moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 790 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/05 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عيسي بن احمد المالكي رييسا وبحضور ياسر بن سالم الصاعدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، للمضاربه بها مع المدعي عليه علي ان تكون نسبه الارباح 20% للمدعي كل سته اشهر وعلي ان يكون مده العقد سنه كامله من تاريخ 14/1/ 1439ه الي 14/1/ 1440ه، الا ان المدعي عليه امتنع عن اعاده راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والارباح، وقدم بينه لدعواه العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...) ،سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل الثانيه بمكه المكرمه، اقر باستلام موكله مبلغ المطالبه من المدعي، ثم استمهل لتقديم جواب مفصل في الجلسه القادمه، وبجلسه 11/ 07 / 1440 ه ،حضر طرفا الدعوي ثم اقر المدعي عليه باستلام راس مال المدعي، فدفع بالخساره، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن خبرته السابقه في مجال المضاربه قبل استلام مال المدعي فاجاب بانها مده تسعه سنوات تقريبا، وبان لديه بينات علي خسارته واستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه، وبجلسه 24/ 08 / 1440 ه حضر طرفا النزاع، وذكر المدعي عليه اصاله بانه لم يتمكن من احضار بيناته علي الخساره فاستمهل مهله اخيره لتقديم بيناته في الجلسه القادمه، وبجلسه 05/ 11 / 1440 ه حضر طرفا النزاع اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن ما الت اليه اموال المدعي ذكر بانه استلم راس المال الا انه خسر في المضاربه فطلبت منه الدايره بيناته عن الخساره فذكر بانها تتمثل في رواتب العمال اضافه الي المواد التي اشتراها لاتمام المقاوله ثم قامت الشركه الام بسحب المشروع من المدعي عليه لعدم وجود سيوله لشراء المواد، وانه لا بينه لديه غير ما ذكر، ثم حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال، وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليه في مجال المقاولات؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا ، ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/ 1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/ 1439ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه، بموجب العقد المبرم والموقع بينهم, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه في مجال المقاولات, ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ ولما كان قد ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في تشغيل الاموال التي جمعها، وعدم وفايه بالعقد المبرم معه، ولان للاموال في الشريعه الاسلاميه حرمه وهي من الضروريات الخمس التي جاءت الشرايع بحفظها, ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد الميه, والماده التاسعه بعد الميه, والماده العاشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه، ولجميع ما سبق فان الدايره تقضي للمدعي براس ماله، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان الشركه الام قامت بسحب المشروع من المدعي عليه لعدم وجود سيوله لشراء المواد اذ ان الواجب علي المدعي عليه ان لا يعمل في هذا المجال الا اذا كان لديه القدره علي اتمامه ليحصل بعده علي ارباح. (لذلك) حكمت الدايره:بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثمانون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. امين السر ياسر بن سالم الصاعدي رييس الدايره عيسي بن احمد المالكي الحكم في القضيه رقم 37 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي / عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 05/ 11 /1440ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 790 لعام 1440ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر ابوطالب السيد عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي