tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4630039710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-27 date_hijri=1445-08-14 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:a6ad79ef-a78b-4384-82c9-0f4ca08b14d8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٥٢٦٨ لعام ١٤٤٦ ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه/ شركه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) بموجب (عقد اتفاق)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في بند (الخلافات والنزاعات) من العقد المؤرخ في ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٢م والذي ينص علي: " اذا حصل نزاع (لا قدر الله) بين الطرفين فيما يتعلق بنصوص العقد او تعديلاتها يجب ان تحل وديا واذا تعذرت التسويه الوديه يحال النزاع الي هييه تحكيم تتالف من شخصين يقوم بكل طرف من هذا العقد بتعيين محكم عنه واذا لم يقم احد الطرفين بتعيين محكم عنه خلال ٥ ايام تحال للسلطات المختصه بمدينه (...)."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم/ (...) (عضوا)، والمحكم/ (...) (عضوا)، المحكم/ (...) (رييسا) لهييه التحكيم؛ ونظرا لتغيب رييس الهييه (...) عن متابعه الدعوي التحكيميه من اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للنطق بالحكم والمؤرخ في ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م رغم اخطاره بالحضور، ونظرا لاستمرار تغيب رييس هييه التحكيم قرر المحكمان بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ايقاف اجراءات التحكيم الي حين حضور رييس الهييه او تعيين بديل له من قبل المحكمه. وحيث ان عدم مشاركه رييس هييه التحكيم اثرت في سير اجراءات التحكيم والتزاما بما جاء في الفقره (١) الاولي من الماده (٤٠) الاربعون من نظام التحكيم السعودي باصدار الحكم المنهي للخصومه خلال مده التحكيم المحدده، ولما هو مقرر بالفقره الاولي من الماده الثامنه عشره "١- اذا تعذر علي المحكم اداء مهمته، او لم يباشرها، او انقطع عن ادايها بان يؤدي الي تاخير لا مسوغ له في اجراءات التحكيم، ولم يتنج، ولم يتفق طرفا التحكيم علي عزله، جاز للمحكمه المختصه عزله بناء علي طلب اي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن وعليه يحق لموكلتي طلب عزله و تعيين بديل لرييس هييه التحكيم من قبل المحكمه.)؛ لذا اطلب عزل المحكم/ (...)، هذه دعواي. وبتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله واكد علي طلبه عزل رييس هييه التحكيم/ (...) وذكر ان ذلك بناء علي طلب باقي اعضاء هييه التحكيم، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وطلب مهله لتقديم اجابه علي طلب دعوي المدعي وايداع جوابه بمذكره خلال اسبوع من تاريخ اليوم، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٦ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه واكد علي ما سبق، كما حضر وكيل المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، واكد علي ما سبق، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه الاول/ (...) المطلوب عزله ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب عزل المحكم (...) "رييس هييه التحكيم"، مؤسسا طلبه علي تغيب وانقطاع المحكم (...) عن حضور ومتابعه الدعوي التحكيميه القايمه وعدم تواصله مع باقي الاعضاء الهييه، وبما ان الدايره وباطلاعها علي لايحه الدعوي المقدمه، وعلي محضر اجتماع المحكمين (٢) (المحكم/ (...)، والمحكم/ (...)) والمؤرخ في ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه، والمتضمن افاده عضوي الهييه علي انقطاع رييس الهييه عن الدعوي التحكيميه، وسعيهم للتواصل معه الا انه لم يتم التجاوب معهم، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام التحكيم تنص علي: "اذا تعذر علي المحكم اداء مهمته، او لم يباشرها، او انقطع عن ادايها بما يؤدي الي تاخير لا مسوغ له في اجراءات التحكيم، ولم يتنح، ولم يتفق طرفا التحكيم علي عزله، جاز للمحكمه المختصه عزله بناء علي طلب اي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن."، وبما ان رييس الهييه لم يحضر الجلسه المؤرخه في ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥ه، كذا الجلسه المؤرخه في ١١ / ٠١ / ١٤٤٦ه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ، ولم يقدم مذكره جوابيه علي الدعوي ، الامر الذي بمجموعه يثبت معه لدي الدايره انقطاع رييس الهييه (...) عن الدعوي التحكيميه القايمه، مما يتوجب معه عزله وفقا للماده المشار لها انفا. واما عن توجيه الدعوي الي المدعي عليها الثانيه: (شركه (...))، وبما انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها وفقا للفقره (١) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدايره سبق وان فصلت في القضيه رقم (٤٥٧١٠٩٦٠٩٤) في دعوي عزل المحكم والمقامه من المدعيه/ (شركه (...)) ضد المدعي عليها/ (شركه (...))، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثانيه/ (شركه (...)) لسبق الفصل فيها، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه:

نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي : اولا : عزل المحكم / (...)، هويه وطنيه رقم (...) المعين رييسا لهييه التحكيم بقرار المحكمين المؤرخ في ١٨ /٢ /١٤٤٥ه .ثانيا : عدم جواز نظر الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثانيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لسابق الفصل فيها . ، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.