moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٠٠٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه (…) الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي تختصم فيها (…) جاء فيها " قام العميل بفتح حساب بالاجل لدينا وشراء بضايع حتي وصل رصيد حسابه بمبلغ (٣١.٠٣٩,٩٧) ريال وقد قام مندوبنا بالتواصل معه عده مرات لسداد المتاخرات الي تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م ولم يستجب" واختتمت اللايحه بطلب الزام المدعي عليه مبلغ (٣١.٠٣٩,٩٧) ريال وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فحصرها بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه سند لامر وقدره ٣١.٠٠٠ ريال قيمه بضاعه عباره عن اواني منزليه، وبسؤاله عن البينه ؟ قدم اصل سند الامر عن المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩ه، وباطلاع الدايره علي سند الامر المقدم رات جاهزيه الدعوي للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه سند لامر عن المدعي عليه المحرر بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩ه، وبما ان المحكمه المختصه بتنفيذ الاوراق التجاريه هي محكمه التنفيذ حيث نصت الماده التاسعه من نظام التنفيذ علي :" لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، والسندات التنفيذيه هي :الاحكام، والقرارات، والاوامر الصادره من المحاكم، احكام المحكمين المذيله بامر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، محاضر الصلح التي تصدرها الجهات، المخوله بذلك او التي تصدق عليها المحاكم، الاوراق التجاريه، وبالتالي فان المحكمه التجاريه لا تختص نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبناء علي ذلك وعلي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه …) مما تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم التالي، وان المختص بنظر هذه الدعوي هي محاكم التنفيذ، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق.