moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1754 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 23/11/1440ه بعقد شفهي علي ان يقوم موكلته باعمال سمسره بيع ملابس رياضيه مقابل نسبه قدرها (12.5%) من قيمه بيع الملابس، وقد باع المدعي عليه عن طريق التوسط من موكله علي مؤسسه (...) بقيمه مليون واربعمايه وخمسه وستين الف ومايتي ريال، وذكر بان نسبه موكله من تلك البيعه (183.150) ريال سلم المدعي عليه لموكله مبلغ وقدره (91.575) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه النصف الثاني من قيمه السمسره والتي تبلغ (91575) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/5/1442ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وقد تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه حاصلها ان المدعي طلب زياده العموله الي 15% ولم يتم الموافقه عليه، وذكر بان المدعي اتفق مع العميل بالسداد علي دفعتين الاولي عند اعتماد الفاتوره والثانيه خلال شهر خلاف ما هو متفق عليه بسداد المبلغ كاملا والتوريد خلال (120) يوما، وذكر المدعي عليه بانه تعاون منه علي اتمام الصفقه قام بالموافقه، وبعد سداد الدفعه الاولي من العميل قام المدعي وطلب بعمولته وبعد نشوء النزاع تدخل احد الوسطاء وتم الاتفاق علي (12.5%) وعلي اثره تم سداد نصف العموله، واضاف بان المدعي توقف عن العمل ولم يقم بانهاء باقي الاجراءات اللازمه مع العميل، مما اضطر معه المدعي عليه للتواصل مع العميل لانهاء الاجراءات، وترتب علي ذلك عدم التزام العميل بسداد الدفعه الثانيه في وقتها، مع خصم مبلغ وقدره (60.660) ريال لعدم تسليم الطلبيه في وقتها، علما ان تاخير العميل عن سداد كامل المبلغ ادي الي التاخير في تسليم الطلبيه، وختم مذكرته بطلب استرجاع المبلغ المسلم للمدعي وقدره (91.575) ريال وذلك لتوقفه عن انهاء الاجراءات وما تسبب به من تداعيات، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره حاصلها عدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان دور موكلته يشمل التواصل مع العملاء لحين استلام المبلغ وتسليم البضاعه، وذكر بان دور موكله ينتهي عند احضار تعميد من يرغب في شراء بضاعه المدعي عليه، وذكر بان موكله وضح لمؤسسه (...) جميع شروط البيع ومنها مده التوريد، ولم يكن من ضمنها خصم مبلغ (60.660) ريال مقابل التاخير، ولم يتم الاتفاق عليه اثناء عقد البيع الذي كان فيه موكله سمسارا، بل ان المدعي عليه التزم بعد العقد مع المشتري مؤسسه (...) وذلك بسبب تاخر المدعي عليه علي توريد البضاعه، واضاف بان المدعي عليه اقر بتوسط موكله في عقد بيع مؤسسه (...) واقر بالنسبه المتفق عليها وبالتالي يستحق موكله مبلغ المطالبه، وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في صحيفه الدعوي ورفض طلبات المدعي عليه، وفي جلسه 11/6/1442ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره المدعي عليه وقد اشارت الدايره بان اطراف الدعوي التزموا بتبادل المذكرات فيما بينهم وقد سالت الدايره المدعي عليه عن العموله المتفق عليها فاجاب بانه 12,5 % والتي تعادل ما قيمته (183,150) ريال وذكر بانه سدد منها مبلغا وقدره (91,575) ريال وتبقي للمدعي نصفها الاخر البالغ (91,575) ريال وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبوا باضافته اجابوا بانه ليس لديهم اضافه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (91.575) واحد وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، نظير قيام بالتوسط بين المدعي عليه ومؤسسه (...) علي ان تقوم الاخيره بشراء بضايع من المدعي عليه، وقد قامت تلك المؤسسه بالشراء مع المدعي عليه الا انه لم يلتزم بسداد الدفعه الثانيه من قيمه اعمال السمسره، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فاعمال السمسره من ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده الثانيه من النظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 1/1/1350ه ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه اقر بالنسبه المتفق عليها وقدره (12.5%) من قيمه عمليه البيع، واقر بانه سلم المدعي نصف اتعاب السمسره، وان الباقي للمدعي هو (91.575) ريال الا ان دفع بعده دفوع وفقا لما هو مشار اليه في وقايع هذا الحكم وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه فان الدايره تجدها دفوع لا اثر لها، وذلك فما دام ان المدعي عليه قد اقر بتوسط المدعي في عمليه البيع، وان تلك العمليه قد تمت وانه سلم نصف الاتعاب البالغه قيمتها اجمالا (183.150) ريال فانه في هذه الحاله يستحق المدعي اتعاب السمسره، فمهمه المدعي هو اتمام عمليه البيع، وقد تمت عمليه البيع بين المدعي عليه ومؤسسه (...)، وبما ان التوصيف الفقهي لعقد السمسره هو عقد جعاله، وقد نص الفقهاء ان العامل اذا اتم العمل فانه يستحق المبلغ المتفق عليه فقد جاء في الروض المربع ما نصه (فمن فعله بعد علمه بقوله اي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا (استحقه) لان العقد استقر بتمام العمل) وعليه فان التبعات التي تحصل بعد ذلك غير مسؤول عنها، فما دام ان عمليه البيع تمت استحق المدعي كامل الاتعاب المتفق عليها دون اعتبار لما حصل بعد ذلك، يضاف علي ذلك ان اقرار المدعي عليه انه سلم نصفها دليل علي ان الاتعاب الثابته في ذمته اجمالا (183.150) ريال دون النظر لاي تبعات اخري، لذلك واستنادا لقوله صلي ﷲ وعليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (91,575) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3481 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (91.575) ريال نظير قيامه بالتوسط بين المدعي عليه ومؤسسه اخري في صفقه بيع ملابس رياضيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (91.575) ريال، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبﷲ التوفيق عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود