moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 381 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه تعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها/ (...)، ويمثلها في العقد: المقاول/ (...)، وتاريخ العقد 25/ 10/ 1440ه علي ان يقوم المدعي عليه ببناء عماره من دورين وملحق حسب الشروط والمواصفات المدونه في العقد، مقابل الدفعات المحدده والمبينه كذلك من حيث القيمه ووقت التسليم في العقد، وقد بدا المقاول في التنفيذ كما استلم تسع دفعات، ثم توقف باسباب من عنده، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتعويضه عن اخطاء التنفيذ، وايقاع غرامه التاخير عن كل يوم (300) ريال وارجاع المبالغ المسلمه له، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 29/ 4/ 1442ه حضرها المدعي وتخلف المدعي عليها رغم تبليغه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبالرجوع الي العقد والي بيانات الدعوي والي خانه التبليغات تبين ان التبليغ قد وصل للمدعو/ (...)، وان المثبت في بيانات الدعوي وفي خانه التبليغات اقامه المدعو/ (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان لزاما قبل النظر في المطالبه محل الدعوي: التحقق من انعقاد الصفه بين اطراف النزاع، طبقا لنص الماده ( 3/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي انه: " لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه"، وطبقا لنص الماده (76/ 1) من نفس النظام والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدايره اطلعت علي العقد محل الدعوي فوجدته مبرما بين المدعي من جهه وبين مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) من جهه اخري، وعليه فان اقامه الدعوي من قبل المدعي ضد المدعي عليه/ (...)، تعد دعوي مقامه علي غير ذي صفه، ولا يعد المدعي عليه في هذه الدعوي ذو صفه بمجرد انه يمثل المؤسسه، وعليه تنتهي الدايره الي انعدام الصفه في المدعي عليه وعدم قبول الدعوي في مواجهته، ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في الماده رقم (20/ 2) علي الاتي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"، كما نصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوصه عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري."، ولما خلت بيانات هذه الدعوي من اضافه رقم السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) مما تعذر معه تبليغ المؤسسه بالمواعيد وكافه الاجراءات علي هذه القضيه، ولما كان استكمال ذلك من قبيل النصوص الامره وليس المكمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.