tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 80

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=legal_basis:minister_decision:2216 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (ITR-2021-80) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5221) |

نزاعات زكويه - الربط الزكوي - ضريبه القيمه المضافه - ضريبه الدخل.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٤٠ ه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات
ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها
الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في الربط التقديري الزكوي باحتساب (١٥) من مبيعات ضريبه القيمه
المضافه، وحيث ذكر المدعي بان هذه المبيعات يصرف جزء كبير منها علي ايجارات
ورواتب وفواتير كهرباء ومصاريف اخري - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۱۰) (۱) (۱۳) (۱۱) (۱۸) (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.
- الفقره (۳) قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه
(٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، عقدت الدايره الثالثه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته،
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٥٢٢١-٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالكا
المؤسسه ... سجل تجاري رقم ...). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه قامت بمحاسبه
المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي الماده
(۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من
الردود والايضاحات امام اللجان.

وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل
للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل
محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه لا تخرج عما ورد
في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي.
وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩م،
وتقدم بدعواه امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م، عليه فان الدعوي تكون
قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث يكمن اعتراض
المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط التقديري الزكوي باحتساب
(%10) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وحيث ذكر المدعي بان هذه المبيعات
يصرف جزء كبير منها علي ايجارات ورواتب وفواتير كهرباء ومصاريف اخري، ومطالبته
بالغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، بينما تدفع المدعي عليها انه تم محاسبه
المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الماده (١٠)
من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ
۰۷/۱٤٤٠/٠٧ه علي انه: «تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه
دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه
واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله مع مراعاه ما ياتي: ١- الاخذ باقرار المكلف
اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ٢- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم
بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد ان تاخذ بهامش الربح المحدد في
العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان للهييه اذا
توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها . ٤ - ان للهييه الاسترشاد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري . ٥- ان يبدا العام الزكوي
الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده الثالثه
عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ٦-
ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب
بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر
في التقدير. ٧- ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي
رات الحاجه لذلك وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف
مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر
او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت
الاطراف مستقله وغير مرتبطه»، كما نصت الماده (١١) من ذات اللايحه علي انه:
للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه : 1- اذا لم تتمكن
من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك
دفاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه
في الماده السابعه عشره من اللايحه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات
المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده
الموضحه في الماده السابعه عشره من اللايحه . ٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده
في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر
التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. 1- اذا
تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم
يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها
الهييه»، كما نصت الماده (۱۸) من ذات اللايحه علي انه: «مع عدم الاخلال باحكام
الماده العاشره من اللايحه علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه
العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ
بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات
صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت
المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، كما نص قرار وزير الماليه
رقم (٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه علي انه: «تسري هذه القواعد علي اقرارات
مكلفي التقديري التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م. وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من
قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ
۰۷/١٤٤٠/٠٧ه »، كما نصت الفقره (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
الصادر بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه علي انه: «يقدر وعاء الزكاه
للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا
للمعادله الاتيه : المبيعات (۸) + (المبيعات ١٥%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد
في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عن طريقها تحديد راس المال»، وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي البيانات
المقدمه من الطرفين، وحيث يتضح ان نشاط المدعي يتمثل في تجاره الجمله
والتجزيه في الادوات المدرسيه والمكتبيه... وفقا للسجل التجاري رقم (...) براس
مال ( ۳۰,۰۰۰) ريال، وبما ان المدعي يصنف من صغار المكلفين الذي تتم محاسبته
بالاسلوب التقديري، مع الاخذ بالاعتبار تجميع المعلومات التي تعكس بطريقه عادله
حقيقه النشاط، وحيث لم يقدم المدعي البيانات الماليه التي يمكن الاعتداد بها
بالمحاسبه عن الزكاه الشرعيه، وفي ظل غياب ذلك، فيحق للمدعي عليها الربط
في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس حجم نشاط المدعي الفعلي من خلال
اقرارات ضريبه القيمه المضافه التي اقر بها المدعي، وباعتبار ان المصاريف تشكل
(٨٥%) من الايرادات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه، ورفضه
 موضوعا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.