tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

boe_gov_sa · law · processed · 156 chunks

date_gregorian=2022-12-02 date_hijri=1444-05-08 document_type=law entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/7 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:60 entity=legal_basis:cabinet_decision:321 entity=summary:نبذة الوثيقة:تضمن النظام: أحكام عامة وتعريفات، هدف النظام، الجهات التنفيذية ومهماتها، التدابير النهائية، التدابير المؤقتة، الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، مكافحة التحايل، فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام، المصلحة العامة، سرية المعلومات، المراجعة القضائية، التحقيقات الخليجية، أحكام ختامية، سريان النظام بعد (90) يوما من تاريخ نشره. entity=document_number:م/60 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (106 / 19) بتاريخ 30 / 5 / 1443ه، ورقم (396 / 53) بتاريخ 2 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (321) بتاريخ 28 / 4 / 1444ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (106 / 19) بتاريخ 30 / 5 / 1443ه، ورقم (396 / 53) بتاريخ 2 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (321) بتاريخ 28 / 4 / 1444ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 17998 وتاريخ 11 / 3 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه العامه للتجاره الخارجيه رقم 13493 وتاريخ 19 / 4 / 1441ه، في شان مشروع نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 20 / 3 / 1434ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (604) وتاريخ 11 / 10 / 1442ه، ورقم (419) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه، والمذكره رقم (2866) وتاريخ 22 / 12 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-47 / 43 / د) وتاريخ 18 / 10 / 1443ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (106 / 19) وتاريخ 30 / 5 / 1443ه، ورقم (396 / 53) وتاريخ 2 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3829) وتاريخ 15 / 4 / 1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
قيام الهييه العامه للتجاره الخارجيه عند ورود شكاوي المعالجات التجاريه علي واردات المملكه ذات منشا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالتنسيق مع اللجنه المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك قبل قيامها بدراسه الشكوي وتقرير قبولها او رفضها بحكم اختصاصها الوارد في الفقره (2) من الماده (الرابعه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا:
تشكيل لجنه برياسه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وعضويه كل من: وزاره الاقتصاد والتخطيط، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، والهييه العامه للتجاره الخارجيه، تتولي تقديم المرييات حيال بدء الهييه العامه للتجاره الخارجيه بدراسه شكاوي المعالجات التجاريه علي واردات المملكه ذات منشا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وذلك لكل حاله علي حده.
رابعا:
يكون من ضمن الموارد الماليه للهييه العامه للتجاره الخارجيه ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله والاعتمادات التي تصرف علي بند (نفقات تحقيقات وقضايا المعالجات التجاريه والدفاع عن صادرات المملكه التي تتعرض لاجراءات المعالجات التجاريه والقضايا ذات الصله لدي منظمه التجاره العالميه) والتي تقابل كلا او جزءا من الايرادات المترتبه علي التدابير النهاييه المفروضه بناء علي النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- والنظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 20 / 3 / 1434ه، علي ان تزود الهييه العامه للتجاره الخارجيه وزاره الماليه سنويا بالنفقات التقديريه لهذا البند في مواعيد تقديم تقديرات الميزانيه السنويه.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 17998 وتاريخ 11 / 3 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه العامه للتجاره الخارجيه رقم 13493 وتاريخ 19 / 4 / 1441ه، في شان مشروع نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 20 / 3 / 1434ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (604) وتاريخ 11 / 10 / 1442ه، ورقم (419) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه، والمذكره رقم (2866) وتاريخ 22 / 12 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-47 / 43 / د) وتاريخ 18 / 10 / 1443ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (106 / 19) وتاريخ 30 / 5 / 1443ه، ورقم (396 / 53) وتاريخ 2 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3829) وتاريخ 15 / 4 / 1444ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
قيام الهييه العامه للتجاره الخارجيه عند ورود شكاوي المعالجات التجاريه علي واردات المملكه ذات منشا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالتنسيق مع اللجنه المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك قبل قيامها بدراسه الشكوي وتقرير قبولها او رفضها بحكم اختصاصها الوارد في الفقره (2) من الماده (الرابعه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا:
تشكيل لجنه برياسه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وعضويه كل من: وزاره الاقتصاد والتخطيط، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، والهييه العامه للتجاره الخارجيه، تتولي تقديم المرييات حيال بدء الهييه العامه للتجاره الخارجيه بدراسه شكاوي المعالجات التجاريه علي واردات المملكه ذات منشا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وذلك لكل حاله علي حده.
رابعا:
يكون من ضمن الموارد الماليه للهييه العامه للتجاره الخارجيه ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله والاعتمادات التي تصرف علي بند (نفقات تحقيقات وقضايا المعالجات التجاريه والدفاع عن صادرات المملكه التي تتعرض لاجراءات المعالجات التجاريه والقضايا ذات الصله لدي منظمه التجاره العالميه) والتي تقابل كلا او جزءا من الايرادات المترتبه علي التدابير النهاييه المفروضه بناء علي النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- والنظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 20 / 3 / 1434ه، علي ان تزود الهييه العامه للتجاره الخارجيه وزاره الماليه سنويا بالنفقات التقديريه لهذا البند في مواعيد تقديم تقديرات الميزانيه السنويه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكه:
المملكه العربيه السعوديه.
النظام:
نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المعالجات التجاريه
: الموضوعات الخاصه باتفاقيه مكافحه الاغراق، واتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه، واتفاقيه الوقايه بالمنظمه.
الهييه
: الهييه العامه للتجاره الخارجيه.
المجلس
: مجلس اداره الهييه.
الرييس
: رييس المجلس.
المحافظ
: محافظ الهييه.
الاداره
: الاداره المعنيه في الهييه بمهمات المعالجات التجاريه.
المنظمه
: منظمه التجاره العالميه.
النظام الموحد
: النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل).
دول المجلس
: الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الاغراق
: تصدير منتج الي المملكه بسعر تصدير اقل من القيمه العاديه للمنتج المشابه في مجري التجاره العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دوله التصدير.
الواردات المغرقه
: واردات المملكه من المنتج الخاضع لتحقيق مكافحه الاغراق ويدعي او ثبت من خلال التحقيق ان اسعاره مغرقه.
هامش الاغراق
: الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمه العاديه وسعر التصدير خلال فتره التحقيق.
القيمه العاديه
: السعر المدفوع، او السعر الواجب دفعه، للمنتج المشابه في سوق بلد التصدير في مجري التجاره العادي حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير، او كما تحددها اللايحه.
سعر التصدير
: السعر المدفوع، او السعر الواجب دفعه، للمنتج الخاضع للتحقيق عند تصديره الي المملكه، او كما تحدده اللايحه.
الدعم
: مساهمه ماليه مقدمه من حكومه او من هييه عامه في دوله ما يترتب عليها تحقيق منفعه، وتاخذ ايا من اشكال الدعم المنصوص عليها في الماده (الاولي) من اتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه.
الدعم المخصص
: الدعم المخصص لمؤسسه او صناعه او مجموعه مؤسسات او صناعات او منطقه معينه او المرتبط بالتصدير او المرتبط باحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، وذلك وفقا للماده (الثانيه) من اتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه.
الواردات المدعومه
: واردات المملكه من المنتج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضيه ويدعي او ثبت من خلال التحقيق انه يتلقي منفعه بسبب دعم مخصص.
مقدار الدعم
: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمه المنفعه التي عادت علي متلقي الدعم المخصص خلال فتره التحقيق.
الضرر
: الضرر المادي او التهديد بالضرر للصناعه المحليه او الاعاقه الماديه لصناعه محليه ناشيه.
المنتج المشابه
: منتج مطابق (مماثل في كل النواحي) للمنتج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجود منتج مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المنتج الذي تكون مواصفاته وثيقه الشبه بمواصفات المنتج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقاييه هو المنتج المشابه او المنافس له بشكل مباشر.
الواردات الموجهه الي المملكه
: الواردات الموجهه للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي.
الزياده في الواردات
: زياده الواردات الموجهه للمملكه من المنتج الخاضع لتحقيق التدابير الوقاييه بكميات متزايده سواء بشكل مطلق او نسبه الي الانتاج المحلي، وتلحق او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعه المحليه.
الضرر الجسيم
: تدهور عام كبير في حاله الصناعه المحليه.
التهديد بالضرر الجسيم
: الضرر الجسيم وشيك الوقوع استنادا الي حقايق وليس مجرد ادعاءات او احتمالات بعيده الحدوث.
التحقيقات الخليجيه
: التحقيقات التي يتم اجراءها وفقا للنظام الموحد.
التحقيق / التحقيقات
: تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه التي تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي شكوي.
فتره التحقيق
: الفترات الزمنيه التي تعلن عنها الهييه في كل تحقيق او مراجعه لتمثل الفترات الزمنيه التي يشملها جمع ودراسه المعلومات والادله المرتبطه بالتحقيق او بالمراجعه الخاصه بالاطراف المعنيه.
التدابير
/ تدابير المعالجات التجاريه: تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والتدابير الوقاييه المفروضه من الهييه.
المنتج الخاضع للتحقيق
: المنتج المستورد للمملكه محل التحقيق او محل المراجعه، ولا يشمل ذلك ايا من منتجات الخدمات.
المراجعه / المراجعات
: جميع انواع المراجعات التي تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه.
المراجعه المرحليه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعه مستوي او نطاق او شكل التدابير.
المراجعه النهاييه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه من الصناعه المحليه- او ممن ينوب عنها- تبدا قبل نهايه فتره تطبيق تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه؛ لتحديد ما اذا كان انهاء التدابير سيترتب عليه احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم واستمرار او تكرار الضرر.
المراجعه النصفيه للتدابير الوقاييه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه، قبل مرور نصف فتره تطبيق التدابير الوقاييه التي تزيد علي (ثلاث) سنوات، وذلك لمراجعه حاله الصناعه واثر التدابير ومدي الحاجه لسحب او تسريع تحرير التدابير.
مراجعه تمديد التدابير الوقاييه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه من الصناعه المحليه -او ممن ينوب عنها- لمراجعه مدي الحاجه لتمديد التدابير الوقاييه لمنع او معالجه الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات علي ان الصناعه المحليه تتكيف مع تطبيق التدابير.
مراجعه فرق الرسوم
: مراجعه تبدا بطلب من المستورد او من ينوب عنه للمطالبه باسترداد مبلغ مدفوع محدد يساوي الفرق بين رسوم مكافحه الاغراق المفروضه التي دفعها وبين هامش الاغراق الفعلي لوارداته من المنتج الخاضع للتدبير خلال فتره المراجعه.
مراجعه المصدر الجديد
: مراجعه تبدا بعد فرض التدابير النهاييه لمكافحه الاغراق او التدابير التعويضيه بناء علي طلب من مصدر -او من ينوب عنه- لم يكن يصدر خلال فتره التحقيق، ولم يكن مرتبطا بمصدر او منتج كان يصدر المنتج الخاضع للتحقيق خلال فتره التحقيق.
مراجعه مكافحه التحايل
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مقدم من طرف معني -او من ينوب عنه- او من احدي الجهات الحكوميه؛ لبحث مدي توافر حاله التحايل علي التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق او مستوي التدابير وفقا للفصل (السادس) من النظام.
الصناعه المحليه
: مجموع المنتجين في المملكه للمنتجات المشابهه، او من يشكل انتاجه او مجموع انتاجهم نسبه كبيره من اجمالي الانتاج المحلي بالمملكه لهذه المنتجات. وفي تحقيقات التدابير الوقاييه هي مجموع المنتجين في المملكه للمنتجات المشابهه او المنافسه بشكل مباشر، او من يشكل انتاجه او مجموع انتاجهم من المنتجات المشابهه او المنتجات المنافسه بشكل مباشر نسبه كبيره من اجمالي الانتاج المحلي بالمملكه من هذه المنتجات.
الاطراف المعنيه
: المصدرون والمنتجون الاجانب والمستوردون للمنتج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجاريه او المهنيه التي يكون اغلب اعضايها منتجين او مستوردين او مصدرين للمنتج الخاضع للتحقيق، والمنتجون المحليون للمنتج المشابه والاتحادات التجاريه او المهنيه التي يكون اغلب اعضايها منتجين للمنتج المشابه بالمملكه، والمنتجون بالمملكه الذين يدخل المنتج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعيه، وحكومات الدول المصدره، وايه اطراف محليه او اجنبيه اخري ذات مصلحه مباشره بالمنتج الخاضع للتحقيق، بشرط ان يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفتره الزمنيه المحدده باللايحه.
اشخاص المصلحه العامه
: الجهات الحكوميه والمؤسسات والجمعيات الاهليه في المملكه التي لا تدخل ضمن تعريف الاطراف المعنيه، ويكون لها راي حيال اثر فرض التدابير علي المصلحه العامه، وتشمل علي سبيل المثال: الجهات المعنيه بالمستهلك وبالصحه العامه وبتنافسيه السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنيه بموضوعات المصلحه العامه.
الجهات الحكوميه ذات العلاقه
: جميع الجهات الحكوميه بالمملكه التي تحدد الهييه بانها ذات علاقه بالتحقيقات والمراجعات.

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكه:
المملكه العربيه السعوديه.
النظام:
نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المعالجات التجاريه
: الموضوعات الخاصه باتفاقيه مكافحه الاغراق، واتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه، واتفاقيه الوقايه بالمنظمه.
الهييه
: الهييه العامه للتجاره الخارجيه.
المجلس
: مجلس اداره الهييه.
الرييس
: رييس المجلس.
المحافظ
: محافظ الهييه.
الاداره
: الاداره المعنيه في الهييه بمهمات المعالجات التجاريه.
المنظمه
: منظمه التجاره العالميه.
النظام الموحد
: النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل).
دول المجلس
: الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الاغراق
: تصدير منتج الي المملكه بسعر تصدير اقل من القيمه العاديه للمنتج المشابه في مجري التجاره العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دوله التصدير.
الواردات المغرقه
: واردات المملكه من المنتج الخاضع لتحقيق مكافحه الاغراق ويدعي او ثبت من خلال التحقيق ان اسعاره مغرقه.
هامش الاغراق
: الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمه العاديه وسعر التصدير خلال فتره التحقيق.
القيمه العاديه
: السعر المدفوع، او السعر الواجب دفعه، للمنتج المشابه في سوق بلد التصدير في مجري التجاره العادي حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير، او كما تحددها اللايحه.
سعر التصدير
: السعر المدفوع، او السعر الواجب دفعه، للمنتج الخاضع للتحقيق عند تصديره الي المملكه، او كما تحدده اللايحه.
الدعم
: مساهمه ماليه مقدمه من حكومه او من هييه عامه في دوله ما يترتب عليها تحقيق منفعه، وتاخذ ايا من اشكال الدعم المنصوص عليها في الماده (الاولي) من اتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه.
الدعم المخصص
: الدعم المخصص لمؤسسه او صناعه او مجموعه مؤسسات او صناعات او منطقه معينه او المرتبط بالتصدير او المرتبط باحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، وذلك وفقا للماده (الثانيه) من اتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه.
الواردات المدعومه
: واردات المملكه من المنتج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضيه ويدعي او ثبت من خلال التحقيق انه يتلقي منفعه بسبب دعم مخصص.
مقدار الدعم
: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمه المنفعه التي عادت علي متلقي الدعم المخصص خلال فتره التحقيق.
الضرر
: الضرر المادي او التهديد بالضرر للصناعه المحليه او الاعاقه الماديه لصناعه محليه ناشيه.
المنتج المشابه
: منتج مطابق (مماثل في كل النواحي) للمنتج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجود منتج مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المنتج الذي تكون مواصفاته وثيقه الشبه بمواصفات المنتج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقاييه هو المنتج المشابه او المنافس له بشكل مباشر.
الواردات الموجهه الي المملكه
: الواردات الموجهه للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي.
الزياده في الواردات
: زياده الواردات الموجهه للمملكه من المنتج الخاضع لتحقيق التدابير الوقاييه بكميات متزايده سواء بشكل مطلق او نسبه الي الانتاج المحلي، وتلحق او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعه المحليه.
الضرر الجسيم
: تدهور عام كبير في حاله الصناعه المحليه.
التهديد بالضرر الجسيم
: الضرر الجسيم وشيك الوقوع استنادا الي حقايق وليس مجرد ادعاءات او احتمالات بعيده الحدوث.
التحقيقات الخليجيه
: التحقيقات التي يتم اجراءها وفقا للنظام الموحد.
التحقيق / التحقيقات
: تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه التي تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي شكوي.
فتره التحقيق
: الفترات الزمنيه التي تعلن عنها الهييه في كل تحقيق او مراجعه لتمثل الفترات الزمنيه التي يشملها جمع ودراسه المعلومات والادله المرتبطه بالتحقيق او بالمراجعه الخاصه بالاطراف المعنيه.
التدابير
/ تدابير المعالجات التجاريه: تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والتدابير الوقاييه المفروضه من الهييه.
المنتج الخاضع للتحقيق
: المنتج المستورد للمملكه محل التحقيق او محل المراجعه، ولا يشمل ذلك ايا من منتجات الخدمات.
المراجعه / المراجعات
: جميع انواع المراجعات التي تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه.
المراجعه المرحليه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعه مستوي او نطاق او شكل التدابير.
المراجعه النهاييه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه من الصناعه المحليه- او ممن ينوب عنها- تبدا قبل نهايه فتره تطبيق تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه؛ لتحديد ما اذا كان انهاء التدابير سيترتب عليه احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم واستمرار او تكرار الضرر.
المراجعه النصفيه للتدابير الوقاييه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه، قبل مرور نصف فتره تطبيق التدابير الوقاييه التي تزيد علي (ثلاث) سنوات، وذلك لمراجعه حاله الصناعه واثر التدابير ومدي الحاجه لسحب او تسريع تحرير التدابير.
مراجعه تمديد التدابير الوقاييه
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه من الصناعه المحليه -او ممن ينوب عنها- لمراجعه مدي الحاجه لتمديد التدابير الوقاييه لمنع او معالجه الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات علي ان الصناعه المحليه تتكيف مع تطبيق التدابير.
مراجعه فرق الرسوم
: مراجعه تبدا بطلب من المستورد او من ينوب عنه للمطالبه باسترداد مبلغ مدفوع محدد يساوي الفرق بين رسوم مكافحه الاغراق المفروضه التي دفعها وبين هامش الاغراق الفعلي لوارداته من المنتج الخاضع للتدبير خلال فتره المراجعه.
مراجعه المصدر الجديد
: مراجعه تبدا بعد فرض التدابير النهاييه لمكافحه الاغراق او التدابير التعويضيه بناء علي طلب من مصدر -او من ينوب عنه- لم يكن يصدر خلال فتره التحقيق، ولم يكن مرتبطا بمصدر او منتج كان يصدر المنتج الخاضع للتحقيق خلال فتره التحقيق.
مراجعه مكافحه التحايل
: مراجعه تجريها الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مقدم من طرف معني -او من ينوب عنه- او من احدي الجهات الحكوميه؛ لبحث مدي توافر حاله التحايل علي التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق او مستوي التدابير وفقا للفصل (السادس) من النظام.
الصناعه المحليه
: مجموع المنتجين في المملكه للمنتجات المشابهه، او من يشكل انتاجه او مجموع انتاجهم نسبه كبيره من اجمالي الانتاج المحلي بالمملكه لهذه المنتجات. وفي تحقيقات التدابير الوقاييه هي مجموع المنتجين في المملكه للمنتجات المشابهه او المنافسه بشكل مباشر، او من يشكل انتاجه او مجموع انتاجهم من المنتجات المشابهه او المنتجات المنافسه بشكل مباشر نسبه كبيره من اجمالي الانتاج المحلي بالمملكه من هذه المنتجات.
الاطراف المعنيه
: المصدرون والمنتجون الاجانب والمستوردون للمنتج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجاريه او المهنيه التي يكون اغلب اعضايها منتجين او مستوردين او مصدرين للمنتج الخاضع للتحقيق، والمنتجون المحليون للمنتج المشابه والاتحادات التجاريه او المهنيه التي يكون اغلب اعضايها منتجين للمنتج المشابه بالمملكه، والمنتجون بالمملكه الذين يدخل المنتج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعيه، وحكومات الدول المصدره، وايه اطراف محليه او اجنبيه اخري ذات مصلحه مباشره بالمنتج الخاضع للتحقيق، بشرط ان يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفتره الزمنيه المحدده باللايحه.
اشخاص المصلحه العامه
: الجهات الحكوميه والمؤسسات والجمعيات الاهليه في المملكه التي لا تدخل ضمن تعريف الاطراف المعنيه، ويكون لها راي حيال اثر فرض التدابير علي المصلحه العامه، وتشمل علي سبيل المثال: الجهات المعنيه بالمستهلك وبالصحه العامه وبتنافسيه السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنيه بموضوعات المصلحه العامه.
الجهات الحكوميه ذات العلاقه
: جميع الجهات الحكوميه بالمملكه التي تحدد الهييه بانها ذات علاقه بالتحقيقات والمراجعات.

يهدف النظام الي حمايه الصناعه المحليه من الضرر الناتج عن الواردات المغرقه والمدعومه، والوقايه من الزياده في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكه التي تتعرض لاجراءات المعالجات التجاريه.

يهدف النظام الي حمايه الصناعه المحليه من الضرر الناتج عن الواردات المغرقه والمدعومه، والوقايه من الزياده في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكه التي تتعرض لاجراءات المعالجات التجاريه.

تطبق اجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير علي الواردات الموجهه الي المملكه من الدول الاعضاء بالمنظمه وفقا لاحكام النظام واللايحه.
للمحافظ عند اجراء التحقيقات والمراجعات علي الواردات الموجهه الي المملكه من الدول غير الاعضاء بالمنظمه، تطبيق جميع او جزء من احكام النظام واللايحه او اتخاذ اجراءات مغايره بما لا يتعارض مع تعهدات المملكه الدوليه.

تطبق اجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير علي الواردات الموجهه الي المملكه من الدول الاعضاء بالمنظمه وفقا لاحكام النظام واللايحه.
للمحافظ عند اجراء التحقيقات والمراجعات علي الواردات الموجهه الي المملكه من الدول غير الاعضاء بالمنظمه، تطبيق جميع او جزء من احكام النظام واللايحه او اتخاذ اجراءات مغايره بما لا يتعارض مع تعهدات المملكه الدوليه.

تتولي الهييه مهمات المعالجات التجاريه بما في ذلك اجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكه الدوليه وبخاصه اتفاقيه مكافحه الاغراق واتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه واتفاقيه الوقايه.
تتولي الاداره تلقي الشكاوي وطلبات المراجعه ودراستها، وتقرر قبولها او رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لاجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافه المعلومات السريه وغير السريه التي يتطلبها اجراء التحقيق والمراجعه، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها واصدار التقارير والرفع بنتايج اعمالها الي المحافظ، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه.
للمحافظ صلاحيه اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار انهايها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع الي الرييس بالتوصيات بفرض التدابير او تمديدها او انهايها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقته او النهاييه او جزء منها، وله تقرير تطبيق اجراءات تسجيل ومراقبه الواردات وتراخيص الاستيراد واضافه بنود جمركيه فرعيه، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمه بشانها، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه.
للرييس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجاريه المؤقته والنهاييه، او عدم فرضها؛ بناء علي توصيات المحافظ بنتايج التحقيقات والمراجعات، وله ايضا خفض وتمديد وانهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقته والنهاييه او جزء منها، وله صلاحيه تقرير ما يتصل بشؤون المصلحه العامه، والنظر في التظلمات المقدمه من الاطراف المعنيه، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. وللرييس ايضا وفقا لتقديره تشكيل لجان استشاريه وفرق عمل فنيه مسانده له في اتخاذه لقراراته.
علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه -بناء علي طلب الهييه- تقديم المعلومات اللازمه لاجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذيه اللازمه لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبه من الهييه. وعلي الهييه تقديم المعلومات اللازمه لتمكين كل جهه حكوميه ذات علاقه من تنفيذ المهمات المطلوبه منها.

تتولي الهييه مهمات المعالجات التجاريه بما في ذلك اجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكه الدوليه وبخاصه اتفاقيه مكافحه الاغراق واتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه واتفاقيه الوقايه.
تتولي الاداره تلقي الشكاوي وطلبات المراجعه ودراستها، وتقرر قبولها او رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لاجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافه المعلومات السريه وغير السريه التي يتطلبها اجراء التحقيق والمراجعه، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها واصدار التقارير والرفع بنتايج اعمالها الي المحافظ، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه.
للمحافظ صلاحيه اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار انهايها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع الي الرييس بالتوصيات بفرض التدابير او تمديدها او انهايها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقته او النهاييه او جزء منها، وله تقرير تطبيق اجراءات تسجيل ومراقبه الواردات وتراخيص الاستيراد واضافه بنود جمركيه فرعيه، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمه بشانها، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه.
للرييس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجاريه المؤقته والنهاييه، او عدم فرضها؛ بناء علي توصيات المحافظ بنتايج التحقيقات والمراجعات، وله ايضا خفض وتمديد وانهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقته والنهاييه او جزء منها، وله صلاحيه تقرير ما يتصل بشؤون المصلحه العامه، والنظر في التظلمات المقدمه من الاطراف المعنيه، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. وللرييس ايضا وفقا لتقديره تشكيل لجان استشاريه وفرق عمل فنيه مسانده له في اتخاذه لقراراته.
علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه -بناء علي طلب الهييه- تقديم المعلومات اللازمه لاجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذيه اللازمه لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبه من الهييه. وعلي الهييه تقديم المعلومات اللازمه لتمكين كل جهه حكوميه ذات علاقه من تنفيذ المهمات المطلوبه منها.

يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه في شكل رسوم نهاييه وقبول تعهدات سعريه، وذلك بناء علي اجراء تحقيق مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه -وفق احكام النظام واللايحه- يثبت عنه بشكل نهايي ان الواردات مغرقه او مدعومه او تسببت او تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعه المحليه او تعيق اقامه صناعه محليه ناشيه.
يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقاييه نهاييه في شكل رسوم نهاييه وقيود كميه، وذلك بناء علي اجراء تحقيق التدابير الوقاييه –وفق احكام النظام واللايحه- يثبت عنه بشكل نهايي وجود زياده في الواردات تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعه المحليه، وتحدد اللايحه شروط تحديد القيود الكميه وكيفيه توزيع الحصص.
تسري التدابير النهاييه علي الواردات الموجهه الي المملكه الخاضعه للتدبير بناء علي قرار فرض التدابير النهاييه، وباثر رجعي علي المنتجات الخاضعه لقرار فرض التدابير المؤقته بناء علي الماده (العاشره) من النظام، وعلي الواردات الخاضعه للتسجيل والمراقبه بناء علي الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من النظام، وعلي الواردات الخاضعه للتسجيل بناء علي النظام عند توافر شروط التحصيل النهايي.

يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه في شكل رسوم نهاييه وقبول تعهدات سعريه، وذلك بناء علي اجراء تحقيق مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه -وفق احكام النظام واللايحه- يثبت عنه بشكل نهايي ان الواردات مغرقه او مدعومه او تسببت او تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعه المحليه او تعيق اقامه صناعه محليه ناشيه.
يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقاييه نهاييه في شكل رسوم نهاييه وقيود كميه، وذلك بناء علي اجراء تحقيق التدابير الوقاييه –وفق احكام النظام واللايحه- يثبت عنه بشكل نهايي وجود زياده في الواردات تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعه المحليه، وتحدد اللايحه شروط تحديد القيود الكميه وكيفيه توزيع الحصص.
تسري التدابير النهاييه علي الواردات الموجهه الي المملكه الخاضعه للتدبير بناء علي قرار فرض التدابير النهاييه، وباثر رجعي علي المنتجات الخاضعه لقرار فرض التدابير المؤقته بناء علي الماده (العاشره) من النظام، وعلي الواردات الخاضعه للتسجيل والمراقبه بناء علي الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من النظام، وعلي الواردات الخاضعه للتسجيل بناء علي النظام عند توافر شروط التحصيل النهايي.

يكون تطبيق تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه للفتره والمقدار اللازمين لمواجهه الاغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررا بالصناعه المحليه، ويكون تطبيق التدابير الوقاييه الي الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم او معالجته بما يمكن الصناعه المحليه من التكيف.
يجوز تعديل مستوي التدابير النهاييه او شكلها او نطاقها، بناء علي المراجعه المرحليه او مراجعه مكافحه التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه تحديد تدبير للمصدر الجديد بعد فرض التدابير النهاييه بناء علي مراجعه المصدر الجديد وفقا لاحكام النظام واللايحه.

يكون تطبيق تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه للفتره والمقدار اللازمين لمواجهه الاغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررا بالصناعه المحليه، ويكون تطبيق التدابير الوقاييه الي الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم او معالجته بما يمكن الصناعه المحليه من التكيف.
يجوز تعديل مستوي التدابير النهاييه او شكلها او نطاقها، بناء علي المراجعه المرحليه او مراجعه مكافحه التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه تحديد تدبير للمصدر الجديد بعد فرض التدابير النهاييه بناء علي مراجعه المصدر الجديد وفقا لاحكام النظام واللايحه.

تفرض تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه لفتره لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فتره فرض التدابير المؤقته او من تاريخ نتيجه اخر مراجعه مرحليه توصلت الي نتايج ايجابيه عن وجود احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص والضرر لو تم انهاء التدابير.
يجوز تمديد تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه -كما هي او مع تعديلها اذا تضمن نطاق المراجعه بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقه بحد اقصي (خمس) سنوات لكل فتره تمديد؛ بشرط بدء اجراء المراجعه النهاييه قبل نهايه فتره فرض التدابير المطبقه وان تثبت المراجعه وجود احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص واحتماليه استمرار او تكرار الضرر علي الصناعه المحليه لو تم انهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهاييه الي ما بعد السنوات الخمس الي حين الانتهاء من اجراء المراجعه النهاييه.
تفرض التدابير الوقاييه النهاييه لفتره اوليه لا تتجاوز (اربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فتره فرض التدابير المؤقته. واذا كانت فتره فرض التدابير الوقاييه اكثر من سنه، فيحرر مستوي التدابير تدريجيا في كل عام خلال فتره الفرض.
يجوز تمديد فتره فرض التدابير الوقاييه لمدد لاحقه بشرط اجراء مراجعه تمديد للتدابير الوقاييه بناء علي احكام اللايحه، علي الا تتجاوز اجمالي فتره فرض التدابير الوقاييه (عشر) سنوات من تاريخ بدايه فرضها بما في ذلك فتره الفرض الاوليه وفترات التمديد، وان تكون التدابير الوقاييه التي تم تمديد فترتها اقل تقييدا من التدابير المفروضه، وتجري الهييه مراجعه نصفيه للتدابير الوقاييه وفقا لاحكام اللايحه.
لا تطبق تدابير وقاييه مره اخري علي منتج سبق ان فرضت عليه تدابير نهاييه وقاييه الا بعد مرور فتره دون فرض تدابير تعادل نصف فتره فرض التدابير الوقاييه السابقه وبشرط الا تقل فتره عدم التطبيق عن سنتين. وللهييه عند فرض التدابير الوقاييه التي لا تتجاوز فتره فرضها (مايه وثمانين) يوما اعاده فرضها علي المنتج نفسه بشرط مرور (سنه) علي الاقل من تاريخ فرض التدابير الوقاييه وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقاييه علي المنتج نفسه لاكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقه لتاريخ فرض التدابير الوقاييه السابقه.

تفرض تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه لفتره لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فتره فرض التدابير المؤقته او من تاريخ نتيجه اخر مراجعه مرحليه توصلت الي نتايج ايجابيه عن وجود احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص والضرر لو تم انهاء التدابير.
يجوز تمديد تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه -كما هي او مع تعديلها اذا تضمن نطاق المراجعه بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقه بحد اقصي (خمس) سنوات لكل فتره تمديد؛ بشرط بدء اجراء المراجعه النهاييه قبل نهايه فتره فرض التدابير المطبقه وان تثبت المراجعه وجود احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص واحتماليه استمرار او تكرار الضرر علي الصناعه المحليه لو تم انهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهاييه الي ما بعد السنوات الخمس الي حين الانتهاء من اجراء المراجعه النهاييه.
تفرض التدابير الوقاييه النهاييه لفتره اوليه لا تتجاوز (اربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فتره فرض التدابير المؤقته. واذا كانت فتره فرض التدابير الوقاييه اكثر من سنه، فيحرر مستوي التدابير تدريجيا في كل عام خلال فتره الفرض.
يجوز تمديد فتره فرض التدابير الوقاييه لمدد لاحقه بشرط اجراء مراجعه تمديد للتدابير الوقاييه بناء علي احكام اللايحه، علي الا تتجاوز اجمالي فتره فرض التدابير الوقاييه (عشر) سنوات من تاريخ بدايه فرضها بما في ذلك فتره الفرض الاوليه وفترات التمديد، وان تكون التدابير الوقاييه التي تم تمديد فترتها اقل تقييدا من التدابير المفروضه، وتجري الهييه مراجعه نصفيه للتدابير الوقاييه وفقا لاحكام اللايحه.
لا تطبق تدابير وقاييه مره اخري علي منتج سبق ان فرضت عليه تدابير نهاييه وقاييه الا بعد مرور فتره دون فرض تدابير تعادل نصف فتره فرض التدابير الوقاييه السابقه وبشرط الا تقل فتره عدم التطبيق عن سنتين. وللهييه عند فرض التدابير الوقاييه التي لا تتجاوز فتره فرضها (مايه وثمانين) يوما اعاده فرضها علي المنتج نفسه بشرط مرور (سنه) علي الاقل من تاريخ فرض التدابير الوقاييه وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقاييه علي المنتج نفسه لاكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقه لتاريخ فرض التدابير الوقاييه السابقه.

لا يجوز ان تتجاوز تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه المطبقه هامش الاغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهايي.
للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحه الاغراق المدفوعه اذا ثبت من خلال بيانات المستورد والمصدر -بناء علي مراجعه فرق الرسوم وفق احكام اللايحه- ان حجم الرسوم المدفوعه فعليا من قبل المستورد اكبر من هامش الاغراق المحدد علي المنتجات المعنيه التي استوردها خلال فتره المراجعه.
لا يجوز فرض تدابير مكافحه الاغراق وتدابير تعويضيه علي المنتج نفسه للمصدر نفسه لمعالجه مزدوجه لحاله الاغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.

لا يجوز ان تتجاوز تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه المطبقه هامش الاغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهايي.
للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحه الاغراق المدفوعه اذا ثبت من خلال بيانات المستورد والمصدر -بناء علي مراجعه فرق الرسوم وفق احكام اللايحه- ان حجم الرسوم المدفوعه فعليا من قبل المستورد اكبر من هامش الاغراق المحدد علي المنتجات المعنيه التي استوردها خلال فتره المراجعه.
لا يجوز فرض تدابير مكافحه الاغراق وتدابير تعويضيه علي المنتج نفسه للمصدر نفسه لمعالجه مزدوجه لحاله الاغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.

يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحه اغراق وتدابير تعويضيه مؤقته تاخذ شكل رسوم مؤقته او ضمانات بناء علي تحقيق مكافحه الاغراق او تحقيق التدابير التعويضيه الذي اظهر نتايج اوليه ايجابيه بان واردات مغرقه او مدعومه تسببت بضرر بالصناعه المحليه وان تطبيق التدابير المؤقته ضروري لمنع الضرر الواقع اثناء التحقيق وفقا لاحكام النظام واللايحه.
يجوز -في حاله وجود ظروف حرجه يسبب التاخير في اتخاذ اجراء حيالها حدوث اضرار من الصعب معالجتها- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقاييه مؤقته تاخذ شكل رسوم مؤقته او ضمانات، وذلك بناء علي نتايج اوليه ايجابيه تعتمد علي ادله واضحه بان زياده الواردات قد تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعه المحليه.
لا يجوز ان تتجاوز تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه المؤقته هامش الاغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناء علي نتايج التحقيق الاوليه.
ترد الرسوم المؤقته لمكافحه الاغراق والرسوم التعويضيه والوقاييه المؤقته، وتعاد الضمانات لدافعيها؛ حال التوصل الي قرار انهاء التحقيق دون فرض تدابير نهاييه سواء بسبب المصلحه العامه او لعدم وجود اغراق او دعم مخصص او لعدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقه او المدعومه بالصناعه المحليه او لعدم ثبوت ان الزياده في الواردات تسببت بضرر جسيم او التهديد به للصناعه المحليه.
يجوز قبول تعهدات سعريه للمنتج الخاضع لتحقيق مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه في الفتره ما بين توصل الهييه للنتايج الاوليه الايجابيه وقبل التوصل الي النتايج النهاييه. وللهييه انهاء او تعليق اجراءات التحقيق الخاص بالمتعهد الذي قبلت تعهداته السعريه الا اذا طلب المتعهد استكمال التحقيق او وجدت الهييه ضروره لذلك.

يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحه اغراق وتدابير تعويضيه مؤقته تاخذ شكل رسوم مؤقته او ضمانات بناء علي تحقيق مكافحه الاغراق او تحقيق التدابير التعويضيه الذي اظهر نتايج اوليه ايجابيه بان واردات مغرقه او مدعومه تسببت بضرر بالصناعه المحليه وان تطبيق التدابير المؤقته ضروري لمنع الضرر الواقع اثناء التحقيق وفقا لاحكام النظام واللايحه.
يجوز -في حاله وجود ظروف حرجه يسبب التاخير في اتخاذ اجراء حيالها حدوث اضرار من الصعب معالجتها- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقاييه مؤقته تاخذ شكل رسوم مؤقته او ضمانات، وذلك بناء علي نتايج اوليه ايجابيه تعتمد علي ادله واضحه بان زياده الواردات قد تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعه المحليه.
لا يجوز ان تتجاوز تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه المؤقته هامش الاغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناء علي نتايج التحقيق الاوليه.
ترد الرسوم المؤقته لمكافحه الاغراق والرسوم التعويضيه والوقاييه المؤقته، وتعاد الضمانات لدافعيها؛ حال التوصل الي قرار انهاء التحقيق دون فرض تدابير نهاييه سواء بسبب المصلحه العامه او لعدم وجود اغراق او دعم مخصص او لعدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقه او المدعومه بالصناعه المحليه او لعدم ثبوت ان الزياده في الواردات تسببت بضرر جسيم او التهديد به للصناعه المحليه.
يجوز قبول تعهدات سعريه للمنتج الخاضع لتحقيق مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه في الفتره ما بين توصل الهييه للنتايج الاوليه الايجابيه وقبل التوصل الي النتايج النهاييه. وللهييه انهاء او تعليق اجراءات التحقيق الخاص بالمتعهد الذي قبلت تعهداته السعريه الا اذا طلب المتعهد استكمال التحقيق او وجدت الهييه ضروره لذلك.

عند التوصل الي نتايج نهاييه ايجابيه ان الواردات مغرقه او مدعومه، وانها تسببت بضرر مادي بالصناعه المحليه، او ان الزياده في الواردات تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعه المحليه؛ تفرض التدابير النهاييه باثر رجعي علي الواردات الموجهه الي المملكه من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقته. وفي حال كانت الرسوم النهاييه اقل من الرسوم المؤقته المطبقه؛ فيرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق اذا كانت الرسوم النهاييه اكثر من الرسوم المؤقته.
عند التوصل لنتايج نهاييه ايجابيه -في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه- بان الواردات مغرقه او مدعومه، وانها تسببت في التهديد بالضرر لصناعه محليه او اعاقه ماديه لصناعه محليه ناشيه وليس ضررا ماديا -بشرط ان التوصل لهذه النتيجه لم يكن بسبب تاثير فرض التدابير المؤقته- فترد الرسوم المؤقته لمكافحه الاغراق والرسوم التعويضيه وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهاييه -في هذه الحاله- من تاريخ نفاذ قرار فرضها.

عند التوصل الي نتايج نهاييه ايجابيه ان الواردات مغرقه او مدعومه، وانها تسببت بضرر مادي بالصناعه المحليه، او ان الزياده في الواردات تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعه المحليه؛ تفرض التدابير النهاييه باثر رجعي علي الواردات الموجهه الي المملكه من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقته. وفي حال كانت الرسوم النهاييه اقل من الرسوم المؤقته المطبقه؛ فيرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق اذا كانت الرسوم النهاييه اكثر من الرسوم المؤقته.
عند التوصل لنتايج نهاييه ايجابيه -في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه- بان الواردات مغرقه او مدعومه، وانها تسببت في التهديد بالضرر لصناعه محليه او اعاقه ماديه لصناعه محليه ناشيه وليس ضررا ماديا -بشرط ان التوصل لهذه النتيجه لم يكن بسبب تاثير فرض التدابير المؤقته- فترد الرسوم المؤقته لمكافحه الاغراق والرسوم التعويضيه وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهاييه -في هذه الحاله- من تاريخ نفاذ قرار فرضها.

لا يجوز فرض تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه المؤقته الا بعد مرور (ستين) يوما علي الاقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز ان يستمر فرض تدابير مكافحه الاغراق المؤقته لفتره تزيد علي (اربعه) اشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زياده الفتره بما لا يتجاوز (سته) اشهر في حال اتخاذ التحقيق اجراءات من شانها فرض تدبير اقل من هامش الاغراق يكفي لازاله الضرر. ويجوز زياده الفترتين المشار اليهما من (اربعه) اشهر الي (سته) اشهر ومن (سته) اشهر الي (تسعه) اشهر، في حال تقدم مصدرون -يمثلون نسبه كبيره من تجاره المنتج الخاضع للتحقيق- بطلب زياده فتره تطبيق التدابير المؤقته. ولا يجوز ان يستمر فرض التدابير التعويضيه المؤقته لفتره تزيد علي (اربعه) اشهر.
يجوز -عند توافر الشروط المحدده باللايحه- فرض التدابير النهاييه باثر رجعي علي الواردات المغرقه او المدعومه لفتره لا تتجاوز (تسعين) يوما قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقته وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق. ولتنفيذ ذلك تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك -بناء علي طلب من الهييه- بتسجيل ومراقبه تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمه للهييه.
تفرض التدابير الوقاييه المؤقته لفتره لا تتجاوز (مايتي) يوم تتخذ خلالها اجراءات التحقيق والوصول الي النتايج النهاييه بناء علي احكام النظام واللايحه.

لا يجوز فرض تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه المؤقته الا بعد مرور (ستين) يوما علي الاقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز ان يستمر فرض تدابير مكافحه الاغراق المؤقته لفتره تزيد علي (اربعه) اشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زياده الفتره بما لا يتجاوز (سته) اشهر في حال اتخاذ التحقيق اجراءات من شانها فرض تدبير اقل من هامش الاغراق يكفي لازاله الضرر. ويجوز زياده الفترتين المشار اليهما من (اربعه) اشهر الي (سته) اشهر ومن (سته) اشهر الي (تسعه) اشهر، في حال تقدم مصدرون -يمثلون نسبه كبيره من تجاره المنتج الخاضع للتحقيق- بطلب زياده فتره تطبيق التدابير المؤقته. ولا يجوز ان يستمر فرض التدابير التعويضيه المؤقته لفتره تزيد علي (اربعه) اشهر.
يجوز -عند توافر الشروط المحدده باللايحه- فرض التدابير النهاييه باثر رجعي علي الواردات المغرقه او المدعومه لفتره لا تتجاوز (تسعين) يوما قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقته وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق. ولتنفيذ ذلك تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك -بناء علي طلب من الهييه- بتسجيل ومراقبه تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمه للهييه.
تفرض التدابير الوقاييه المؤقته لفتره لا تتجاوز (مايتي) يوم تتخذ خلالها اجراءات التحقيق والوصول الي النتايج النهاييه بناء علي احكام النظام واللايحه.

للصناعه المحليه -او من ينوب عنها- التقدم بشكوي وفق نموذج تعده الاداره لغرض اجراء التحقيقات.
لاي من الاطراف المعنيه -او من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعه وفق نماذج تعدها الاداره بحسب نوع المراجعه.
تقدم طلبات الشكاوي والمراجعات وتجري التحقيقات والمراجعات وفقا لاحكام النظام، وتحدد اللايحه ما يلزم من الاحكام لتنفيذ مقتضي هذه الفقره.
لا تتجاوز فتره اجراء التحقيقات (اثني عشر) شهرا تبدا من تاريخ اعلان بدء التحقيق. وللمحافظ -عند الحاجه- تمديد فتره اجراء التحقيق لفتره او فترات اضافيه لا تتجاوز في مجموعها (ثمانيه عشر) شهرا من تاريخ اعلان بدء التحقيق.
عند التقرير بفرض تدابير وقاييه مؤقته، يجب الا تتجاوز فتره اجراء التحقيق فتره فرض التدابير الوقاييه المؤقته.
لا تتجاوز فتره اجراء المراجعات (اثني عشر) شهرا تبدا من تاريخ اعلان بدء المراجعه، وللمحافظ -بحسب الحاجه وفيما عدا مراجعه المصدر الجديد- تمديد فتره اجراء المراجعه لفتره او فترات اضافيه لا تتجاوز في مجموعها (خمسه عشر) شهرا من تاريخ اعلان بدء المراجعه.

للصناعه المحليه -او من ينوب عنها- التقدم بشكوي وفق نموذج تعده الاداره لغرض اجراء التحقيقات.
لاي من الاطراف المعنيه -او من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعه وفق نماذج تعدها الاداره بحسب نوع المراجعه.
تقدم طلبات الشكاوي والمراجعات وتجري التحقيقات والمراجعات وفقا لاحكام النظام، وتحدد اللايحه ما يلزم من الاحكام لتنفيذ مقتضي هذه الفقره.
لا تتجاوز فتره اجراء التحقيقات (اثني عشر) شهرا تبدا من تاريخ اعلان بدء التحقيق. وللمحافظ -عند الحاجه- تمديد فتره اجراء التحقيق لفتره او فترات اضافيه لا تتجاوز في مجموعها (ثمانيه عشر) شهرا من تاريخ اعلان بدء التحقيق.
عند التقرير بفرض تدابير وقاييه مؤقته، يجب الا تتجاوز فتره اجراء التحقيق فتره فرض التدابير الوقاييه المؤقته.
لا تتجاوز فتره اجراء المراجعات (اثني عشر) شهرا تبدا من تاريخ اعلان بدء المراجعه، وللمحافظ -بحسب الحاجه وفيما عدا مراجعه المصدر الجديد- تمديد فتره اجراء المراجعه لفتره او فترات اضافيه لا تتجاوز في مجموعها (خمسه عشر) شهرا من تاريخ اعلان بدء المراجعه.

للهييه -عند ثبوت حاله تحايل علي التدابير المفروضه علي الواردات الموجهه الي المملكه- تطبيق واحد او اكثر من الاجراءات الاتيه:
ا-
تعديل نطاق فرض التدابير النهاييه لتفرض علي واردات منتج اخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير او علي اجزاء منه من دول او جهات خاضعه او غير خاضعه للتدابير، او لتفرض علي واردات منتج مشابه من دول اخري سواء كان معدلا او غير معدل.
ب-
زياده مستوي التدبير النهايي المفروض علي مصدر حدد له تدبير خاص بناء علي التحقيق، ليصل الي حدود مستوي التدبير العام المفروض علي نطاق دولته او الي مستوي اخر مناسب دون اخلال بالفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام.
ج-
زياده مستوي التدبير النهايي المفروض علي المنتج الخاضع للتدبير لمواجهه استيعاب التدبير وذلك الي مستوي مناسب دون اخلال بالفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام.
في حال ثبت وقوع احدي ممارسات التحايل الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام، وثبت ان الواردات الخاضعه لمراجعه مكافحه التحايل ما زالت تورد باسعار مغرقه نسبه الي قيمتها العاديه المحدده في تحقيق مكافحه الاغراق الذي فرضت بناء عليه التدابير، او ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق التدابير التعويضيه الذي فرضت بناء عليه التدابير، وثبت ان هناك ضررا او ضررا جسيما او ان الاثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضه قد اضعفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس اثر التدبير علي حجم او اسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر اي من الحالات الاتيه:
ا-
تغير في نمط التجاره بين دول او اطراف غير خاضعه للتدبير واطراف بالمملكه، او بين اطراف في دول خاضعه للتدبير واطراف بالمملكه، نابع عن وجود ممارسه او اجراء او عمل لا يوجد له مسوغ كاف او سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير.
ب-
التلاعب في البيانات والمستندات الجمركيه سواء فيما يتعلق بالافصاح عن قيمه المنتج الخاضع للتدبير او منشيه او تصنيفه الجمركي.
ج-
استيعاب التدبير باي وسيله من خلال المصدر او المستورد او كليهما.

للهييه -عند ثبوت حاله تحايل علي التدابير المفروضه علي الواردات الموجهه الي المملكه- تطبيق واحد او اكثر من الاجراءات الاتيه:
ا-
تعديل نطاق فرض التدابير النهاييه لتفرض علي واردات منتج اخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير او علي اجزاء منه من دول او جهات خاضعه او غير خاضعه للتدابير، او لتفرض علي واردات منتج مشابه من دول اخري سواء كان معدلا او غير معدل.
ب-
زياده مستوي التدبير النهايي المفروض علي مصدر حدد له تدبير خاص بناء علي التحقيق، ليصل الي حدود مستوي التدبير العام المفروض علي نطاق دولته او الي مستوي اخر مناسب دون اخلال بالفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام.
ج-
زياده مستوي التدبير النهايي المفروض علي المنتج الخاضع للتدبير لمواجهه استيعاب التدبير وذلك الي مستوي مناسب دون اخلال بالفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام.
في حال ثبت وقوع احدي ممارسات التحايل الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام، وثبت ان الواردات الخاضعه لمراجعه مكافحه التحايل ما زالت تورد باسعار مغرقه نسبه الي قيمتها العاديه المحدده في تحقيق مكافحه الاغراق الذي فرضت بناء عليه التدابير، او ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق التدابير التعويضيه الذي فرضت بناء عليه التدابير، وثبت ان هناك ضررا او ضررا جسيما او ان الاثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضه قد اضعفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس اثر التدبير علي حجم او اسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر اي من الحالات الاتيه:
ا-
تغير في نمط التجاره بين دول او اطراف غير خاضعه للتدبير واطراف بالمملكه، او بين اطراف في دول خاضعه للتدبير واطراف بالمملكه، نابع عن وجود ممارسه او اجراء او عمل لا يوجد له مسوغ كاف او سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير.
ب-
التلاعب في البيانات والمستندات الجمركيه سواء فيما يتعلق بالافصاح عن قيمه المنتج الخاضع للتدبير او منشيه او تصنيفه الجمركي.
ج-
استيعاب التدبير باي وسيله من خلال المصدر او المستورد او كليهما.

تعتبر ممارسه التحايل قد تحققت عند قيام مصدر او منتج باي من الممارسات او الاجراءات او الاعمال -عند بدء التحقيق او قبل او بعد فرض التدابير المؤقته او النهاييه- الاتيه:
التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض اخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل علي محدوديه التعديل بكون المنتج المصدر بعد التعديل له نفس طرق انتاج المنتج الخاضع للتدبير ويستخدم في انتاجه المواد الاوليه نفسها ويحتوي بشكل اساسي علي نفس المواصفات الظاهريه للمنتج الخاضع للتدبير، او يكون هذا المنتج بديلا للمنتج الخاضع للتدبير.
تصدير او نقل او شحن المنتج الخاضع للتدبير او اجزاء منه من خلال دول غير خاضعه للتدبير، الي المملكه.
التلاعب في المستندات التجاريه الخاصه بالشحنات او مستندات الشحن سواء من قبل المستورد او المصدر او كليهما للافصاح او اظهار معلومات تتعلق بالمنتج الخاضع للتدبير لا تعبر عن الواقع سواء ما يتعلق بقيمه المنتج او منشيه او بنده الجمركي.
قيام المصدر او المنتج باعاده تنظيم نمط او قنوات البيع في الدوله الخاضعه للتدبير بغرض تصدير منتجه الي المملكه من خلال مصدر او منتج اخر مستفيد من تدبير يتميز عن التدبير المطبق عليه.
استيعاب التدبير. وتحدد اللايحه الحالات التي تعد استيعابا للتدبير المفروض.
تجميع او استكمال عمليه انتاجيه بسيطه علي المنتج الخاضع للتدبير داخل المملكه او في دوله او دول غير خاضعه للتدبير -بصرف النظر عما اذا كان المنتج المجمع او المستكمل انتاجه حصل علي منشا الدوله غير الخاضعه للتدبير ام لا- وذلك عند توافر الشرطين التاليين:
ا-
البدء في عمليه التجميع، او استكمال عمليه الانتاج البسيطه او زياده حجمها بشكل جوهري فورا عند بدء التحقيق او خلال التحقيق او اثناء فرض التدابير، وان تكون الاجزاء المستخدمه في عمليه التجميع او المنتج الذي جرت عليه عمليه انتاجيه بسيطه قد استوردت من دوله او دول خاضعه للتدبير.
ب-
الا تتجاوز القيمه المضافه لعمليه التجميع او عمليه الانتاج البسيطه نسبه (خمسه وعشرين) بالمايه من قيمه الانتاج، الا اذا كانت العمليه الانتاجيه لتحويل المنتج الي منتج خاضع للتدبير عمليه جوهريه. وتحتسب القيمه المضافه لاغراض هذه الماده علي اساس التكلفه المباشره وغير المباشره لعمليه الانتاج فقط، ولا يدخل في حسابها التكلفه العامه والاداريه والبيع ولا تكلفه التغليف ولا الربح.
اي شكل اخر من اشكال الممارسات او الاجراءات او الاعمال التي تهدف الي التحايل علي التدابير.

تعتبر ممارسه التحايل قد تحققت عند قيام مصدر او منتج باي من الممارسات او الاجراءات او الاعمال -عند بدء التحقيق او قبل او بعد فرض التدابير المؤقته او النهاييه- الاتيه:

التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض اخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل علي محدوديه التعديل بكون المنتج المصدر بعد التعديل له نفس طرق انتاج المنتج الخاضع للتدبير ويستخدم في انتاجه المواد الاوليه نفسها ويحتوي بشكل اساسي علي نفس المواصفات الظاهريه للمنتج الخاضع للتدبير، او يكون هذا المنتج بديلا للمنتج الخاضع للتدبير.
تصدير او نقل او شحن المنتج الخاضع للتدبير او اجزاء منه من خلال دول غير خاضعه للتدبير، الي المملكه.
التلاعب في المستندات التجاريه الخاصه بالشحنات او مستندات الشحن سواء من قبل المستورد او المصدر او كليهما للافصاح او اظهار معلومات تتعلق بالمنتج الخاضع للتدبير لا تعبر عن الواقع سواء ما يتعلق بقيمه المنتج او منشيه او بنده الجمركي.
قيام المصدر او المنتج باعاده تنظيم نمط او قنوات البيع في الدوله الخاضعه للتدبير بغرض تصدير منتجه الي المملكه من خلال مصدر او منتج اخر مستفيد من تدبير يتميز عن التدبير المطبق عليه.
استيعاب التدبير. وتحدد اللايحه الحالات التي تعد استيعابا للتدبير المفروض.
تجميع او استكمال عمليه انتاجيه بسيطه علي المنتج الخاضع للتدبير داخل المملكه او في دوله او دول غير خاضعه للتدبير -بصرف النظر عما اذا كان المنتج المجمع او المستكمل انتاجه حصل علي منشا الدوله غير الخاضعه للتدبير ام لا- وذلك عند توافر الشرطين التاليين:
ا-
البدء في عمليه التجميع، او استكمال عمليه الانتاج البسيطه او زياده حجمها بشكل جوهري فورا عند بدء التحقيق او خلال التحقيق او اثناء فرض التدابير، وان تكون الاجزاء المستخدمه في عمليه التجميع او المنتج الذي جرت عليه عمليه انتاجيه بسيطه قد استوردت من دوله او دول خاضعه للتدبير.
ب-
الا تتجاوز القيمه المضافه لعمليه التجميع او عمليه الانتاج البسيطه نسبه (خمسه وعشرين) بالمايه من قيمه الانتاج، الا اذا كانت العمليه الانتاجيه لتحويل المنتج الي منتج خاضع للتدبير عمليه جوهريه. وتحتسب القيمه المضافه لاغراض هذه الماده علي اساس التكلفه المباشره وغير المباشره لعمليه الانتاج فقط، ولا يدخل في حسابها التكلفه العامه والاداريه والبيع ولا تكلفه التغليف ولا الربح.
اي شكل اخر من اشكال الممارسات او الاجراءات او الاعمال التي تهدف الي التحايل علي التدابير.

تقوم الهييه باجراء مراجعه مكافحه التحايل من تلقاء نفسها او بناء علي طلب طرف معني -او من ينوب عنه- او طلب مقدم من احدي الجهات الحكوميه ذات العلاقه عند توافر ادله كافيه عن وقوع احدي ممارسات التحايل المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، ووجود ادله عن وقوع احدي حالات التحايل الوارده في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، وتحدد اللايحه اجراءات مراجعه مكافحه التحايل.
للهييه - اضافه الي طلب مراقبه الواردات المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره) من النظام- ان تطلب من هييه الزكاه والضريبه والجمارك تسجيل الواردات الخاضعه لمراجعه مكافحه التحايل واخذ الضمانات اللازمه علي هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعه مكافحه التحايل. وعندما تتوصل نتايج مراجعه مكافحه التحايل الي وجود ما يسوغ تعديل نطاق او مستوي التدابير؛ تحصل -بناء علي قرار الرييس- التدابير المعدله باثر رجعي من تاريخ بدء مراجعه مكافحه التحايل.
عند تقرير وجود ممارسه التحايل علي التدابير وفقا للفقره (5) من الماده (الرابعه عشره) من النظام، يعاد تقييم مستوي التدابير علي الواردات الخاضعه لمراجعه مكافحه التحايل من خلال استخدام القيمه العاديه او مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتايج التحقيق الذي فرضت التدابير بناء عليه، الا في حاله قيام اي من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنايه بناء علي الفقره (5) من هذه الماده بتقديم ادله للهييه خلال الفتره التي تحددها الهييه تثبت انه يجب استخدام بيانات القيمه العاديه او مقدار الدعم المعدل في مراجعه مكافحه التحايل.
عند تقرير وجود احدي ممارسات التحايل الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام عدا الفقره (5) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير او يعدل مستوي التدابير المفروضه لتصل الي مستوي التدبير العام المفروض علي دوله التصدير او لمستوي اخر بحسب الحاله؛ دون اخلال بالفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام.
يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعه مكافحه التحايل، التقدم للهييه بطلب استثنايه من اجراءات تسجيل الواردات او من تقديم الضمانات خلال مراجعه مكافحه التحايل او من تطبيق التدبير المعدل علي وارداته نتيجه لمراجعه مكافحه التحايل، وللهييه -بناء علي قرار من الرييس- منح المنتج او المصدر او المستورد هذا الاستثناء بحسب كل حاله عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل.
دون اخلال بحق الهييه في اجراء مراجعه مكافحه التحايل بناء علي هذا الفصل واتخاذ الاجراءات اللازمه في شانه، للمحافظ في حال ضبط هييه الزكاه والضريبه والجمارك قيام مستورد بممارسه تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقه او جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصوره واضحه بناء علي ادله ومعلومات مرتبطه بالشحنه محل الضبط- اصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها علي المستورد للشحنه محل الضبط، وفرض غرامه تعادل ضعف قيمه التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامه في حاله تكرار ممارسه التحايل من المستورد نفسه.
وعلي هييه الزكاه والضريبه والجمارك
في حال ضبطها مستوردا يقوم باحدي ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقه او جزء منها، وقبل الافراج عن الشحنه المضبوطه محل التحايل؛ اخذ الضمانات اللازمه علي المستورد بقيمه تعادل التدابير المتهرب منها والغرامه الي حين صدور قرار المحافظ بشان التدابير والغرامه، وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتسليم هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستندات الداله علي حاله الضبط الي الهييه.
يصدر المحافظ قراره في شان حالات ضبط ممارسه التحايل خلال (ستين) يوما من تاريخ استلام حاله الضبط من هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وله تمديد هذه الفتره ليصبح مجموعها (مايه وعشرين) يوما بناء علي قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهايه الفتره الاصليه، وتبلغ به هييه الزكاه والضريبه والجمارك والمستورد، وذلك في حاله الحاجه لاجراء تحقيق اضافي وطلب مستندات وادله اضافيه من المصدر او المستورد او هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
اذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار اليهما في الفقره (7) من هذه الماده؛ فيعد ذلك بمثابه صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حاله التحايل، وترد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الضمانات الخاصه بالتدابير والغرامه الي المستورد.
تشعر الهييه -فور صدور قرار المحافظ بشان حاله ممارسه التحايل- هييه الزكاه والضريبه والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتطبيق القرار فورا، وذلك علي النحو الاتي:
ا- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسه التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك برد الضمانات الي المستورد.
ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسه التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتحصيل قيمه التدابير المتهرب منها والغرامه المثبته في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي اخذتها علي المستورد او باي وسيله اخري مناسبه.
في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسه التحايل بتسليم هييه الزكاه والضريبه والجمارك الضمانات اللازمه مقابل قيمه التدبير المتهرب منه والغرامه، خلال (عشره) ايام من قيام هييه الزكاه والضريبه والجمارك باشعاره بذلك، تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمعامله الشحنه المضبوطه لديها محل حاله ممارسه التحايل بناء علي الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناء علي قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسه التحايل- بتحصيل قيمه التدبير المتهرب منه والغرامه من قيمه الشحنه المضبوطه.
تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقره (6) من هذه الماده.

