tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2010-05-21 date_hijri=1431-05-03 document_type=law entity=document_number:م/8 entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_order:35 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=summary:تضمن النظام : إنشاء المدينة ، شخصية المدينة وارتباطها الإداري ومقرها الرئيسي وإنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية ، أهداف وأغراض واختصاصات وصلاحيات المدينة ، المجلس الأعلى للمدينة ، اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى ، اجتماعات المجلس ، رئيس ونواب ومساعدي المدينة ، مسئولية واختصاصات الرئيس ، الأنظمة واللوائح السارية على منسوبي المدينة ، الميزانية والموارد المالية للمدينة ، بداية السنة المالية ، الحساب الختامي وتقرير الأعمال السنوي ، مراقبي الحسابات ، إعفاء المدينة من الضرائب والرسوم الجمركية ، نفاذ النظام . entity=document_number:أ/35 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (ا/35) وتاريخ 1431/5/3ه
بعون

الله

تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 4 /1406ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (63/40) وتاريخ 20/ 7 /1430ه، المتضمن اقتراح انشاء هييه سعوديه للطاقه الذريه.
وبعد الاطلاع علي ما تم بحثه في جلسه مجلس الوزراء المنعقده بتاريخ 14 /11 /1430ه، بشان توصيات اللجنه الوزاريه المشكله بالامر رقم (8894/م ب) وتاريخ 1/ 11 /1430ه، برياسه سمو وزير الخارجيه وعضويه معالي وزير المياه والكهرباء ومعالي وزير الصحه ومن الجهات المعنيه، لدراسه موضوع الاحتياجات الوطنيه الحاليه والمستقبليه من الكهرباء والمياه، ومدي مساهمه الطاقه الذريه في ذلك، والمتضمنه ما ابداه معالي وزير البترول والثروه المعدنيه من(ان المملكه تشهد نموا مضطردا وبمعدلات عاليه للطلب علي الكهرباء والمياه المحلاه وذلك نتيجه للنمو السكاني والاسعار المدعومه للمياه والكهرباء، ويقابل هذا الطلب المتنامي علي الكهرباء والماء طلبا متزايدا علي الموارد الهيدروكربونيه الناضبه لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحليه المياه التي ستستمر الحاجه لتوفيرها بشكل متزايد، ولذلك فان استخدام مصادر بديله مستدامه وموثوقه لتوليد الكهرباء وانتاج المياه المحلاه يقلل من الاعتماد علي الموارد الهيدروكربونيه وبالتالي يوفر ضمانا اضافيا لانتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونيه، الامر الذي سيؤدي الي اطاله عمرها وبالتالي ابقايها مصدرا للدخل لفتره اطول). 
وفي ضوء ما ورد في محضر اللجنه، المشار اليها، من ان الاستخدام السلمي للطاقه الذريه سيمكن الدوله من استشراف حاجه المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنميه، ويعطي المملكه القدره المعرفيه حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقه، ويوفر المواد الضروريه للاستخدامات الطبيه وفي المجال الزراعي والصحي للاحتياجات الوطنيه.
ورغبه في ايجاد هييه علميه متخصصه تعني بوضع وتنفيذ السياسه الوطنيه للطاقه الذريه والمتجدده.
امرنا بما هو ات:
اولا:
 ينشا مدينه علميه تسمي (مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده) وفقا لنظامها المرفق.
ثانيا: 
تتخذ الاجراءات النظاميه لمراجعه الانظمه ذات الصله التي تاثرت باحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشانها. 
ثالثا: 
يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه..،،.. 
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

ن
ظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه
والمتجدده
الماده الاولي:
ينشا 
مدينه علميه تسمي (مدينه الملك عبدالله
للطاقه الذريه والمتجدده).
الماده الثانيه:
يكون لمدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده
الشخصيه الاعتباريه المستقله وتلحق اداريا برييس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرييس
مدينه الرياض ويجوز لها انشاء فروع او مكاتب ومراكز بحثيه داخل المملكه.
الماده الثالثه:
تهدف المدينه الي المساهمه في التنميه المستدامه في
المملكه وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصله بالطاقه الذريه
والمتجدده في الاغراض السلميه وبما يؤدي الي رفع مستوي المعيشه وتحسين نوعيه
الحياه في المملكه، وتقوم المدينه بدعم ورعايه نشاطات البحث والتطوير العلمي
وتوطين التقنيه في مجالات اختصاصاتها، وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث
العلميه في المملكه في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات المحليه والمشاركه في
المؤتمرات الدوليه، وتحديد الاولويات والسياسات الوطنيه في مجال الطاقه الذريه
والمتجدده من اجل بناء قاعده علميه تقنيه في مجال توليد الطاقه والمياه المحلاه،
وفي المجالات الطبيه والصناعيه والزراعيه والتعدينيه، والعمل علي تطوير الكفاءات
العلميه الوطنيه في مجالات اختصاصها،
وتشتمل هذه المدينه علي متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسايل الاتصالات ومصادر المعلومات
كما تشتمل علي جميع المرافق اللازمه للعاملين في المدينه، ولها في سبيل تحقيق
اغراضها دون ان يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1.

اقتراح
السياسه الوطنيه للطاقه الذريه والمتجدده ووضع الخطه والاستراتيجيه اللازمه
لتنفيذها، واقتراح الانظمه واللوايح ذات الصله.
2.

تنفيذ
برامج بحوث علميه تطبيقيه في مجال اختصاصاتها سواء بمفردها او بالاشتراك مع الغير
داخل المملكه وخارجها.
3.

تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبيه
والزراعيه والصناعيه والتعدينيه وتوليد الطاقه والمياه المحلاه وترشيد استخدامات
الطاقه للمحافظه علي الموارد الطبيعيه وتحسين كفاءه استخدامها.
4.

تقديم
منح دراسيه وبرامج تدريبيه لتنميه الكفاءات الضروريه للقيام باعداد وتنفيذ برامج
البحوث العلميه.
5.

اصدار التنظيمات الخاصه بالوقايه من اخطار
الاشعاعات الذريه بالنسبه للعاملين المتخصصين وبالنسبه للجمهور.
6.

تمثيل المملكه امام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه
والمؤسسات الدوليه الاخري ذات الصله.
7.

تشجيع البحوث التي يجريها الافراد والمؤسسات
والهييات المعنيه في الجامعات ومراكز البحوث في المملكه والتي تقرها المدينه، وذلك
بالوسايل التاليه:
ا-

تقديم
المساعدات الماليه بمقتضي عقود البحوث المختلفه.
ب
-

 تقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمه
للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل او بغير مقابل.
8.

انشاء المعاهد اللازمه لتدريب اخصاييين في
مجالات النشاط الذري والوقايه الصحيه.
9.

للمدينه ان تنشي وتدير مشروعات لتحقيق اغراضها او تقيم مع الغير
مشروعات مشتركه.
10.

التعاون
مع المؤسسات والمنظمات المماثله في الدول الاخري والمنظمات الدوليه ومراكز البحوث
العالميه.
 الماده الرابعه:
تكون المدينه هي الجهه المعنيه بالايفاء بالالتزامات
الوطنيه حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها او ستوقعها المملكه بخصوص الطاقه الذريه
والمتجدده، وتتولي مسؤوليه الاشراف والرقابه علي جميع الاعمال الخاصه باستخدامات
الطاقه الذريه وما ينتج عنها من نفايات مشعه.
الماده الخامسه:
ينقل
الي المدينه الادارات المعنيه بالطاقه الذريه والمتجدده العامله حاليا في مدينه
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، بما في ذلك منسوبي تلك الادارات والاموال
المنقوله وغير المنقوله التي تؤول الي المدينه، ويتم ترتيب ذلك خلال سنه من صدور
هذا النظام.
الماده السادسه:
يكون للمدينه مجلس اعلي علي النحو الاتي:

-

رييس مجلس الوزراء

رييسا

-

نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
 والطيران والمفتش العام

نايبا
 للرييس

-

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير
 الداخليه

عضوا

-

وزير الخارجيه

عضوا

-

رييس الاستخبارات العامه

عضوا

-

وزير التعليم العالي

عضوا

-

وزير البترول والثروه المعدنيه

عضوا

-

وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء الدكتور
 مساعد بن محمد العيبان

عضوا

-

وزير الماليه

عضوا

-

وزير التجاره والصناعه

عضوا

-

وزير المياه والكهرباء

عضوا

-

وزير الزراعه

عضوا

-

وزير الصحه

عضوا

-

رييس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه
 والمتجدده

عضوا

-
معالي الدكتور محمد بن ابراهيم السويل

عضوا

الماده السابعه:
المجلس الاعلي للمدينه هو السلطه العليا لها، ويشرف
علي ادارتها وتصريف امورها، وله ان يتخذ كافه القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في
حدود احكام هذا النظام وللمجلس علي وجه الخصوص ما يلي:
ا-

اعتماد
مشروع السياسه الوطنيه للطاقه الذريه والمتجدده والخطه اللازمه لتنفيذها.
ب-

اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينه
بتنفيذها.
ج-
 تعديل اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها
المدينه واللوايح المنظمه لشيون منسوبيها التي ستصدر ملحقه بهذا النظام.
د-
 الموافقه علي مشروع ميزانيه المدينه السنويه.
وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او
من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به من اعمال.
الماده الثامنه:
يجتمع المجلس الاعلي للمدينه برياسه الرييس او نايبه
او من يفوضه ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه الاعضاء وتصدر
القرارات بموافقه اغلبيه الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الر
ييس
.
الماده التاسعه:
يكون للمدينه رييس ونايبين يعينون بامر ملكي، كما يكون
للمدينه مساعدين او اكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبه الخامسه عشره.
الماده العاشره:
رييس المدينه هو المسيول التنفيذي عن اداره المدينه
وتمثيلها امام الغير في حدود ما يقضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الاعلي
ويتولي رييس المدينه الاختصاصات الاخري الموكوله اليه في هذا النظام او في قرارات
المجلس الاعلي.
الماده الحاديه عشره:
ا-

تسري
علي منسوبي المدينه اللوايح المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده السابعه من هذا
النظام.
ب-

يخضع
موظفو المدينه السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينه لنظام العمل
ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الثانيه عشره:
يكون للمدينه ميزانيه سنويه مستقله ويجوز للمدينه ان
تضع ميزانيه لبرامجها تزيد مدتها عن سنه وفقا لما تتطلبه المده التقديريه لتنفيذ
تلك البرامج، وتتكون اموال المدينه من:
1. 
الاعتمادات
التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
2.

 الدخل الذي تحققه المدينه من ممارسه النشاط الذي
يدخل ضمن اختصاصاتها.
3.

 الهبات والاعانات والمنح والوصايه التي تقبلها
المدينه وعايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الاعلي.
4.

الموارد
الاخري التي يقرر المجلس الاعلي للمدينه اضافتها الي اموال المدينه.
وتوضع
اموال المدينه في حساب مستقل لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منه وفق
اللايحه الماليه للمدينه.
الماده الثالثه عشره:
تبدا السنه الماليه للمدينه مع السنه الماليه للدوله.
الماده الرابعه عشره:
يقدم رييس المدينه الحساب الختامي للمدينه وتقريرا
سنويا عن اعمالها وذلك خلال ثلاثه اشهر علي الاكثر من تاريخ انتهاء السنه الماليه
الي المجلس الاعلي تمهيدا لرفعهما الي رييس مجلس الوزراء، كما يزود ديوان
المراقبه العامه بنسخه من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينه.
الماده الخامسه عشره:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه
علي حسابات المدينه يعين المجلس الاعلي مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين
الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد المجلس الاعلي مكافاته، وفي حاله
تعدد المراقبين يكونون مسيولين بالتضامن.
الماده السادسه عشره:
تعفي المدينه من جميع انواع الضرايب والرسوم الجمركيه
علي المعدات والالات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.
الماده السابعه عشره:
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه.