tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430244585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2022-11-15 date_hijri=1443-07-20 document_type=ruling entity=document_number:1cbc35ea-f988-420a-8e1d-04cd07652f39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١١٥٨٤٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (... ) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٤%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمسميه الف ريال ، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالدفاتر والسجلات التجاريه من ١٤/٠١/١٤٢٤وحتي تاريخ تقديم الدعوي) وتسليم نسخه مصدقه عن الفتره من تاريخ ١٤٢٤/٠١/١٤ه، حتي ٢٧/٧/١٤٤٣ه بناء علي عقد التاسيس. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المصالحه المرفقه فذكر بانها تمت قبل اول دعوي تقدم بها بين الطرفين وانتهت برفضها من الدايره الثانيه عشر وبسؤاله هل يوجد اخطار فذكر بانه لم يقم بارفاقه وان طلبه في هذه الدعوي الاطلاع علي المستندات وكشوف الحسابات وان الاخطار الذي ابرزه وكيل المدعي ولم يرفقه يختص بدعوي محاسبه، وانتهت الدايره في حينه الي عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار وتحيل الدايره لتفاصيل الصك المرفق بملف القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ اشارت الدايره الي ورود الغاء دايره الاستيناف حكم هذه الدايره القاضي بعدم القبول لعدم الاخطار وذلك بالحكم رقم ٤٣٣٤٧٦٠٠٥ المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره نظر الدعوي بناء علي ما نص عليه المنظم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدمها كما يلي: (لايحه الدعوي: المدعي / شركه (...) ذ. ذ. م ويمثلها السيد / (...) هويه رقم / (...)بصفته الحارس القضايي علي اموال وممتلكات المحجور عليه / (...) والشريك في شركه (...) – (...) الجنسيه – بموجب الحكم الصادر من محكمه (...) في الدعوي رقم ٩١١/٢٠١٥ بصفته مدعي عنوانه/ (...) ويمثله في هذه الدعوي الاستاذ/ (...) المدعي عليه ١- الشركه شركه (...) سجل تجاري(...) وقايع الدعوي: اولا: - المدعي شريك مع المدعي عليها (المدير - الشريك ) في الشركه شركه (...) ش. ذ. م. م سجل تجاري (...)منذ تاريخ ١٤/٠١/١٤٢٤ه ) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٤%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي واغراضها هي مقاولات الاعمال الاليكترونيه وصيانه وتشغيل شبكات الاتصالات عدا اللاسلكيه وخدمات ادله الاتصال المكتوبه والالكترونيه بنسبه شراكه في راس المال ٣٤% ووفقا لنص عقد الشركه في البند ١٥ المتعلق بتوزيع الارباح والذي ينص علي توزيع ارباح الشركه السنويه الصافيه بعد خصم المصروفات العموميه والتكاليف .ثانيا: - انه ومنذ تاريخ منذ تاريخ ١٤/٠١/١٤٢٤ه امتنعت المدعي عليها (المدير - الشريك ) من محاسبه المدعي او اطلاعه علي قيود وسجلات ودفاتر المدعي عليها الشركه ومن ذلك حساباتها وحركاتها البنكيه وذلك علي الرغم من المطالبه المتكرره بالاضافه لذلك فان المدعي عليها قد امتنعت عن اداء حصه المدعي من ارباح الشركه خلافا لاحكام النظام وذلك علي الرغم من المطالبه المتكرره.ثالثا: - كما قامت المدعي عليها (المدير - الشريك ) بتصرفات واجراءات مخالفه لاحكام نظام الشركات ومتطلبات عقد الشركه ولوايحها ومنها علي سبيل المثال لا الحصرتصرف المدعي عليها (المدير - الشريك ) باموال الشركه خلافا للشريعه والاصول النظاميه وبدون اي سند او مبرر قانوني، بالاضافه لسحبهم اموال من حسابات الشركه من البنوك دون وجه حق ودون اتباع او الالتزام بايه معايير محاسبيه ودون وجود ايه قيود اصوليه تعزز عمليات السحب رابعا:- امتنعت المدعي عليها (المدير - الشريك ) عن دفع نصيب المدعي من اعمال وارباح الشركه عن السنوات الماليه (منذ تاريخ ١٤/٠١/١٤٢٤ه ) وامتنعت كذلك عن تقديم ايه دفاتر محاسبيه او اي عوايد او ارباح للمدعي.خامسا:- انه ونتيجه لافعال المدعي عليها (المدير - الشريك ) المذكوره سابقا وغيرها من المخالفات فقد لحق المدعي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه.سادسا:- طالب المدعي المدعي عليها (المدير - الشريك ) بضروره الالتزام باحكام النظام وعقد الشركه وبضروره قيامه بالالتزامات المفروضه عليه واداء كافه الحقوق المستحقه للمدعي وبضروره اطلاعه علي كافه اعمال الشركه ومن ذلك الارباح والعوايد والمصاريف والموجودات والحسابات الا انه امتنع عن ذلك دون مسوغ شرعي او نظامي مما دفع المدعي لتوجيه الانذار الي المدعي عليه بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٦ م والموجه علي عنوان المدعي عليها الكاين ب(...) عبر البريد الالكتروني المعتمد للمدعي عليهم.. سابعا: انه ونتيجه لافعال المدعي عليها (المدير - الشريك ) المذكوره سابقا وغيرها من المخالفات فقد لحق المدعي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه.ثامنا: طالب المدعي المدعي عليها (المدير - الشريك ) بضروره الالتزام باحكام القانون وعقد الشركه وبضروره قيامهم بالالتزامات المفروضه عليهم واداء كافه الحقوق المستحقه للمدعي وبضروره اطلاعه علي كافه اعمال الشركه ومن ذلك الارباح والعوايد والمصاريف والموجودات والحسابات الا انهم امتنعوا عن ذلك دون مسوغ قانوني الطلب: يلتمس المدعي من محكمتكم الموقره ما يلي: الميزانيات المدققه للشركه من ١٤/٠١/١٤٢٤ه حتي تاريخه ١- الزام المدعي عليه بتسليم نسخه ٢- الزام المدعي عليه بتقديم بيان بالمبالغ والتحويلات الداخله من حساب الشركه الي حساب الشريك (...)٣- الزام المدعي عليه بتقديم بيان الحسابات التحليليه للارقام الوارده بالميزانيات وخاصه الميزانيه المدققه للعام ٢٠١٦١٤/٠١/١٤٢٤ مع مستنداتها ٤- الزام المدعي عليه بتقديم بيان مستندات ملكيه الاصول الخاصه بالشركه٥- الزام المدعي عليه بتقديم بيان مستندات التعاقد مع شركه (...) علي علامه دليلي ٦- الزام المدعي عليه بتقديم بيان ما يفيد سداد الشريك (...) لحصته في راس المال الخاص بالشركه) هكذا قدم، وبسؤاله عن بيناته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب كما اطلب المرفقات حيث لا تظهر لي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم طلب في الطلبات علي القضيه مضمنا فيه دعواه مرصوده ومفصله ومرفقا معها كافه مستندات ليطلع عليها المدعي عليه وكاله ويجيب عليها بالتفصيل وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي المدعي عليه وكاله الجواب في الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام، ثم للمدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام ، وللمدعي عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه، ففهم كل منهما ذلك ، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي ورود رد وكيل المدعي عليها المتضمن ما يلي : موكلتي الشركه المدعي عليها شركه (...) -ذات مسؤوليه محدوده- براس مال خليجي قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقسمه الي (٥٠٠) حصه نقديه متساويه القيمه، وقيمه كل حصه (١٠٠٠) ريال. والشركاء فيها ثلاثه، الاولي المدعيه شركه (...) وحصتها (١٧٠) حصه بنسبه (٣٤%)، والثانيه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وحصته (١٦٥) حصه بنسبه (٣٣%)، والثالث (...) - (...) الجنسيه وحصته (١٦٥) حصه بنسبه (٣٣%). حيث -علي حد علما- ان مالك شركه الشريك الاول (المدعيه) محجور عليه، وعين حارس قضايي عليه، مما تسبب هذا الامر فجوه ما بين الشركاء، ونشات الخلافات، وامتنع الشريك او حارسه القضايي الحضور لجمعيه الشركاء، بالاضافه لعلم فضيلتكم ان المدعيه سبق ان اقامت اربع قضايا -خلاف هذه الدعوي- ضد موكلتي والشريك (...) في المحكمه التجاريه بالرياض في ذات محور هذه الطلبات، وهي كالتالي: الاولي قيدت برقم (٨٥٥٣) لعام ١٤٤٢ه ضد موكلتي والشريك (...)، وصدر حكما بعدم قبول الدعوي. الثانيه قيدت برقم (١٧٩٧) لعام ١٤٤٣ه ضد الشريك (...)، وصدر حكما بعدم قبول الدعوي. الثالثه قيدت برقم (٤٣٩٠٥٦٤٤٧) ضد الشريك السعودي وشطبت الدعوي. الرابعه قيدت برقم (٤٣٩٤٤٠٨٣٦) ضد موكلتي، وصدر حكما بعدم قبول الدعوي (مرفق ١ - الاحكام). الامر الاول: الدفوع الشكليه: اولا: جمع طلبات لا رابط بينهما: تتطلب المدعيه الحكم بتسليم: الميزانيات المدققه، وبيان مبالغ التحويلات من حساب الشركه الي حساب (...)، وبيان الحسابات التحليليه، وبيان مستندات ملكيه الاصول، وبيان مستندات التعاقد مع شركه (...)، وبيان ما يفيد سداد الشريك (...) لحصته. فمن خلال هذه الطلبات يتضح جليا لفضيلتكم بان المدعيه جمعت عده طلبات لا رابط بينها بالمخالفه للماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما يلزم تطبيق الفقره الثانيه من هذه الماده التي تنص: ("تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"). ثانيا: عدم تحرير الدعوي وسبق الفصل فيها: المدعيه لم تحرر دعواها وفق الاصول الشرعيه والنظاميه، حيث انها خلطت في دعواها ما بين موكلتي الشركه وما بين الشريك (...)، اذ انها صبت في وقايعها ادعاءات علي الشريك (...)، ودعواها موجه عليه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الدعوي لا يصح السير فيها قبل تحريرها، قال الشيخ البهوتي: ("ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا")، مما يلزم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، بالاضافه الي سبق الفصل في الدعوي بموجب دعوي المدعيه ضد الشريك (...) في ذات هذه الطلبات. الامر الثاني: الدفوع الموضوعيه: مع استصحاب دفعنا الشكلي المبين اعلاه، فاننا نجيب موضوعا علي دعوي المدعيه الخاليه من اي مستند يعضد اقوالها المرسله وفق ما يلي: ١- تضمنت الماده العاشره من عقد تاسيس شركه موكلتي علي مساله اداره الشركه، حيث نصت بانه يحق للمدعيه تعيين (عدد ٢) مدراء في مجلس المديرين، وعينت المدعيه المدراء الاستاذ/ (...) (رييس مجلس المديرين)، والاستاذ/ (...). ٢- مالك شركه المدعيه والشريك (...) الاخر بصفتهم شركاء في شركه موكلتي قد قاموا بتوكيل الاستاذ/ (...) -(...) الجنسيه- بتمثيلهم في شركه موكلتي والقيام بكافه التصرفات الاداريه والماليه (مرفق ٢ - التوكيل) ٣- لا يقبل فكره ان موكلتي امتنعت من تقديم المستندات للشركاء، فكيف تمتنع بذلك وللمدعيه ممثل معين من قبلها وله كافه الصلاحيات الاداريه والماليه والاشرافيه في شركه موكلتي، وموكلتي لم تمنع الشركاء او ممثليهم من الاطلاع علي المستندات والبيانات، ومع العلم ان المدعيه هي التي امتنعت عن الحضور للجمعيات العموميه. ٤- وجهت موكلتي عده دعوات للشركاء للحضور للجمعيه العامه للشركاء لاتخاذ القرارات حول الخساير التي اصابت الشركه، واستمرت موكلتي في ذلك دون جدوي. (مرفق ٣ - مراسلات) ٥- ادعت المدعيه بادعاء كيدي وباطل بان موكلتي منعت المدعيه من الاطلاع علي السجلات والدفاتر، وبان موكلتي امتنعت من صرف ارباح المدعيه، حيث الثابت ان المدعيه عندها كافه المستندات والقوايم وغيرها، بدليل انها ارفقت عده مستندات بعض مما لديها في صحيفه الدعوي للدعوي رقم (٨٥٥٣) لعام ١٤٤٢ه، (١٧٩٧) لعام ١٤٤٣ه، من خلال هذه المرفقات ينتفي ادعاء المدعيه بانها لم تتحصل علي مستندات الشركه، كما تضمنت هذه المرفقات ما يثبت وجود خساير علي شركه موكلتي. ٦- ان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه، فاجاز النظام في الماده (١٧٣ / ٣) للشريك غير المدير ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها خلال (١٥) يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه علي الشركاء، فيفهم من هذه الماده ان الشريك المدير لا يحق له طلب ذلك، لان في الاصل هو مطلع علي المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، ولما ان للمدعيه ممثلا ووكيلا عنها في الشركه وتستطيع الوصول لهذه المستندات (رغم حوزتها لها)، ولم تحضر المدعيه لمركز الشركه بطلب الاطلاع علي هذه المستندات، ولم تحضر للجمعيات العموميه. ٧- اجاز النظام في الماده (١٧٥ / ٢) للشريك ان يطلب من المديرين الدعوي لعقد الاجتماع للشركاء للمداوله واستعراض المستندات والوثايق، ولم تقدم المدعيه بذلك. فبناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: عدم قبول هذه الدعوي استنادا للماده (٧٧/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام لمحاكم التجاريه. ثانيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها وفق الاصول الشرعيه والنظاميه. ثالثا: رد دعوي المدعيه. رابعا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ مايه الف ريال ، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد. وقد وردت مذكره المدعي وكاله ونصها: (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه نرفق لفضيلتكم ردنا علي ما اورده المدعي عليه في المذكره الجوابيه المقدمه من قبله كما يلي: - اولا: - الرد علي الدفوع الشكليه ١- ان المدعي عليه قدم مذكرته بسرد تاريخي وعام لوقايع لا علاقه لها بموضوع الدعوي الاصلي واورد تفصيلات خارجه عن موضوع الدعوي وبين تحت ما اسماه علي حد علمه بان مالك الشركه الاول محجور عليه الخ من السرد البعيد كل البعد عن الرد علي القضيه وهو بلا شك امر خارج عن موضوع الدعوي ولا يرد صحه التداعي. ٢- كما ان المحكمه الاستينافيه قد قطعت في مساله الرد علي الدفع الشكلي المرتبط المتعلق بالماده ٢/٧٧ والذي جميع جاء ضمن رد المدعي عليه وما ورد في حكم اول درجه. ٣- كما ان ما ورد علي لسان المدعي عليه من دفع شكلي تحت زعم ان جميع الطلبات لا رابط بينها هو مجرد كلام انشايي فلا وجه للقول بان اوراق الشركه ودفاترها ايا كانت في دعاوي الاطلاع تعتبر طلبات لا رابط بينها كون اوراق الشركه تمثل ادله علي بيانات وارقام وجميعها تمثل وحده واحده في التسجيل الدفتري وبينها ترابط اصيل كون اعمال المراجعه والتدقيق انما تتم علي منظومه ورقيه ولا يمكن التعامل معها بشكل انتقايي فالدفاتر المحاسبيه مرتبط بالتسجيل وبلا شك فان بيان ذلك جميعه مرتبط بالحسابات التحليليه للشركه وتفاصيل ارقامها كما انه بالضروره يعبر عما هو موجود في بيانات التحويلات الداخله الي الشركه والخارجه منها وكل ذلك لا ينفصل عن الحق الاصلي في الاطلاع علي ما يفيد سداد كل شريك لحصته ٤- كما ان الاوراق المطلوب الاطلاع عليها لا تخرج عن كونها اوراق شخص معنوي لا يجوز ان يحوزها شريك دون اخر بل ومدير دون اخر وبشكل بعيد عن اعين شركايه ومراقبتهم وما هي الفايده المتحصله للمدعي عليه من الامتناع عن اجابه شريكه من الاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها، وجميع ما نطلبه للاطلاع هي اوراق نستطيع بها التثبت من صحه تصرفات المدعي عليه علي الشركه وجميعها اوراق وبيانات وسجلات خاصه بالعمل والترابط بينها امر لا يمكن انكاره لصاحب عين. ٥- ولنا ان نتساءل كيف تكون دعوي الاطلاع ان لم يتمكن المطلع من الاطلاع وفحص اوراق الشركه المهمه واللازمه الفاحص والخبير حيث ان الهدف الاساسي من الزام التاجر بامساك الدفاتر هو التمكين من الاطلاع وتمكينه من اثبات جميع الحركات والبيانات الخاصه بالشركه دون اخفاء ولضمان عدم الغدر في مال الشركه من قبله. ٦. ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بانه قد جري العمل في القضاء السعودي علي ذلك، وفي هذا الصدد فقد قضي بانه: " وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليهما تمكينه من الاطلاع علي سجلات شركه (...) للاستثمار وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها؛ كونه شريك فيها بنسبه (% ..)، وحيث ان من المقرر نظاما في مثل الشركه مثار النزاع وجود مجموعه من الحقوق علي من يتولي دفه الاداره والتي من شانها اعطاء الشريك دورا رقابيا علي اداره الشركه، وكذلك تمكينه من الات انما نطالب به المدعي هو حق الغرض الذي قامت لاجله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه؛ وبه نقضي، حكمت الدايره بالزام ... بتمكين من الاطلاع علي سجلات شركه ... للاستثمار ... وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووللقها وحساباتها" (١) الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه/١ بالمحكمه التجاريه بالدمام، في القضيه رقم ٣/٢٢٣١ ق لعام ١٤٣٩ه تاريخ الجلسه ۔ کیا ايضا في ذات السياق بانه: ... لما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ... ولما كان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها كما هو ظاهر من عقد التاسيس المرفق بملف القضيه، ولما كان النظام قد حفظ الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حق الاطلاع علي مركز اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، كما نصت علي ذلك الماده الثالثه والسبعون بعد الميه من ان المدعي قد افاد انه قد خاطب المدير التنفيذي للمدعي عليها الا انه لم يتجاوب مع . نظام الشر خطبته، ولم يمكنه من الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها ووثايقها، بناء عليه و تاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمه منطوقه. حكمت الدايره: بالزام شركه ... بتمكين الشريك ... من الاطلاع علي دفتر الشركه ووثايقها وفق ما تضمنته اسباب الحكم"(١) الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم: ٢٧٨٣ لعام ١٤٤٠ه، تاريخ الجلسه: ١٤٤٠/٧/١٩ه. ه. كما ان ورد . دفع شكلي ضمن رد المدعي عليه من عدم تحرير الدعوي وسبق الفصل فيها هو كلام يرد بعضه فلا علاقه بين الدفع بعدم تحرير الدعوي وسبق الفصل وكل ما يفعله المدعي عليه هو تعداد لاعتراضات دون اثباتها فالدعوي محرره التحرير النظامي والمنضبط وما سبق الفصل فيه هي دعاوي منبته الصله بموضوع دعوانا ودعوي الاطلاع الماثله واضحه البيان والغرض ونحن ملتزمون فيما اشتملت عليه من طلبات. ثانيا: - الرد علي الدفوع الموضوعيه ١- ما ورد من تصدير علي لسان وكيل المدعي عليه بالقول بان الدعوي خاليه من اي مستند فالاصل ان اوراق الشركه وبيان لها تحت يد المدعي عليه وهو الملزم بتقديمها للاطلاع فلا يمكن قلب الحقايق فيما يتعلق بذلك والا فما الجدوي من اقرار النظام علي حق الشركاء في الاطلاع علي اوراق الشركه ودفاترها وحساباتها وتمكينهم من ذلك قضاء والمد: صاحب حق اصيل في الاطلاع ومعرفه دقايق ما يرتبط بملكه لا سيما وان المدعي عليه قد تصرف في مال الشر دون الرجوع الي شركاته او اتخاذ الاجراءات النظاميه نحو ذلك ، وكما ان طلب الحق فيما هو من يد المدعي عليه يلزمه بتقديمها نظاما. القول بان عقد تاسيس الشركه من حق المدعيه في تعيين عدد ٢ مديرين وتم تعينهم بالاسم فان ذلك مردود عليه من اكثر من وجه. ۲- كما ان دعوانا موجهه الي الشركه نظاما وعلي ممثل الشركه تمكيننا من الاطلاع وفقا لذلك. ان مجلس المديرين المشار اليه في رد المدعي عليه تم حله من قبل رييس الشركه وممثلها النظامي والاساسي والذي قام بالتصرف في جميع امور الشركه واوراقها وبجميع الاحوال نحن نطلب الاطلاع علي الاوراق والدفاتر ممن تحت يده ايا كان ونطلب اصدار هذا الحم في مواجهه الشركه. ان اوراق الشركه ودفاترها تحت يد الممثل النظامي وهو من تحت يده وبتوقيعه منفردا حسابات الشركه البنكيه والمفوض بذلك والاحتفاظ بدفاترها وهو من قام باجراء عمليات التصفيه والتصرف بكامله علي المدعي عليها تقديم ما يفيد بان المدعين قد وقعو اي اوراق تتضمن تسجيلات دفتريه او بيانات محاسبيه او تحويلات بنكيه من حساب الشركه فجميع ما سبق هو من عمل وشان الممثل النظامي للشركه. كما ان توجيه الدعوات التي وردت في رد المدعي عليها لا يقدح او يمنع من صحه طلب الاطلاع بل ويؤكده ويجعل منه ضروره لابراء المدعي عليه في حال براءته وصحه المطالبه بالاطلاع في غير ذلك. ٣- كما ان ما ورد علي لسان المدعي عليه من طلب الاطلاع في مقر الشركه او عقد اجتماعات هو امر قد فات اوانه علي اعتبار قيام من يمثل الشركه نظاما منفردا وبدون اخطارات وبتعدي كامل بكل الاجراءات التي تحول دون ذلك وفقا للواقع الحالي حيث لا شركه قايمه ولم نشرك في شيء وكل ما نرجوه الان وفقط هو الاطلاع علي اوراق. الشركه قضاء حتي يمكننا من اثبات حقوقنا وطلبها نظاما. ٤- اننا ومن طرفنا كمدعين لم نقم باعتماد او الموافقه علي اي من الاجراءات التي قامت بها الشركه من بدايات التعامل علي الحسابات البنكيه او التصفيه او الميزانيات او التعاملات الماليه علي الحسابات البنكيه ولم نقم باي عمل من اعمال الاداره الفعليه ومن حقنا كشركاء مدعين مراقبه وفاء كل شريك بحصته ايضا وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك من طرفه. لكل ما تقدم ولما تعلمونه فضيلتكم من حق شرعي ونظامي، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: نظر الدعوي والحكم بتمكيننا من الاطلاع علي سجلات شركه (...) وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها وفقا للنظام. والله يحفظكم ويرعاكم وسدد علي طريقه خطاكم المحامي /(...) هكذا جاء نصها. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما يلي : اطلعنا علي المذكره الجوابيه المؤرخه (بدون) المرسله لنا عبر البريد الالكتروني من المدعي وكاله ردا علي مذكرتنا الجوابيه المرصوده في الطلبات علي القضيه؛ وفيها نوجز جوابنا بالاتي :ما اورده وكيل المدعيه في جوابه لا يعدو كونه قول مرسل، واسترسال بغير محله، وكل ما جاء فيه مردود عليه في مذكرتنا الجوابيه الاولي بناجز ونحيل اليها حفظا لوقت الدايره ومنعا للتكرار. وباطلاع فضيلتكم علي جواب وكيل المدعيه تجدون من خلالها بانه ما زال يتخبط في صفه المدعي عليها، فمره يدعي بحق الشريك السعودي، واخر بحق موكلتي، فهو غير واضح في دعواه، وما يطلبه. كما ان الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري للشركه ان للمدعيه ممثلين معينين في السجل، مما ينتفي ادعاءات المدعيه، فضلا لما اقر به المدعي وكاله بحق موكلته بانها تبلغت بعده دعوات لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه وتخلفت عن الحضور رغم تبلغها.لذلك كله، ولما جاء في جوابنا المرصود في الطلب رقم (٤٤١٠٠٤٢٢٢٥) في ٠٧-٠٢-١٤٤٤ه ومرفقاتها الداعمه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء فيها. والله يحفظكم ، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته من اطلاع المدعيه علي المركز المالي للشركه وفحص الدفاتر والمستندات واخراج بيان عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها ، فعقب وكيل المدعيه بان طلب موكلته هو الاطلاع علي المركز المالي للشركه وفحص الدفاتر والمستندات واخراج بيان عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها من تاريخ تاسيسها ١٤/٠١/ ١٤٢٤ه الي نهايه شهر ٣ عام ١٤٤٤ه ، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب رد دعوي المدعيه لان موكلته لم تمنع المدعيه من الحضور والاطلاع علي المركز المالي للشركه وفحص الدفاتر ومستندات الشركه، كما ان عقد التاسيس اعطي الحق للمدعيه في اختيار مديرين في المديرين المكون من خمسه مدراء، وعليه وبعد المداوله والتامل رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: بما ان النزاع بين الشريك المدعيه والمدعي عليها في شركه نظاميه، فهو بذلك داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم باطلاعه علي المركز المالي للشركه المدعي عليها بصفه موكلته شريكه فيها بموجب عقد التاسيس، والحكم بفحص الدفاتر والمستندات واخراج بيان عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها من تاريخ تاسيسها ١٤/٠١/ ١٤٢٤ه الي نهايه شهر ٣ عام ١٤٤٤ه، ولما كانت الشركه هي المعنيه ممثله بمديرها تسليم المستندات للشركاء للنظر في حقوقهم واعمال الشركه، والصفه تتوجه عليها كما تتوجه علي المدير، وبما ان وكيل المدعي عليها مقر بالشراكه ولم يمتنع من اطلاع المدعيه علي المستندات، الا ان غايه دفعه عدم الامتناع حقيقه، وان عقد التاسيس اعطي الحق للمدعيه في اختيار مديرين في المديرين المكون من خمسه مدراء، وبما ان الشركه المدعي عليها (ذات مسؤوليه محدوده) ممثله بمديرها يجب عليها تسليم القوايم للشركاء وفقا لما نص عليه نظام الشركات في الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات علي انه " ١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده." ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت التزام المدعي عليها ممثله بمديرها بذلك لمعرفه مقام الشركه من خلال القوايم الماليه، وعليه فان تعذر من المدعي عليها ذلك (حيث لم يقدم وكيلها ما يثبت تسليم القوايم الماليه للمدعيه) لذا فمن حق المدعيه الاطلاع علي المستندات وفحص دفاتر الشركه لمعرفه حقيقه ما انتهت اليه، وحيث ان للمدعيه وجاهه في طلبها لمعرفه حقوقها وارباحها في الشركه المدعي عليها علاوه علي ما اوجبه المنظم علي الشركه ممثله بمديرها كما سبق ذكره، وحيث لا ممانعه حقيقيه من المدعي عليها في الالتزام بذلك، لذلك كله

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تمكن المدعيه : شركه (...) "ذ.م.م" سجل تجاري رقم (...)من الاطلاع علي المركز المالي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)وفحص الدفاتر والمستندات واخراج بيان عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها من تاريخ تاسيسها ١٤/٠١/ ١٤٢٤ه الي تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٤ه ، لما هو موضح بالاسباب ، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.