moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله وبعد، فلدي دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشره، وبناء علي الدعوي المقيده برقم ٤١١٣٢٧٨١٥ ٠٩ وتاريخ 9/6/1441ه والمقامه من المدعي: الاسم: (...)، نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه ضد المدعي عليه: الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد، الجنسيه: السعوديه (الدعوي) وفيها حضرت المدعيه المرصوده هويتها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه (...) رغم تبلغه لشخصه بموجب الحركه رقم (...) وتاريخ 09 / 06 /1441ه، ولكون القضيه تسليم محضون قاصر، وهي من القضايا المستعجله بناء علي الماده (206) ولايحتها، الفقره (3) من نظام المرافعات، التي تنص علي ان تسليم محضون قاصر من القضايا المستعجله؛ عليه قررت السير في الدعوي بناء علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين، وبسؤال المدعيه عن تحرير دعواها ادعت قايله: ان المدعي عليه زوجي، ودخل بي الدخول الشرعي 04 / 04 / 1437ه، وانجبت له علي فراش الزوجيه ابنا اسمه (...)، وعمره سنه وسته اشهر، والابن الان لدي المدعي عليه، وقد طلقني المدعي عليه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمه برقم: 41980480 وتاريخ 17 / 05 /1441ه، ولم تنته عدتي، وحيث ان المدعي عليه يمنعني عن ابني منذ شهرين رغم كون ابني رضيعا وبحاجه ماسه الي رعايتي؛ لذا اطلب من فضيلتكم الحكم لي بتسليم ابني الي. (المرافعه) وبسؤال المدعيه عن عقد النكاح، وسجل الاسره وبيانات الابن اجابت قايله: انها لدي المدعي عليه والمدعي عليه لم يسلمني اي شيء منها، هكذا قالت.كما جري الاطلاع علي صك الطلاق الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، برقم 41980480 في 17/05/1441ه، فهو كما ورد في دعوي المدعيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولعدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الذي يعد نكولا منه عن الخصومه، ولان المدعي عليه منع المدعيه من ابنها وهو رضيع؛ ولحاجه الرضيع لامه، وكل ما تقدم. (الحكم) لذلك كله فقد حكمت علي المدعي عليه بان يسلم المدعيه الابن (...) المذكور في الدعوي حالا، وبما تقدم حكمت، وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء علي الفقره (ب) من الماده (169) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وجري تحديد يوم الخميس الموافق 12 / 06 /1441ه لتسلم نسخه من الحكم، وافهمت المحكوم عليه المدعي عليه بان مده الاعتراض وطلب تدقيق الحكم عشره ايام، بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم الحكم، وانه اذا لم يقدم مذكره الاعتراض خلال هذه المده، فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعيه، ففهم ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد. حرر في 12 / 06 /1441ه . رييس الدايره احمد بن عبدالسلام بن عبدالرحمن العبدالمنعم (الالحاقات) وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف وبرفقها قرارهم رقم: 41128067 وتاريخ 03 / 07 /1441ه، والمتضمن: نحن قضاه الدايره الاولي للاحوال الشخصيه والاوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، جري منا الاطلاع علي المعامله الوارده الينا من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه رقم (...) وتاريخ 17 / 6 / 1441ه المشتمله علي الصك رقم 411267285 وتاريخ 12 / 6 /1441ه الصادر من الدايره الحاديه عشره المتضمن دعوي/ (...) ضد/ (...) في حضانه، وبدراسه الصك وصوره ضبطه ولايحته الاعتراضيه تقرر تاييد الحكم بحضانه المدعيه لابنها المذكور؛ عليه امرت بضبط ذلك والحاقه علي صكه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد. حرر في 06 / 07 /1441ه.