moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٠٠٢٨٦٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي، ونصها: (سبق لموكلي بتاريخ ١٠/١١/١٤٢٠ه الموافق ١٦/٠٢/٢٠٠٠م مشاركه (...) في تاسيس شركه (...) للمقاولات والتنميه المحدوده شركه ذات مسيوليه محدوده، سجل تجاري (...) براس مال قدره (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) وكان الاتفاق بين الطرفين ان تكون نسبه ارباح موكلي في الشركه (٣٠%) ونسبه الشريك (...) هي (٧٠%) ، وبعد مضي سبعه عشر عاما من تاسيس الشركه، ولاسباب عده ومنها وجود اختلاف وتباين حول طريقه اداء الاداره، توافق الشريكين رضاييا بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨ه ١٤/٣/٢٠١٧ م (في محضر الاتفاق) علي خروج المهندس/ (...) من الشركه ، وتسليمه حصته فيها ، مع اجراء المحاسبه الماليه. وحيث تضمن المحضر اتفاق الشريكين علي اجراء المحاسبه الماليه، وتحديد حقوق موكلي في الشركه بما في ذلك ارباحه المستحقه، وما تم ترحليه منها للحساب الجاري، الا ان الشريك المدير لم يلتزم بذلك، وهو ما دفع موكلي لتكليف شركه محاسبه متخصصه (...) لتتبع حقوقه في الشركه ونصيبه من ارباح مشاريعها بما معه من مستندات تحصل عليها. وقد اثبت التقرير المحاسبي بعد مراجعته لمسوده القوايم الماليه، وموازين المراجعه، وكشوف الحسابات، والقيود اليوميه والمحاسبيه للمدعي عليها، الي ان ارباح موكلي المستحقه عن الفتره الزمنيه من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م، قدرها (٦٣.٩٨٣.٠٥٣ ريال) وذلك بخلاف ارباح موكلي عن عام ٢٠١٦م والتي لم تقيد في دفاتر المدعي عليها حتي تاريخ اعداد التقرير المحاسبي وقدرها (٥.٥١٢.٠٣٤ ريال، وتحقيقا لمتطلبات اقامه الدعوي القضاييه، وعملا بالماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام، فقد اخطر موكلي المدعي عليه بعزمه علي اقامه الدعوي ومطالبته باداء الحق، وذلك في تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٠م الا انه لم يستجب لذلك. لذلك اطلب ما يلي: (١-الحكم بتسليم موكلي حقه في الارباح المستحقه عن الفتره الزمنيه ما بين ٢٠١١م وحتي ٢٠١٥م، والبالغ قدرها (٦٣.٩٨٣.٠٥٣) ثلاثه وستون مليونا وتسعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثه وخمسون ريال. ٢-الحكم بتسليم موكلي حقه في الارباح المستحقه عن عام ٢٠١٦م، والبالغ قدرها (٥.٥١٢.٠٣٤) خمسه مليون وخمسمايه واثنا عشر الفا واربعه وثلاثون ريالا سعودي. ٣-الحكم باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بما قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته مليون ريال)، ثم اضاف المدعي وكاله بانه يوجد مساع للصلح بين الطرفين تشمل كافه القضايا المنظوره امام هذه الدايره، وطلب تاجيل النظر في هذه الدعوي الي يوم ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه ليكون نظرها مع القضايا الاخري ولتكون الافاده عن الصلح من عدمه في ذلك الموعد لجميع القضايا، فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه ٦ / ٣ / ١٤٤٣ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ونظرا لاستمهال المدعي عليه لتقديم عرض صلح لتخارج المدعي من جميع الشركات فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ١١ / ٤ / ١٤٤٣ه ذكر الاطراف بانهم يسعون في الصلح في هذه القضيه وانهم بصدد اعداد المسوده النهاييه للصلح. وفي جلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل نظرا لوجود مساع لحل النزاع صلحا. وفي جلسه ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وقررا اكتفايهما بما سبق لهما من اقوال ودفوع، ونظرا لكون القضيه قابله للحكم فقد اصدرت الدايره حكمها فقد اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، والمبني علي اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه ذكر فيها ان الدايره خالفت اتفاق الشركاء في المحضر المؤرخ في ١٤ /٣ /٢٠١٧م باجراء المحاسبه الماليه بين الطرفين اذ تم صدور القوايم الماليه للشركه عام ٢٠١١م، فاصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره واعاده القضيه للنظر في الموضوع وفق ما جاء في اسباب الحكم، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها تعقد هذه الجلسه بعد الغاء حكمها الابتدايي السابق واعاده القضيه لها من دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه، وبعد اطلاع الدايره علي وقايع واسباب حكم الالغاء، سالت الدايره المدعي وكاله عن تداخل اعوام الارباح التي يطالب بها موكله مع قضايا اخري؟ فاجاب بانه لا يوجد اي تداخل مع قضايا اخري، وسالت الدايره الاطراف عن الصلح؟ فاجاب الحاضران بان مساعي الصلح لا زالت جاريه الا انه لم ينعقد حتي الان، ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير طلبه بشكل موجز وواضح في هذه القضيه وتقديم نسخه منه للمدعي عليه وكاله فاستعد بذلك. وبجلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح، وطلبا مهله لتقديمه مكتوبا وموقعا. وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح، وطلبا مهله لتقديمه مكتوبا وموقعا، وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا وذكرا بانهما قد توصلا الي صلح، وقدما نصه مكتوبا كالتالي: "انه في يوم الاحد ٩/ ٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٥/ ٩/ ٢٠٢٢م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:- الطرف الاول: الشيخ/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: (...) الرمز البريدي: (...) الرقم الاضافي: (...)، بريد الكتروني: (...) - جوال رقم: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول، الطرف الثاني: المهندس/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: (...)، الرمز البريدي: (...) الرقم الاضافي: (...) بريد الكتروني:(...) جوال رقم: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد: حيث ان طرفي المحضر هم شركاء في عده شركات واعمال تجاريه متنوعه بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بينهما بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٢٠ه، وحيث انه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما ادي بالطرف الثاني الي اقامه عدد من الدعاوي القضاييه في نهايه عام ١٤٤١ه ضد الطرف الاول بصفته الشخصيه وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوي بين الطرفين، وحيث قامت المحكمه بالتوجيه للطرفين بضروره اصدار القوايم الماليه للشركات بينهما حتي يصبح من الممكن معرفه الموقف المالي لكل شريك علي حدي بالاضافه الي توضيح المركز المالي لكل شركه من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بموجب هذا المحضر علي الشروط والبنود التاليه:- اولا: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكه الاول جزء لا يتجزا من هذا المحضر ومفسرا ومكملا له. ثانيا: اتفق الطرفان ان تتم مراجعه شامله للعلاقه بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجاريه بمختلف انواعها التي نشات بينهما بعد عام ١٤٢٠ه، وحتي تاريخ اليوم. ثالثا: اتفق الطرفان علي ايقاف السير في جميع القضايا المنظوره امام القضاء لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه – الدايره الاولي لحين الانتهاء من اصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعا: اتفق الطرفان علي التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعمليه المراجعه الشامله واصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في انهاء المراجعه الشامله لجميع الحسابات، واصدار القوايم الماليه، وتوضيح الموقف النهايي لكل شريك. خامسا: اتفق الطرفان علي انه فور انتهاء المراجعه الشامله للحسابات واصدار القوايم الماليه والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، ان يتم وضع خطه عمل تكون الاولويه فيها كالتالي: اولا: جدوله سداد مستحقات الداينين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابته علي الشركات. ثانيا: تسويه الحسابات الجاريه بين الشركاء. ثالثا: تحريك الدعاوي القانونيه اللازمه لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدي الغير. سادسا: اتفق الطرفان علي انه بعد الانتهاء من جميع الاعمال المشار اليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الاليات والحلول لانهاء الموقف بينهما بعد صدور القوايم الماليه المدققه والمعتمده، ويتم تسميه ممثل لكل طرف للمناقشه وتجهيز الحلول للوصول الي حل اتفاقي في حينها يكون مبني علي بيانات ماليه نهاييه وشفافه لجميع علاقات المشاركه القايمه بين الطرفين. سابعا: اتفق الطرفان علي مراعاه الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالي في الحديث القدسي (انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهما) وتعاهدا علي ان يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامنا: تم تحرير هذا المحضر من ثمانيه بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخه، والنسخه الثالثه لتوثيق هذا المحضر لدي المحكمه لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه"، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بانه سبق لهما وقف السير في الدعوي لذات الغرض ولا جدوي من معاوده الوقف في ظل عدم التاكد من ايفاء بنود الاتفاقيه خلال مده سته اشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوي وفقا للماده (٩٢) والماده (٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوي الماثله، فوافق وكيل المدعي عليه علي ترك المدعي لدعواه وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله طلب ترك الدعوي، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص ي الماده (٩٣) علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وحيث نصت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"، وحيث وافق المدعي عليه وكاله علي ترك المدعي لدعواه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان المدعي هو من اذا ترك الخصومه ترك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بارادته، ولان ترك الدعوي لا يمس الحق المدعي به وفقا لما نص عليه الماده (٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:"يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي للدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي للدعوي في القضيه رقم (٤٢٩٠٠٢٨٦٦). والله الموفق.