقها للطرف الثاني (المتنازل له) ويكون وحده الطرف الثاني مسؤول مسؤوليه كامله عن كل ما ذكر من تاريخ هذا العقد ، ثالثا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه من انه تم الغاء الحساب البنكي ولم يدخل الحساب البنكي ريالا واحدا بعد تاريخ 15/10/1443ه، والحقيقه ان المدعي عليه هو من قام بالغاء الحساب البنكي وتواصل وكيل موكلتي معه اكثر من مره لاسترجاع الحساب والتنازل عنه لموكلتي والذي لم يتم حتي الان، حيث ان المدعي عليه لم يقم بالتنازل عن الحساب البنكي لموكلتي حسب ما هو متفق عليه في تمهيد عقد التنازل المبرم حتي تاريخ اليوم، ويصر ويتعمد المماطله بدون سبب واضح، بالرغم من اعطايه اوراق التنازل للحساب ومراجعه البنك ومثبت ذلك بموجب رسايل الواتس اب بينه وبين وكيل موكلتي الشرعي (محمد الشمراني)، ثم ان الحساب الذي يدعي انه ملغي وموقف دخلت عليه ايرادات ماليه من المستوصف نتجت عن تعاملات بالمؤسسه بعد ابرام عقد التنازل، ولكون الحساب البنكي مازال باسم المدعي عليه ولم يتم التنازل عنه من المدعي عليه، لذلك فقد دخلت هذه الايرادات الي الحساب البنكي وهي ليست مستحقه للمدعي عليه وانما مستحقه لموكتي من وقت التنازل عن المؤسسه، وذلك بسبب تعنت المدعي عليه ورفضه التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه بعد ابرام عقد التنازل، بلغت هذه الايرادات مبلغ وقدره (198.000) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال موجوده بالحساب بعد التنازل ومثبت ذلك بموجب كشف حساب فواتير المبيعات. رابعا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه من ان الايرادات التي تطالب بها موكلتي كان يقابلها مصروفات، وان موكلتي تجاهلت تقديم المصروفات خلال الفتره والتي تتجاوز حجم الايرادات، فلم يحدد المدعي عليه ماهيه هذه المصروفات وقيمتها، فاي مصروفات يتحدث عنها المدعي عليه!!!!؟ ثم ان المدعي عليه قد تنازل عن المؤسسه كامله بموجب عقد التنازل فلا دخل له بايه مصروفات، حيث انه بموجب عقد التنازل المبرم بين موكلتي والمدعي عليه، والمؤرخ في تاريخ 8/9/1443ه بمدينه الطايف الموافق 9/4/2022 م، والمتضمن ما يلي: تنازل المدعي عليه عن مؤسسه (ربوه الطايف الطبيه) ونقل ملكيتها - تنازل المدعي عليه عن رقم السجل التجاري وجميع التراخيص الخاصه بالمؤسسه لموكلتي (المتنازل لها) - تنازل المدعي عليه عن حساب في مصرف الراجحي لموكلتي صاحب الفضيله: قال تعالي: اوفوا بالعقود ، وعملا بحديث المسلمون عند شروطهم ، وحديث: كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، القاعده ان: العقد شريعه المتعاقدين والقاعده الشرعيه ان لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . لذا ولما سبق ذكره نتمسك بكافه طلباتنا في الدعوي ونطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليه رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي.)، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي بعد تاريخ العقد المبرم بين الطرفين، فذكر بانه لا يعرف المبلغ بالتحديد وان معرفه ذلك ممكن من خلال برنامج محاسبي لدي المدعيه اسمه (سماك) الذي رصدت فيه الايرادات والمصروفات، وبسؤال وكيله المدعيه عن هذا البرنامج طلبت مهله للرجوع لموكلتها، وبسؤالها عن بينتها علي دخول المبلغ المطالب به في الحساب البنكي فذكرت بان بينتها تتمثل في كشف حساب بمجموع الفواتير خلال الفتره من تاريخ العقد حتي اقفال الحساب البنكي، فطلبت الدايره ارفاق كشف حساب واضح الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك، وبجلسه 1/12/1444ه المنعقده مرييه عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ: 19/11/1444ه المتضمنه: (تقارير فواتير الايرادات من تاريخ 9/4/2022م الي 16/5/2022م من برنامج سماك المحاسبي المعتمد لدي هييه الزكاه والضريبه، وذلك بناء علي طلب الدايره، وقد بلغت جمله المبيعات مبلغا وقدره (193342) ميه وثلاث وتسعين الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال، وان المبلغ المطلوب هو (198.000) مايه وثمان وتسعون الف ريال، وموكلي علي استعداد علي حلف اليمين علي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (198.000) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال)، ثم قررت الدايره ندب خبير محاسبي عبر منصه خبره لتقديم تقريره عن المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي رقم: (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعي عليه من تاريخ: 8/9/1443ه وحتي تاريخ: 15/10/1443ه، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهم اختيار احد الخبراء المعروضين بمنصه خبره، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بان علي موكلتها سداد اتعاب الخبير فور تعيينه، فاستعدت بذلك، كما افهمت الطرفين بان عليهما تزويد الخبير بجميع الاوراق والمستندات، فاستعدا بذلك.، وبجلسه 13/1/1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب عدم سداد موكلتها لاتعاب الخبره فذكرت بان المبلغ لم يتوفر الا قبل يوم من انعقاد الجلسه، وتشير الدايره الي ان قرار ندب الخبير قد اغلق من قبل منصه خبره لعدم سداد المدعي لاتعاب الخبره، ثم عقبت المدعيه وكاله بطلب انشاء قرار ندب خبير وان موكلتها مستعده بسداد الاتعاب، فقررت الدايره انشاء قرار ندب خبير، وافهمت المدعيه وكاله بان عليها سداد اتعاب الخبره فور تعيين الخبير وعدم التاخر في ذلك فاستعدت بذلك، وبجلسه 27/1/1445ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم عقب الطرفان بان الخبير طلب منهما ارسال جميع المستندات قبل يوم من انعقاد الجلسه، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تزويد الخبير بجميع الاوراق والمستندات خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك، كما افهمت الطرفين بان عليهما حث الخبير علي