تقوم الهييه باجراء مراجعه مكافحه التحايل من تلقاء نفسها او بناء علي طلب طرف معني -او من ينوب عنه- او طلب مقدم من احدي الجهات الحكوميه ذات العلاقه عند توافر ادله كافيه عن وقوع احدي ممارسات التحايل المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، ووجود ادله عن وقوع احدي حالات التحايل الوارده في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، وتحدد اللايحه اجراءات مراجعه مكافحه التحايل.
للهييه - اضافه الي طلب مراقبه الواردات المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره) من النظام- ان تطلب من هييه الزكاه والضريبه والجمارك تسجيل الواردات الخاضعه لمراجعه مكافحه التحايل واخذ الضمانات اللازمه علي هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعه مكافحه التحايل. وعندما تتوصل نتايج مراجعه مكافحه التحايل الي وجود ما يسوغ تعديل نطاق او مستوي التدابير؛ تحصل -بناء علي قرار الرييس- التدابير المعدله باثر رجعي من تاريخ بدء مراجعه مكافحه التحايل.
عند تقرير وجود ممارسه التحايل علي التدابير وفقا للفقره (5) من الماده (الرابعه عشره) من النظام، يعاد تقييم مستوي التدابير علي الواردات الخاضعه لمراجعه مكافحه التحايل من خلال استخدام القيمه العاديه او مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتايج التحقيق الذي فرضت التدابير بناء عليه، الا في حاله قيام اي من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنايه بناء علي الفقره (5) من هذه الماده بتقديم ادله للهييه خلال الفتره التي تحددها الهييه تثبت انه يجب استخدام بيانات القيمه العاديه او مقدار الدعم المعدل في مراجعه مكافحه التحايل.
عند تقرير وجود احدي ممارسات التحايل الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام عدا الفقره (5) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير او يعدل مستوي التدابير المفروضه لتصل الي مستوي التدبير العام المفروض علي دوله التصدير او لمستوي اخر بحسب الحاله؛ دون اخلال بالفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام.
يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعه مكافحه التحايل، التقدم للهييه بطلب استثنايه من اجراءات تسجيل الواردات او من تقديم الضمانات خلال مراجعه مكافحه التحايل او من تطبيق التدبير المعدل علي وارداته نتيجه لمراجعه مكافحه التحايل، وللهييه -بناء علي قرار من الرييس- منح المنتج او المصدر او المستورد هذا الاستثناء بحسب كل حاله عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل.
دون اخلال بحق الهييه في اجراء مراجعه مكافحه التحايل بناء علي هذا الفصل واتخاذ الاجراءات اللازمه في شانه، للمحافظ في حال ضبط هييه الزكاه والضريبه والجمارك قيام مستورد بممارسه تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقه او جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصوره واضحه بناء علي ادله ومعلومات مرتبطه بالشحنه محل الضبط- اصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها علي المستورد للشحنه محل الضبط، وفرض غرامه تعادل ضعف قيمه التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامه في حاله تكرار ممارسه التحايل من المستورد نفسه.
وعلي هييه الزكاه والضريبه والجمارك
في حال ضبطها مستوردا يقوم باحدي ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقه او جزء منها، وقبل الافراج عن الشحنه المضبوطه محل التحايل؛ اخذ الضمانات اللازمه علي المستورد بقيمه تعادل التدابير المتهرب منها والغرامه الي حين صدور قرار المحافظ بشان التدابير والغرامه، وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتسليم هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستندات الداله علي حاله الضبط الي الهييه.
يصدر المحافظ قراره في شان حالات ضبط ممارسه التحايل خلال (ستين) يوما من تاريخ استلام حاله الضبط من هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وله تمديد هذه الفتره ليصبح مجموعها (مايه وعشرين) يوما بناء علي قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهايه الفتره الاصليه، وتبلغ به هييه الزكاه والضريبه والجمارك والمستورد، وذلك في حاله الحاجه لاجراء تحقيق اضافي وطلب مستندات وادله اضافيه من المصدر او المستورد او هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
اذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار اليهما في الفقره (7) من هذه الماده؛ فيعد ذلك بمثابه صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حاله التحايل، وترد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الضمانات الخاصه بالتدابير والغرامه الي المستورد.
تشعر الهييه -فور صدور قرار المحافظ بشان حاله ممارسه التحايل- هييه الزكاه والضريبه والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتطبيق القرار فورا، وذلك علي النحو الاتي:
ا- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسه التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك برد الضمانات الي المستورد.
ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسه التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتحصيل قيمه التدابير المتهرب منها والغرامه المثبته في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي اخذتها علي المستورد او باي وسيله اخري مناسبه.
في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسه التحايل بتسليم هييه الزكاه والضريبه والجمارك الضمانات اللازمه مقابل قيمه التدبير المتهرب منه والغرامه، خلال (عشره) ايام من قيام هييه الزكاه والضريبه والجمارك باشعاره بذلك، تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمعامله الشحنه المضبوطه لديها محل حاله ممارسه التحايل بناء علي الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناء علي قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسه التحايل- بتحصيل قيمه التدبير المتهرب منه والغرامه من قيمه الشحنه المضبوطه.
تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقره (6) من هذه الماده.

تفرض التدابير المؤقته والنهاييه بناء علي قرار من الرييس يتضمن المعلومات الخاصه بالمنتج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند او البنود الجمركيه التي يتم استيراد المنتج الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فتره تطبيق التدابير بما فيها فتره فرض التدابير باثر رجعي وما اذا كانت مؤقته او نهاييه، ونوع التدابير سواء علي شكل رسوم نسبيه او قيم ماليه او قيود كميه او تعهدات سعريه او ضمانات، او الجمع فيما بين ما سبق، او اي شكل اخر بما يتناسب وطبيعه التحقيق، ويحدد هذا القرار التدابير المطبقه والاطراف المطبق عليها، سواء التدابير المخصصه لمصدرين او منتجين او المفروضه بشكل عام علي مستوي واردات الدول المعنيه، وايه معايير او متطلبات اخري تتعلق بالتدابير.
يتضمن الاعلان العام عن فرض التدابير المؤقته والنهاييه قرار الرييس وملخصا عن تقرير النتايج الاوليه او النهاييه التي توصلت اليها الهييه يشمل اهم الحقايق واحكام النظام واللايحه التي تم الاعتماد عليها للتوصل الي النتايج مع مراعاه سريه المعلومات. وينشر الاعلان وقرار الرييس في الجريده الرسميه، وتكون جميع قرارات الرييس نافذه من اليوم التالي لتاريخ النشر ما لم يحدد القرار مواعيد نفاذ اخري.
تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، علي قرارات بدء التحقيقات والمراجعات وانهايها وتعليقها، وانهاء التدابير او عدم فرضها او تعديلها، مع مراعاه اجراء التعديلات اللازمه بحسب طبيعه كل قرار.
بالاضافه الي اصدار الاعلان العام، تلتزم الهييه في تحقيقات التدابير الوقاييه باشعار لجنه الوقايه بالمنظمه -

…(22,614 more chars)