moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439184262 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد العواد المدعي عليه: مازن عزان بن صالح ال مقبول الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقديم وكيل المدعي/محمد حمد الفاضل هويه رقم (...) بلايحه دعوي، ذكر فيها: انه تعاقد موكله مع المدعي عليه بتاريخ 04/01/1434ه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله لدي المدعي وهي عباره عن كافه اعمال اعتماد وتوريد كافه التمديدات والتوصيلات والتركيبات لجميع اعمال التكييف والتبريد وذلك في مشروع كليه الصيدله بجامعه الملك فيصل بالاحساء وكان عقد المدعي مع المقاول الرييسي (شركه جوده للمقاولات) بتاريخ (09/04/2011)م، علي ان يكون تسليم تلك الاعمال الموكله للمدعي عليه بتاريخ (01/01/2014)م، وقد كان الاتفاق مع المدعي عليه علي تسليمه دفعات بحسب الاعمال التي يقوم بها المدعي عليه وهي موضحه بالعقد بالبند الرابع الفقره الثانيه و كانت مقسمه علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي وقدرها (35%) والدفعه الثانيه وقدرها (55%) والدفعه الثالثه قدرها (10%) بما مجموعه (7,000,000) سبعه ملايين ريال وقد كان الاتفاق مع المدعي عليه علي مبلغ قدره (4,000000) اربعه ملايين ريال تسلم من قبل المدعي بحسب الاعمال المنجزه من المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ اي عمل من الاعمال المتفق عليها كما انه لم يلتزم بالعقد المبرم بينهم، وبسبب اهمال وتفريط المدعي عليه وعدم تنفيذه الاعمال المتفق عليها تم سحب المشروع بشكل كامل من المدعي عليه واصدار غرامات تاخير بسبب عدم تنفيذ الاعمال الموكله للمدعي عليه، مما تسبب ذلك بتفويت منفعه المدعي من المشروع بسحبه منه، كما ان الضرر تعدي لصدور غرامات عليه والمتسبب بها هو المدعي عليه كونه مفرط ومهمل لم يلتزم بما الزم نفسه به في العقد المبرم، ثم حصر وكيل المدعي المطالبه بالاتي: 1- الزام المدعي عليه بدفع الغرامات الصادره بحق المدعي بسبب تفريطه واهماله بعدم تنفيذ اي عمل من الاعمال المتفق عليها وقدرها (1,650000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن تفويته المنفعه الثابته للمدعي بسبب سحب المشروع بالكامل. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 20/08/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ندي حمود مبارك المرجان هويه (...) بموجب الوكاله رقم 423875422 وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعواه، وبسؤال وكيله المدعي عليه الجواب ارسلت عبر المحادثه ما نصه: (يوجد اربع قضايا منظوره بنفس الموضوع برقم٤٣٩١٨٤٢٦٢ والقضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٦٧ لدي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام ٤٣٩١٦٦٠٧٢ و٤٣٩١٥٨٧٧٥ لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان القضيه الاخري المنظوره لدي الدايره تختلف عن هذه القضيه حيث ان المشروعين مختلفين والمبالغ مختلفه والغرامات مختلفه" وقد جري الاطلاع علي القضيتين والعقدين فتبين صحه ما ذكره المدعي وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم ردها موضوعا فاستمهلت لذلك. وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 16/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليه. وقدمت مذكره جوابيه نصها: "موكلها سبق ان قام برفع دعوي برقم (408016494) لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم لصالحه في الدايره الابتداييه بكامل قيمه المطالبه وتم تاييد الحكم لدي محكمه الاستيناف وهذا دليل علي ان المدعي عليه قام بتنفيذ الالتزامات التي عليه بتوفير العماله، وفق الاتفاقيه التي لم تلغي واستمرت حتي تاريخ 21/08/2012، مما دفع المدعي للقيام برفع عده قضايا كيديه بعد ما يقارب عشر سنوات من ابرام العقود محل الدعوي وقدم عقود وهميه تم عقدها بينه وبين المدعي عليه ابرمت من اجل تمكين العماله الخاصه بالمدعي عليه بدخول موقع المشروع نظرا لان اساس التعاقد قايم علي توفير وتاجير عماله للمدعي مع السكن والاكل وتم توثيقها بالفواتير الشهريه والمطابقات المعتمده، وليس كما ذكر وكيل المدعي بانها ابرمت لتنفيذ الاعمال نظرا لعدم استلام المدعي عليه مبلغ المقدم المالي المذكور في العقد ولم يستلم مخططات المشروع ولا خطاب الموافقه علي تنفيذ الاعمال المذكوره بالعقود بالرغم من اقراره بانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليه، واقراره بانه تم الغاء عقد تاجير العماله وتم تصفيه جميع الحسابات مع المدعي عليه وانه لا يوجد هناك اي مطالبات تعاقديه، تم الغاء عقد تاجير العماله بعده خطابات وهميه صادره علي مطبوعات المدعي بتاريخ 19/12/1433ه والتي لم تصل في حينها الي المدعي عليه، وتفيد وكيله المدعي عليه بوجود خطاب صادر ومختوم من المدعي لموكلها بتاريخ 19/05/2013م بعد ما يقارب مده (6) اشهر من توقيع العقود اضافه الي وجود تحويلات ماليه وهذا دليل علي ان للمدعي عليه مستحقات ماليه تعدت اجمالي مبلغ (1,200,000) مليون وميتا الف ريال وهذا ما يوضح تناقض كلام المدعي، وعليه تطلب وكيله المدعي عليه رفض الدعوي لكيديتها وعدم صحتها"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 29\11\1443ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ اجاب بان ما ذكره المدعي عليه في رده من ان حقيقه الامر هو عقد تاجير عماله وليس عقد مقاولات بالمواد فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والدفع بذلك ما هو الا من باب التهرب من حقيقه الامر حيث ان محل هذه الدعوي مختلف تماما فاساس طلب موكله في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بالتعويض عن غرامات تاخير حملت علي عاتقه بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه اعماله الموكله اليه بحسب عقد المقاولات المبرم بينهم بتاريخ 04\01\1434ه، اذ انه لم يكون ادعايهم اساسا حول تنفيذ المدعي عليه والتزامه بتوفير العماله بحسب زعمه، حيث ان اساس دعواهم ومستندها هو العقد الواضح والصريح الذي اهمله المدعي عليه ولم يقم بالعمل بمضمونه، وبان ما ذكره المدعي عليه من وجود دعوي اخري مكتسبه القطعيه (عقد تاجير عماله) فان الحكم الصادر في تلك الدعوي هو في حقيقه الامر موضوع مستقل عن هذه الدعوي، وهذه دعوي تعويض عن ضرر لحق بموكله جراء عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد الصحيح المبرم بين موكله والمدعي عليه، اما عن وهميه هذا العقد وعدم صحته وانه عقد من اجل تمكين العماله الخاصه بالمدعي من الدخول لموقع المشروع فهو كلام مرسل، كما ان النشاط التجاري التابع للمدعي عليه هو نشاط مقاولات، ولا يتصور بان تمكين دخول عماله الي اي مشروع لا يتم الا من خلال ابرام عقد مقاولات حيث يوجد خطابات وتفاوض تقوم بمثل هذا الامر وهو ما جري ويجري العمل عليه في كل المشاريع، اما عن عدم دفع مقدم عقد للمدعي عليه فان العقد لم يتضمن وجود مقدم بل ان الدفعات المتفق عليها وعددها 3 دفعات اشترط فيها بان تكون الدفعه الاولي بنسبه 35% عند الانتهاء من التمديدات السوداء والتسليكات، وهو الامر الذي لم يقم به المدعي عليه وتوقيع المدعي عليه للعقد ما هو الا موافقه منه علي تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد، اما عن ادعاء المدعي عليه بعدم وجود علاقه تعاقديه فهذا غير صحيح والصحيح بان بين موكله والمدعي عليه علاقه تعاقديه اساسها العقد محل الدعوي، وقد زعم المدعي عليه بالغاء عقد تاجير العماله من قبل موكله وحده ولم يصل الي المدعي عليه هذا الالغاء وهذا بين بان المدعي عليه مستمر بالتهرب عن ما الزم به نفسه فيما يخص هذه الدعوي، واما عن مساله ان للمدعي عليه حقوق ماليه اساسها تاجير العماله فانه ليس له علاقه ولا صله بعدم تنفيذ اعماله الموكله اليه حسب العقد المبرم محل الدعوي فالمدعي عليه هنا لم ينفذ اي من الاعمال المتفق عليها بحسب ذلك العقد وهو محل المطالبه، واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه من ان موكله قام برفع الدعوي بعد عشره سنوات من ابرام العقد فالحقوق لا تسقط بالتقادم واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه من وجود خطاب صادر من قبل موكله موجه للمدعي عليه تضمن الغاء غرامه التاخير وعدم المطالبه بها وانها بحوزه الوكيل السابق للمدعي عليه فهذا غير صحيح وبان موكله ينفي الخطاب ووجوده من الاصل، حيث ان موكله لم يقم بكتابه وارسال ذلك الخطاب، ولو ان المدعي عليه قد قام بتنفيذ الاعمال المتفق عليه كما يزعم لقدم ما يثبت ذلك، الا ان المدعي عليه يسعي للتهرب والتملص مما هو ملتزم به، وطلب البت في القضيه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه اجابت بان المدعي ذكر بان ما ذكره موكله بان العقد هو عقد مقاولات وليس عقد تاجير عماله، فطلبت من المدعي اثبات استلام موكله لمخطط المشروع او استلام المدعي موافقه موكلها للبدء في تنفيذ الاعمال، حيث ان هناك اجراءات متبعه عند القيام باعمال مقاوله والتي لم يثبت المدعي قيام موكلها باتخاذها، اضافه الي ذلك لماذا لم يتقدم المدعي بدعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاته الماليه التي يدعيها الا بعد مرور مده تقارب العشر سنوات ولا سيما بعد كسب موكلها دعواه والتي كان يطالب فيها بمستحقاته الماليه لقاء عقد تاجير للعماله ضد المدعي والتي حكم فيها لصالحه بتاريخ 15\01\1443ه مع تاييد حكم محكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ 21\06\1443ه بموجب فواتير ومطابقات رصيد واضحه ومعتمده ومرفق ذلك، وقد ذكر المدعي بان الدعوي التي تم ذكرها في المذكره المقدمه منا سابقا ليس لها علاقه في الدعوي المنظوره امام الدايره، وهذا ما يثبت تناقض المدعي عليه حيث سبق وان افاد في بدايه مذكرته بان العقود المبرمه بينه وبين موكله هي عقود مقاولات وليست عقود تاجير عماله وانه تم الغاء عقد تاجير ثم افاد بعد ذلك بان تلك الدعوي وتلك العقود هي مستقله واقر بصحتها ووجودها، علاوه علي ذلك فان موكلها قام برفع الدعوي بعام 1440 مما جعل المدعي يقدم خطابات الغاء عقود وهميه بالاتفاق مع المقاول الرييسي لا يعلم لموكلها بها ولم يراها الا اثناء نظر الدعوي السابقه وذلك للتحايل وانكار حق موكلها والمماطله لمده تتجاوز ست سنوات وتاخير سير الدعوي والفصل فيها ومرفق ذلك، وقد ذكر المدعي بانه غير صحيح ما ذكره موكله في مذكرته السابقه بان عقود الغاء تاجير العماله لم تصله وانها عقود وهميه، فان انكار المدعي لوجود تلك العقود بالرغم من اصداره فواتير الحضور والانصراف للعماله بالاضافه الي توقيعه علي مطابقات الرصيد مع ختمه بعد صدور خطابات الالغاء الوهميه ما هو الا اثبات لكيديه دعواه وتناقضه وعدم صحه مطالبته ومرفق ذلك، وقد ذكر المدعي بان مطابقات الرصيد ومستحقاته الماليه ليس لها علاقه بالدعوي فلماذا لم يقدم فواتير ومطابقات تثبت صحه ما يدعيه، واشارت بان المستحقات هي مع نفس المقاول الرييسي وفي ذات الموقع فهل من المعقول بان للمدعي او المقاول الرييسي يستمرون بالعمل مع موكلها بالرغم من وجود مخالفات او اهمال او ضرر للمدعي كما يدعي بالاضافه الي اصدار الفواتير وتحويل جزء من مستحقات موكلها الماليه، بالاضافه الي اصدار خطاب بان لموكلها مستحقات ماليه يتعدي (1,200,000) المليون ومايتا الف ريال ومرفق ذلك، حيث تم صدور احكام "برفض الدعوي" علي قضيتين من القضايا الاربعه المرفوعه ضد موكلها، في القضيه رقم (439166072) لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وتاريخ صدور الحكم 28\10\1443ه، والقضيه رقم (439158775) لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وتاريخ صدور الحكم 16\10\1443ه ومرفق ذلك، وطلبت الحكم برفض الدعوي المقدمه من المدعي لكيديتها وعدم صحتها، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، كما افهمتهم بالاليه والمدد المتبعه نظاما، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 14/03/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي ان الاطراف قاموا بتبادل المذكرات عبر البريد وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انها اضافت: تناقض المدعي حيث سبق وان افاد بان العقود المبرمه بينه وبين موكلي هي عقود مقاولات وليست عقود تاجير عماله وانه تم الغاء عقد تاجير العماله ولا يوجد اي عقد لتاجير العماله بينه وبين موكلي ثم افاد بعد ذلك بان تلك الدعوي وتلك العقود هي مستقله واقر بصحتها ووجودها , مما جعل المدعي يقدم خطابات الغاء عقود وهميه بالاتفاق مع المقاول الرييسي لا علم لموكلي بها ولم يراها الا اثناء نظر. وسبق وان ذكر وكيل المدعي بانه تضرر من موكلي وتسبب في باضرار كثيره له، فلماذا يستمر بالتعامل مع موكلي واصدار فواتير ومطابقات رصيد للاتفاقيه التي ابرمت من اجل تاجير العماله بنفس المواقع المذكوره في العقود وبالاضافه الي وجود فاتوره (مطابقه الرصيد النهايي) بتاريخ 08/07/2018م. ثانيا: نوجز ردنا علي مذكره المدعي المرفقه عبر النظام بتاريخ 16 / 02 / 1444ه بالاضافه الي توضيح بعض الحقايق والوقايع الخاصه بالدعوي بالتالي:1- ذكر المدعي بان توقيع المدعي عليه علي العقد من قبله ما هو الا امضاء وموافقه للاعمال المتضمنه في العقد وجب عليه الشروع فيها، ونرد علي ذلك بان لكل مشروع هناك مخططات سلم للطرف الثاني للبدء بتنفيذ الاعمال وهذا ما لم يقوم المدعي عليه بتسلمها وعليه نطلب من المدعي اثبات تسليمها للمدعي عليه. 2- ذكر المدعي بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي عقد مقاولات بالمواد وليست عقد تاجير عماله، اذا لماذا كان هناك فواتير واوراق حضور وانصراف للعماله موقعه ومختومه من المدعي؟ 3- ذكر المدعي بان اصدار الفواتير والمطابقات لا يتم الا بوجود تنفيذ وشروع في العمل، ونرد علي ذلك بان العقود ماهي الا عقود شكليه ولا يوجد لديهم اي اوراق اخري تدل علي جديه العقود مثل اوراق مواصفات المواد ودراسه المشروع وجدوله الاعمال او اي اوراق اخري تثبت جديه العقد. 4- ذكر المدعي بان المدعي عليه تسبب له باضرار نتيجه اهماله وتقصيره، فكيف يتم ذكر ذلك بالرغم من استمراريته بالعمل مع المدعي عليه في العقد الاساسي (عقد تاجير العماله) وفي نفس موقع المشروع وهذا ما يثبته وجود فواتير شهريه للعماله حتي تاريخ 08/07/2018م 5- اضافه الي ما ذكره المدعي بانه لم يجد مرفق كشف حضور وانصراف للعماله فاننا نعيد ارفاقه ليتمكن المدعي من الاطلاع عليه 6- سبق وتم صدور حكم تاييد من محكمه الاستيناف بالدايره الثالثه بالدمام علي قضيتين من القضايا الاربع وهي 1- القضيه رقم 439166072 ورقم الصك: 433945700 وتاريخ الصك: 29 / 12 / 1443ه. ونصت الحكم " بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 28 / 10 / 1443ه في القضيه رقم 439166072 القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب... ". 2- القضيه رقم (439158775) ورقم الصك: (447024361) وتاريخ الصك: 16 / 01 / 1444ه. ونصت الحكم " بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16 / 10 / 1443ه في القضيه رقم 439158775 القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب.... ". حيث تم تسبيب حكم التاييد بالدعوي رقم (439166072) فيما يخص شهاده شركه جودت (المقاول الرييسي) وفي حكم التاييد بالدعوي الثانيه رقم (439158775) فيما يخص شهاده شركه المواطن (المقاول الرييسي) في عدم التزام المدعي عليه، فهذه الشهاده حجتها قاصره ولا تتعدي الي النزاع الماثل بين طرفي الدعوي، الذي يحكمه عقد مبرم بينهما كما ظهر لهذه الدايره ان المدعي لم يثبت قيامه بتسليم المدعي عليه قيمه الدفعه الاولي والتي تمثل نسبه 35% من اجمالي قيمه التعاقد، حتي يتمكن من الشروع في مباشره الاعمال الموكله اليه. وختم بطلب الحكم برفض الدعوي المقدمه من المدعي لكيديتها وعدم صحتها.). وبسؤال وكيل المدعي عن رده عليها ارسل ما يلي: (ذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه بانه لم يستلم مخططات المشروع ونجيب عن ذلك بالتالي: اقر المدعي عليه بان هذا العقد صوري والاصل العمل بعقد تاجير العماله -مع اننا لا نسلم بذلك القول- ولو افترضنا جدلا صحه ما يزعم فان المدعي عليه قد اقر ضمنيا بانه استلم المخططات للعمل بالمشروع وتفسير ذلك لا يكون الا بوجهين ثابتين لا ثالث لهما: الوجه الاول: بان المدعي عليه استلم المخططات من موكلي وقام عماله بتنفيذ الاعمال التي زعم بها واستحق المستحقات بحسب ما ذكر. الوجه الثاني: عدم قيام المدعي عليه باي عمل لهذا المشروع سواء كان قبل التعاقد الذي كان بتاريخ 04/01/1434ه او بعده. وهذا يثبت بان المدعي عليه قد استلم المخططات التابعه للمشروع محل الدعوي ولم يقم بانجاز اي عمل من العقد. زعم المدعي عليه بوجود فواتير واوراق حضور وانصراف للعماله موقعه ومختومه من المدعي، ونجيب عن ذلك بان ما ارفقه المدعي عليه من فواتير هي باللغه الانجليزيه وغير مترجمه وبالاطلاع فانها لا تحمل اي توقيع او ختم لموكلي، اضافه الي ذلك يظهر بان تلك الفواتير لا تخص المشروع محل الدعوي. ما ذكره المدعي عليه بانه لم يستلم اي اوراق تابعه للمشروع، نجيب عنه بان المدعي عليه لم يباشر تنفيذ اعماله لكي يتم تسليمه اي من المستندات اللازمه سواء كانت فواتير مطابقه او غيرها. ما ذكره المدعي عليه من وجود فواتير صادره حتي تاريخ 08/07/2018 وان موكلي مستمر بالعمل معه، فنجيب عن ذلك بان الفاتوره كانت علي مطبوعات المدعي عليه ولا تحمل اي مصادقه من موكلي كما انها جاءت علي مطبوعاته وتضمنت اسم مغاير لاسم مؤسسه موكلي، الامر الذي يضعف الدفع بالفاتوره.). وبعرضها علي وكيله المدعي عليه قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه ايضا، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 15/04/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي ما سبب التاخر في المطالبه اجاب: بان هذه الغرامات لم تصدر فور توقيع العقد بل بعدها بفتره وبعد صدورها تواصل مع المقاول الرييسي لتوضيح سببها، وتبين له بانها بسبب اعمال المدعي عليه وحاول التواصل معه لتعويضه دون جدوي، والامر الذي احوجه لاقامه الدعوي وبسؤاله عن مطالبته في هذه القضيه بالتعويض عن تفويت المنفعه الثابته لموكله بسبب سحب المشروع بالكامل هل اثيرت في القضيه التي صدر بشانها حكم باجره العماله اجاب: نعم اثير هذا الطلب في القضيه ولديه مذكرات تقدم بها. وبسؤاله هل لديكم البينه علي ثبوت خصم المبلغ بسبب الغرامه اجاب: نعم وطلب مهله لاحضارها، وطلبت منه الدايره ان يرفق اصل عقد المقاوله، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 25/05/1444ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه؟ اجاب بانه تم الحصول علي البينه وسيقوم بارفاقها عبر النظام واما اصل عقد المقاوله فلم يتم الحصول عليه وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 25/06/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم ارفاقه البينه التي استعد باحضارها الجلسه الماضيه اجاب بقوله: ارسلتها عبر بريد الدايره مع صوره من الاشكاليه لتعذر ارفاقها عبر النظام، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه اجابت: ما يتعلق بخطاب الغرامه غير صحيح، وهو خطاب وهمي، وبالنسبه للخطاب الاخير فاطلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي 01/08/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيله المدعي عليه عما استمهلت لاجله ارسلت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه " اولا: اجاب المدعي عن سبب التاخر في اقامه الدعوي ان خطاب غرامه التاخير لم يصدر الا متاخرا وجوابه: بان الخطاب المرفق الصادر في تاريخ: 15 / 01 / 2014 م اي قبل ما يقارب تسعه اعوام، بالاضافه الي انه لم يسبق لهم وان تواصلوا سابقا مع موكلي، والصحيح هو ان موكلي هو الذي تواصل مع المدعي مباشره لطلب سداد مستحقاته المتاخره لعده سنوات، كما ذكر المدعي بان موكلي تسبب له باضرار نتيجه اهماله وتقصيره، فكيف ذلك وهو مستمر بالعمل مع موكلي في العقد الاساسي (عقد تاجير العماله) والمستحقات هي مع نفس المقاول الرييسي وفي ذات الموقع ويثبته وجود فواتير شهريه للعماله حتي تاريخ 08/07/2018م. ثانيا: نطلب من المدعي اثبات استلام موكلي لمخطط المشروع او استلام المدعي موافقه موكلي للبدء في تنفيذ الاعمال، ثالثا: ارفق المدعي خطاب يفيد بايقاع الغرامه علي المدعي ولا يفيد اثبات خصم المبلغ من حسابات المدعي. رابعا: ما ذكره بان الفواتير علي مطبوعاتنا فمفاده انجاز الاعمال وصدر حكم لصالح موكلي باستحقاقه لمبلغ تلك الفواتير.2- المؤسسه كانت باسم والد المدعي ونقلت الي اسم المدعي بنفس رقم السجل التجاري.3- تم ارسال خطاب الغرامه وتضمنت اسم مغاير لاسم مؤسسه المدعي "كما يدعي". خامسا: نؤكد انه سبق تم صدور حكم تاييد من محكمه الاستيناف بالدايره الثالثه بالدمام علي قضيتين من القضايا الاربع وهي1) القضيه رقم 439166072 ورقم الصك: 433945700 وتاريخ الصك: 29 / 12 / 1443ه.ونصت الحكم " بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 28 / 10 / 1443ه في القضيه رقم 439166072 القاضي برفض الدعوي".2) القضيه رقم 439158775 ورقم الصك: 447024361 وتاريخ الصك: 16 / 01 / 1444ه. ونصت الحكم " بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16 / 10 / 1443ه في القضيه رقم 439158775 القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. " سادسا: الطلبات 1- رد دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل عبر المحادثه الكتابيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه اضاف: نؤكد باننا قمنا بالتواصل مع المدعي عليه بشكل ودي لسداد قيمه المطالبه بعد صدور الغرامات وقبل قيد هذه الدعوي، اما عن زعم المدعي عليها بان الخطاب وهمي فهذا قول باطل والمقاول الرييسي بهذا الخطاب لا يدفع عنه ضرر ولا يجلب له نفعا حتي يتم الاتفاق والتواطؤ وكل ما ذكره المدعي عليه هو قول مرسل. ومؤسسه موكلي هي مؤسسه عبدالعزيز ابراهيم العواد للمقاولات وقد كانت سابقا تحت اسم مؤسسه ابراهيم محمد العواد، والمرفق الغير صحيح المقدم من قبل المدعي عليه كان تحت اسم مؤسسه العواد للهندسه والمقاولات وهذا الاسم ليس تابع لموكلي ولا لوالده سابقا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ارسلت عبر المحادثه الكتابيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وفي 23/08/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه وبعد الدراسه والمداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه جري رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي: 1- الزام المدعي عليه بدفع الغرامات الصادره بحق المدعي بسبب تفريطه واهماله بعدم تنفيذ اي عمل من الاعمال المتفق عليها وقدرها (1,650000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال. وفق التفصيل الوارد في الوقايع 2- الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن تفويته المنفعه الثابته للمدعي بسبب سحب المشروع بالكامل. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال. وحيث انكرت وكيله المدعي عليه دعوي المدعي ودفعت بان العقد بين الطرفين عقد توريد عماله وانه صدر لموكلها حكم بمستحقاته عن هذا العقد، وانه ليس لموكلها اي ارتباط باعمال اخري مع المدعي بدليل ان المدعي لم يسلم لموكلها المخططات مما يدل علي عدم وجود اعمال تم تنفيذها. وحيث ان هذه الدعوي من دعاوي التعويض عن الضرر، والتي ترتكز علي اركان ثلاثه: (الخطا-الضرر-علاقه سببيه بينهما)؛ وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الخطا من المدعي عليه، كما لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر، وغايه ما قدمه خطاب صادر من المقاول الرييسي شركه جودت ردا علي استفسار المدعي عن مستحقاته وعن سبب غرامه التاخير يفيد بانه تم ايقاع غرامه تاخير علي المدعي وانه تم فرضها بسبب تاخر المقاول من الباطن "المدعي عليه" في تنفيذ الاعمال. وهو بحد ذاته غير كاف لاثبات مطالبه المدعي، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب. واما عن بقيه الطلبات، وحيث انه تم رفض الطلب الاصلي لعدم ثبوته، فتسقط الطلبات الاخري تبعا له. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقام من عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد العواد هويه رقم (...) ضد مازن عزان بن صالح ال مقبول (...) وبالله التوفيق. العضو الاول ابراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسي العضو الثاني عبدالرحمن احمد سليمان الجربوع رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح