tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-04 document_type=ruling entity=document_number:f08f8c5f-f973-4657-b08b-294845708ab3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 2095 لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ شركه (...) – (...) الجنسيه – بطاقه رقم (...)
صاحب مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا يوم الثلاثاء الموافق 29/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي/ محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 4/6/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره سبعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا (736.441) قيمه توريد اخشاب للمدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 25/6/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه يوجد تعامل مع المدعي منذ عام 2013م، الا ان اليه السداد بين الطرفين تكون بعد اعتماد اذن صرف البضاعه مذيلا بختم وتوقيع موكلته، وعليه لا يستحق المدعي اي مبالغ ماليه لعدم وجود ختم وتوقيع موكله عليها، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 24/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المبلغ المتبقي والمستحق لموكله في ذمه المدعي عليه من تعاملات الدمام وجده هو مبلغ قدره سبعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله (736.441.25) وارفق مجموعه من الفواتير والمستندات، تم تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه 1/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان هناك مبالغ مسدده من موكله للمدعي كما ان المدعي ادرج مستندات خاليه من توقيع وختم موكله، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا قدره سبعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله (736.441.25) قيمه توريد اخشاب للمدعي عليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه.
وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث قدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات افاد بانها تمثل مبلغ المطالبه، وحيث اطلعت الدايره علي هذه المستندات وحيث تبين ان المستندات التي قدم المدعي اصولها ويوجد علي سند صرف البضاعه ختم المدعي عليه وتوقيعه تمثل مبلغ اربعميه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسته ريالات وسبعون هلله (476.806.70)، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم استحقاق المدعي للمبلغ فكلامه مرسل لم يقدم عليه بينه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لمواد البناء- سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه- بطاقه رقم (...) صاحب مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعميه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسته ريالات وسبعون هلله (476.806.70)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
وليد بن نواف العنزي
 القاضي
محمد بن تركي المطيري
 القاضي
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 1066 لعام 1439ه
المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لمواد البناء، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا
وبحضور مصعب بن محمد العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (736,441,25) ريال قيمه توريد اخشاب للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي نقض حكم الدايره التجاريه السابعه الصادر في هذه القضيه بتاريخ 29/8/1439ه، ورات دايره الاستيناف مباشره نظر القضيه لاستكمال بعض الجوانب فيها، ففي جلسه 13/2/1440ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي او من يمثله ولهذا رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 28/2/1440ه حضر من يمثل المدعي عليه رغم مثوله في الجلسه الماضيه وعدم ابرازه اي معذره عن تخلفه عن الحضور وتمسكت وكيله المدعي بطلباتها المقدمه في اللايحه الاعتراضيه والدايره ارتات حاجه القضيه الي تكليف الخبره لبحث الموضوع النزاع فاستمهلت وكيله المدعي لمراجعه موكلها بذلك، وفي جلسه 5/3/1440ه حضر المشار اليهما بعاليه وتمسكت وكيله المدعي بالمستندات المقدمه في حين اطلعت الدايره علي اعتراض الطرفين واستبان لها وجاهه تكليف الخبره ازاء طلب المدعي عليه بذلك في اعتراضه المقدم علي الحكم والدايره استبقت بمخاطبه الخبراء ووردها عرضين ارتات تكليف الاقل منهما وهو مكتب/ (...) باتعاب قدرها (42,000) ريال علي ان تكون مده اعداد التقرير ثلاث اسابيع من تاريخ القرار ويدفع اتعابها المدعي عليه كامله في بدايه الاعداد ويتحملها الخاسر من الطرفين في نهايه القضيه وتكون مهمه الخبير مراجعه المستندات المقدمه من الطرفين واعتماد الصحيح منها وفق التعامل وتحديد المستحق لكل طرف في هذه القضيه , وفي جلسه 26/3/1440ه حضر المشار اليهم بعاليه وابرز الخبير خطابه المتضمن عدم تجاوب المدعي عليه- طالب الخبره – بتزويده بالاوراق المتعلقه بالمنازعه وكذلك تقاعسه عن سداد اتعاب الخبير المقرره من هذه الدايره , وبعرض ذلك علي مسامع وكيل المدعي عليه التمس مهله لتزويد الخبير بكافه المستندات وسداد الاتعاب، وذكر بانهم يتواصلون مع موكلهم لاتمام ذلك، فامهلتهم الدايره للمره الاخيره وانذرته بذلك، وافهمت الخبير بمنح المدعي عليه اسبوعا واحد من تاريخ هذه الجلسه لاستقبال اوراق المدعي عليه والا يقدم تقريره في الجلسه القادمه علي ضوء ما لديه من اوراق , وفي جلسه حضر المشار اليهم بعاليه وابرز الخبير تقريره المبديي في القضيه زود الاطراف بنسخه منه واستمهلوا للاجابه عليه و افاد الخبير ان المدعي عليه لم يسدد اتعاب الخبره فانذر وكيل المدعي عليه باستيفاء ذلك قبل الجلسه القادمه واستعد به، وفي جلسه 25/4/1440ه حضرت موكله المدعي وتخلف المدعي عليه ومن يخلفه عن الحضور دون معذره وابرز تقريره النهايي في القضيه زودت وكيله المدعي بنسخه منه , وافهمت من الدايره بتحمل موكلها لاتعاب الخبره بعد ان تقاعس المدعي عليه عن الوفاء بها رغم قرار هذه الدايره , فطلبت وكيله المدعي مهله لمراجعه موكلها حيال ذلك , فامهلتها الدايره في سبيل ذلك , وقررت موافقتها علي تقرير الخبير النهايي , وتمسكت بلايحه الدعوي المقدمه من موكلها, وفي جلسه 2/5/1440ه حضر كلا الطرفين وابرزت وكيله المدعي شيكا مسحوبا علي مصرف الراجحي برقم (331) وتاريخ 7/1/2019م محرر لصالح الخبير بمبلغ (42000) ريال بسداد اتعاب الخبير من المدعي بعد تنصل المدعي عليه من ذلك وطلبت وكيله المدعي تحميل المدعي عليه اتعاب هذه الخبره وتمسكها بما انتهي غليه الخبير , جري تسليم الشيك الي الخبير , ولصلاحيه القضيه للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله اصدار الحكم. 
(الاسباب)
ومن خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها لم يظهر لدايره الاستيناف ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف الدايره علي اسباب الحكم، بانه قد استبان لها حيال الشيكين محل الدعوي انهما سلما للمدعي عليه اداء وليس ضمانا، برهان ذلك ان من المقرر بان الشيك اداه وفاء وليس بضمان، ومن ثم فمن غير السايغ تغيير وظيفه الشيك المرومه نظاما، يؤيد ذلك ان المدعي عليه ابرز في مذكرته المقدمه بجلسه 8/9/1439ه ما يفيد بان الشيكين المسلمين له كانا ردا لراس المال، وذلك بعدما سلمه المدعي شيكين قبل ذلك، وتبين انهما من غير رصيد، فعاود المدعي وحرر شيكين هما محل الدعوي للمدعي عليه وسلمها له وفاء لراس المال، مما ينفي ان الشيكين قد حررا علي سبيل الضمان، الامر الذي يجعل وصف الضمان يورد علي لسان الطرفين دون اضفاء الوصف الحقيقي لها، والمعبره عن حقايق الامور، ومن المقرر ان العبره في المعاملات لما في نفس الامر، وما يدور في فلك حقايق الامور لا بما يدور في اذهان المتعاملين (ماده 274 من مجله الاحكام الشرعيه)، ومن المقرر ان تكييف النزاع يؤوب الي القضاء بما يستلهم من اوراق القضيه ومستنداتها المكتنفه بين دفتيها، الامر الذي يضحي معه تاييد هذا الحكم الصادر في المنازعه بين الطرفين، وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي الحكم الصادر في المنازعه باعتباره مكملا له ومتمما. 
 
(لذلك)
 حكمت الدايره بالاتي اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه من المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/8/1439ه مع تعديل المبلغ المحكوم به الي الزام المدعي عليه بسداد (736,441) ريال للمدعي , ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبره للمدعي وقدره (42,000) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
مصعب بن محمد العميري
 عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري
 عضو
خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني