tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 15273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-09-15 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:344ae5e4-5ae7-41f4-91ee-cecf0fd9987a entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 15273 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات بلايحه دعوي جاء فيها " انه توجد لدي نقليات وقلابات تعمل لصالح مؤسسه (...) للمقاولات واصبح مجموع المبالغ المطلوبه ( 86355.4) ريال وتم الاتفاق بين الطرف الاول / مؤسسه (...) للمقاولات والطرف الثاني / (...) تم عقد اتفاق جدوله المديونيه وتم الاتفاق والتراضي بين كلا من الطرفين علي التالي: 1- جدوله مبلغ وقدره ( 86355.4) 2- يلتزم الطرف الاول في سداد المبلغ علي الدفعات علي كل 15 يوم مبلغ ( 2500 ) ريال للطرف الثاني تحول علي حسابه كل 15 يوم ميلادي تبدا اول دفعه من تاريخ 15 / 12/ 2017م وبعد مضي سنه ونصف لم تدفع مؤسسه (...) اي مبلغ " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 28/04/1441ه حضر فيها المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (86.355.04) ريال قيمه توريد رمل وبحص وخلافه للمدعي عليها، ثم جري سؤاله عن البينه، فقدم صوره من الاتفاق المطبوع علي مستندات المدعي عليها والمختوم بختمها والمتضمن التزامها بسداد المبلغ المذكور علي دفعات كل 15 يوم مبلغ قدره (2500) ريال تحول علي حسابه كل 15 يوم ميلادي تبدا اول دفعه من تاريخ 15/12/2017 م، ثم سالته الدايره عن اصل هذا المستند، فطلب مهله لتقديمه. ثم في جلسه 25/06/1441ه حضر المدعي اصاله، ثم سالته الدايره عن اصل المستند الذي استمهل لتقديمه في الجلسه الماضيه، فذكر بانه لم يتم العثور عليه، ثم افهمته الدايره بان ليس له سوي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبل بها. ثم في جلسه هذا اليوم عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عما يود اضافته، قرر الاكتفاء، وبسؤاله عن اسم صاحب المؤسسه وهويته، قرر انه لا يعلم سوي المؤسسه، وباستعلام الدايره عن طريق بوابه القضاء التجاري ظهر لديها بان مالك المؤسسه هو (...) سجل مدني رقم (...) ثم عقب المدعي انه يوجه دعواه ضد مالك المؤسسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (86.355.04) ريال تمثل قيمه توريد رمل وبحص وخلافه لصالح المدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها الجلسات المحدده منذ بدايه رفع الدعوي، ولم تقدم عذرا عن التخلف مع تبلغها بالموعد، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وطلبت رد الدعوي او ما يثبت عدم صحتها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد بموجب محضر الجلسات السابقه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) والمؤرخ بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 والمؤرخ بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن: " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك " لذا قررت الدايره السير بالدعوي حضوريا، وحيث قدم المدعي البينه علي الدعوي المتمثله في عقد الاتفاق علي جدوله المديونيه الصادر من مطبوعات المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم الممهور اسفل الخطاب، ولقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله عليه السلام: (المسلمون علي شروطهم) ولقوله عليه السلامك (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) وللقاعده الفقهيه: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها ولم يقدم المدعي عليه امام الدايره ما يلغيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه القضيه وكان من الواجب عليه المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي وكان الاصل عدم سداده لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولما كان المدعي عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسات ولم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وهو بذلك ناكل عن الاجابه وتارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه.، وحيث نصت الماده (39) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه ما يلي: " للمحكمه ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسه عما امرت به من اجراءات الاثبات، او الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك العدول " ونظرا لظهور البينه المتمثله في مستند المديونيه المذكور اعلاه، ولما كان من امر المدعي عليها من اسلاك مسلك التخلف وسبل اللدد والمماطله في الخصومه والاضرار بالخصم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي العدول عن توجيه اليمين والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه تاسيسا لما تقدم، واما ما يتعلق بطلب اتعاب الترافع فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان فقد قدرتها بناء علي مابذل فيها من جهد وعلي من حضر فيها امام الدايره بمبلغ قدره (4.300) اربعه الاف وثلاثمايه ريالا ريال يمثل ما نسبته 5% من مبلغ المطالبه وهو ما استقر عليه تقدير القضاء للاتعاب في مثل هذه القضايا وذلك لكون المدعي هو المترافع في هذه الدعوي بنفسه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (86.355) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (4.300) اربعه الاف وثلاثمايه ريالا تمثل اتعاب التقاضي.