tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1498 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:minister_decision:150 entity=legal_basis:minister_decision:177 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:1056/11 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1776 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٩٩ الحادر في العام ١٤٣٦)
في الاستثناف رقم (١٢١٩/٢) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٦/٥/١٨، اجهت المجتمع اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢) لعام ١٤٣٣ ايه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠١ م حن ٥٠٠٢.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٠٦/١٦ ه. هل من: ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9 ....9
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢) لعام ١٤٣٩ ه بموجب
الخطاب رقم (١٦١/١٦١) وقدم المكلف استيناف وqيد لدي هذه الجنبه برقم (٣) وتاريخ ١٥٤٦١/١٦٦١ ه،
كما قدم نسخه من خطابه رقم (١٦/٨٦) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ ه الموجه للمصلحه بملاحظاته علي المبالغ المستحقه والمسوده
التي لم تاخذها المصلحه في الاعتبار عند اعداد الربط والافاده عن قيامه بسداد بملغ (٢٨٣,٨٣٨) ريال، لقاء الفروقات
المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبسؤال اللجنه ممثلي المصلحه هل سدد المكلف المبلغ المستحق عليه (ضريبه وغرامه)
بموجب القرار الابتدايي او قدم عنه ضمانا بنكيا، افادوا بان المكلف سدد كامل المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي
وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص
عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: تسويه خساير سنوات سابقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بانتهاه الخلاف علي بند ضريبه الدخل علي الشركات للحيثيات الوارده في القرار. وقد تضمنت حيثيات القرار انتهاه الخلاف بموافقه المصلحه علي احقيه الشركه في حرم ٥٥ من ارباح العام طبقا لاقراره وفقا لما ورد في مدكره الاعتراض رقم (١٤٣٢/١/١٣).
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم مواففته علي معالجه المصلحه بشان تسويه الخساير مفابل ٥٥ من الربح طبق
للايقرار، وذكر انه وفق للماده (١١) من نظام طبيعه الدخل والمواده (١١) من لايحته التنفيذيه فانه يحق للمكلف ان يقوم بعمل
تسويه بمعدل ٥٥% من الخساير المرحله مقالب الربح المعدل الخاضع للضريبه للسنه، وذكر المكلف ان الماده (١١) من اللايحه
1/1

"يحق للمكلف ترحيل الشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه التنفيذيه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه لخساره وذلك بتخفيض ارباح السوات التاليه الي ان يتم استرداد کامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز ٥٥% من الربح السنوي طبق لاقراز المكلف".
وذكر انه نظرا لان المصلحه قد اصدرت الربوط الضريبيه علي اساس جزفي فانه يتعين ان تسمح المصلحه بتسويه خساير السنوات
السابقه التي تمت الموافقه عليها مقال الربح الجزايي الذي تم اخضاعه للضريبه علي النحو التالي:
<table><tr><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>البي</td></tr><tr><td>£,٠٠٨,٨١٢</td><td>١,٢٧٩,١١٩</td><td>٢,٣٢٣,٩٦٨</td><td>الارباح الجزافيه طبقا للربط</td></tr><tr><td>١,١٧٧,٢٠٣</td><td>٣١٩,٧٨٠</td><td>٥٨٠,٩٨٢</td><td>يخصص تسويه الخصايح الخاصه لusريه التي تمت</td></tr><tr><td>٣,٣٨١,٦٠٩</td><td>٩٥٩,٣٢٩</td><td>١,٧٤٢,٩٤٦</td><td>صافي الارباح الجزافيه الخاصه للusريه</td></tr></table>
وانتهيckel في القول بانه علي قناعه تامه بان هذه اللجنه ستؤيد وجهه نظره بتسويه الخساير المعتمده مقال ٥٥ من
الربح الجزافي الخاضع للusريه بدل من الارباح طبقا للاقرار.
والبنسيه لغرامه التاخير في المكلف ان تسويه الخساير كما هي مينه (بنسبه ٥٥% من الربح الجزافي) بعاليه ينتج عنها سداد ضرايب
بالزياده عن السنتين ٢٠٠٧٥ م، وبناء عليه ينبغي عدم فرض غرامات تاخير عن هاتين السنتين، وقدم المكلف ربط ما معدلا بعد
تسويه الخساير وافاد بان ضريبه الشركات وغرامه التاخير وفقا للربط المعدل قد تم سددها، بموجب امر التحصيل البنكي المقدم
للجنه نسخه منه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره مؤركه في ١٤٣٠/٦/١٦ ه تضمنت لايفاده بان المصلحه تري
احقيه المكلف في سم ٢٥% من ارباح العام طبق لاقرار المكلف وذلك طبق للماده (١١) من نظام طريبه الدخل والمواده (١١)
من اللايحه التنفيذيه وهي الخساير المعتمده بالربط المشار اليه في عام ٢٠٠٥ م، وذكرت المصلحه ان هذا ما يطالب المكلف
به في اعتراهه الاصلي و اكته حيثيات القرار الابتدايي حيث اشار القرار الي انتهاه الخلاف بين المصلحه والمكلف بموافقه
المصلحه علي حسب % من ارباح العام طبق لاقرار المكلف، الا ان المكلف عند استثنافه طالب بحسم % من الربح
التقديري الذي اجرته المصلحه الناتج عن عدم قبول المصلحه لساباته بالرغم من موافقه علي هذا الربط وعدم الاعتراض عليه
للاعوام محل الفحص، وتري المصلحه ان ما جاء في الاستثناف بعد دفعا وطالبا جديدا لم يذكره المكلف في اعتراصه ولم يتم
مناقشته امام اللجنه الابتداييه ولذلك تطالب برفضه شكل، وبالنسبه للغرامه فتري المصلحه بان غرامه التاخير طبقا
للماده (vv) من نظام خريبه الدخل تعد واجبه السداد.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دموع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم خسايره المرحله بنسبه ٥٥% من الربح التقديري طبقا للربوط التي اجرتها المصلحه،
في حين تتمسك المصلحه بوجهه نظرها بان يتم حجم الخساير بنسبه ٥٥% من الربح طبقا لاقرار المكلف مع توجب غرامه
التاخير المترتبه علي ذلك.

وبعد الدراسه واطلاع الجنحه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ ه وعلي اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٠) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٥) من نظام ضريبه
الدخل نعت علي انه: ا- يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره،
ويتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد
اللاتحه الحدود العليا المسموح بحسموها سنويا، ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتي هذا الفصل
والزايده عن الدخل الخارج للضريبه في السنه الضريبيه، ج- لاحتماس صافي الخساره التشغيليه للشخص الطبيعي ينظر الي
الحسومات والايراد للنشاط فقط، كما تبين ان الماده (١١) من اللايحه تنص علي انه: (١- يحق للمكلف ترجيل الخساير
التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام هذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تثي سنه الخساره وذلك
بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمدده محدده، علي ان يكون
الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز ٥% من الربح السنوي طبق لاقرار المكلف، - ل ينطبق ما ورد
في الفقره (١) اعلاه علي الخساير التشغيليه التي يتكبودها المكلف قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٥١٥ ه
الموافق ٢٠٠٠/٤١٠ م او التي يتكبودها خلال فتره الاعفاء الضريبي او علي الخساير التشغيليه المتقدقه من مزاوله اوجه نشاط
غير خاضعه اصل للضريبه بموجب نظام ضريبه الدخل اذا كان لدي المكلف اوجه نشاط خاضعه واخري غير خاضعه، حيث لا يحق
للمكلف ترحيل مثل تلك الخساير، ٣ - لا ي周三م بترحيل خساير لمع يتم تحديدها بموجب حسابات نظاميه مدقه من محاسب
قانوني مرخص له بال المملكه، ٤ - لا يجوز ترحيل خساير لشركه اموال حدث تغيير او تعديل في ملكيتها او في السيطره عليها بما
نسبته، ٥٠% او اكثر الا للخساير التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكيه وتنطبق عليها الضوابط الخاصه بترحيل الخساير، ٥ - في حاله الشخص الطبيعي تمثل الخساره التشغيليه الفرق بين ايراد النشاط والMصاريف المتعلقه به فقط).
ومما سبق ينتج ان الطرفين متفقان علي قسم الخساير المركبه وبنسبه ٥٥% من رب العالم، ولقهايم يمكن في تحديد
المقصود بربح العام الذي تجسم منه تلك الخساير هل هو الربح طبقا لاقرار المكلف ام الربح التقديري طبقا لربط المصلحه.
وحيث ان النصوص المشار اليها في الماده (١١) من للايحه التنفيذيه وخاصه الفقره (١) منها قضت وبشكل واضح بان تجسم الخساير المرحله بنسبه ٥٥% من الربح طبقا لاقرار المكلف فان اللجنه وفقا لهذه النصوص تري رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
والبسبه لغرامه التاخير التي اشتبتها المصلحه علي فروقات الضريبه المستحقه الناتجه عن صم الخساير بنسبه ٥٥% من الربح طبقا
للايقرار وحيث ان معالجه الخساير المرحله مساله منصوص عليها في نظام ضريبه الدخل})(اللايه التنفيذيه وبما ان ما يطلاب به
المكلف من صم الخساير المرحله بنسبه ٥٥% من الربح الجزافي يكلف للك النصوص فان الغرامه التي اشتبتها المصلحه علي فرق
الضريبه الناتج عن صم الخساير المرحله بنسبه ٥٥% من الربح طبقا للاقرار تعد واجبه الاداء وذلك تطبيق للفقره (ا) من الماده (vv)
من نظام ضريبه الدخل.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا - ب. ت - ج - ح) المتعلق بضريبه الاستقطاع بالاتي:
ا- رفض اعتراض الشركه علي ربط ضريبه الاستقطاع علي التوزيع الجزافي للارباح للجيثيات الوارده في القرار.
ب- رفض اعتراض الشركه علي ربط ضريبه الاستقطاع علي الاطراف المرتبطه (ب) ودبي ومصر وتونس وفرنسا بنسبه
٥٥ % عام ٢٠٠٢٠٧٨، ١٩٧، (١،٧٧٨، ٢٩٢) ريال للحيثيات الوارده في القرار.

ج - رفض اعتراض الشركه علي المبالغ المدفوعه (ج) عام ٢٠٠٨ (٢٩٧,٨٥٩) ريال للحييات الوارده في القرار.
ج - رفض اعتراض الشركه علي ضريبه الاستقطاع علي فرق تحويل العمله الناشي عن المبل المدفوع الي د للحيثيات
الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر الاتي:
ا - بالنسبه لضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٥م.
ذكر المكلف ان المصلحه لاغراض ضريبه الشركات قامت ب-acstس الربح علي اساس جزافي، وفرضت علي هذا الربح الجزافي
ضريبه استقطاع باعتبارها ارباح موزعه كما يلي:
<table><tr><td>ضريبه الاستقطاع المفروضه</td><td>المبلغ طبقا للربط المعدل</td><td>العام</td><td>طبيعه البند</td></tr><tr><td>٨١,٨٦٦</td><td>١,٦٦٦,٧١٢</td><td>٢٠٠٦</td><td rowspan="3">توزيع افتراضي للارباح</td></tr><tr><td>٢٩,٢٢٢</td><td>٧٨٦,٣٣٣</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>١٤٠,٢٣٤</td><td>٢,٨٠,٦٨٦</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
وذكر انه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المؤيد للربط الصادر عن المصلحه الذي قضي بفرض ضربه استقطاع علي توزيع ارباح افتراضي وذلك - اول - لن توزيع الارباح لا يمكن ان يتم من الارباح التي قدترها المصلحه - وثانيا - لانه في الواقع لم يتم توزيع (١١٠٨٣٠٠٢) (١٠٠٨٣٠٠٢) من خطاب الاعتراض رقم (١٠٠٨٣٠٠٢) (١٠٠٨٣٠٠٢) من خطاب الاعتراض رقم (١٠٠٨٣٥٠٢) من خطاب الاعتراض رقم (١٠٠٨٣٥٠٢) من خطاب الاعتراض رقم (١٠٨٣٥٠٢) من خطاب الاعتراض رقم (١٠٠٨٣٥٠٢) من خطاب الاع腾
واكد المكلف علي ان الربح الذي يتم توزيعه لاي شركه هو الربح المحاسبي ناقصا اي ضريبه استقطاع للسنه وليس الربح الذي تقدمه
المصلحه لاغراض الضريبه، ويري انه ليس من الانصاف مطالبه بسداد ضرايب علي مبالغ لم يحصل عليها، وحتي لو افترض ان توزيعات
الارباح يمكن ان تدفع علي اساس ارباح افتراضيه فمن اين سياتي النقد اللازم لدفع مثل هذه الارباح وسداد ضريبه الاستقطاع عليها؟
كما ان ما يجب ملاحظته ايضا انه حتي في الظروف الاعتياديه فان الربح الممكن توزيعه ليس هو الربح الخاضع للضريبه الذي يتم
التوصل اليه بعد عدم المساح بحسم بعض التكاليف، وان ضريبه الاستقطاع وفقا لنظام ضريبه الدخل انما تفرض علي اساس المبالغ
المدفوعه وليس علي اساس مبالغ تقديريه، حيث نعت الماده (٢٨) من نظام ضريبه الدخل علي: انه (يجب علي كل مقييم
سواء كان مكلفا او غير مكلفي بقطتي هذاالنظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم وعلي الشخص الطبيعي
"ممن يدفعون" مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع...، واضاف بان اجابه
"المصلحه علي الاسيله والاستفسارات الاكثر شيوعا المWOODه علي موقع المصلحه ومن ضمنها الاجابه علي السؤال رقم (٣٠)
اوضت بان العربيه في سداد ضريبه الاستقطاع هو تاريخ دفع، اي ان العربيه بتاريخ دفع المبالغ للشخص غير المقيم لان
التعليمات النظاميه تقضي بتوجب ضريبه الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للصلحه خلال (١٠) ايام الاولي من
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه dffع للمستفيد، وبناء علي ما تم تقديمه من بيانات وتوضيحات يطالبckelت اللغه
1/4

ب- بالنسبه للمبالغ المحمله علي حسابات المكلف كاجور من قبل (ب) وديي ومصر وتونس وفرنسا خلال عام ٢٠٠٨
البالغه (١,٧٧٨,٩٦٢) ريال، فان المكلف لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المؤيد لمعالجه المصلحه بفرض ضريبه
استقطاع علي اساس سداد افتراضي للفواتير لمختلف منشات (ب) مثل البحرين وديي ومصر وتونس وفرنسا، ويستند المكلف

"يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه: الخدمات الفنيه والعلنيه معها مكا نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفه واعمال المسح الطبيعيه العالميه او الحيوانيه او الصناعيه والخدمات الاستثماريه او الاشرافيه او مقال
الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات المتعلقه بها".
وبناء عليه فان اي خدمات تدرج تحت تعريف "الخدمات الفنيه" تضع لضريبه استقطاع بنسبه 0% ، و هذا ممالل لمعالجه ضريبه الاستقطاع لفظات المعاملات او مصادر الدخل الاخري مثل الايجار (0%) والثامين 0% والسفر 0% والrafده 0% والاتصالات العالميه 0% وخدمات الاداره 0% الخ بغض النظر عن الجهه التي تدفع لها سواء كانت جهه ذات علاقه ام غير ذات علاقه، فعلي سبيل المثال اذا دفعت اتعاب اداره الي جهه ذات علاقه فاهها تënض وفقا للنظام لضريبه استقطاع بمعدل 0% وليس معدل 10%، وال مصلحه نفسها اكدت مبدا تطبيق معدل مود الضريبه الاستقطاع بناء علي طبيعه المبلغ المدفوع (اي اذا كان ايجازا ام تامينا ام تعاب اداره ام شن ام فايده) وعليه فان هذه المبالغ تعتبر مستقله عن وضع المدفوع له ما اذا كان جهه ذات علاقه ام غير ذات علاقه، ولاذا فان فرض المصلحه ضريبه استقطاع بنسبه 10% يدل 0% ليس صديا.
وبناه علي ما ذكر و علي البيانات التي تم تقديمها اثناء الجنه الي لجنه الاعتراض وما ورد في الخطاب رقم (١١٥٠٨٧٣٠٢) الفان
الشركه علي ثقه وعمل بما هو متبع لدي المصلحه بانه في حاله الخدمات الاخري (مثل الايجار والثمانين والفايده واتعاب الاداره
والشحن...الخ) المدفوعه الي جهات ذات علاقه بان تكتسب المصلحه ضريبه استقطاع بنسبه ٥% علي المبالغ المدفوعه الي
الجهات ذات العلاقه مقابل خدمات مسانده فنيه، لذا يطلب المكلف من هذه اللجنه مطلابه المصلحه ابالغاء ضريبه
الاستقطاع التي فرضتها بنسبه ٥% علي المبالغ المدفوعه لجهات منسبه لقاء خدمات مسانده فنيه.
ج - وبالنسبه للمبالغ المدفوعه لشركه (ج)ومقدارها: (v9v,٨٥٩) ريال، افراد المكلف بانه من اصل مجموع مبلغ
(٧٩٧,٨٥٩) ريال فيقد تم دفع مبلغ (٤٩٩,٢١٦) من وسدد ضريبه استقطاع بمعدل ٥% علي المبلغ المدفوع
الي (ج), ويطلب من اللونه الرجوع الي النقطه (٥) والنقطه (٨) من خطاب الاعتراض رقم (١٠٨٧٣٠٠١) المقدم للجنه نسخه
منه، اما الرييد المتبقي ومقداره (٢٩٨,١٦٣) ريال فقد تم دفعه خلال سنه (١٠١٠) من وسيدد ضريبه الاستقطاع عليه وما يترتب
عليه من غرامه تاخير من تاريخ دفع المبلغ.
والمكلف علي ثقه بان اللجنه ستوافقه الراي بان ضريبه استقطاع بمعدل ٥% هي التي يجب تطبيقها بدلا من معدل ٥%, ويطلب المكلف من هذه اللجنه الرجوع الي النقطه (٢٠٥) من المذكره التفصيله المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه والمقدم لهذه اللجنه نسخه منها.
ح - وبالنسبه لخبريه الاستفاع علي فرق تحويل العمله ومقداره (٢٥١,١٣٨,١٤٥) ريال الناشي عن المبلغ المدفوع الي د
٢٠٠٦ م.
ذكر المكلف انه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المزيد لمعالجه المصلحه بفرض ضريبه استقطاع علي فروق العمله
الناشيه عن المبلغ المدفوع الي د ، ويستند المكلف الي الامور التي تم بحثها تفصيلا في خطاب الاعتراض رقم (١١٠-٨٧٣-٠٢) والي
النقطه (٢-٦) من مدكره الاعتراض التفصيليه التي قدمت الي لجنه الاعتراض والمقدم لهذه اللجنه نسخه منها، وكما تم بيانه
بالتفصيل في المستندات المشار اليها بعاليه فان فاتوره د لقاء الحدمات التي قدمتها كانت بالدولار الكندي (٣,٥٧٣,١٥٧) دولار
كندي wedد تم تقدم الحدمات في سنه ٣٠٠٢ م وعليه فقد سجلها المكلف باسعار الصرف السايده في ذلك الحين والتي كانت تعادل
(٩,٨٥٠,٧٥١) ريال الي مجموع ه كما يënح من صوره كشف الحساب البنكي المقدم ضمن
1/6

الملقي رقم (٥) وطلب الحواله التلكسيه المرفق ضمن الملحق رقم (٥) ولا شك ان اللجنه ستقدر ان المكلف، في ظل الظروف
القايمه، لم يكن امامه من خيار سوي الوفاء بالتزامه التجاري علي افضل وجه ممكن، وعليه فقد تم تسجيل الفرق الناتج ومقداره
(١٢,١٦,١٨,٩٥) (اي الفرق بين مبلغ (١٢,١٦,١٨,٥٥) المطلوب للشراء (٣,٥٧٣,٥٥) (٢,٣٢٦,١٨٤)
في، الدفاتر كمبلغ مطلوب في السنه التي تمت فيها المعامله (كشاره من تحويل عمليه وفقا للممارسات المحاسبه المتبعه، وقد
تسلامت و نفس المبلغ (٣,٥٧٣,١٥٧) (دولار كندي بعد مده (٣) سنوات، وفق تحويل العمله هو خساره من تحويل العمله
تكبده المكلف لسداد الالتزام بالدولار الكندي وليس مبلغا تم دفعه الي و وعليه فان فرض ضريبه استقطاع علي هذه المبالغ ليس
له ما يبرره.
والمكلف علي قناعه بان اللجنه ستطلب من المصلحه الغاء ربط ضريبه الاستقطاع علي خساره تحويل العمله الاجنبيه في
مجمله.
وقد ساالت اللجنه المكلف وطلبت منه اثبات صحه ادعايه بان المبلغ (1,778,0,17) ريال وملغ (298,17) ريال ومبلغ (1,778,0,17) ريال ومبلغ (1,778,0,17) ريال ومبلغ (1,778,0,17) ريال ومبلغ (0,0,17) ريال ومبلغ (0,0,17) ريال ومبلغ (0,0,17) ريال ومبلغ (0,1,17) ريال ومبلغ (0,1,17) ريال ومبلغ (0,1,17) ريال ومبلغ (0,1,1) ريال ومبلغ (0,1,17) ريال ومبلغ (0,1,17) ريال ومبلغ (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Saudi Arabia (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17)沙特 (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Riyadh (0,1,17) Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Qatami Al Q
والمكلف علي قناعه بان اللجنه ستطلب من المصلحه اغاء ربط ضريبه الاستقطاع علي خساره تحويل العمله الاجنبيه في
مجمله.
وقد ساالت اللجنه المكلف وطلبت منه اثبات صحه ادعايه بان المبلغ (1,778,18,17) ريال وملغ (298,17) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريد تقصيم المستندات التضمن الايفاده بالاتي: بدايه نود ان نلفت انتباه اللجنه الي ان ربط المصالح المعدل بناء علي قرار الموزه في (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (2,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,778,18) ريال وملغ (1,788,19) ريال وملغ (1,788,19) ريال وملغ (1,788,19) ريال وملغ (1,788,19) ريا (1,788,19) ريا (1,788,19) ريا (1,788,19) ريا (1,788,19) رايال (1,788,19) رايال (1,788,19) رايال (1,788,19) رايال (1,788
ويطالب المكلف بتصحيح هذا الخطا، وفي حال تمسكت المسلحه بموقفها بان هذه المبالغ صحيه فينيغي عليها تقدم
المستندات الداله علي ذلك، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري تفيد اللجنه بان مبلغ (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19)
ومبلغ (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,1) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,19) (1,788,1)
وسبلغ (1,788,19) ريان الذي هو جزء من مبلغ (1,788,19) ريان لم تدفع في سنه (1,788,19) ريان لم تدفع في سنه (1,788,19) ريان لم تدفع في سنه (1,788
وبعد اطلاع المصلحه علي استناف المكلف فيما يخص ضريبه الاستقطاع افرادات بالاتي:
ا - ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي
تري المصلحه ان الماده (٦٩/١) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغ ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع...، وان الماده رقم (١/٦٣) من اللايحه التفيفيه تنص علي اخضاع الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥%، كما ان البند (٦) من ذات الماده عرف الارباح الموزعه بانها (اي تؤيع من شركه مقيمه علي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه الي اطراف مرتبطه).
كما اشارت الفقره (ج) من ذات البند علي انه (لا يمنع خضع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها) ويلاحظ من هذه النصوص انها تقرر خضوع الارباح الموزعه الي الاطراف المرتبطه (المركز الرييسي).
لضريبه الاستقطاع حتي مع خضوعها لضريبه الدخل.

وحيث ان عدم التزام المكلف بمسك الدفاتر طبقا للانظمه الصادره قد ادي الي تقدير الربع عليه ولموافه المكلف علي اجراء
المصلحه وعدم اعتراضه علي الربط التقديري فتعاد الارباح التديديه بعد حسم الضربه بمثابه الارباح الموزعه وهي التي تم
اخضاعها لضريبه الاستقطاع وال مصلحه تتمسك بصحه اجراءها.
ب- ضريبه الاستقطاع علي الاطراف المرتبطه (ب) ودبي ومصر وتونس ومرنسا بنسبه 10% عام ٢٠٠٠ مبلغ
ب- ضريبه الاستقطاع علي الاطراف المرتبطه (ب) ودبي ومصر وتونس ومرنسا بنسبه 10% عام
. (1, VVΛ, 79Γ)
ت- ضريبه الاستقطاع علي منشات ... بنسبه 10% عام ٢٠٠٧ (١٩١,١٦٤) ريال (٢٩١,٢٥٨) وعام ٢٠٠ مبلغ (٦).
ج - ضريبه الاستقطاع علي (ج) عام ٢٠٠٨ (٧٩٧,٨٩٩)
تري المصلحه ان هذه المبالغ مسجله لصالح اطراف مرتبطه وهي شركات تابعه (ا) وباتالي فهي تضع لضريبه الاستقطاع
وبنسبه 10% يلسب % طبقا للماده (1/٢٣) من اللازجه التنيجه للمسطه بصحه اجراءها، كما تري المصلحه ان قرار وزير الماليه رقم (١٧٧) وتاريخ
ب تاريخ القيد في الدفات، ولذلك تتمسك المصلحه بصحه اجراءها، كما تري المصلحه ان قرار وزير الماليه رقم (١٧٧) وتاريخ
(١٥٣/٥/٥/١٨) ه صادر بتعديل بعض مواد اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ومنها تعديل الخانتين (الثانيه والثالثه) من الجدول
الخاص بنسبه ضريبه الاستقطاع المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللازجه.
وبالنسبه لضريبه الاستقطاع علي (ج) لعام ٢٠٠٧ (١,٧١,٧٨) ريال ولعام ٢٠٠٨ (١,١٢٠,٧٨) ريال، ذكرت
المصلحه انه بخصوص مطالبه المكلف باستقطاع الضريبه عن هذه المبالغ بنسبه ٥٠% وليس ٥١% فان المصله تؤكد علي وجهه
نظرها المبييه في القرار الابتدايي وما اكده القرار الوزاري رقم (١٧٧) لعام ١٤٣٠ (٥٤) الي اعلاه بخصوص هذه المبالغ لنسبه ٥١%
علي اعتبار انها جهات مرطه، ونكون العبه في اضاعها لضريبه الاستقطاع بتاريخ القيد في الحدار.
ج- ضريبه الاستقطاع علي فرق (خساير) تحويل العمله الناس عن المبلغ المدفوع الي د بمبلغ (٢,٣٢٦,٨٤٥) ريال.
ذكرت المصلحه ان المبلغ المذكور تتج عن فروق عمله وان اصل المبلغ وهو (٩,٨٥٠,٧٥١) ريال ضع الطربيه علي الجهات غير المقيمه في عام ٢٠٠٢ م وانه سادد هذا المبلغ بالدولار الكندي بتاريخ ١٠٠٦ (١٢,٢١٣,٩٥٥) وانه وفرق البالغ (٥٥٦,٨٥) ريال هو الذي اضعته المصلحه للاسقطاع وال مصلحه تتمسك بصحه اجراها وما ورد بحيثيات القرار الابتدايي، والذي نص علي ( بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في خطاب الشركه والمقدم اثناء الجلسه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه وال مصلحه يتمثل في طلب الشركه عدم اخضاع خساره فرق العمله بمبلغ (٢,٣٦١,٨٥) ريال لضريبه الاستقطاع، بينما تري المصلحه ان الشركه لم تقدم اي مستندات تؤيد وجهه نظرها.
وبالرجوع الي المستند المقدم من الشركه وهو كشف حساب البنك للفتره من ١٠٠٦/٣١ م حتي ٢٠٠٦/٣١ م يتح منه انه
ب تاريخ ٢٠٠٦/٥/١ م تم تحويل مبلغ (١٣١,٢١٣,٩٩٠) ريال، و هذا المبلغ عباره عن مبلغ (٩,٨٥٠,٧٥١) سق تحميله علي
تكاليف عام ٢٠٠٣ م اضافه الي خساره فرق العمله بمبلغ (٢,٣٦٦,٨٤٥) ريال محل الخلاف، وتري اللجنه ان قيد الشركه لهذا
(٧/٥) الفرق كخساره فرق عمله وقبول المصلحه له كمصروف جايز الحسم لا يمنع من خضويه لضريبه الاستقطاع لان الماده (٧/٥)
من نظام الضريب المطلعه تتجديد مصادر الدخل، من المملكه وابلاتال، خضوعها لضريبه نصت علي: "مبالغ مقال، خدمات
تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييسي او شركه مرتبطه بها", كما ان الماده (٦/٨) من النظام الضريبي ت zarم كل مقيم
سواء كان مكلفا او غير مكلف والمنشاه الذاتمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في
المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا لاسعار محدده، كما ان الماده (٦/٧) من اللايحه التفيذيه حددت نسبه
1/8

الضريبه للمبالغ المدفوعه مقال بخل خدمات للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه 10%، وحيث انه قد تم فعلنا تحويل مبلغ
(١٢,٢١٨,٩٥) (٢,٢٦١,٨٥) ريان يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، مما تري معه اللجنه
رفض اعتراض الشركه).
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طب الكلف عدم فرض ضريبه استقطع علي الربح التقديري بمبلغ (1,737,871) ريال (٧٨٦,٣٣) ريال
ومبلغ (٢,٨٨٤,٦٨٦) ريال الناتج عن اهدافهسبابته للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م علي التوالي، وطلبه عدم انتساب ضريبه استقطع
بنسبه ٥٥% علي مبلغ (١,٧٧٨,١٧٩) ريال المدفوع خلال عام ٢٠٠٥م لجهات مرتبطه - (ب) ودبي ومصر وتونس وفرنسا، وطلبه عدم
احتساب ضريبه استقطع بنسبه ٥٥% علي مبلغ (١٩١,١٦٨) ريال المدفوع خلال عام ٢٠٠٥م (١,١٥٨,٥٤٤) ريال
المدفوع خلال عام ٢٠٠٥م يملغ (١,٧٧١,٧٧٨) مبعلي (٢٠٠٥) ريان (٢٠٠٨) وطلبه عدم احتساب ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه ل (ج) لعام ٢٠٠٥م (١,٧٧١,٧٧٨) ريان
وطلبه عدم احتساب ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه لشره (ج) خلال عام ٢٠٠٨) مبعلي (١,١٣٠,٧٨) ريان
(٧٩٧,٨٥٩) ريان وكذلك طلبه عدم احتساب ضريبه استقطع علي فرق (خساير) تحويل العمله المدفوع خلال عام ٢٠٠٥م ومقداره
(٢,٣٦١,٨٥) ريان الناشي عن تحويل المبالغ المستقه ل (د) في حين تمسك المصلحه باحتساب ضريبه استقطع علي الارباح
(القديريه الناتجه عن اهداف حسابات المكلف، واحتساب ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه (اطراف مرتبطه)
المشار اليها اعلاه للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع الجنحه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥، وعلي اللايحه
التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/١/١، وعلي المستندات المقدمه من الطرفيين بها الضوص، تبين ان
الفقرتين (ج) و (د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل المعونه بالاشخاص الخاضعين للضريبه تنص علي: ج - spchض غير
المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه، - spchض غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر
في المملكه، كما ان الفقرتين (١) و (٢) من المايه (الاولي) من للالجه التفيديه ل نظام ضريبه الدخل نعت علي: ١ - تطبق احكام
نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين فيها...، كما تطبق علي الاشخاص غير المقيمين
سواء كانوا طبيعين او اعتباريين، سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او
يفقون دخل من صادر في المملكه، ٢ - يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخل من صادر في المملكه، دون ان يكون له فيها
منشاه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي: ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (٦٨) من النظام فيضع لضريبه الاستقطاع
وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده، كما حدت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه الحالات
التي يعد فيها الدخل متحقا من صدر في المملكه، حيث نعت الفقره (ا) من الماده (٥) من النظام علي (يعد الدخل متحقا من
مصد في المملكه في اي من الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقرتين (٦) حيث نعت الفقره (٦) علي ارباح الاسهم او
اتعاب الاداره والمديرين التي تدفعها شركه مقيمه، ونعت الفقره (٧) علي مبالغ خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها
الرييس او الي شركه مرتبطه بها، كما تبين ان الفقره (٨) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم
سواء كان مكلفا او غير بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه d'Atmمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير
مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا ل'Atmمه (٨) كما نعت الفقره
والخدمات، كما تبين ان الابند (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التفيديه ينص علي انه (يخع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل
عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا ل'Atmمه (٨) كما نعت الفقره
والخدمات ومن ضمنها ابراج موزعه ٥%، ودفعات مقال خدمات م芙وعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (١٥) كما نعت الفقره
(ج) من الماده (٥) من نظام علي انه (لاغراض هذه الماده يعمل الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير معيقم كما
1/9

ل و دفعته شركه مقيمه (، ونتعت الماده (٧٤) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان (احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده
(٨) من النظام تطبق علي المبالغ المدفوعه في او بعد ١٥٦/١٣، و صري المسااح المدفوعه في ١٥٥/٣٠، ٢٠٠/٥ (٢٨) من الماده
(٣٣) من اللايحه التنفيذيه (تعرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل
المبلغ المدفوع لغير المقدم يفض النظر عن اي مصروف تكده لتحقيق هذا الدخل يفض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء
منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لهذا النظام كما تبين ان قرار وزير
الماليه رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٠/٥/١٨ من علي تعديل بعض فقرات المواد من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ومنها
الماده (٦٣) حيث جاء في الفقره (ط) تعدل الخانتين (الثانيه والثالثه) من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (١) من الماده (٦٣) من
اللايحه يليبح نحها علي النحو الاتي:
(اناوه او ربع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه
مرتبطه 10%، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه،
ايجاب، تدارك طيران او شنح جوي او بثري، ارباح موزعه، عوايد فرض، قسط تامين او اعداده تامين 0%).
كما ان القرار اعلاه في البند (ثانيا) منه نص علي ان (يبلغ هذا القرار الي من يلزمه تنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك
الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا).
و تري اللجنه ان تجديد مدي ضوع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه عده امور
من اهمها هل يوجد مبالغ مدفوعه او في حكم المدفوعه كالنسويات والمقاصه؟ وهل هي مدفوعه من مقيم قم?
وما هو التاريخ الذي تم الدفع فيه ؟ وما هي طبيعه المبالغ والاعمال او الخدمات المقدمه، وهل الدخل المتفق من ذلك العمل
او الخدمه يعد من الدخول المتحفقه من مصر في المملكه ؟ وهل ضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا ?

(1,130,748) (198,748) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,100) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,1) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,101) (1,778,10) (1,778,10) (1,778,101) (1

البند الثالث: غرامه التاخير عن فرق ضريبه الاستقطاع:
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي غرامه التاخير الناتجه عن فرق ضريبه الاستقطاع
للحيثيات الوارده في القار.
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر انه لا يトفق مع المصلحه في فرض غرامه التاخير الناشيه عن معالجه المصلحه للبنود
المبييه اعلامه.
وذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه اصدرت في حاله مماليه قراها رقم (١٢) لسنه ١٥٤ ه. وقد قضت اللجنه فيه بما نصه "فيما يتعلق
بغرامه التاخير التي فرضتها المصلحه علي ضريبه الاستقطاع، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحه والمكلف، ولم
يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير، كما ان مختلف قرارات لجان
الاعتراض وتعميم prcmsه حول غرامه التاخير وقها لنظام الضريبه القيم لا توجب ضرا غرامه التاخير، كما ان تعميم المصلحه لله
بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدفيقات من استحقاق ضرايب اخري".
علاوله علي ذلك فقد قضت لجنه الاعتراض الابتداييه في قراريها رقم (٦) ورقم (٤٨) لسنه (٤٨) به "لا ينبغي فرض غرامه
تاخير في الحالات التي يوجد فيها خلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، وقد تاكد هذا في مختلف قرارات لجان

وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وعلي اللايحه
التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٦/١١) واتريخ ١٥٥/١١ (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل
تنص علي (اضافه الي الفارات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد
غرامه تاخر بواقع واحد بالمنيه (٩١) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخر، و هذا بشمل التاخر في تسديد
الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ الساد (ج) كما ان الفقره (٧٦) من الماده (٧٦) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده حيث نصت علي (تعني الضريبه غير المسدده في
مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده
(الستين) من هذا نظام، كما نعت الفقره (ب) من الماده (١٨) من نظام علي انه (يجب علي والشخص الذي يستقطع
الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي:
،...و سديد المبلغ المستقطع خلال (العشره) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع الذي تم الدفع فيه للمستفيد،
و نعت الققره (١ - ه) من الماده (١٨) (تخاف الي افرازات الواره في الماده السابعه (٨%) من الضريبه غير
المسده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير في الحالات الاتيه: ... « التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده
(بعشره) ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواره في الماده (٨%) من نظام، وয়ق مستويله ساددها علي
الجهه المكلفه بالاستقصاع).
وحيث ان ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها المصلحه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه (جهات مرتبطه) تحكمها نصوص
نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه وحيث انتتهت هذه اللجنه في (البند الثاني) من هذا القرار
الي تاييد المصلحه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه (جهات مرتبطه) فان اللجنه تري تاييد
المصلحه في احتساب غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه علي هذه المدفوعات وبنسبه (١٠) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير
اعتبارا من تاريخ استحقاقها (وهو اليوم العاشر من الشهر الثاني للشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد) وحتي تاريخ السداد. اما
بالنسبه لغرامه التاخير التي احتسبتها المصلحه علي ضريبه الاستقطاع التي اتتهت هذه اللجنه في (البند الثاني) من هذا القرار
الي عدم تاييد المصلحه في احتسابها فان الفرامه التي احتسبتها المصلحه عليها تسقط لسقوط اصلها.
البند الرابع: الاخطاء في الربط للاعوام من ٢٠٠٦م حتي
ذكر المكلف ان هناك اخطاء وقعت بطريق السوه في الربط الصادر عن المصلحه وانه يود لفت انتباه اللجنه الي الربط المعدل
الصادر عن المصلحه بناء علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٦/١٨٦) وتاريخ
بطريق السوه واصدار ربع معدل:
(ا) لم تاخذ المصلحه في الاعتبار المبلغ المستعد من قبل فروع (ا) علي حساب ضريبه شركات وغرامه تاخير عند تقدم
الاعتراض ومقداره (٢١٣٣,٧٩٢) ريال.
ب) لم تاخذ المصلحه في الاعتبار المبلغ المستعد من قبل فروع (ا) علي حساب ضريبه استقطاع وغرامه تاخير عند تقدم
الاعتراض ومقداره (٢١٠,٢٥٨) ريال.
ج) لم تاخذ المصلحه في الاعتبار ضريبه استقطاع بمعدل 50% سددها المكلف مقابل فاتوره من (١,٧٧١,٧٧٨) (ب) مبلغ (٧) (ب) مبلغ (٧) (ب) مبلغ (٧) (ب) مبلغ (٧) (ب) مبلغ (٣) (ب) مبلغ (٣) (ب) مبلغ (٣) (ب) مبلغ (٣) (ب) مبلغ (٣) ( ب) مبلغ (٣) ( ب) مبلغ (٣) ( ب) مبلغ (٣) ( ب) مبلغ (٣) ( ب) م Kohl (٧) (٧) م Kohl (٧) (٧) م Kohl (٧) (٧) م Kohl (٧) (٧) م Kohl (٣) (٧) م Kohl (٧) (٧) م Kohl (٧) (٧) م Kohl (٧) (٧)
الي عدم تاييد المصلحه في احتسابها فان الفرامه التي احتسبتها المصلحه عليها تسقط لسقوط اصلها.
البند الرابع: الاخطاء في الربط للاعوام من ٢٠٠٦م حتي
ذكر المكلف ان هناك اخطاء وعت بطريق السوه في الربط الصادر عن المصلحه وانه يود لفت انتباه اللجنه الي الربط المعدل
الصادر عن المصلحه بناء علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٧/١٨٦) وتاريخ
الاعتراض هوالي, والي الاخطاء التاليه التي طلب من المصلحه في خطابه رقم (١٣٠٣٩٠٢) تصحيحها والتي ربما تكون قد وقعت
بطريق السهو واصدار ربط معدل:
(ا) لم تاخذ المصلحه في الاعتبار المبلغ المستد من قبل فروع (ا) علي حساب ضريبه شركات وغرامه تاخير عند تقدم
الاعتراض ومقداره (٢١٣,٧٩٢) ريال.
ب) لم تاخذ المصلحه في الاعتبار المبلغ المستد من قبل فروع (ا) علي حساب ضريبه استقطاع وغرامه تاخير عند تقدم
الاعتراض ومقداره (٢١٠,٢٥٨)
(1,7V1,V7N) سددها المكلف مقابل فاتوره من (٥) سدها المكلف مقابل فاتوره من (٥) سددها المكلف مقابل فاتوره من (٥) سددها المكلف مقابل فاتوره من (٥) سددما طريبه استقطاع بمعدل % 0
ريال كجزه من مبلغ مجموعه (٢٠٤٤٤٢٠) ريال والدي تم سداد ضريبه الاستقطاع عليه بواسطه امر التحليل البنكي
رقم ١٤٢٩/٦/٣٠. بتاريخ ١٤٢٩/٦/٣٠.
١٥/١٣

د) افرضت المصلحه ربما بطريق الخطا ان المكلف قد سدد ضربه استقطاع بنسبه 0% مقال الفاتوره من (ج) بمبلغ
(١,١٣٠,٧٨٤) ريال خلال سنه ٢٠٠٠ م, ويود المكلف الافاده بانه لم سدد اي ضربه استقطاع عن هذا المبلغ خلال سنه ٢٠٠٠ م، ودرا
من ذلك فقد دفع المكلف (١,١٣٠,٧٨٤) ريال خلال سنه ٢٠٠٠ م وبناء عليه فسوف يسدد ضربه استقطاع بنسبه 0% وغرامه
تاخير من تاريخ دفع المبلغ.
وانتهي المكلف الي القول بانه علي ثقه تامه بان الصلحه سيكون باستطاعتها اجراء ربط معدله بناء علي التوصيات
المقدمه في الخطاب رقم (١٢٠٣٩٠٢) واذا لم يكن ذلك مكثا فانه يتحفظ بحقه في رفع هذه الامو را الي اللجنه الاستثنافيه
الضريبيه، يطالب هذه اللخره في الخطاب رقم (٢٠٣٩٠٢) كجز من هذا الاستثناف.
وبعد اطلاع المصلحه علي ما ذكره المكلف بخصوص الاخطاء الماديه، افراد مثلوها بان المصلحه قامت بتصحيح الاخطاء
الماديه الوارده بالربط معدل بناء علي القرار الابتدايي بموجب الخطاب رقم (١٣٣٣/١١/٢٨) وتاريخ ١٣٣٣/١١/٢٨ ه وابلثالي
تري اللجنه ان الخلاف حول الاخطاء الماديه يعد منتهيا لموافقه المصلحه علي تصحيح تلك الاخطاء حيث قامت بتصحيحها
بموجب خطابها رقم (١٣٣٣/١١/٢٨ ه) وتاريخ (١٣٣٣/١١/٢٨) ه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم
(٢) لعام ١٤٣٢١١٥ من الناحيه الشكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
- ١ رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المرحله بنسبه ٥٥% من الربح التقديري وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به بحسم الخساير المرحله بنسبه ٥٥% من الربح طبق لاقرار المكلف مع توجب غرامه التاثير علي ذلك البند وفق
للحيثيات الوارده في القرار.
٢/١- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريعه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع مبالغ (1,778,017) ريال ومبلغ (99,7E) ريال لضريبه الاستقطاع في
عام ٢٠٠٨ م او نما يتم اخضاعها في عام ٢٠٠ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
ج- رفض استثناف المكلف في طلبه انتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه 50% علي المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه
بمبلغ (971,171,778) ريال ومبلغ (1,108,044) ريال ومبلغ (499,217) ريال لعامي 2008 م 2008 م 2008 م 2008 م 2008 م 2008 م 2008 م 2008 م 2008 م 200
للايثيات الوارده في هذا القرار. وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب ضريبه الاستقطاع علي هذه المبالغ بنسبه 10%.
د- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم انتساب ضريبه استقطاع علي فروق تحويل العمله المدفوعه ل (د) خلال عام
٢٠٠٢ م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٣/١- رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع المستحقه علي المبالغ
المدفوعه لجوات غير مقديمه (جهات مرتبطه) وبنسبه (١%) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ
السداد وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.
١٥/١٤

ب-عدم توجب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع التي انتهت هذه اللجنه في (البند الثاني) من هذا القرار الي عدم
تاييد المصلحه في احتسابها لسقوط اصلها.
٤- انتهاه الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول الاخطاء الماديه لموافقه المصلحه علي تصحيها.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ
الPolar.
وبالله التوفيق...
10/10