tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430271695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1442-09-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:422828261 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449048168 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه احمد عبدالوهاب عابد للتجاره
المدعي عليه: 
شركه شغف التذوق للتجاره
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/02/04 ه، وفيها حضر مصعب ابراهيم محمد الماجد، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه احمد عبدالوهاب عابد للتجاره، بموجب الوكاله رقم (422828261) وتاريخ 03 / 09 / 1442 ه الصادره من كتابه عدل شمال الرياض، كما حضر فواز محمد احمد القرني، بصفته وكيلا عن المدعي عليها (شركه شغف التذوق للتجاره)، بموجب الوكاله رقم (435049384)، وتاريخ 24 / 10 / 1443 ه الصادره من موثق، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن منتجات مخابز بثمن اجمالي قدره (٧٧,٧٢٤.٦٩) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا و تسعه وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد ستون يوما،وحيث وردت المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن منتجات المخابز واستحق في ذمتها مبلغ المطالبه وقدره (٧٧,٧٢٤.٦٩) الف ريال، حيث صادقت المدعي عليها بموجب اقراراها بختمها وتوقيعها علي مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق في ذمتها بختمها وتوقيعها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (77.724.69) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا و تسعه وستون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال " هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 05/02/1444 ه،وفيها حضر مصعب ابراهيم محمد الماجد، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه احمد عبدالوهاب عابد للتجاره، بموجب الوكاله رقم (422828261) وتاريخ 03 / 09 / 1442 ه الصادره من كتابه عدل شمال الرياض، كما حضر فواز محمد احمد القرني، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه شغف التذوق للتجاره، بموجب الوكاله رقم (435049384)، وتاريخ 24 / 10 / 1443 ه الصادره من (موثق)، الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه قرر قايلا: ما ذكرته المدعيه في دعواها صحيح جمله وتفصيلا، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المدعي به لصالح المدعيه ولكنها تطلب سداد المبلغ علي دفعات او امهال موكلتي لمده شهرين لسداد المبلغ المدعي به، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلتي ترفض سداد المبلغ علي دفعات كما ترفض امهال المدعي عليها لمده شهرين لسداد المبلغ المدعي به وتطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه دفعه واحده، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع توريد فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا،ولما كان وكيل المدعيه يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (77.724.69) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا و تسعه وستون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وذلك مقابل ان تورد المدعيه بضاعه عباره عن منتجات مخابز لصالح المدعي عليها،وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بالمبلغ محل المطالبه بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي، وفيما يخص اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز وكيل المدعيه عقد اتعاب محاماه وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (20.000) عشرون الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعيه. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ثلاثه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وتنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه شغف التذوق للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه احمد عبدالوهاب عابد للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٧٢٤.٦٩) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا و تسعه وستون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه شغف التذوق للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه احمد عبدالوهاب عابد للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.886) ثلاثه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
رايد بندر الحميدي السموحي