moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٠٠٦٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه في تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣ه، اتفق موكلي مع المدعي عليه علي شراكه مضاربه، حيث جري الاتفاق ان يدفع موكلي مبلغا وقدره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل بتشغيل راس المال في اكاديميه رياضيه، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وقد انتهت الشراكه باعتبار الاتفاق المرفق في الدعوي علي اعاده هذا المبلغ. وطلب في دعواه: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال. وبعد احالتها للدايره عقدت جلسه تحضيريه بتاريخ ١١/٧/١٤٤٥ه بحضور طرفيها، وسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما جاء في دعواه اعلاه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاكدا رغبتهما في الصلح، وبعد مداولات بينهما اصطلحا علي: (حيث سبق ان تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي شراكه مضاربه، وحسما لهذا النزاع القايم اتفق المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي، علي اقساط قدرها (٤٦.٠٠٠) سته واربعون ريالا سعوديا تدفع كل سنه، و يحل القسط الاول بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٦ه، والقسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧ه، والقسط الثالث بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٨ه) ثم قال المدعي عليه: (تم الاتفاق علي ذلك والله ولي التوفيق) عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.) واستنادا لما ورد الماده السادسه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.) وبناء علي الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (١- يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر. ٢- يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه.) وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من النظام ذاته ونصها: (يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم الي الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: "والصلح خير" وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع ومنطوق الحكم سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت صلح الطرفين بما يلي: (اتفق المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي، علي اقساط قدرها (٤٦.٠٠٠) سته واربعون ريالا سعوديا تدفع كل سنه، ويحل القسط الاول بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٦ه، والقسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧ه، والقسط الثالث بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٨ه) والزامهما بموجبه، وبالله التوفيق.