gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-619) القرار رقم | (V-2020-17643) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: المبيعات المطلبه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه- ممارسه النشاط الاقتصادي- الفتره الضريبه- رد العدي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩، وعلي المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩، وطلب ابعاده النظر في الفترات الضريبه محل الدعوي - اجابت الهييه بمذكره رد جاء فيها ان الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يكتب دعواه، واما فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه لالخضعه للضريبه بنسبه الضفر بالماليه شهر اكتوبر للعام ٢٠١٩ ققد تبين للهييه خلال مرحله دراسه اعتزاضه لدي الهييه والمرفقه ضمن دعواه لدي الامانه جميعها صادره في شهر اكتوبر للعام ٢٠١ م وتم اثباتها كييرادات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبه محل الاعتراض. لذا، فان اضافه هذه التوريدات لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه متوافق مع نص الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشيرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه اشهر اكتوبر ٢٠١ م ققدمت الهييه باستبعاد مشريات من البند اعلاه والتي تخص وجبات غذاييه للعالمه وفقا للماده (٥٠) من الثالثه. - ثبت للدايره انه بعد مراجعه الانظمه واللوايح ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاناسيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام والثلاثه وكذلك فيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتريات المطليه الخاصه للنسبه الاساسيه تبين ان اجراء المدعي عليها يثفق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام والثلاثه المشار اليها اعلا نري الذاره حصه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد العوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١١٢) بتاريخ ١٤٣/١١/٢٠١٤ - الماده (١٤) ب (٢٧/٩) (١٥٠) (٧٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٤١/١٢/١٤ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥١/١٠ ه، والثمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ....بموجب هويه وطنيه رقم (....) وصفته ممثلا نظاميا بموجب عقد تاسيس الشركه FDعيه سجل تجاري رقم (....) تقدم باللحه دعوي تضمنت اعتراضه علي المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩، وعلي المشتريات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩، ويطلب ابعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي. وبعرض لانحه الدعوي علي العديد من العدي عليها اجنبات بمحكره رد جاء فيها: اولا: الدفع الموضوعيه: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نعت الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: « للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي ما وورد في الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي: « للهيثه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضريبه بقريقه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك التقويم عند اصداره». وعليه قيامت الهيثه بمراجعه اقرار المدعي المتعلق بشهر اكتوبر للعام ٢٠١٩ و اصدار اشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ ه. ٣- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات الحاليه لخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه لشهر اكتوبر للعام ٢٠١٩: قامت الهيثه باخضع المبلغ المدرج في البند اعلاوه الي بند المبيعات المحليه قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ذكر المدعي ان الفواتير التي تم اخضاعها عباره عن اعمال انتهت قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. والابلاط علي فواتير المدعي المصفه خلال مرحله دراسه اعتراضه لدي الهييه والمرفه ضمن دعواه لدي الامانه تبين ان جميعها صادره في شهر اكتوبر للعام ١٩٠ متم اثباتها كياردات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض. لما، فان اخضاع هذه التوريدات لمند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه متوافق مع نص الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «1 -» ستحق الضربيه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق». بالاضافه لنص الماده (١٤) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام وال어اض تطيق التقافيه والنامام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه التوريدات الخاصه لضربيه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...». كما لم يتمكن المدعي من اثبات وجهه نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص اعمال تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام، وبالتالي تخرج تلك الابدارات من نطاق تنفيذ احكام الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربيه ال Mضافه. ٤- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه لشهر اكتوبر ١٩٠ م: نعت الماده (٥٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: «لا يعد الشخص الخضع للضربيه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسع او الخدمات التاليه خلال مزاولته نشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له يخصص ضربيه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات، الا اذا قام الشخص الخضع للضربيه بتورد تلك السلع والخدمات لاتحقا كتوريدات خاضعه للضربيه (ب) خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه». وبالاستثناء علي ما نصت عليه الماده اعلاوه صراحه من عدم جواز خصم ضربيه المدخلات المتعلقه بخدمات التموين العذايي; قامت الهييه باستبعاد مشتربات من البند اعماله والتي تخص وجبات غذاييه للعمله. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المديعه اجابت بمذكره رد جاء فيها: « -1» فيما يتعلق بالتعديل علي بند المبيعات المحليه وكما تم التوضيع سابقا ان نشاط الشركه هو .... وجميع هذه المشروعات حتي يتم اغفالها تتطلب مقايسه نهايته بعد انتهاه المشروع والحصول علي المقايسه النهاييه المعتمده تتطلب مده زمنيه تënظي ال١٢ شهورا بعد انتهاه التوريد، وعند احداها المقايسه النهاييه يتم اعداد فاتوره نهاييه وكذلك فاتوره بمحتجز الضمان الذي يقوم العمل بخصمه من كل فاتوره سابقه الي حين انتهاه المشروع وتقدم يضمن حسن اعمال بنكي وهو ما حدث في هذه الحاله، حيث ان المشروع رقم (...) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في الاماكن العبيده عن العمران بتوفير المساكن والمخيمات والمواعب الغذاييه للعمال، والWOJIات التي يتم تقدمها للعمال في المصانع والمواعب الانسانيه هي من قبل ما يلترم اصحاب العمل في المملكه العربيه السعوديه موجب نظام العمل السعودي او اي انظمه اخري مطبقه في المملكه بدفع استحقاقات معينه للموظف، ان اي تكاليف يتكيدها صاحب العمل في سبيل الوفاء بالالتزامات النظاميه للموظفين يعتر انه تم تحملها لغيابات نشاطه الاقتصادي بالرغم من ان الموظفين سيستفيدون من تلك الالتزامات الواجب علي صاحب العمل في صاحب العمل الوفاء بها، فانها تعتبر تكلفه ملمه علي صاحب العمل وليست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح بخصم ضريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري مثل التامين الطبي علي الموظف وعايلته، وذلك اعتمادا علي ما اذا كان النشاط الاقتصادي لصاحب العمل ينطوي علي عمل توريدات خاضعه للضريبه وهو القايم بالفعل حيث ان جميع توريدات الشركه خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه، وعليه وبناء علي ما ذكر نلتمس من سيادتكم اعتماد اقرار ضريبه القيمه المضافه كما تم تقدمه من طرف الشركه والموافقه علي خصم ضريبه المدخلات الممورد اعلاه». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤، افتحت للجسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه قد وح الم Anneقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤/١٤١/٤١١) في تمام الساعه الخاصه والنصف مساع للنظر في الدعوي المرفوعه من الشركه ... للانشاءات الحديديه المحدوده ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر. هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممتلا عن الشركه المديعه، وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممتلا للهييه العامه لنزاكه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (....) وتاريخ ١٥٥/٥٦ هالصار من بمبارده الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجب بان اعتراهه ينصب علي اصل الضريبه بالاضافه الي الغرامات وطلب السير في الدعوي. وسؤال ممثل المدعيه عن دعوا اجب وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSس كما ورد فيها ويسؤال ممثل المدعي عليهما عن رده اجب بالTMSس بما جاء في مذكره الرد. ويتامل الدايره لmlف الدعوي وكافه المستندات المصفقه فورت الدايره قفل باب في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١١ واتعيلاته واللاحته التغييحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتعيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه عن شهر اكتوبر لعام ١٩٠٢٠ م، والمشتريات المطلبه الخاصه للسبه الاساسيه عن شهر اكتوبر لعام ١٩٠٢٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات温طربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٣٧١/١١٢ ه، وحيث ان الضريف في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يموما من تاريخ النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليعه خلال (٢٠٠) يموما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي، ان المعديه تبلغت بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في تاريخ ٢٠٠٦٠٦١ م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠٠٦٠٦ م، وذلك خلال المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه امام الهييه او مضاي مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». فان الدعوي بذلك استوفت نواجهها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابعداء وتقديم ما ديها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قارها ضد المدعيه بشان البند الاول: بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: “تفرض الضريبه علي استيراد توزيع السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليهها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لظ Omar ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبرجوع الداره الي ما قدمته المدينه من مستندات تبين وجود تواريخ مستحثه في عام ٢٠٠٥ م لاوامر شراء الموجوده بخطابات الضمان عن تواريخ اوامر الشوارع الموجوده بالفواتير التي ترجع الي عام ٢٠٠٥ م ١٧ م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر الشوارع ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وبالتالي لم يتم التحقق من حجه تواريخ اوامر الشوارع بالفواتير لما بها من تناقص عن خطابات الضمان، وحيث ان العيره وفق الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) الماده من اللايحه لاييات تحقق التوريد قبل نفاذ النظام بتقدم اييات تاريخ تسليم السلعه للعميل بالفقه (١/٢) او تاريخ اكتمال اداء الخدمه وفق الفقره (٢/٢) من الماده المشار اليها قبل نفاذ النظام لاييات خروج توريدها عن نطاق الضربه عليه لا يمكن الاعتداد بالمستندات المقدمه من المده معجده لاثبات ادعاء المده، مما تري معه الداره حده اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتريات المطليه الخاصه للنسيه الاساسيه، حيث نصت الفقره (v) من الماده (٩) من لالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لا يجوز خصم ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما لديه دليلا علي ان يبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان雉ض الخاضح للضريبه قد تم تكليفه بصوره صيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله». كما نعت الفقره (٨) من ذات الماده علي: "للشخص الخاضع للضريبه خص ضربه الم دخلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوبريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخص وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خص ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي ويرجوع الذاتره لاحكام الاتفاقيه والنظام وفق المواد المشار اليها اعلاوه، احالت اللايحه التنفيذيه تحديد النفقات التي لا تعد من قبيل النفقات المتعلقه بالنشاط الاقتصادي الغير واجبه الخص، وقد ورد باحكام الفقره (١) من الماده (٥٠) من اللايحه انواع تلك النفقات المقيده من الخص والتي تم تقييدها من الخص حتي لو تم تاديتها من خلال مزاوتها للنشاط الاقتصادي ولان هذا القيد قد جاء عاما والعام يبقي علي عمومه الا من استثناءالنظام وهو ان يكون متحمل تلك النفقه هو مورد لها فيما بعد من خلال توريدات لحقه وخاصعه للضريبه بما يستدل منه ان دفعو المدينه فيما يتعلق بتوضيحها بتعلق تلك التكاليف انشطه الشركه الاقتصاديه والخاصعه للضريبه غير متجه في الدعوي بالنظر الي ان المنظم قد اخذ ذلك في الاعتبار عند تقييد تلك التكلفه من الخصم حينما ذكر بنص الفقره « خلال مزاواته ل'sشاطه الاقتصادي » و قد اوضحت الفقره ان الاستثناء ذلك في امكانيه الخصم ان يكون متحمل تلك الفقه هو مورد لها من خلال توريدات ل'حققه وخاصعه للضريبه، وعليه لا يخل ذلك القيد او يتعارض معه ما استندت اليه المدعيه بالتزامات نظام العمل السعودي، وحيث ان اجراء المدعي عليها يثفق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المدعيه الشركه ... رقم: (....) فيما يتعلق بالاعاده التقييم لشهر اكتوبر من عام ١٩٠ م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.