tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2189/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-04-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b27e7285-ed0a-4e4a-aeb3-3dffdd8bf443 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢١٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٥ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشاري اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٧/٤/١٤٣٥ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيلاه (...) و(...)؛ فيما مثل المدعي عليها وكلاؤها (...) و(...) و(...) و(...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٥ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه ابرم مع المدعي عليها العقد المؤرخ ٢٤/١/٢٠١١م والذي التزم بموجبه بسحب وشراء السيارات المصدومه في جميع مناطق المملكه والتي تكون خاضعه لتامين المدعي عليها؛ الا ان الاخيره اخلت بجمله من التزاماتها في العقد، من ذلك عدم تسليمه جميع السيارات المتفق عليها في العقد، وعدم تعويضه عن تاخرها في تسليم استمارات واوراق السيارات المصدومه لمده تجاوزت شهرا خلافا لما هو منصوص عليه في البند الخامس من العقد، وتاخرها في تسليم استمارات واوراق السيارات المصدومه لمده تجاوزت شهرا خلافا لما هو منصوص عليه في البند الخامس من العقد، وتاخرها كذلك في ختم مبايعات بعض السيارات بعد سداده لقيمه السياره، اضافه الي تسليمه السيارات المصدومه ناقصه بعض محتوياتها، وكذلك عدم دفع المدعي عليها مصاريف سحب وايقاف بعض السيارات، وعدم تسليمها استمارات عدد من السيارات؛ مما اضطره الي استخراج استمارات بدل فاقد لتلك الاستمارات دون قيام المدعي عليها بتعويضه عن قيمتها، وطلب الزام المدعي عليها بان تقوم بتسليمه جميع السيارات المنصوص عليها في العقد، وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به نتيجه الاخلال بالبند الخامس من العقد، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع قيمه سحب وايقاف السيارات لديه بحسب مده كل سياره علي حده، وتعويضه كذلك عن المبالغ التي دفعها لاستخراج استمارات بدل فاقد لعدد ثلاث وستين سياره. وتلخصت اجابه المدعي عليها بان البند الثاني من العقد لم يلزمها ببيع جميع السيارات التالفه علي المدعي، وانما فقط ما يتم عرضه عليه من قبلها، واشارت الي ان ما يتعلق بتسليم استمارات بعض السيارات؛ فانها لا تكون ملزمه بذلك الا بشان ما تم سداد قيمته من السيارات، واكدت علي البند الخامس من العقد نص علي ان تكلفه سحب السيارات علي المدعي وليست عليها، وطلبت رفض الدعوي والزام المدعي بان يدفع لها قيمه السيارات التي تسلمها وقدرها (٤,٤٤٠,٠١٣ريال). ثم انه واثر جلسات تبودلت فيها المذكرات بين طرفي الدعوي وقدما- بناء علي طلب الدايره- بيانا تفصيليا بالسيارات محل التعامل وما تم بشانها من اجراءات من قبل الطرفين، وقد ظهر للدايره ابتداء تجاوز اجمالي عدد السيارات محل تعامل الطرفين؛ (١٠٠٠سياره)، اثره افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر منهما للدعوي، فابدي الطرفان موافقتها علي ذلك وانهما يفوضان الدايره باختبار الخبير، فافهمت الدايره الطرفين في جلسه ١١/٦/١٤٣٦ه انها ترشح المحاسب القانوني شركه (...) خبيرا في الدعوي وفق ما سبق بيانه، فابدي الطرفان موافقتهما علي ندبه؛ اثره اصدرت الدايره في ذات الجلسه قرارها بندب الخبير وفق المهمه المشار اليها. وكان الخبير قد اتعابه ابتداء بمبلغ (٥٠,٠٠٠ريال) تناصف الطرفان دفعه وفق ما قررته الدايره. وكان المدعي في جلسه ١٥/٨/١٤٣٦ه قد ذكر انه لم يقم بدفع اتعاب الخبير لم يقم بدفع اتعاب الخبير؛ لان مهمه الخبير التي ندبته الدايره لها لم تشتمل علي فحص الاوراق والمستندات المتعلقه بالسيارات التي باعتها المدعي عليها علي الغير مخالفه بذلك حصريه العقد؛ فافهمته الدايره انها ستفصل في موضوع الحصريه في الحكم وان مهمه الخبير وفق ما سبق تقريره تنحصره في السيارات التي تم بشانها تعامل بين الطرفين؛ فاستعد في جلسه ١٦/٨/١٤٣٦ه بسداد حصته من اتعاب الخبير علي ان تفصل الدايره بجميع طلباته في حكم واحد. واثر جلسات تابعت فيها الدايره اجراءات عمل الخبير وتزويده بكامل المستندات المطلوبه من قبل الطرفين؛ قدم الخبير في جلسه ٢٤/٨/١٤٣٧ه تقريره المبديي رقم (٧٣٣/٤٣٧) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (١٧٦,٤٩١,١٥ريال). واثر تقديم الطرفين ملاحظاتهما عليه للخبير؛ قدم الخبير في جلسه ٢٣/١/١٤٣٨ه تقريره رقم (١٦٧/٤٣٨) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي بذمه المدعي عليها هو مبلغ (٣٢٣,٦٨١,١٥ريال) وذكر مندوب الخبير المحاسبي انه كان قد تسلم ملاحظات المدعي علي التقرير المبديي في حين لم تقدم المدعي عليها ايه ملاحظات حتي تاريخه. واثر تقديم الطرفين ملاحظاتهما عليه للخبير؛ قدم الخبير في جلسه ١/٦/١٤٣٨ه تقريره رقم (٦٢٦/٤٣٨) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (١,٠٩٤,٣٩٤,١٥ريال). وكانت المدعي عليها في جلسه ٢٧/٨/١٤٣٨ه قد ذكرت انها تحصلت علي مستندات جديده تخص (١٧٨سياره) لم يسبق لها عرضها علي الخبير، وكان الخبير قد طلب اثر ذلك اتعابا اضافيه تناصف الطرفان دفها بعد ذلك. واثر استكمال الدايره اجراءات نظر الدعوي وتسليم المدعي عليها عددا من السيارات من قبل المدعي حتي يتم خصم قيمتها، واثر تقديم الخبير تقارير قدم الطرفان بشانها ملاحظات؛ اثره قدم الخبير في جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه تقريره رقم (١١٩٣/٤٣٩) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٨٥٧,٤١٢,١٥ريال) خلاف ما يتعلق بمبلغ (٤٨٤,٥٠٠ريال) الذي يطالب المدعي باحتسابه عن قيمه اجور سحب السيارات، وكذلك ما يتعلق بمبلغ (١,٩٢٢,٩٥٤ريال) والذي تطالب المدعي عليها باحتسابه مقابل قيمه (١٠٩سيارات) ذكرت ان المدعي قام باستلامها؛ الا انها لا تملك مستندا يثبت ذلك- وهو ما حصرت المدعي عليها طلباتها دونه وفق مذكرتها المؤرخه ٢٨/١٠/١٤٣٩ه-. وكان المدعي قد اسند مطالبته باحتساب المبلغ المشار اليه الي ما نص عليه البند الخامس من العقد من انه: "يتحمل الطرف الاول مسؤوليه التاخير الناتجه عن عدم الحصول علي المستندات اللازمه واجراءاتها ويلتزم بسداد كل المصاريف المترتبه علي السياره التي قد يكون قد تحملها الطرف الثاني علي سبيل المثال لا الحصر مصاريف سحب السياره من موقع الحادث وايقافها لديه طوال هذه الفتره علي ان لا يتعدي ال ٢٠٠ ريال شهريا"، مؤكدا علي المبلغ المشار اليه انما يمثل اجور سحب سيارات مضي عليها اكثر من شهر وتعطلت اوراقها بسبب المدعي عليها موضحا ان بعض تلك السيارات تم سحبها من مدن متعدده، وكانت تكلفه سحب سياره من مدينه الدمام- مثلا- (١٥٠٠ريال). في حين تمسكت المدعي عليها بان التفسير الصحيح للبند الخامس المشار اليه هو الا تتحمل المدعي عليها اكثر من مبلغ (٢٠٠ريال) عن اجور السحب وكذلك الايقاف في شان السيارات التي تاخرت اوراقها او اجراءاتها، واكدت المدعي عليها علي ان سحب السيارات من مواقع الحوادث؛ انما هو التزام علي المدعي وفق العقد، واشارت الي ان التعويض انما يكون عن ضرر، وتاخرها في تسليم المستندات- علي فرض ثبوته- انما يكون بعد واقعه السحب التي باشرها المدعي؛ مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء اخلالها بالتزامها في العقد المبرم بين الطرفين وفق تفصيل الدعوي وكان موضوع العقد شراء المدعي للسيارات المصدومه المشموله بتامين المدعي عليها؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.
ثم انه ولما كان التزام المدعي في العقد محل الدعوي هو شراء سيارات مصدومه مشموله بتامين المدعي عليها وذلك من الاخيره وفق ما نص عليه العقد، غير ان المدعي يتمسك بحصريه ذلك العقد بان لا تبيع المدعي عليها علي غيره مطلقا؛ متذرعا بما نص عليه البند الثاني من العقد من ان: "يقوم الطرف الثاني بشراء السيارات التالفه من الطرف الاول بنسبه محدده ومتفق عليها مسبقا والمشار اليها في البند الرابع وذلك ضمن جميع مناطق المملكه العربيه السعوديه"، والحاصل ان الدايره بتاملها النص السالف؛ لا تجد فيها ما يدل علي الحصريه او يشير اليها او حتي يفيدها، وهو ما ترفض الدايره بناء عليه طلبات المدعي المتمثله بتعويضه عن السيارات التي باعتها المدعي عليها علي الغير.
ثم انه ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا محاسبيا في الدعوي لفحص اوراق ومستندات الطرفين وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر وفق ما تضمنته الوقايع، وكان الخبير قد قدم تقريره النهايي رقم (١١٩٣/٤٣٩) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٨٥٧,٤١٢,١٥ريال)، خلاف ما يتعلق بمبلغ (٤٨٤,٥٠٠ريال) الذي يطالب المدعي باحتسابه عن قيمه اجور سحب السيارات، والحاصل ان المدعي يؤسس طلبه الانف علي ما نص عليه البند الخامس من العقد من انه: "يتحمل الطرف الاول مسؤوليه التاخير الناتجه عن عدم الحصول علي المستندات اللازمه واجراءاتها ويلتزم بسداد كل المصاريف المترتبه علي السياره التي قد يكون قد تحملها الطرف الثاني علي سبيل المثال لا الحصر مصاريف سحب السياره من موقع الحادث وايقافها لديه طوال هذه الفتره علي ان لا يتعدي ال ٢٠٠ شهريا"، ثم انه ولما كان النص الانف قد ورد في سياق ايراد جزاء اجرايي علي طرف من اطراف العقد حال اخلاله بالتزام من التزاماته المتمثله بتسليم الطرف الاخر كامل المستندات اللازمه الخاصه بالسيارات وانهاء اجراءات ذلك، وكان الجزاء المترتب علي ذلك الاخلال متمثلا بتحمله كل المصاريف التي ترتبت علي السياره والتي قد يكون الطرف الثاني تحملها، ومثل النص لذلك بمصاريف سحب السياره وايقافها طوال الفتره علي ان لا يتجاوز ال(٢٠٠ريال) شهريا، والدايره بتاملها للنص تجد ان مبلغ ال (٢٠٠ريال) المشار اليه؛ انما يتعلق بالايقاف فقط، ولا ينسحب الي واقعه سحب السياره بحال؛ اذ ان التقييد بالشهر بعباره: (شهريا)؛ لا يمكن انسحابه الي واقعه سحب السياره؛ لانها لا تقع الا مره واحده، ولا يتصور تكررها؛ تكلفه الايقاف التي تحتسب يوميا وتكرر وقد تمدد لاكثر من شهر، وكذلك فان تكلفه اجره سحب السياره لا تنضبط؛ لاختلاف الاماكن والمناطق التي يتم السحب منها الي محافظه جده، وما يستتبعه ذلك الاختلاف من اختلاف قيمه اجره السحب، خلاف تكلفه الايقاف التي يتصور ثباتها ويمكن بناء عليه تحديد قيمته في عقد واحد، وبالتالي فتكون المدعي عليها ملزمه بتعويض المدعي عن اجره سحب السياره التي يقع من قبلها تاخير في تسليم اوراقها وانهاء اجراءاتها لمده تزيد علي شهر؛ وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها اضافه الي المبلغ الذي كان التقرير النهايي قد انتهي اليه، كما تحمل الدايره المدعي عليها ما كان المدعي قد دفعه من حصته من الاتعاب التي اوضح الخبير في جلسه اليوم انه تسلم منها مبلغ (٥٤,٥٠٠ريال) فقط وانه لا يطالبه ببقيه حصته من الاتعاب.
ولا ينال من جمله ما سبق ما لوحت به المدعي عليها من ان التعويض انما يكون عن ضرر لاحق للتصرف لا سابق عليه؛ اذ ان تحميل الدايره لها اجور السحب؛ انما كان علي سبيل الجزاء علي الاخلال، وليس علي سبيل التعويض المحض؛ وقد قبلت المدعي عليها به شرطا في العقد، وقد انحسر في قضاء الدايره دون حياض البطلان والفساد، والمسلمون علي شروطهم.
لذلك 
حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٩٦,٤١٢,١٥) مليون وثلاثميه وسته وتسعون الفا واثنا عشر ريالا وخمس عشره هلله، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٦٣٨ المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء اخلالها بالتزامها في العقد المبرم بين الطرفين. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ١/١٢/١٤٣٩ه، المتضمن: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥/١.٣٩٦.٤١٢) مليون وثلاثميه وسته وتسعون الفا واربعميه واثنا عشر ريالا وخمس عشره هلله، ورفض ما عدا ذلك. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٨/٣/١٤٤١ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه تسلم وكيل المدعي نسخه من الاعتراض المقدم وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤١ه قرر المدعي وكاله ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي انهاء هذه الدعوي صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بدفع مليون ريال لمؤسسه (...) ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع في هذه الدعوي فعقب المدعي عليه وكاله بصحه ما ذكره المدعي في هذه الدعوي وان موكله قد تصالح مع المدعي علي النحو اعلاه ثم سالت الدايره الطرفين عن طبيعه التعامل بينهما في هذه الدعوي فاجابا بان التعامل كان بموجب التعاقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٤/١/٢٠١١م في مادته الثانيه المعنونه بالغرض من العقد وهو قيام الطرف الثاني بشراء السيارات التالفه من الطرف الاول.
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وعلي محاضر جلساتها والاجراءات المتخذه من محكمه الاستيناف وحيث حضر الطرفان وقررا انهما اتفقا علي حل النزاع صلحا علي النحو المبين بمنطوق الحكم، ولما كان الصلح ملزما لطرفيه باعتباره معبرا عن ارادتهما وبرضا واختيار منهما فانه يتعين الاستجابه لطلبهما باثباته والزامهما بمضمونه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض حكم اول درجه محل الاستيناف والحكم مجددا بالزام الطرفين بما التزما به صلحا علي النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره ب: باثبات الصلح المتضمن قيام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال ويكون هذا الصلح ملزما لهما ومنهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.