moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470029561 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفته شريك في شركه (...) المحدوده وهي شركه (...) المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه. وطالب بالزام المدعي عليها بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بنسخه من ميزانيه الشركه عن عام ٢٠١٧م عن الفتره من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه حتي ١٤٣٩/٠٤/١٣ه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد التاسيس محل الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 02/ 1444 ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عما يثبت شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها؟ ذكرت: انها عقد تاسيس الشركه المرفق في مرفقات القضيه. وللاطلاع عليه ودراسه القضيه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في06/04/1444 ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بنسخه من ميزانيه الشركه عن عام ٢٠١٧عن الفتره من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه حتي ١٤٣٩/٠٤/١٣ه. ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انها من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، و بالنظر لطلبات المدعي، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، اذ ان الماده (175) من نظام الشركات نصت علي ان اعداد القوايم الماليه وارسالها لوزاره التجاره وللشركاء من مهام مديري الشركه، حيث جاء فيها ما نصه: (1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه.2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده.) ا. ه. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وان الدعوي تقام علي مدير الشركه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.