moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470758616 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفته مدير في شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 100، ونسبه الحصص من راس المال 100%، وراس مالها (100,000) مايه الف ريال، وعدد الشركاء 2، وقد تاسست في تاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/01/01ه الموافق 2019/08/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عزل المدعي عليه، بناء علي مسوغات العزل الاتيه: صدور حكم قضايي بثبوت ادانه المدير باستعمال اموال الشركه ضد مصالحها لتحقيق اغراضه الشخصيه بتاريخ 2022/07/30م، و انشا المدير شركه خاصه به وتابعه له وتحت ادارته لغرض منافسه شركه (...) بتاريخ 2019/08/31م، و سمي شركته الخاصه باسم (...)، وذلك بقصد التظليل والخلط لغرض تحويل العقود بتاريخ 2019/08/31م، ونقل خبرات عماليه من شركه (...) الي شركته الخاصه (...) بغرض الاضرار، وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: شركه (...) القابضه، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء 49% من اداره الشركه محل الدعوي. وطالب بعزل المدعي عليه. وقدم سندا لطلبه: صك حكم قضايي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 1444/08/14ه وملخصها: عدم قبول الدعوي شكلا، وذلك لعدم اخطار المدعي عليها بالشكل الصحيح، فقد تم الاعتماد علي اخطار قديم بتاريخ 1443/11/30ه، ولا يخص هذه الدعوي، لذا طلب عدم قبول الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما جاء في المذكره المقدمه عبر النظام بتاريخ الامس، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان ما استند عليه وكيل المدعي عليه لا محل له في النظام، لكون هذا الاجراء تختص به اداره القيد، ولذا طلب من المدعي عليه وكاله الجواب عن موضوع الدعوي. قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/24ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، ولما كان الثابت من واقع الاخطار الذي ارفقته المدعيه ان طلبها فيه متعلق بالمطالبه بالتعويض عن جميع الاضرار الناتجه عن تجاوزات ومخالفات المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، في حين ان طلبها في هذه الدعوي هو طلب عزل المدعي عليه من اداره شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري؛ مما يتبين معه مخالفه المدعيه للماده الحاديه والسبعون (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار اليها. وبالتالي فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله، ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقها ما يثبت تحقق الاخطار وفق ما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.