tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / private_schools

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2000-12-23 date_hijri=1421-09-01 document_type=regulation entity=document_number:212 entity=keyword:كليات entity=keyword:وكلاء entity=keyword:وكيل entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة التعليم entity=summary:حلت هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية الغير ربحية لعام 1419هـ وتضمنت: التعريفات , الترخيص , التزامات الكلية , مجلس الأمناء , الإشراف , الإيرادات , تقديم ضمانات , النشر والنفاذ . entity=legal_basis:cabinet_decision:212 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=private_schools validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله
الرحمن الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (212) وتاريخ 1 /9 /1421ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء
برقم (7 /10607/ر) وتاريخ 23 /7 /1420
ه، المشتمله علي برقيه
معالي وزير التعليم العالي رقم (1180/ا) وتاريخ 26 /6 /1420ه، بخصوص مشروع لايحه
الكليات الاهليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (299)
وتاريخ 25 /8 /1421ه، المعد في هييه الخبراء. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1 /9 /1421ه.
يقرر
الموافقه علي لايحه الكليات الاهليه
بالصيغه المرفقه بهذا.
رييس مجلس الوزراء

لايحه الكليات الاهليه

الماده الاولي:

يكون للكلمات والعبارات
حيثما وردت في هذه اللايحه المعاني المدونه امامها:

الوزير:
 وزير التعليم
العالي.

الوزاره:
 وزاره التعليم
العالي.

الكليه:
 الكليه
الاهليه.

المؤسس:
 المؤسسه
الخيريه او الشركه التي يصرح لها بانشاء الكليه.

الماده الثانيه:

الكليات
الاهليه هي مؤسسات تعليميه غير حكوميه ذات شخصيه اعتباريه تهدف الي تقديم برامج
تعليميه وتدريبيه (فوق المستوي الثانوي) والاسهام في رفع مستوي التعليم والبحث
العلمي، وتوفير التخصصات العلميه المناسبه، وذلك في اطار السياسه التعليميه
للمملكه.

الماده الثالثه:

للمؤسسات
الخيريه او الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسه اشخاص انشاء كليات اهليه
وفقا لاحكام هذه اللايحه بقرار من الوزير.

الماده الرابعه:

تضع الوزاره
الشروط والتعليمات اللازمه للموافقه علي الترخيص بانشاء الكليات الاهليه. ولا يجوز
للكليه الصادر قرار بانشايها مباشره نشاطها وقبول الطلاب الا بعد صدور قرار من
الوزير بذلك.

الماده الخامسه:

يقدم طالب
الترخيص الي الوزاره دراسه تبين الحاجه وتثبت الجدوي من انشاء الكليه.

الماده السادسه:

يتم الترخيص بانشاء الكليه وفق الخطوات الاتيه:

1- الترخيص المبديي:
 وهو الموافقه
الاوليه من الوزاره علي انشاء الكليه بخطاب موجه من الوزاره الي طالب الترخيص.

- 
الاعتماد العام:
 اعتبار الكليه
المرخصه ترخيصا مبدييا مؤهله تاهيلا عاما بعد استيفايها للمواصفات والمعايير
الفنيه 
والانشاييه والتنظيميه.

3- الاعتماد الخاص:
 اعتبار الكليه
المرخصه ترخيصا مبدييا والمعتمده اعتمادا عاما مؤهله لتدريس تخصص معين بعد

تحقيقها للمعايير التي تضعها الوزاره.

4- الترخيص النهايي:
 السماح للكليه
المعتمده ببدء نشاطها.

الماده السابعه:

تكون برامج
الكليه في التخصصات التي تعد المتخرجين لسوق العمل وتتوافق مع متطلبات التنميه.

الماده الثامنه:

تلتزم الكليه
بالمعايير العلميه في برامجها وخططها التعليميه والفنيه المتعلقه بالمنهج الدراسي
ومستوي تاهيل اعضاء هييه التدريس والفنيين. 

الماده التاسعه:

للكليه تصريف شؤونها الداخليه
التعليميه والماليه والاداريه بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه والاصول
والاعراف العلميه.

الماده العاشره:

يشترط للقبول في الكليه
الحصول علي الثانويه العامه او ما يعادلها من داخل المملكه او خارجها بعد استيفاء
معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان.

الماده الحاديه عشره:

يعين عميد
الكليه بقرار من الوزير بناء علي ترشيح

مجلس الامناء
لمده سنتين قابله للتجديد.

الماده الثانيه عشره:

يعين للكليه
وكيلان او اكثر بقرار من مجلس الامناء بناء علي اقتراح عميد الكليه لمده سنتين
قابله للتجديد.

الماده الثالثه عشره:

يكون للكليه مجلس امناء يتالف من:

- اثنين من اعضاء هييه
التدريس بالجامعات او مؤسسات التعليم العالي الاخري بدرجه استاذ مشارك علي الاقل

يكلفهما الوزير.

- اربعه اعضاء يختارهم
المؤسس.

- عميد الكليه.

4- ممثل
الوزاره.

ويختار المجلس
من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس. ويكون تعيين الاعضاء لمده ثلاث سنوات قابله
للتجديد.

الماده الرابعه عشره:

مع التقيد بما
تقضي به هذه اللايحه، يختص مجلس امناء الكليه بالنظر في الامور المتعلقه بالكليه، 
وله علي وجه الخصوص ما ياتي.

- اعتماد اللوايح الداخليه
للكليه. 

-تحديد اعداد القبول في
الكليه في كل فصل دارسي في حدود الطاقه الاستيعابيه.

- اعتماد الميزانيه 
التقديريه
السنويه.

- اقرار المناهج الدراسيه
والكتب المقرره والمراجع في اقسام الكليه.

- تحديد الرسوم الدراسيه
ورسوم الخدمات التعليميه الاخري التي تقوم بها الكليه.

-منح الشهادات العلميه بناء
علي اقتراح مجلس الكليه.

- البت في تعيين اعضاء هييه
التدريس ومن في حكمهم واعارتهم وندبهم.

- التوصيه بترقيه اعضاء هييه
التدريس ورفعها الي المجلس العلمي في احدي الجامعات السعوديه.

- البت في تعيين الاداريين
وترقياتهم.

- البت في الامور الطلابيه
التي تدخل في اختصاصه بناء علي ما يرفع اليه من مجلس الكليه.

- اقرار البرامج البحثيه
وبرامج التوسع في البحوث العلميه وفق ميزانيه الكليه.

الماده الخامسه عشره:

يجتمع مجلس
امناء الكليه مرتين علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي
اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرييس، وتكون قرارات المجلس نافذه ما لم يرد
عليها اعتراض من الوزير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها.

الماده السادسه عشره:

يكون للكليه مجلس يتالف من:

- العميد 

رييسا

- الوكلاء

اعضاء

- رؤساء الاقسام

اعضاء

ولمجلس الامناء
بناء علي اقتراح مجلس الكليه ان يضم الي عضويته ثلاثه من اعضاء هييه التدريس كحد
اقصي.

ويختص مجلس
الكليه – مع التقيد باحكام هذه اللايحه- 
بالنظر في الامور التي
تتعلق بالكليه وعلي وجه الخصوص:

- اقتراح تعيين اعضاء هييه
التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، واعارتهم، وندبهم وترقيتهم.

- اقتراح المناهج الدراسيه
والكتب المقرره والمراجع في اقسام الكليه، والرفع بذلك، الي مجلس الامناء.

- اقتراح منح الشهادات
العلميه.

- تشجيع اعداد البحوث العلميه
وتنسيقها بين اقسام الكليه والعمل علي نشرها.

- اقتراح مواعيد الامتحانات
ووضع التنظيمات الخاصه باجرايها.

- اقتراح
اللايحه الداخليه للكليه.

- اقتراح خطط التدريب
والبعثات اللازمه للكليه.

- اقتراح خطه النشاط غير المنهجي
للكليه.

- البت في الامور الطلابيه
التي تدخل في اختصاصه، والتوصيه لمجلس الامناء فيما عدا ذلك.

- النظر فيما يحيله اليه مجلس
الامناء او رييسه او نايبه للدراسه وابداء الراي.

الماده
السابعه عشره:

يجتمع مجلس الكليه بدعوه من
رييسه مره كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر
قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي فيه الرييس، وتكون قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس مجلس
الامناء خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها.

الماده
الثامنه عشره:

يكون لكل قسم من اقسام الكليه
مجلس برياسه رييس القسم وعضويه اعضاء هييه التدريس بالقسم، ويضع مجلس الامناء
اختصاصات وصلاحيات مجالس الاقسام وطريقه عملها.

الماده
التاسعه عشره:

تخضع الكليه لاشراف الوزاره
في تطبيق احكام هذه اللايحه، 
ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:

- اعتماد نظام الكليه ومجالسها واقسامها
وخططها الدراسيه وبرامجها العلميه وهيكلها التنظيمي (العلمي والاداري) 
والشهادات
والدرجات التي تمنحها.

- اصدار
القواعد التي تضمن المستوي الملايم اكاديميا لنوعيه البرامج والمناهج التعليميه
ومراكزها البحثيه. 

- التاكد من سير برامج الكليه
ومناهجها وفق الاهداف والاغراض المحدده لها بما يتفق والسياسه التعليميه للدوله.

- المراجعه الدوريه لادايها
من خلال التقارير والزيارات الميدانيه.

الماده العشرون:

تتكون ايرادات الكليه من: 

-الرسوم الدراسيه. 

- ايرادات البحوث والدراسات
والاستشارات والدورات التدريبيه.

- ريع الاملاك- وما ينتج عن
التصرف فيها.

-المنح الدراسيه التي يقدمها
الافراد والمؤسسات والشركات.

- الاعانات والهبات والاوقاف
والوصايا والتبرعات وغيرها.

الماده الحاديه والعشرون:

يقدم المؤسس جميع الضمانات
التي تكفل تغطيه جميع الاعباء الماليه المترتبه علي انشاء الكليه وتشغيلها، بما
يحفظ المستوي الاكاديمي لها وفقا للقواعد التي تضعها الوزاره.

الماده الثانيه والعشرون:

يكون لكل كليه
ميزانيه مستقله، وتمسك الكليه حسابات وسجلات ماليه منتظمه وفقا للاصول والمعايير
المحاسبيه المعمول بها.

الماده الثالثه والعشرون:

لا يجوز للكليه
ان تغير ما تضمنته النظم والاجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسيه
والدرجات العلميه التي صدرت في ضويها شهاده الترخيص الا بقرار من الوزير وفقا
لاحكام هذه اللايحه. 

الماده الرابعه والعشرون:

في حاله تعثر نشاط الكليه او مخالفتها لقرار انشايها
او الاحكام المنظمه لها، يكون للوزير الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير
اللازمه لمعالجتها، بما في ذلك اعاده تشكيل مجلس الامناء عند الاقتضاء، او الغاء
الترخيص مع التصرف في الضمانات المنصوص عليها في الماده الحاديه والعشرين.

الماده الخامسه والعشرون:

يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه والاجراءات
الاداريه والفنيه اللازمه.

الماده السادسه والعشرون:

لمجلس التعليم العالي حق تعديل هذه اللايحه.

الماده السابعه والعشرون:

تحل هذه
اللايحه محل اللايحه التنظيميه للكليات الاهليه غير الربحيه الصادره بقرار مجلس
التعليم العالي رقم (3 /10 /1419) وتاريخ 6 /2 /1419ه، ويخضع جميع من عوملوا بموجبها
لاحكام هذه اللايحه.

الماده الثامنه والعشرون:

تنشر هذه
اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.