moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠١٦٠٧٤)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، والمنظوره لدي الثامنه عشر، وذلك بشان المطالبه بتوريد معدات لحام لصالح المدعي عليها، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها، بان تدفع لموكلته، مبلغا قدره (١٦٥,٣٢٨) مايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣١١٨٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، وطالب الزام المدعي عليها: بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ عقد لتقديم الخدمات والاستشارات القانونيه، بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤ه، مبرم بين المدعيه والمحامي (...) يتضمن مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ممهورا بتوقيع منسوبا الي ممثل المدعيه (...) واخر منسوبا الي(...) ، مطبوع علي اوراق المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، ٢/ صك حكم برقم (٤٣٩٠١٦٠٧٤)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، والقاضي بمنطوقه الي: (الزام شركه م(...) للمقاولات الحديديه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه(...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٦٥,٣٢٨) مايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا) وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ١٧/٦/١٤٤٤ه، وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه احال لصحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: ان موكلتي لم تماطل وانما تاثرت بسبب جايحه كورونا وطلبت منهم مهله الا انهم رفضوا ذلك، ثم ان القضيه لا تستدعي توكيل محامي حيث حكم لهم بناء علي مطابقه رصيد، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم مماطله موكلته، وان القضيه لا تستدعي توكيل محامي، حيث حكم للمدعيه بناء علي مطابقه رصيد، وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبما انه قدم في سبيل اثبات مطالبته عقد المحاماه وصك الحكم والوارد ذكرهم اعلاه، وبما انه متي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوي واتعابها، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقها، فان الدايره تقدره وفق الوارد بمنطوقها، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات الحديديه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه(...) (شركه شخص واحد)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبالله التوفيق.