gstc_gov_sa · decision · processed · 80 chunks
(قرار رقم ٢١ لعام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشن الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (١)
(٢٧/١٠) برقم
علي الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠١١ م حتي
- الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوال الله وبعد:
في يوم الاحد الموافق ١٤٧٧/٩/٧ ا ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالرياض للابعت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠١١ حتي ٢٠١١، وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ٤٠٥٠٥ و تاريخ ٢٠٧٣/٦٣٠ و تاريخ ١٤٧٣٠/٥/٢٦ ا ه التي حضرها عن المصلحه كل من……. و…… وحضر عن
المكلف كل من .... و ....
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
اخطرت المصلحه المكلف بالربط للاعوام ١٠١٢ م بخطابها رقم ١٣٦١/١٦ واتريح ١٣٦١/٧١ ه، واعترض
المكلف علي الربط بخطابه الوارد للصلحه برقم ١٣٦١/١٦ واتريح ١٣٦١/٩/٢٢ ه، وحيث الاعتراض قدم خلال المده
النظاميه مسبيا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينصر اعتراض المكلف علي التالي:
١ - الربط بالاسلوب التقديري ونسبه الربح التقديري.
٢ - ضريبه الاستقصاع علي توزيعات الارباح التقديريه.
٣ - غرامه التاخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه وراي اللجنه:
١ - الربط بالاسلوب التقديري ونسبه الربح التقديري.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
٢٠/١
"لا توافق شركه (ا) علي الربط الضريبي الصاد عن المصلحه علي اساس جزافي للسنوات من ١٢٠١ الي ٢٠١ م وقدم
اخذ بعين الاعتبار القوايم الماليه المراجعه والاقرار الضريبي للشركه في الاعتبار.
1-1 قضيه اساسيه - تم اصدار الربط خلال فتره التمديد من اجل تقديم معلومات مطلوبه.
لا توافق الشركه علي معالجه المصلحه الموقره اصدار الربط الخاص بالسنوات ٢٠١١ م حتي ٢٠١١ م علي اساس
تعسفي (علي سبيل المثال: رفض الدفاتر والسجلات المحاسبيه).
تود الشركه لفت انتباه المصلحه الموقره الي مذكره الفحص حيث طلب من الشركه تقدم نسخ من قيود التصحيح والقيود
المعكوسه الخاصه بحساب الاعمال قسم الحسابات في الشركه. تم طلبت فتره تمديد حتي ٢٠١ مايو ٢٠١ من اجل تقدم الرد.
مرفق الي سعادتكم صوره من الخطاب المذكور واشعار استلام المصلحه الموقره رقم ١٣٦-١٢-١٢٩٠١ في الملقح رقم ٢
لاطلاع المصلحه الموقره.
وفي حاله رفض المصلحه الموقره لطلب الشركه لموله اضافيه لقيقها اضافيه لقيقهم المعلومات المطلوبه. كان من المفرض ان
تلتزم المصلحه الموقره باتفاقها مع الشركه. ومع ذلك قدرت المصلحه الموقره اصدار الربط خلال فتره التمديد دون اي اشعار
مسابق. wed قامت المصلحه الموقره باعتبار الفرق في حساب الاعمال تحت التنفيذ (انظر النقطه رقم ١-١ ادناه) كايراد
وقامت باحتساب ربح زجافي بمعدل ٥٥ علي هذه الفروق. بالاضافه الي ذلك رفضت المصلحه الموقره السجلات والدفاتر
واصدرت الربط علي اساس تعسفي دون تقديم اي سبب وجيه. الشركه تثق ان المصلحه الموقره سوف تقوم بتقديم سبيا
لرفض الدفاتر والسجلات.
وفي ضوء ما سبق تطلب الشركه من المصلحه الموقره التكرم ابعاده اصدار الربط علي اساس الربح الجزافي.
٢٠١ مذكره الفحص
تود الشركه ايضا افاده المصلحه الموقره انه اتناف الفحص تم تقديم كل المعلومات والمستندات المطلوبه الي فريق
الفحص. وقد قاموا بمراجتها ولم يكن لديهم اي ملاحظات عليها. مرفق الي سعادتكم صوره من مذكره الفحص في الملحق
رقم ٢ لاطلاع المصلحه الموقره.
تود الشركه ان تطلب من المصلحه الموقره تقديم سب برض الدفاير والسجلات حيث انه لم يذكر في مذكره الفحص
اي سبب لهذا الرض. خاصه وان الدفاير والسجلات قد تمت مراجعتها من قبل مراقب حسابات معتمد وقد اعطي رايا غير
متقطع.
٢-١ اضافات الي الايرادات علي اساس تعسفي
قامت المصلحه الموقره اضافه المبالغ التاليه الي الايرادات المصرح بها في القوايم الماليه. متجاهله التفسيرات
والتفاصيل التي تم تقديمها خلال الفحص والمؤيده في مدكره الفحص:
٢٠/٢
<table><tr><td>Γ·ΓΓ</td><td>Γ·ΓΓ</td><td>Γ·ΓΓ</td></tr><tr><td>IV,ΓΛ9,•ΕΕ</td><td>ΓΓ,ΓΓV,VΛV</td><td>Γ•,ΓΛ,ΕΓ</td></tr><tr><td>Γ,00V,ΛΛΕ</td><td>0,Γ9Ε,90V</td><td>Ε,ΓV0,ΓΓ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,ΓΓ0,ΓΓΓ</td><td>1,ΓΓΛ,VΓΓ</td><td>1,•Γ0,ΕΓ</td></tr><tr><td>3Γ1,9ΓΓ,ΓΓ</td><td>Γ•,ΓΓ1,0•0</td><td>Γ0,Γ9,ΓΓ</td></tr></table>
الايرادات طبق للقوايم الماليه
ايرادات غير مصرح عنها (ملاحظه رقم 1)
ايرادات مسجله بواسطه حساب المكتب الرييس
(ملاحظه رقم ٢)
اجمالي الايرادات طبقه للربط
ملاحظه رقم 1 : اثناء الفحص. قامت الشركه بتقدمی تسويه لحركه حساب الاعمال تحت التنفيذ موضحه ان هذه
الفروق وصلت اليها المصلحه الموقره بسبب ما يلي:
<table><tr><td>Γ.ΓΓ</td><td>Γ.ΓΓ</td><td>Γ.ΓΓ</td></tr><tr><td>0,ΓΓ0,0ΓΛ</td><td>Ε,ΓΓΓ,9ΛΕ</td><td>Γ,000Γ,0ΛΓ</td></tr><tr><td>7,ΓV9,ΛΓV</td><td>ΓΕΛ,7.Γ</td><td>Γ,ΓΛ,ΓVΛ</td></tr></table>
وقد تم تسجيل الاساب المذكوره اعلاه في مذكره الفحص بعد ان تمت مراجعتها والثاكد منها بواسطه فريق
الفحص، والشركه علي ثقه بان المصلحه الموقره كانت علي اقتناع تام بالمعلومات المقدمه خلال الفحص.
وفي نهايه الفحص طلبت المصلحه الموقره من الشركه نسخا من كل قيود التصحيح. فقامت الشركه بطلب مهمله
اضافيه كما ذكر في الفقه ١-١ اعلاه ولكن المصلحه الموقره قامت باصدار الربط خلال هذه المهمه دون تقدم اي طلب
لمعلومات نهاييه.
خلال اصدار الربط اعتبرت المصلحه الموقره من غير قصد ان الفروق هي عباره عن ايرادات وقامت باحtbاس ضريبه علي
اساس ربح جزافي.
ملاحظه رقم ٢: خلال الفحص. قامت الشركه بتقدم تسويه لحركه حساب المكتب الرييس واوضت ان بعض التكاليف
قد تحملها المكتب الرييس مباشره. اعتبرت المصلحه الموقره من غير قصد ان هذه التكاليف هي عباره عن ايرادات وقامت
باحتساب ضريبه علي اساس ربح جزافي.
١٠٠ رفض الدفاتر
لقد رفضت المصلحه الحسابات للسنوات من ٢٠١١ الي ٢٠١٣ م بناء علي الماده ٢٣ (ب) من نظام ضريبه الدخل والماده
(٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام التي تنص كما يلي:
اقتباس - الماده ٢٣ (ب) من النظام.
"للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم
يقدم اقراره في الموعد النظامي او لم يتحتف بحسابات ودمنات وسجلات دقيقه او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه
المطلوبه في دفاتره وسجلاته".
وقد قامت شركه (١) وضمن المهله النظاميه اقراراتها النهاييه، المصادق عليها من قبل محاسين قانونيين مرخين،
وënتظف شركه (ا) ايها بدفاتر وسجلات سليمه في المملكه العربيه السعوديه وكذلك المستندات الثبويه المؤيده لها.
اقتباس - الماده ٢٥ (٣) من اللاتحه التنفيذيه
" يقع عباء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف. وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات حصته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه بالحاه والمعلومات المتاحه
." للمصلحه.
وفي هذا الشان تود شركه (ا) تقدميم ما يلي لطلاع المصلحه:
(ا) ان شركه (ا) قد اتحفظ وتحتف بدهات حساباتها وسجلاتها النظاميه مع جميع المستندات الثبوتيه وفقا لمتطلبات
.(ا) ٥٨ الماده
ب) ان القوايم الماليه التي اعدتها شركه (ا) من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبيه التي تënظف بها في المملكه
العربيه السعوديه قد تمت مراجعتها من مراجع حسابات مرخص وفقا للنظام.
ج) وقد قدمت الشركه جميع المستندات الثبوتيه والتجليلات التي طلبها مفتشو المصلحه اثناء الفحص الميداني.
مرفق لسعادتكم نسخه من تقرير الفحص الميداني في الملحق رقم ٢ ل تسهيل اطلاعكم.
1-0 زياده معدل الربح الجزافي
٢٠/٤
وشركه (ا) علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توضيحات ان المصلحه ستقفهم ان اجراء ربط جزافي علي عمل تم تنفيذه خلال السنه مع وجود دفاتر وسجلات سليمه (ممسوكه التزاقا بالانظمه ذات العلاقه) ومراجعه من محاسب قانون هو امر غير منصف ولا يمكن تبريره. وبناه عليه يرجو عملاؤنا من المصلحه الغاء الربط الجزافي للسنتوات ١١٠ م ٢٠١ م ١٣٠ م
واجراء ربط علي اساس الافراز الصيني المقدم عن السنوات المذكوره".
وظلال جلسه المناقيه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره انها لا تتفق مع وجهه نظر المصلحه حيال اهدارها لدفاير الحسابات واجراء ربط
للضريبه علي اساس جزاضي.})( هذا الشان تود شركه (ا) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي الاتي:
• ان شركه (ا) مرحله لمواوله اعمال صيانه معدات الفصل والمعدات الحراريه وتقدم مسانده فنيه وتسويقيه
للشركات الشقيقه والشركات الاخري.
• ان شركه (ا) في المملكه تمسك بدفاتر الحسابات في المملكه العربيه السعوديه وفقا لما تطلبه الانظمه.
• ان القوايم الماليه التي تعدها شركه (ا) في المملكه من واقع دفتر الحسابات التي يتحظ في المملكه العربيه
السعوديه تتم مراجعتها من قبل محاسب مرخص وفقا للانظمه العربيه.
• ان مراجع الحسابات قد اصر رايه غير المتحفظ في القوايم الماليه للسنوات ٢٠١١ م الي ٢٠١٣ وصفا للمعاير
الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
• ان الفرق بين دفتر الحسابات والقوايم الماليه المراجعه يعود للتعديلات التي قام بها مراجع الحسابات لعرض
المركز المالي للشركه بشكل عادل من كافه النواحي الجوهریه وعرض نتايج عملياتها وفقا لمعابير التقرير المالي الصادره عن
الهييه السعوديه للمحاسبيين.
• ان شركه (ا) في المملكه يسرها تقدم ميزان المراجعه. الذي تمت مطابقه حسب الاصول مع دفاتر الحسابات
والقوايم الماليه المراجعه (الملقي ٥). الي اللجنه الموقره ل تسهيل الرجوع اليه. ولا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان هذه
التعديلات تتعلق فقط بتقريب الفروق الي اقرب رقم صحيح وان هذا قد تم في حسابات قليله.
١ - الفحص الميداني وطلب البيانات الاضافيه
١-١ لا تتفق شركه (ا) مع معالجه المصلحه المتمثله في اجراء ربط للسنوات ٢٠١١ م الي ٢٠١١ م علي اساس جزفي اي
اهداف الدفار والسجلات وتود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره انه قد تم تزويد فريق الفحص الميداني اثناء الفحص الميداني
بجميع الفاصلين والمستندات المؤيده التي ظلها الفريق. ومرفق في الملقي ١ صوره من مصر الفحص الميداني لسهيل
رجوع اللجنه اليه.
وترجو شركه (ا) تقدم الاساس الذي استندت اليه المصلحه في رفضها للدفاتر وهو رفض لا يتفق مع الملاحظات
المذكوره في محضر الفحص الميداني لانه لا يذكر اي سبب لهذا الرفض وخاصه ان الدفاير والسجلات تتم مراجعتها من
محاسب قانوني مرخص ابدي رايا غير متحفظ في القوايم الماليه.
٢٠١ توده شركه (ا) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي محضر الفحص الميداني الذي طلب بموجهه من الشركه تقدم صور
جميع القيود التصحيحه والقيود العكسيه التي تم ادخالها في حساب الاعمال تحت التنفيذ. وبالنظر لعدد المعاملات في
حساب الاعمال تحت التنفيذ ولتغير موظفي المحاسبه في شركه (ا) فقد تم طلب مهله حتي ٢١ مايو ١٠١م لتقديم الرد.
والمرفق في الملقي ٢ صوره من لخطاب المرسل الي المصلحه في هذا الشان وقسيمه استلام الخطاب رقم ١٥٢١/١٧/١٦١٢٠١
الصادره عن المصلحه.
٢٠/٥
وفي ظل عدم رفض المصلحه لطلب شركه (ا) مهله لتقدم البيانات المطلوبه فقد كان راي الشركه ان المصلحه توافق علي طلبها. ولكن المصلحه قدرت اجراء الربط خلال المهله دون تقدم اي اشعار مسبق بنيتها القيام بذلك. لقد افترضت المصلحه في الواقع ان الفرق في حسابات الاعمال تحت التنفيذ (انظر النقطه ٤ ادناه) يمثل ايرادات وافترضت ربا تقديريا بنسبه ٥% علي مثل هذا الفرق.
٢- اساس اثبات الايرادات
١- تثبت الشركه الايرادات بناء علي قيمه فاتوره الباحه المورده والخدمات المقدمه ويتم بشكل عام الاتفاق علي
قيمه البضاعه وقيمه الخدمات بين شركه (ا) والعميل.
وعليه فان ايرادات شركه (ا) في المملكه تستند الي الشروط المتفق عليها مع العملاء. اما العقود التي تكون لا تزال
قايمه في نهايه السنه فتقتم المحاسبه عنها علي اساس طريقه النسبه الميويه للانجاز ونقتيس فيما يلي السياسه المحاسبه
المبييه في الايضاح ٢ من القوايم الماليه:
تمثل المبيعات قيمه الفواتير التي اصدرها الفرع عن البضعه المباعه والخدمات المقدمه خلال السنه بعد حجم
الخصيات.
تحسب ايرادات العقود عندما يكون بالامكان تقدير النهاييه للعقد بطريقه يعتمد عليها.
تحسب الايرادات من العقود طبقا لطريقه نسبه الانجاز. تقاس مرجله الانجاز بالنسبه التي تمثلها التكلفه المنفقه حتي
تاريخه الي مجموع التكاليف التقديريه للعقد.
٢-٢ لقد فهمت المصلحه خطا القيود المسجله في حساب الاعمال تحت التنفيذ وقارنت مجموع المعاملات المدنيه
بالايرادات واعتبرت الفرق بمثابه ايرادات لم يصرح عنها. المرجود ملاحظه ان هذه القيود المدينه تتضمن قيودا لمصاريف
مستخدمه تم عكسها وقيودا تصحيحيه الخ. وبناء عليه فان الاخذ في الحسبان مجموع المعاملات المدينه علي انه ايرادات دون
مراجعه وتحليل امر غير صحيح ابدا.
٣- القيود في حساب الاعمال تحت التنفيذ
٣- ١- تود شركه. (ا) افاده اللجنه الموقره انها شرعت لفرق الفحص الميداني التابع للمصلحه اثناء الفحص الميداني
القيود المسجله في حساب الاعمال تحت التنفيذ. وصف في الملحق ٥ الحركه في حساب الاعمال تحت التنفيذ وميزان
(المراجعه التفصيلي الذي تم تقدميه الي فريق الفحص الميداني لتسهيل رجوع اللجنه الموقره اليه. وقد اوضحت شركه (ا)
القيود المسجله في حساب الاعمال تحت التنفيذ وتم توثيق ذلك في محضر الفحص الميداني.
ولا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان حساب الاعمال تحت التنفيذ يمثل التكاليف التي يتم انفاقها لاتمام تنفيذ
المشروع. وعند تنفيذ المشروع يتم القيد الي حساب الاعمال تحت النفيذ والقيد من حساب تكلفه المبيعات.
٢-٣ وفي هذا الشان تود شركه (ا) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي الدوره المحاسبه الاتيه التي تم توتيفها ايضا في
محضر الفحص الميداني:
اقتباس
وبسؤال الحاضيرين عن طبيعه هذا التخفيض واسبابه. افاد الحاضرون ان الاعمال الغير منتهيه بيع الفره فيها طريقه
نسبه الانجاز لايثبات الايرادات ويتم القيد كالتالي:
٢٠/٧
من د / اعمال تحت التنفيذ
الي د/ الايرادات
عند الانتهاء من تنفيذ هذه العقود واصدار فواتير للعميل يتم اثبات الايراد كالتالي:
من د/ الدمم المدينه
الي د/ الايرادات
ويتبع ذلك عكس القيد الخاص بالايرادات التي تم ادراجها في الاعوام السابقه حس طريقه نسبه الانجاز بالقيد التي:
من د/ الايرادات
الي د/ اعمال تحت التنفيذ
وفي نهايه كل عام يتم اثبات الايرادات طبقا لنسبه الانجاز للعقود الجديده الغير منتهيه في ويثم القيد التي:
من د / اعمال تحت التنفيذ
الي د/ الايرادات وقدم القيود الداله علي ذلك لعام ٢٠١٢ م و هذا يدل علي قيام الشركه بتوسيط حساب اعمال تحت
التنفيذ للمشروعات التي لم تنته وعند الانتهاء منها يتم عكسها واثبات الايراد الفعلي.
وفي راي شركه (ا) ان اللجنه الموقره ستوافق علي وجهه نظره بن مجموع القيود المدينه في الاعمال تحت التنفيذ دون الاخذ
في الحسبان المستحقات الدوريه وعكس قيودها وكذلك عدم الاخذ في الحسبان القيود التصحيحيه امر لا يمكن تبريره.
وقد تمت افاده فريق الفحص الميداني ايه ان بالحجم الصير لهذه القيود في الحركه وقد تم تسجيل ذلك في الفحص
الميداني.
وافاد الحاضروي ان الاعمال المضيفه خلال العام اعلامه يتضمن المبالغ الاتيه:
م٢٠١٢
م٢٠١٢
م٢٠١١
البيان
0,70,0,0ΓΛ
٤,٦٧٣,٩٨٤
Γ,000Γ,0Λ1
عكس قيد اعمال تحت التنفيذ
7,179,9A7V
148,70.1
Γ,37Λ,V7Λ
تصحيح اخطاء
وبناء عليه فان اجراء المصلحه ربط علي اساس ربح تقديري. بما في ذلك فرق الايرادات، علي اساس جزافي ليس له ما
يبرره.
٤- اكتساب ايرادات للربط الجزافي
٤-1- اكتسبت المصلحه في الربط الجزافي ايرادات من خلال اخذ القيود الداينه في حسابي الاعمال تحت التنفيذ (رقم
171110. ورقم 171110.
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
الايضاح
٢٠/٧
مجموع القيود المحاسبه في دقتر الاستاذ
<table><tr><td>\( \Gamma \cdot ,V\varepsilon 71,9\cdot \)</td><td>\( 1\Lambda,9\Gamma\Gamma,V\varepsilon 0 \)</td><td>\( 1\varepsilon,9\Gamma 9,9\varepsilon \)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>(V10,70ε)</td></tr><tr><td>\( \Gamma\Lambda \)</td><td>(1)</td><td>1</td></tr><tr><td>\( \Gamma \cdot ,V\varepsilon 71,9\cdot \)</td><td>\( 1\Lambda,9\Gamma\Gamma,V\varepsilon 0 \)\( 0\varsigma\varsigma,7,6\Gamma \)</td><td>\( 1\varepsilon,7\Gamma 13,7\varsigma \)</td></tr><tr><td>\( 1V,1\Lambda 9,\cdot\varepsilon\varepsilon\varepsilon \)</td><td>\( 1V,7\Gamma V,4,1 \)</td><td>\( 1\cdot,7\Lambda,13\Gamma \)</td></tr><tr><td>\( 1\Gamma,00V,8\Lambda \)</td><td>\( 0,9\varsigma,9\varsigma,0 \)</td><td>\( \varepsilon,1V,0\Gamma,7\Gamma \)</td></tr><tr><td>\( 1,1\Gamma 0,7\Gamma \)</td><td>\( 1,7\Gamma\Lambda,7\Gamma \)</td><td>\( 1\cdot,7\varsigma,8\Gamma\varsigma \)</td></tr><tr><td>\( 1,9\Gamma,19\Gamma \)</td><td>\( 7\cdot,19\Gamma,0\cdot0 \)</td><td>\( 10,7\varsigma,17\Gamma \)</td></tr></table>
مجموع القيود المحاسبه في دقر الاستاذ
تعديل سنه سابقه
تقريب لاقرب رقم صحيح
المجموع
الايرادات طبقا للقوايم الماليه
فرق الايرادات - طبقا للربط
الايرادات المسجله في حساب المركز الرييس
r
مجموع الايرادات - طبقا للربط
الايضاح ١: يمثل هذا تعديلات المراجعه التي شكلت جزء من القوايم الماليه المراجعه ولكن لا يمكن تسجيله في
الدفاتر. المرجو الرجوع الي محضر الفحص الميداني للسنوات ٢٠٨ م الي ١٠١ م الذي ذكرت فيه المصلحه القيد (المرجو الرجوع
الي النقطه ٢٠٤ اعلاه).
الায়ح ٢: اثناء الفحد الميداني اتسبت المصلحه ايرادات اضافه بناء علي مجموع الحركه المدينه في حساب
الاعمال تحت التنفيذ.
م٢٠١٢
م٢٠١٢
م٢٠١١
البيان
٢١٢٨٩٩
٢,۰۰۰,۰۰۸
1,٤٤,٧٣.
رصيد اول المده من مشروعات تحت التنفيذ
٢٢,٢٢٧,٧٧٢
1,1,0,1,7,1
10,70,091
الاعمال المضافه خلال السنه
٢٤,٤٦٦,٦٧
Γ1,1·1,7±7
17,171,7,1
الاجمالي
(Γ,1,7Λ,ε9)
(Γ,000,0Λ)
رصيد اخر المده طبقا للقوات الماليه
r·,vε1,9ΓΛ
1Λ,9ΓΓ,ΛVΛ
1ε,Γ1Γ,ν3η
الاعمال المنفه خلال العام
IV,1Λ9,·εξ
ΛVΛ,ΛVΛV
الارادات المصدر عنها بالاقار
Γ',00V,ΛΛε
0,Γ9ε,90V
ε,1V0,ΓΓΓ
فرق الايرادات الغير مصر عنها
Y.18
وقد ذكر السبب اعلاه في محضر الفحص الميداني بعد ان قام فريق الفحص الميداني بمراجته والتحقق منه علي
اساس العينه. وفي الواقع ان المصلحه طلبت المستندات المفرده للقيود العكسيه واللقبود التصحيه في حساب الاعمال
تحت التنفيذ علي اساس ١٠٠. وكذلك شركه (ا) طلبت موله لتقدم البيانات ولكن المصلحه وكما جاء في النقطه ١٠١
اعلاه.
اصدرت الربط اثناء المهله. وعند اجراء الربط اخذت المصلحه بطريق الخطا الفرق علي انه ايرادات واعتسبت عليها ضريبه علي
اساس ربح تقديري. المربوع الي NPLP رقم ٣ اعلاه.
الايضاح ٣: اثناء الفحص الميداني قدمت شركه (ا) مطابقه للحركه في حساب المركز الرييس وبينت ان بعض التكاليف قد
تحملها المركز الرييس مباشره. وقد اخذت المصلحه هذه التكاليف التي تحملها المركز الرييس علي انها ايرادات و-acstبت ضريبه
عليها علي اساس ربح تفيدي. انظر النقطه رقم ٦ ادناه.
٢-٤ لاشك ان اللجه الموقره ستلاح ان شركه (ا) قد قدمت بالفعل تفاصيل المعاملات المسجله في حساب الاعمال
تحت التنفيذ وقدمت المطابقه بين مجموع الحركه (المدينه والداينه) من الايرادات والتكلفه. وبنا عليه فان معالجه المصلحه
المتمثله في عدم اخذ اسباب اهدافر في الاعتبار بشكل تعسفي واضافه الفرق الي الايرادات للسنه لا يمكن تبريرا.
وفي نفس الوقت يس (ا) تقدم اي مستندات اخري قد تطلبها اللجنه الموقره.
-0- وجهات نظر المصلحه وردود شركه (ا) عليها لتسهيل دراسه اللجنه الموقره فيما يلي ملخص لوجهه نظر المصلحه
ورد شركه (ا) عليها:
1-1 الفرق بين مجموع الحركه الداينه في حساب الاعمال تحت التنفيذ والايرادات التي صرحت عنها شركه (ا) ان معالجه
المصلحه المتمثله في مقارنه مجموع الحركه المدينه بالايرادات المسجله ليست صحيه ابدا نظرا لنا تاخذ في الحسبان
المبالغ المستحقه بالايرادات المسجله ليست صحيه ابدا نظرا لانها لا تاخذ في الحسبان المبالغ المستحقه التي تم لحقا
عكس قيدها وتصحيح القيود الظاهره في جانب الداين من حساب الاعمال تحت التنفيذ. ولمعرف التفصل المرجو الروح الي
النقطه ٢ اعلاه.
وبناه عليه فان مبدا رفض المصلحه للدفاتر والسجلات علي اساس مقارنه الايرادات التي تم اثباتها بالحركه الاجماليه
في حساب الاعمال تحت التنفيذ دون اخذ سبب هذا الفرق في الحسبان لا مبرر له ولا داعي لها.
٢-٥ مقاوه المواد المشاركه حدرت باسم (ا) الامارات العربيه المتحده
ان شركه (ا) مسجله في المملكه العربيه السعوديه كشركه اجنبيه. وان جميع طلبيات استيراد المواد تتم مركزيا من
خلال (ا) الامارات العربيه المتحده ويتم شحنها مباشره من قبل الموردين الي المملكه العربيه السعوديه. وتبين الفواتير التي
يتم استلامها من المورد الاجني بوضوح ان البضاعه يتم تسليمها الي شركه (ا) في المملكه العربيه السعوديه. وقد تم تقديم
عينات من الفواتير وال مستندات الجمركيه الي فريق الفحص الميداني اثناء الفحص الميداني. وقد ابدي فريق الفحص الميداني
الملاحظات التاليه التي دونت في محتر الفحص:
" اجاد الحاضرون بان سبب اصدار الفواتير باسم (ا) فرع الامارات فانه طبقا لنظام الشركه الام (ا) - قصر (المركز
الرييس) فانه يتم اصدار كل الفواتير الخاصه بالفروع الواقعه في الشرق الاوسط وهي (السعوديه، قطر، الامارات مصر) باسم
" فرع دبي كما انه يظهر بالفاتوره الجهه المستلمه وهي مدينه....".
٢٠/٩
وبناه عليه فان رفض المصلحه للدفاتر والسجلات علي اساس ان فواتير المورد ليست موجها الي شركه (ا) دون الاخذ في الحسان حقيقه ان البضاعه يتم شحنها الي المملكه العربيه السعوديه. وقد تم تقديم مستندات التخليص الجمركي الي فريق الفحص الميداني، امر لا مبرر ولا داعي له.
ويسر (1) ان تقدم الملقي رقم ٦ نفس المستندات تسهيل رجوع اللجن الموقره. ولكن اذا دعت الحاجه يسر (1) تقدم
اي مستندات اخري قد تطلها اللجنه الموقره.
٢-٣ الايرادات مسجله في حساب المركز الرييس
اوضحت شركه (ا) بالفعل في النقطه رقم ٦ ادناه ان معالجه المصلحه للتكلفه التي تحملها المركز الرييس كايرادات امر غير صحيح ابدا. وبناء عليه فان مقارنه المصلحه غير الصحيحه للتكلفه التي تحملها المركز الرييس واتخاذها كاساس لرفض الدفاتر والسجلات لا يمكن تبررها.
٤٥- الفروق في الارصده بين المعالغ الوظيفه في دينات شركه (ا) وتمكث الالظاهره في القوايم الماليه المراجعه.
لا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان شركه (ا) في المملكه قد قامت الي المصلحه ميزان مراجعه تفصيلي تم مطابقه الاصول مع القوايم الماليه المراجعه وان الفرق البالغ ٧١,٢٧٩,٤٣ - ٢,٥٦,٧١ ربالا سعوديا (١٠٥,٢٥) مقدمه التي عودها
المذكور في وجهه نظر المصلحه المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه يمثل تعديل يتعلق بنسبه ١٠ م تم اجراء في سنه
١١١ م. ويسر شركه (ا) و لاتسهيل رجوع اللجنه الموفره اليها، ان تقدم في الملقي رقم ٦ صفحات التصفحات العالقه من محضر
الفحص الميداني للسنوات ٢٠٠٨ الي ٢٠٠ م الذي يؤكد المبلغ الذي تم الالطاع عليه خلال السنوات السابقه.
ان الفرق الصحيي الذي يتم تعديله نتيجه المراجعه لا يمكن ان يبرز رفض المصلحه للحسابات. وان مراجعي الحسابات
النظاميين يقومون اجراء التعديلات الضروريه لكي تم عرض القوايم الماليه بشكل عادل من كافه النواحي الجوهريه وعليه فان
مثل هذه التعديلات التي قام بها الفره لا تبرر اهداف والسلامات.
وبناء عليه فان اهداف المصلحه للدفاتر بناء علي ان بعض الحسابات لا تطابق القوايم الماليه المراجعه. علي الرغم من
ان الفرق هو في حساب واحد فقط نتيجه المراجعه في سنوات سابقه، لا داعي له.
اوضحت شركه (ا) في النقطه ١٠- اعلاه ان المصلحه قد اضرت الربط اثناء مده الهله وبناء عليه فان اهداف الحسابات
علي اساس الافتراض بان شركه (ا) لم تقدم البيانات المطلوبه لا يمكن تبريره.
- التكاليف التي تحملها المركز الرييس
اضافت المصلحه ايه التكاليف التي تحملها المركز الريس الي الاريادات التقديريه.})( هذا الشان. تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان الشركه مطالبه بالالتزام بالماده ۱۸. من نظام الشركات التي تنص علي انه في حاله الخساير الزايده عن ٥٠%. من راس المال المدفوع فيجب علي الاداره الاجتماع للاتفاق اما علي مواصله العمل او تصفيه الشركه. وعليه
وللالتزام بمتطلبات نظام الشركات فقد اعدات الشركه تحميل بعض التكاليف علي المركز الرييس.
-7 زياده معدل الربح التقديري
و مع التمسك بما تقدم تود شركه (١) الافاده بالاتي:
1-7 ١ اصدت المصلحه الربوط للسنوات ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م علي اساس ربح تقديري بنسبه ٦٥ % تمت زيادتها الي ٢٠٠
في الربوط للسنوات ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م في الربوط للسنوات ٢٠٠٥ م في المصلحه بربط ضريبه علي
٢٠/١٠
اساس ربح تقدمي بنسبه ٢٥٥ % ولا علم لشركه (ا) باي تغير في شروط التشغيل او في الانظمه او تفسير الانظمه يبرر فرض
ضريبه ربح تقدمي بنسبه ٢٥٥ % علي اساس ربح افتراضي.
٢-7 قدمت المصلحه الحساب الذي يبرر نسبه الربح التقدميري دون ان تاخذ في الحسبان الشرح المبين اعلاه المقدم اثناء الفحص الميداني والذي تم توثيقه في محتر الفحص الميداني. وحتي لو سلمنا جدا بان الاساس الذي استندت اليه المصلحه في حسابها يؤخذ به لاغراض النقاش فان نسبه الربح الجزافي في هذه الحالات تكون ١٤% و٢٩% في السنتين ٢٠١٢ م
علي التوالي.
٢-٣ ان شركه (ا) مرخصه لمزاوله صيانه معدات الفصل والمعدات الحراريه وتقدم مساعده فنيه ودعم تسويقي للشركات الشقيقه والشراك الاخري. وبموجب الماده (٤) من اللايحه التNFيحيه فان نسبه الربح التGDيري المحدده لمثل هذه الخدمات هي ٢٠٠. اضافه لذلك فقد كان من المتبع لدي المصلحه في ظل نظام ضريبه الدخل القيم ان يتم فرض ضريبه ربح تGDيري علي الخدمات الفنيه بواقع ٢٠٠. وبناء عليه فان شركه (ا) علي قناعه تامه بان احساب ضريبه علي اساس ربح تGDيري وبنسبه ٢٠٠ دون تGDيم اي اساس لذلك يعد امر لا يمكن تبريره.
من الواضح من البيانات والتوظيات المقدمه اعلاه قابل مع وجهات نظر المصلحه طالما اشركه (ا) قد احتفظت
بدفاتر وسجلات سليمه بناء عليه فان اهداف المصلحه طالما اشركه (ا) قد احتفظت وسجلات بناء عليه فان
اهداف المصلحه للدفاتر وربط ضريبه علي اساس جزفي امر ليس له ما يبرره. لقد تم تقديم كافه البيانات والتوظيات المتعلقه
بالايرادات والمصاريف الي مفتش المصلحه.
(ا) علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توضيات ان اللجه الموقره ستحكم ابالغاء الربط الجزافي الصادر عن
المصلحه علي اساس ربع افتراضي في ظل وجود ضارف وسجلات محتفظ بها التزاما بالانظمه خاصه وان هذه الدفار والسبالات
قد راجعها محاسب مرخص، وان اللجه بناء عليه ستحكم اجراءربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه للسنوات ١٠١ م
الي ١٣١ م.
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتها في مذكره رفع الاعتراض:
" (ا) الربط بالاسلوب التقديري:
<table><tr><td>م٢٠١٢</td><td>م٢٠١٢</td><td>م٢٠١١</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>ريال ٧,٩٧/٨٨</td><td>ريال ٥,٠٧,٨٧</td><td>ريال ٣,٨١٢,٢٩٣</td><td>قيمه الربح التقديري</td></tr><tr><td>ريالات ١,٩٥٦,٦١٠</td><td>ريال ١,٠٠٩,٥٧٥</td><td>ريال ٧٦,٤٥٩</td><td>ضريبه الدخل</td></tr></table>
توضح المصلحه انها قامت بfexح حسابات ودفاتر الشركه ميدانيا عن الاعوام ٢٠١١ حتي ٢٠١٢ م طبق لمحضر الفحص
الميداني المرفق والذي يعتبر جزءا من مدكره الاعتراض واتضح من خلال الفحص الميداني ما يلي:
1- تبين للصلحه وجود فروقات في الايرادات المصرع عنها بالاقرار مقارنه مع ما هو موضع في الدفاتر حيث تبين للصلحه ان الشركه تقوم ايرادات الرجابات طبقا لنسبه الانجاز لخاصه بالعقود المنفذه خلال العام ويتم ذلك من خلال حساب
اعمال تحت التفيد رقم (١٦١١٠).
٢٠/١١
وعليه قامت المصلحه بمراجعه كما هو موضح تفصيل في محضر الفحص الميداني وتبين وجود الفروقات الاتيه:
<table><tr><td colspan="4">ر</td></tr><tr><td>٢٠١٣</td><td>٢٠١٢</td><td>٢٠١١</td><td>البينان</td></tr><tr><td>٢٠٠٧١,٩٦٨</td><td>١٨,٩٦٧,٧٤٤</td><td>١٤,٢١٣,٧٣٩</td><td>قيمه الاعمال المنفذه خلال العام</td></tr><tr><td>١٧,١٨٩,٠٤٣</td><td>١٣,٦٧٧,٧٨٧</td><td>١٠,٠٣٨,٤١٦</td><td>الايرادات المصرح عنها في الاقرار</td></tr><tr><td>١٣,٠٠٥٧,٨٨٥</td><td>٠,٦٩٤,٩٥٧</td><td>٤,١٥٥,٣٣٣</td><td>فرق الايرادات غير المصرح عنها</td></tr></table>
وقد افاد ممليو الشركه اثناء الفحص ان هذه الفروقات ناتجه من وجود بعض القيود العكسيه وتصحيح اخطاء
وبمراجعه القيود العكسيه وقيود تصحيح الاخطاء تبين ان قيمتها تختلف عن فروقات الايرادات الموضحه بعاليه، كما ان الشركه
لم تقدم القيود والمستندات التي تؤيد عكس قيد اعمال تحت التنفيذ وقيود تصحيح الاخطاء التي قامت بها الشركه وادت الي
تحفيض الايرادات.
٢- جميع فواتير المشتريات الخارجيه ليست باسم الشركه حيث كانت جميعها صادره باسم فرع (ا) في دوله الامارات العربيه المتحده - مدينه دبي وفي ذلك مخالفه لاحكام الفقره (١/١) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الواري رقم (١٥٥٥) وتاریخ ١٥٠٥ هالتي جدت ضوابط المصابيف التي يجوز سمها ومنها ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه. وحيث ان الفواتير ليست باسم الشركه فلا تعتبر من المستندات الثبوتيه التي يجوز سمها.
٢- تمت مراجعه حساب المركز الرييس وتبين وجود اختلافات بين ارحده اول الماده طبقا للقوايم الماليه وارحده اول المده طبقا للدفاتر خاصه في عام ٢٠١١ م حيث ان رصيد اول المده في القوايم الماليه بلغ (٢,٥٦,٤٠,٧) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٥٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,⁴⁰) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٨٩) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٩٩) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,٤٠) (٢,٥٦,
في حساب المركز الرييس من حساب الايرادات وذلك بالالمبالغ الاتيه:
م٢٠١٢
م٢٠١٢
م٢٠١١
العام
1,170,273
1,2118,171
1,305,233
الايرادات المقاله في حساب المركز الرييس
وحيث ان مصدر الايرادات هو المشروعات تحت التنفيذ. ولم توضح الشركه سبب اققال المشروعات تحت التنفيذ في
حساب المركز الرييس بدل من حساب الايرادات قامت المصلحه اضافه هذه المبالغ الي الايرادات الوارده بالاقرارات.
٤- وجود اختلافات بين اصده اول المده واخر المده بالدفاتر مثل اختلاف رصيد مخزون اخر المده لعام ٢٠١١ م قارنه
باول المده لعام ٢٠١٢ م. وكذلك وجود اختلاف بين اصده المخزون في الدفاتر مقارنه مع الاصده الوارده في الاقرار.
٥- عدم تقديم الشركه لبعض المستندات منها شهاده المحاسب القانوني للاجور والرواتب ومستندات القيود
العكسيه والاخطاء الماده الموضحه في مضر الفحص الميداني.
٢٠/١٢
وبنا علي ما تقدم تم رفض حسابات المكلف والربط عليه تقديريا تطبيق للماده (٢٦) ب) من نظام الضريبي الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥١٥/١/١٥، حيث تحت علي احقيه المصلحه في محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري
وفق للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد نظامي او لم يتحتف بسببات ودفاتر وسجلات
دقيقه، او لم يقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في ديانه وسجلاته،
وکذلک طبق لاحكام الماده (٢/٥٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ
١٤٥١/٦١١١ ه التي نتعت علي (يقع عبء اثبات صه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري،
عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه)
وحيث تبين للمصلحه عدم التزام المكلف بالمواد النظاميه المذكوره سلفا تم اهداف حسابات المكلف ومحاسبته بالاسلوب
التقديري.
وقد تايد اجراء المصلحه في اهدار الدفاتر والحسابات الخاصه بالملكف عن السنوات السابقه بموجب القرارات
الاتييه:
- القرار الابتدايي رقم (١٩) لعام ١٤٣٤ ه الصادر من اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض عن الاوعام من
- القرار الابتدايي رقم (۱۷) لعام ١٤٣٥ ه الصادر من اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض عن الاوعام من
ب) تغيير نسبه الربح الجزافي من ٢٠٥% الي ٢٠٥
(١٦) قامت المصلحه بمحاسبه المكلف بنسبه ربح ٢٥% بما يتماشي مع الانظمه والتعليمات - حيث نعت الماده
فقره (٤) من اللاتجه التنفيذيه للنظام الضريبي علي (يتم تحديد طافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراكن وحقايق او
مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به وبما لا يقل في جميع الاجوان عن المعدلات الاتيه من
ايرادات المكلف) بمعني ان النسب الوارده في الجدول المذكور في هذه الماده تعتبر الحد الادني، ويمكن للمصلحه زياده تلك
النسب بما يتماشي مع تحقيق والظروف وطبيعه نشاط المكلف. وتاكيدا علي مناسبه نسبه الارباح التي تمت محاسبه
المكلف بها نوضح انه اجراء التعديلات التي تمت علي الايرادات علي قايمه الدخل للاعوام محل الخلاف يتحض ان نسبه الارباح
الايرادات غير المصرح عنها ١٣,۰۰۷,۸۸
الايرادات المقاله في حساب المركز الرييس ١,١٦٥,٢٦٣
طافي الربح المعدل بافتراض اعتماد جميع التكاليف والمصروفات
اجمالي الايرادات المعدله ١٣,٩١٢,١٩١
٢٠/١٣
نسبه صافي الربح
%7
وعليه قامت المصلحه بتحديد نسبه ربح متوسطه ٥٥% ل محاسبه المكلف عن جميع السنوات خاصه وان طبيعه نشاط
المكلف تتمثل في اعمال توكب واصلاح وصيانه وتشغيل المعدات وهو من الاشطه الخدميه التي تكون نسبه الربح الخاصه
بها عاليه، وتتمسك المصلحه بصحه اجراثها".
وبناه علي طلب اللجنه قدمت المصلحه مدكرتها الالاحيه جاء فيها التالي نحا:
" وسبقال اللجنه حول تغيير نسبه الربح الجزافي من ٢٠ الي ٥٥% نفيدكم بان اللجنه الاستشاريع للنظام قد درست مع
ممثلي مكتب ...... محاسبه بعض الشركات بنسبه ربح تصل الي ٥٥% وقد وافق متملو المكتب علي ذلك (مرفق صوره من
خطاب اللجنه الاستشارييه).
وكما ذكر في المذكره المرفوعه لكم بانه يحق لل مصلحه زياده تلك النسب بما يتماشي مع الحقاق والظروف وطبيعه
. نشاط المكلف".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وعلي المذكرات الالحاقيه
المقدمه من الطرفين تيون ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي الربط بالاسلوب التقديري ونسبه الربح التقديري
(٢٥) للاساب المصلحه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اجراها للاساب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع الجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي القراين التي اشارت اليها المصلحه المتعلقه بطبيعه
نشاط المكلف ومعدل ابراحه: تبين للجنه وجود اختلافات بين الايرادات المصرح عنها بالاقرار والايرادات الموضحه بالدفاتر
بالاضافه الي وجود اختلافات في حساب المركز الرييس بين ارسده اول المده طبقا للقوايم الماليه وارسده اول المده طبقا
للدفاتر فضل عن عدم تقدم المكلف كافه المستندات المؤيده لوجهه نظره، واستناد للماده (٢٣) ب (٢٣) من نظام ضريبه الدخل
وللمادتين رقم (٣/٥٧) ورقم (٤/١٦) من اللاتحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢ - ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"لاغراض ضريبه الدخل علي الشركات فقد اختسبت المصلحه الربح علي اساس جزاي وافترضت "توزيعات ارباح تقديريه"
وفرضت ضريبه استقطاع عليها. ولا توافق شركه (ا) علي معالجه المصلحه المتمثله في فرض ضريبه استقطاع علي توزيع
تقديري للارباح اول لان لتوزيع لا يمكن ان يتم احتسابه من ارباح قدرتها المصلحه وثانيا لانه في الواقع لم يتم توزيع اي ارباح
خلال السنوات المذكوره.
وعلويه علي ذلك تود شركه (ا) تاكيد ما يلي:
(ا) ان ربح اي شركه ممكن توزيعه هو الربح المحاسبي ناقصا اي ضرايب دخل علي الشركه للسنه وليس تلك الارباح التي
تقدها المصلحه. ولا يمكن ان يتوقع مع المكلف سداد ضرايب علي مبلغ لم يستلمه ابدا كتوزيعات ارباح. وحتي لو افترضنا ان
توزيعات الارباح يمكن دفعها علي اساس ارباح تقديريه فمن اين سياتي النقد لدفع مثل هذه الارباح؟
2014
ب) ولا بد ايه من ملاحه انه حتي في الظروف العاديه فان الربح الممكن توزيعه ليس هو الربح الخاضع للضريبه الذي
يتم التوصل اليه بعد استبعاد بعض التكاليف... الخ.
ج) وعلاهه علي ذلك ووفقا لنظام ضريبه الدخل الجديد فان ضريبه الاستقطاع تفرض علي اساس الدفع لا علي اساس
"دفع تقييري" وفقا للماده ٨ (1) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي ما يلي:
" يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف ب مقتضي هذا النظام...". ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من
"مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوعه....".
(d) وتود شركه (ا) ايه لفت انتباه المصلحه الي الاسيله والاجوبه الوارده علي موقعه المصلحه الالكتروني، وجوابا علي
السؤال رقم ٢٠ قصد المصلحه ان العبره في سداد ضريبه الاستقطاع هي بتاريخ الدفع.
"العربيه بتاريخ دفع المبالغ لان التعليمات النظاميه تقضي بتوجب ضريبه الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها
لالمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد".
وبناء علي ما تقدم فان التزام ضريبه الاستقطاع يصبح مستدقا عند دفع مبلغ لجه غير مقيمه.
وعليه لا يمكن فرض ضريبه استقطاع " دفع تفديري" " لمبلغ لم يدفع لاي شخص خارج المملكه العربيه السعوديه.
ملخص
(ا) علي قناعه بناء علي ما تقدم من توضيات ان المصلحه ستلغي التزام ضريبه الاستقطاع الذي فرضته المصلحه علي
" اساس ربح تفديري باعتباره توزيع " تفديري للارباح".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتها:
"١ - تود شركه (ا) تاكيد وجهه نظرها التي تم بيانها في الخطاب رقم ١٥-١١٩٢-٢ الذي نقتبس منه فميا يلي لتسهيل
ربوع اللجنه الموقره اليه:
لاغراض ضريبه الدخل علي الشركات اتسبت المصلحه ربنا علي اساس جزفي واقترضت "توزيع ارباح افتراضيه" وفرضت
عليها ضريبه الاستقطاع. ولا تتفق شركه (ا) ايه ما مع معالجه المصلحه المتمثله في فرض ضريبه الاستقطاع علي اساس توزيع
افتراضي اول لان التوزيع لا يمكن ان يتم من الارباح التي قدزها المصلحه وثانيا لانه في الواقع لم يحدث توزيع خلال هذه
السنوات. وتود شركه (ا) ايه التاكيد علي التي:
(ا) ان ربح اي شركه الذي يمكن توزيعه هو الربح المحاسبي بعد طرح اي ضريبه دخل علي الشركات للسنه وليس الارباح
التقديريه التي قدرتها المصلحه. ولا يمكن ان يكون متوفقا من المكلف سداد ضرايب علي مبلغ لم يصل عليه ابدا كتوزيعات
ارباح. وحتي لو افترضنا ان توزيعات الارباح يمكن ان تدفع علي اساس ارباح تقديريه فمن اين سياتي الفقد الذي تدفع منه مثل
توزيعات الارباح هذه؟
ب) لا بد من ملاحظه انه حتي في الظروف العاديه فان الربح الذي يمكن توزيعه ليس هو الربح الخاضع للضريبه الذي
يتم التوصل اليه بعد استبعاد بعض التكاليف ...الخ.
ج) علاوه علي ذلك، ووفقا لنظام ضريبه الدخل الجديد فان ضريبه الاستقطاع تفرض علي اساس الدفع لا علي اساس
"امتراضي" وفي هذا الشان فان الماده ١٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد تنص علي:
٢٠/١٥
" يجب علي كل قيم سواه كان مكلفا او غير مكلف ب مقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم. وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:
د) وتود شركه (ا) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي الاسيله والاجوبه عليها الوارده في موقع المصلحه، وردا علي
السؤال رقم ٣ ققد اوضحت المصلحه ان تاريخ الدفع هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار كاساس لسداد ضريبه الاستقطاع".
"العربيه بتاريخ دفع المبلغ لان التعليمات النظاميه تقضي بنوب ضريبه الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها
الي المصلحه خلال العشره ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد".
ونظرا لانه لم يتم دفع او توزيع فعلي فيما يتعلق بالارباح، التي افترضت المصلحه انها دفعت، فلا يمكن الافتراض بان
تكون شركه (ا) قد وزعت مثل هذه الارباح. ولذلك فان ضريبه استقطاع علي اساس توزيع افتراضي لا تنطبق علي الظروف
القايمه. وبناء علي ما تقدم فان التزام ضريبه الاستقطاع يصبح مستقا فقد عند الدفع الي جهه غير مقيمه. وعليه لا يمكن
فرض ضريبه استقطاع علي "دفع افتراضي" لم يتم مثل هذا المبلغ لاي جهه خارج المملكه.
(ا) في المملكه علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توضيات ان اللجنه الموقره ستوجه المصلحه بالاغاء
التزام ضريبه الاستقطاع الذي فرض علي ربح تقديري علي اساس توزيع افتراض".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيا يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
م ٢٠١٢
م٢٠١٢
م٢٠١١
"السوات
٢٠١٩١٢٣
ريال٢٠١٢،٩١٥
رالي ١٢٥١،٩٣
% ضريبه الاستقطاع
قامت المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع بعد حجم ضريبه الدخل وذلك تطبيقا للماده (٨) (فقره (ا) من النظام
الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٠/١/١٥٥ (١٠/٥) واتريح ١٥٥/١/١١
الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) وتاريخ ١١٥٥/٦/١١
الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) وتاريخ ١١٥٥/٦
الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) وتاريخ ١١٥٥/٦/١١.
الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) وتاريخ ١١٥٥/٦/١١.
المشيه لفرض ضريبه الاستقطاع توضح المصلحه انه من خلال الفحص الميداني تبين اقفال حساب مشروعات واعمال تحت
التنفيذ في حساب المركز الرييس طبقا لما سبق ايضاء في البند الاول وحيث ان حساب اعمال تحت التنفيذ هو حساب وسبط
لاثبات ايرادات الشركه ومن ثم يكون اقفال حساب اعمال تحت التنفيذ من حساب المركز الرييس بمثابه تحويل لكامل الايرادات
ومن ضمنها الارباح الي المركز الرييس، وبذلك تكون حداثت واقعه الدفع وما في حكمها مثل التسويات والمقاصه بين
الحسابات wedق انتهت اللجنه الاستينافيه الضريبيه في قراها رقم (۱۰۹۸) لعام ١٤٣٢ ه باعتبار المقاصه وما في حكمها في
حكم عمليه الدفع المنشاه لفرض ضريبه الاستقطاع.
وقد تايد اجراء المصلحه في ذلك بموجب العديد من القرارات منها القرار رقم (٢٣) لعام ١٤٣٣ ه والقرارين رقم (٢٣,٢٨).
(٢٣) لعام ١٤٣٥ ه والقرار رقم (٢٤) لعام ١٤٣٦ ه الحادره من لجنتكم الموقره، وتتمسك المصلحه بحده اجراها".
ج - راي اللجنه:
٢٠/١٦
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح تقديريه للاسباب المصلحه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اجراها للاسباب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وما ورد بمحضر الفحص الميداني المتضمن اقفال حساب مشروعات واعمال تحت التنفيذ في حساب المركز الرييس، و هذا يعد بمثابه تحويل الارباح للمركز الرييس، واستنادا للمادتين رقم (٥) ورقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (١٦/٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل رفيض اعتراض
المكلف علي هذا البند.
٢- غرامه التاخير.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف باهت تضا في خطاب الاعتراض المثاله اليه عليه:
" طلبت المصلحه الموقره من الشركه في خطابها سداد غرامه تاخير 1% علي ال'sضافه غير المسدده
والتزامات ضريبه الاستقطاع المقدره في الربط. وفي هذا الشان. تود الشركه الايفاده بما يلي:
يوجد خلاف فني تحقيق بين الشركه المصلحه الموقره علي البنود المذكوره اعلاه. ووجود هذا الخلاف لا يير فرض اي
غرامه تاخير علي الضريبه وضريبه الاستقطاع.
وفي هذا الشان، تود الشركه الايفاده بان المصلحه الموقره فمرضت الغرامه بموجب الماده رقم (ا) من قانون الضرايب.
وستلادصل المحليه الموقره ان الماده (٧٧) من النظام والمره رقم ٨٧ من الاللجه التنفيذيه لا تتعان (علي عكس الماده
رقم ۲۷ (۳) من الاللجه التنفيذيه) علي انه يجب حساب غرامه التاخير من الموعد النهايي القانوني لتقديم الاقرارات النهاييه.
والسبب لعدم ذكر هذا الشرط في الماده رقم ۷۷ (ا) من قانون الضرايب والمره والمره رقم ۷۸ من الاللجه التنفيذيه واضح جدا وهو
ان قانون الضرايب واللوايح التنفيذيه لا يهدفان الي معابقه المكلف علي اي تاخير في انهاء الربط النهايي واجراءات الاعتراض
سواء مع لجنه الاعتراض الابتداييه او اللجنه الاستينافيه العليا او ديوان المظالم.
وحتي وان كان قانون الضرايب واللاشه التنفيذيه يهدفان الي حساب غرامه التاخير بموجب الماده رقم (٧٧) والملاده رقم ٧٨
من اللاشه التنفيذيه المشابه للاساب المنسوص عليه في الماده رقم (٣) من اللاشه التنفيذيه، فكان يجب النص كما هو
منصوص عليه في الماده ٧٧ (٢) علي "انه يتم حساب الغرامه من التاريخ المحدد قانونيا للتقديم والسداد" في الماده ٧٨ من
اللاله التنفيذيه ايضا.
قرارات الاعتراض
قامت لجان الاعتراض بما فيها اللجان الاستينافيه العليا بمراجعه فرض غرامه التاخير بالتفصيل ودعمت وجهه نظر المكلف انه لا
يجب فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني، حيث ان المكلف قد اوفي بالتزاماته في الوقت المحدد.
٢٠/١٧
وفي قراها رقم ١٤٣٥ لسنه ١٤٣٥ و قرار رقم ١٣٥ لسنه ١٤٣٥. حكمت اللجنه الاستثنافيه العليا بانه يجب حساب غرامه التاخير علي الفروقات alsربيه من تاريخ اصدار القرار حتي تاريخ السداد وليس من تاريخ تقدم الاقرارات alsربيه. مرفق صور
قرارات اللجنه الاستثنافيه العليا المذكوره اعلاه في الملق رقم ٤.
بالاضافه الي ذلك فيما يلي بعض القرارات الداعمه لوضع الشركه لاطلاع المصلحه الموقره:
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ لسنه ١٤٣٩. به موجب قانون ضرايب دخل الشركات الجديد.
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ لسنه ١٤٣٠. به موجب قانون ضواب درخل الشركات الجديد.
قرار اللجنه الاستيافيه العليا رقم ٦٣٩ لسنه ١٤٧٧.
قرار اللجنه الاستيافيه العليا رقم ٥٢٨ لسنه ١٤٥٥.
قرار اللجنه الاستيافيه العليا رقم ٤٥٩ لسنه ١٤٥٥.
وفي ضوء الحقاق والقرارات المعتمده المذكوره اعلاه، تطلب الشركه من المصلحه الموقره الغاء غرامات التاخير
للسنوات من ١٠١٢ م الي ٢٠١١.
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
"١ - كما هو مين فيما يلي فقد اKDت المصلحه في وجهه نظرها انها قد فرضت غرامه التاخير بموجب الماده (ا) من نظام ضريبه الدخل والمراده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه لا
من نظام الضريبه. ولاشك ان اللجنه الموقره تدرك الماده ۷۷ (ا) من نظام ضريبه الدخل والمراده ۷۸ من اللايحه التنفيذيه لا
تنص اي منهما، بخلاف الماده ۷۷ (٢) من اللايحه التنفيذيه، علي ان غرامه التاخير يجب ان تحتسب من الموعد نظامي لتقدم
الاقرار. والسبب في عدم النص علي هذا الحكم في الماده ۷۷ (ا) من النظام والمراده ۷۸ من اللايحه التنفيذيه واضح جلي، اي
انه لا النظام الضريبي ولا اللايحه التنفيذيه القصد منهما معابقه المكلف عن اي تاخير في الانتهاء من الربط النهايي واجراءات
الاعتراض علي مستوي كل من لجنه الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه ودبيوان المظالم. ومن ناحيه اخري فان مقصد
النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه هو معابقه المكلف الذي لم يلزم بالمتطلبات النظاميه المتعلقه بتقدم الاقرار الضريبي
في موعد. لذلك فان الفرامه تستحق لعدم تقدم الاقرار الضريبي في موعده بموجب الماده ٧٧ من النظام والمراده ٧٧ من
اللايحه التنفيذيه التي تنص بوضوح علي ان الفرامه يجب ان تكتسب من الموعد النظامي لتقدم افرا الضريبه.
٢- ان غرامه التاخير بموجب الماده ۷۷ (ا) من نظام الضريبه الجديد والمراده ۷۸ من اللايحه التنفيذيه يسري مفعلواها من
التاريخ الذي يصبح فيه الابريط نهاييا بعد الانتهاء من جميع اجراءات الاعتراض. يحتوي نظام ضريبه الدخل الجديد الذي تم اقراره
في ابريل ٢٠٠٤ علي مادتين في نظام الضريبه اي الماده ۷۷ و يحتوي علي ثلاث مواد في اللايحه التنفيذيه اي
المواد ۷۷ و ۷۹ التي تتعلق باحكام غرامه التاخير في نظام ضريبه الدخل الجديد ولايحته التنفيذيه علي التوالي.
ولاشك ان اللجه الموقره تدرك ان الماده ۷۱ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد ۷ م
فقط الجزاء الذي يفرض في حاله عدم تقديم اقرار ضريبه الدخل ضمن المهله النظاميه. في بين ان الماده ۷ (ا) من نظام
ضريبه الدخل الجديد والمواد ٨٧ من اللاتجه التنيذيه تWdعانج المزيه الضريه المستحقه.
لذلك من غرامات التي تعلها الماده ۷۱ من نظام تدريبيه الدخل والمواد ۷ م من اللاتجه التنيذيه والمواد ۷ (1) من
نظام ضريبه الدخل والمواد ٨٨ من اللاتجه التنيذيه تختلف اختلافا كليا في طبيعتها وهي تنطبق علي ظروف مختلفه
اختلافا كليا. فالماده ۷ (ب) من نظام ضريبه الدخل والمواد ٩٩ من اللاتجه التنيذيه تعالجان غرامه التهرب، ولذلك فان
المصلحه لا تستطيع الاستناد الي هاتين المادتين في فرض غرامه التاخير.
٢٠/١٨
٣- لا شك ان اللجه الموقره ستلاحظ ان نظام الضربيه واللايحه التفيديه ينصان بوضوح علي المواعيد النظاميه
لتقديم الاقرار الضريبي وسداد الضربيه المستحقه طبقا للاقرار. وفي حاله المكلف الذي لم يقدم الاقرار الضريبي في وقت او
لم يسعد الضربيه المستحقه طبقا للاقرار في وقتها، تفرض غرامه بموجب الماده ٧٧ من النظام والملاده ٧٧ من اللايحه
التفيديه اعتبارا من الموحد النظامي كما هو منصوص عليه بوضوح في الماده ٧٣ من اللايحه التيفيه.
ومن ناحيه اخري فاذا لم تدخل المصلحه اي تعديل في الوعاء الضريبي عند اجراء الربط النهايي فان الضريبه المستحقه
نتيجه للتعديل الذي تدخل المصلحه في الوعاء الزكوي لا يعد "نهاييه" الي حين الانتهاء من اجراءات الاعتراض المنصوص عليها
في النظام. والضريه المستحقه عن الربط النهايي تستند فقط الي فهم المصلحه او تفسيرها للنظام واللالهه التنفيذيه وهو
ما يخضع لدراسه الهييات المستقله وموافقتها مثل لجنه الاعتراض الابتداييه واللجه الاستينافيه الضريبه ودينان المظالم،
لذلك فان نظام الضريبه واللالهه التنفيذيه ينصان يوصوع علي انه في حاله عدم موافقه فان المكلف يستطيع
الاعتراض ضد الربط الصادر عن المصلحه. وفي هذه الحاله فان الاعتراض الابتداييه والضريبه ودينان المظالم هم
المخولون بتحديد المبلغ النهايي للضريبه بناء علي دراستهم للقضيه وتفسيرهم للنظام. لذلك فان الغرامه المستحقه بموجب
(ا) من النظام والمراده ٨٨ من اللازجه التنفيذيه يجب ان تكتسب من تاريخ الانتهاء من اجراءات الاعتراض. وما يؤيد
وجهه نظر (ا) هو ان الماده ٨٨ من اللازجه التنفيذيه، بخلاف الماده ٨٨ من اللازجه التنفيذيه، لا تنص علي وجوب فرض غرامه
من الموعد النظامي لتقدم اقرار الضريبه.
ولو كان قصد نظام ضريبه الدخل الجديد واللالهه التنفيذيه احتساب الغرامه المستحقه بموجب الماده (ا) من نظام
الضريبه والالماده ٨٨ من اللازجه التنفيذيه علي نفس الاساس المنصوص عليه في الماده ٧٧ (٣) من اللازجه الماده ٨٨ من اللازجه التنفيذيه قد تضمنت هي الاخري نتا ما مثلا لما هو منصوص عليه في الماده ٧٧ (٣) اي ان "تحتسب
الغرامه من التاريخ المحدد نظاما للتقديم والسداد".
٤ - قرارات لجان الاعتراض
لقد نظرت لجان الاعتراض، بما في ذلك اللجنه الاستينافيه العربيه موضوع فرض غرامه التاخير بالتفصيل وايدت وجهه نظر
المكلف بانه في حاله وجود خلاف فني فلا يمكن فرض غرامه التاخير طالما ان المكلف ادي ما عليه من التزامات في وقتها.
وفي قرارها رقم ١٤٣٥ له وقرارها رقم ١٥٣٥ ه.مكت اللجنه الاستينافيه العربيه بان غرامه التاخير علي الفروق
الضريبيه يجب اتسابها من تاريخ اصدار القرار حتي تاريخ لسيد وليس من تاريخ تقدم الاقرارات. ومرفق في الملحق رقم ٨
صوره من الصفحات ذات العلاقه من القرارين المذكورين اعلاه.
اضافه لذلك ولتسهيل رجوع اللجنه الموقره اليها نذكر فيما يلي بعثا من القرارات المؤيده لموقف شركه (ا):
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ لسنه ١٤٣٣ لموجب نظام ضريبه الدخل الجديد.
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٤٣٠ لسنه ١٤٣٠ بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد. قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه
رقم ٢٣٩ لسنه ١٤٧٧
قرار اللجنه الاستثناييه الضريبيه رقم ١٤٥ لسنه ٥٥٨ لسنه ١٤٥
٢٠/١٩
- 0- تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان هناك خلفا فني حقيقيا بين شركه (ا) المملكه العربيه السعوديه والمصلحه
حيال معالجه التعديلات التي ادخلتها المصلحه في الايرادات. ولا شك ان اللجنه الموقره تدرك انه في حاله وجود مثل هذا
الخلاف الفني فليس منصف فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه ".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتها في مذكره رفع الاعتراض:
" تم فرض غرامه تاخير بواقع ١% علي فروق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل لثلاثين يوم تاخير
تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وذلك تطبيقا للماده (٧٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١/١) وتاريخ ١٥١٥، وكذلك الماده (٦٨) (فقه (١٨) ب، ه) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار
الوزاري رقم (10\( ^{30} \)) وتاريخ 11/15. وTMCMS المطلعه بصحه اجراها".
Y. Y.
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للاساب المفصله
في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان اللجنه قد قضت برفض اعتراض المكلف
علي فرض ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع واستنادا للماده (٧٧/٧) من نظام ضريبه الدخل والموادث (٦/١٦/٨) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالارياض تقرر ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ١٠١٠ م حي ٢٠١٠ م من الناحيه الشكيله للحيثيات الوارده في القرار.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض المكلف علي بند الربط بالاسلوب التقديري ونسبه الربح التقديري للحيثيات الوارده بالقرار.
٢ - رفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه للحيثيات الوارده بالقرار.
٣ - رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ايلاغه للمكلف، طبقا للقرار الوازي
الله ولي التوفيق...
Y, 7, 1