moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٥٤٢٣٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها: ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (٩٩٩٩) (مواد بناء وكهرباء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٩,٥٦٩.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وستون لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بطلب توريد ادوات سباكه وكهرباء من المدعي ثم يقوم المدعي بالتوريد ويقوم المدعي عليه بالسداد بعد التوريد بموجب كشف الحساب. يوجد توضيح للسجل التجاري حيث عند ادخال السجل الفرعي لا يمكن اضافه السجل التجاري الفرعي الا بعد ادخال السجل التجاري الرييسي وهما عايدين لنفس الشخص.)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم المبيع وعدم السداد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم الالتزام بالثمن مما ادي الي (اللجوء الي محامي) خلال المده من ١٤٤٥/١١/٢٦ه الي ١٤٤٧/١٢/١٨ه، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان . وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، ثم ذكرت وكيله المدعيه بجلسه اليوم ان المتبقي بعد السدادات هو مبلغ ١٢,٥٣٢ ريال ، ثم جري الاطلاع علي الفواتير وكشف الحساب ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها الاسباب: وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدايره في الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه بينه موكله علي المبلغ محل المطالبه المتمثله في مستند الفواتير وكشف الحساب بالمبلغ المدعي به مع تخلف المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي رغم تبلغها، وبما ان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٢.٠٠٠) ريال، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام ، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) رقم (...) بان تدفع لشركه (...) رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٥٣٢) ريال بالاضافه الي مبلغ (٢٠٠٠) عن اتعاب المحاماه .