moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570313186 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للحلويات المدعي عليه: شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (50,376.98) خمسون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله، وذلك مقابل بيع منتجات غذاييه بالاجل. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 11/4/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعلي المصادقه المرفقه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (50376.98ريال) مقابل بيع مواد غذاييه بحسب ما فصل في لايحه الدعوي ومرفقاتها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها بختمه عن الفتره من 1/1/2019م حتي 1/4/2019م تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (50376.98ريال)،ما تره الدايره مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده 1/28 من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي انه: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50,376.98) خمسون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. والله الموفق.