tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4301058239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-05-18 date_hijri=1443-01-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:437059628 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٦٢٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه للقضيه المنظوره لدي الدايره برقم (٤٣٧٠٥٩٦٢٨) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه طلبه للمهله وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين ، عليه وبعد مراجعه الحكم الصادر ، تبين ان الحكم الصادر نص فيه علي رفض الحكم باتعاب المحاماه . ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها بذات محل وموضوع الدعوي، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس علي الحكم السابق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .