moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره القضيه رقم٤٤٧١٠٠٠٨١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الكهرباء والسباكه والتشطيبات والبناء وتركيب البلاط والسيراميك وصبغ الجدران والديكورات، لمده (٤٠) اربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩,٩٢٧.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد تم تسليمهم مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم تنفذ سوي جدار فاصل بقيمه ثمانيه الاف ريال، وقد تاخر عن تسليم الاعمال مما استحقت معه موكلتي للشرط الجزايي وقيمته (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال؛ لذلك كله فاني اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي قيمه ما سلم اليه، بالاضافه للشرط الجزايي وقدره (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٣ /١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قررت ما قيد اعلاه، ثم قررت قايله: احيل الي ما ارفقته في مرفقات القضيه واكتفي به؛ بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...)، كما حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل تم اتمام الاعمال من قبل مقاول اخر وفي اي تاريخ؟ فقررت قايله: نعم، وتم تكليف مقاول اخر بعد صدور حكم باثبات الاعمال، والتاريخ لا يحضرني الان واطلب مهله لبيانه، ثم سالتها الدايره عن الحكم فقررت قايله: اطلب مهله لارفاقه، فاجابتها الدايره لطلبها، ثم جري سؤالها عن الاضرار التي لحقت بموكلها؟ فقررت قايله: تضرر بالتاخر عن افتتاح المحل والترزق منه، ولامهال المدعيه وكاله لبيان تاريخ تكليف المقاول الاخر وكذلك ارفاق حكم اثبات الحاله قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير في الدعوي، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه قررت المدعيه وكاله قايله: احصر دعواي بالمطالبه بقيمه ما سلم اليه من اموال، مع احتفاظي بحقي برفع دعوي مستقله بالشرط الجزايي؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه،، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والذي تضمن توقيعا وختما للاطراف، وكذلك ما تضمنته سندات القبض؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... وحيث ان الاصل الثابت عدم اتمام الاعمال وتاخرها عن الوقت المحدد لها ولان ذلك يشكل اخلالا في العقد، وذلك فيه اضرار بالمدعي ولان الضرر يزال كما قرره الفقهاء عليهم شابيب الرحمات، لذلك فان بقاء المال في يده مع ظهور وثبوت اخلاله وعدم وجود اي مما يدل علي نيته باكمال الاعمال يشكل ضررا بالمدعي، وحيث اقرت المدعيه ان المدعي عليها نفذت اعمالا بقيمه ثمانيه الاف ريال، ولان ذلك يعد مستحقا لها لقاء ماقامت به من اعمال لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.