moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470253363 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه(...) التجاريه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب غرف تبريد وتجميد وتاسيس مكيفات دكت، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦٦,٩٦١.٠٠) خمس ميه وسته وستون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٦٦,٩٦١.٠٠) خمس ميه وسته وستون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٣٨,٦١٣.٠٠) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال، والمتبقي (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال لقاء التعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ثلاثه عقود مبرمه بين الطرفين علي اوراق المدعيه والممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب علي اوراق المدعيه من تاريخ 30/09/2021م الي تاريخ 28/10/2021م باجمالي مبلغ المطالبه. 3- اوامر شراء مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22 ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبدات الجلسه بسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقود المبرمه بين الطرفين، وكشف الحساب، واوامر الشراء الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.