gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-279) القرار رقم | (Z-2020-26644) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكي - النزاعات الزكويه - فوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ه - ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه - ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره (٢٦٠) بالامر الملكي رقم (٢٦٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه - ثبت للدارث ان المدعيه قدمت الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٥٤١) وتاريخ (٢٦٤١/٥٤١) و الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١٥/٤٠٧ م-قدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٥٠١، و-tعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٩/١٢/٢٣) وتاريخ ١٤٩٠١، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢٦٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك للمدعيه مؤسسه ... للنقليات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٥ ا. الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وتطلب الغاء الربط الزكوي للعام محل الخلاف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدميم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) و تاريخ ١٤٣٨/٦١ (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: يبيح قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به،، وتلعب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.})((٢) يهم الربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٠٧ م عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر مثل المقدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضاء الصادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه لنزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١١٥١/١١٥١/١١٥٥) وتاريخ: (٢٥٦/١١٥٥) وفيها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قرت الدايره رفع الجلسه لمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/٧) وتاريخ (٢٨١/٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٧) بتاريخ ١٤٨٨/٧٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/٨ ه وتعديلاتنه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه، وحيث ان هذا الزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١/٤١) ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه من لوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه العصل خلال (لالتين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥١/١٠/١٧ و تقدمت باعتراضها في تاريخ ١/١/١٨ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / مؤسسه .... لل新闻يات (سجل تجاري رقم ....) ، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.