الانتهاء من التقرير المبديي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه 12/2/1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم عقب الطرفان بان الخبير انتهي من التقرير المبديي فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم الملاحظات ان وجدت الي الخبير خلال خمسه ايام فقط فاستعدا بذلك، ثم قدم الخبير المحاسبي التقرير النهايي الذي خلص فيه الي التالي: (اولا: راي الخبير: وبما انه لم يتم تزويد الخبير المحاسبي بكشف الحساب البنكي المذكور من قبل المدعي عليه، فقد تم الاعتماد علي تقرير فواتير المبيعات الصادر من برنامج سماك المحاسبي لمبيعات البنك والشبكه للفتره من 08/09/1443ه حتي 15/10/1443ه والتي بلغت (117.283) مايه وسبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا. ثانيا: اعتراض المدعيه: نطلب اعاده التقرير لانه لم يتم حساب المبلغ النقدي خلال الفتره من تاريخ 08/09/1443ه حتي تاريخ 15/10/1443ه، رد الخبير علي اعتراض المدعيه: طبقا للتكليف الصادر لنا ونصه تقديم تقرير عن قيمه المبالغ التي دخلت الحساب البنكي رقم (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعي عليه من تاريخ 08/09/1443ه وحتي تاريخ 15/10/1443ه فقط ولم يكن من ضمنه احتساب المبالغ النقديه.). وبجلسه 24/3/1445ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المحاسبي حسين بن محسن بن هزاع المطيري، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلتها علي اتعاب المحاماه؟ فذكرت بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال، يمثل قيمه المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي رقم (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعي عليه من تاريخ 08/09/1443ه وحتي تاريخ 15/10/1443ه، وذكرت ان ملكيه المؤسسه وما يترتب عليه انتقلت اليها من تاريخ توقيع العقد 8/9/1443ه، وقدمت بينتها علي ذلك متمثله في البند التاسع من العقد الذي نص علي التالي: يعتبر التوقيع علي هذا العقد اقرارا من الطرف الاول (المتنازل) بانتقال ملكيه مؤسسه ربوه الطايف الطبيه الواقعه بحي شبرا بتراخيصها وسجلها التجاري وجميع تراخيصها والعام لين بالمؤسسه وايجارات المباني ووثايقها للطرف الثاني (المتنازل له) ويكون وحده الطرف الثاني مسؤول مسؤوليه كامله عن كل ما ذكر من تاريخ هذا العقد ، وبما ان المدعيه ذكرت بانه دخل في الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه مبلغا قدره (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال وذلك من تاريخ 08/09/1443ه وحتي تاريخ 15/10/1443ه، وللتحقق من ذلك قامت الدايره بندب خبير محاسبي لبيان المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي من تاريخ 08/09/1443ه وحتي تاريخ 15/10/1443ه، وبما ان الخبير المحاسبي قدم تقريره النهايي الذي خلص فيه الي ان المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي من تاريخ 08/09/1443ه وحتي تاريخ 15/10/1443ه: (ميه وسبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (ميه وسبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا). ولا ينال من حكم الدايره ما اوردته المدعيه وكاله من انه لم يتم حساب المبلغ النقدي خلال الفتره من تاريخ 08/09/1443ه حتي تاريخ 15/10/1443ه؛ فان المدعيه اسست دعواها علي طلب المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي التابع للمدعي عليه، ولم تتطرق الي المبالغ النقديه، والدايره ندبت الخبير وبينت مهمته بناء علي دعوي المدعيه.
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها متمثله في عقد اتعاب محاماه، وبما ان عقد الاتعاب غير موقع من الطرفين، وبما انه لم يثبت للدايره ان المدعيه غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/احمد مطلق عاطي العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ريم مسفر الشمراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (117.283) ميه وسبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471014380 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
ريم مسفر الشمراني 
المدعي عليه: 
احمد مطلق عاطي العتيبي 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال، يمثل قيمه المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي رقم (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعي عليه من تاريخ 08/09/1443ه وحتي تاريخ 15/10/1443ه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه/احمد مطلق عاطي العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ريم مسفر الشمراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (117.283) ميه وسبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه ، وبعد ان تسلم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعيه اخلت بعقد التنازل عن المؤسسه والمبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/4/2022م، ولم تقم بسداد الالتزامات التي حلت علي المؤسسه منذ تاريخ ابرام عقد التنازل معها الي تاريخ نقلها المؤسسه باسمها بشكل رسمي عبر الجهات الرسميه في 16/5/2022م، والتي بلغت مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، وطعن في تقرير الخبير المحاسبي الذي استندت عليه الدايره الابتداييه، وطلب نقض الحكم الابتدايي والحكم برد الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستانف عن مقدم الاستيناف في النظام، وانه المدعي عليه اصاله، وسالته هل لديه رخصه محاماه او ترخيصا من وزاره العدل؟ فاجاب انه ليس لديه رخصه محاماه ولا مرخصا من وزاره العدل، وانما قدم الاستيناف بصفته المدعي عليه اصاله، وذكرت وكيله المستانف ضدها ان موكلتها قدمت مذكره رد علي صحيفه الاستيناف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.