moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 191 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 11-4-1441ه، حضرها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من اجره المعدات وقدرها (196،440) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وان بينته هي العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمذيله بختم المدعي عليها، وفي جلسه اخري اجاب وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد علاقه بين المدعيه والمدعي عليها وليس للمدعيه في ذمه المدعي عليها اي مبالغ ماليه، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 15-3-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعيه - الموضحه بياناته في المعلومات المدخله الكترونيا - فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغهم بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته، تمسك بطلباته وطلب الفصل في الدعوي وقرر اكتفاءه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (196.440) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، مقابل المتبقي من اجره المعدات، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه تمسك ببينته المتمثله في عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوي، ولكون البينه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (191) عام 1441ه المقامه من/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، ضد/مؤسسه (...) للمقاولات. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 946 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 15/3/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 17/8/1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه/(...)، علي انه لم يتعاقد مع موكلته شركه (...) وانه لم يستلم المعده منها ولم تشتغل في مشاريعه وانه ليس في ذمته اي مبلغ للمدعيه فرد المدعي عليه اصاله باستعداده باداء اليمين المطلوبه، فطلبت منه الدايره اداءها فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم انني لم اتعاقد مع المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده وانني لم استلم اي معده منها ولم تشتغل لدي في مشاريعي وانه ليس في ذمتي اي مبلغ للمدعيه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). هكذا حلف، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. واما من حيث الموضوع ولما كان المدعي عليه ينكر تلك الدعوي، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بمجرد دعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا ياتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث طلب المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي دعوي المدعي؛ ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما سيرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 15/03/1442ه في القضيه رقم 191 لعام 1441ه القاضي/برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني