moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6646 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه مستنداتها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان المدعي عليها جمعت من موكله مبالغ علي مراحل بلغت (721,000) سبعمايه وواحد وعشرون الف ريال تحت مسمي المضاربه بها في مشاريع متعدده في مجال الملابس الجاهزه والتغليف والعقارات بدات في عام 2014م واستمرت بالتجديد وضخ مبالغ اضافيه حتي عام 2017م، بوعود ارباح تتراوح بين 7 و25 بالمايه، وبمطالبته بايضاح تفاصيل اعمال المضاربه في المشاريع التي زعمها وطريقه اداره راس المال والتصفيه وتسليم الاموال عند انتهاء فتره المضاربه لم ينكر حوزته للاموال ولكنه يتهرب ويماطل في التصفيه ومستمر في حجز اموال موكله، وعند التقصي اتضح ان المدعي عليه اوهم المدعي بمشاريع لم يثبت صحتها تحت مظله شركه قابضه، وقام بتغيير نوع المنشاه التجاريه من شركه قابضه الي شركه شخص واحد دون علم المدعي او اخطاره ودون اتخاذ الاجراءات اللازمه نظاما المتعلقه بتصفيه الحسابات الماليه للشركه وايداع القوايم الماليه، وانه ارتكب عده مخالفات نظاميه تجعله مفرط ومتعدي، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها المذكور. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها باحالتها الي الترافع الكتابي، فقدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي سوي انه اضاف المطالبه باتعاب المحاماه التي تمثل 10% من اجمالي مبلغ المطالبه. ثم عقبت بالرد وكيله المدعي عليها بمذكره تضمنت دفوع شكليه بعدم الاخطار من المدعي قبل رفع الدعوي، ودفع موضوعي برفض ما ورد في صحيفه الدعوي بعدم حصول موكلتها علي التراخيص وانها شركه ذات مسؤوليه محدوده تمارس انشطه الوساطه التجاريه، وان ما ذكره المدعي من المضاربه في مجموعه من المشاريع عبر موكلتها صحيح، الا ان المبلغ الذي يطالب به غير محرر وغير صحيح، حيث قام المدعي وبكامل ارادته بالمضاربه في مشاريع ( الالبسه المنوعه، صفقه الالبسه والجوارب، الصفقات اشمغه وغتر، الزي الشعبي، المضاربه التاجيريه) من خلال موكلتها بصفتها وسيط وذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه من المدعي، وكانت هذه المشاريع تدار من قبل الشركه المشغله وهي (شركه (...) وكانت موكلتها تقوم بواجبها في متابعه المشاريع والمضاربه مع الشركه المشغله علي اكمل وجه، ثم قامت الشركه المشغله بضخ ارباح المشاريع التي تديرها وحصل منها المدعي علي (9) دفعات ارباح باجمالي مبلغ وقدره (105,259) مايه وخمسه الف وميتان وتسعه وخمسون ريال، الا ان الشركه المشغله التي تدير المشاريع مرت بعدد من العوامل والظروف مما كان له تاثير علي عوايد المضاربه وتسبب في خساير كثيره وكانت موكلتها تتابع الشركه المشغله بالوقوف علي الوقايع والحقايق ومحاوله ايجاد اليه لمعالجه الوضع، ولكن استمر الوضع بالتازم لدي الشركه المشغله وحرصا من موكلتي علي اموال المشاركين قامت بالتفاوض مع المشغل وتم التوصل الي تسويه وتحويل مبلغ المضاربه الي مديونيه مستحقه لشركه (...) لمحاوله معالجه الهدر والخساير وتوقيفها عند نقطه محدوده وعدم الانجراف وراء عمليات الخساير لدي الشركه المشغله، واستمرت موكلتها في المتابعه مع الشركه المشغله وترتيب الاوضاع الماليه الداخليه والمتابعه مع مدقق الحسابات للتحقق من صحه الوضع المالي ومن قدره المشغل في الاستمرار بالعمل، من خلال عده مخاطبات مع الشركه المشغله، تبين ان الشركه المشغله واجهت مشاكل تمنعها من الاستمرار في العمل و تم توضيح ذلك من خلال عده مخاطبات مع المدعي اخرها بتاريخ 12/3/2020م، وعليه قامت الشركه المشغله بالتقدم بطلب افتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي وصدر حكم المحكمه التجاريه بجده في دعوي رقم (7521/ق) لعام 1441ه بتاريخ 1441/05/21ه بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وان موكلتها لا زالت تتابع مع المحكمه ما تم بشان الاجراء وحتي تاريخه في محاوله تحصيل ما للمدعي من مبالغ مضاربه ان وجدت، وان المضاربه تقوم علي اساس المشاركه، ولا يمكن ضمان الربح او راس المال حال الخساره، ثم ختمت المذكره بطلب عدم قبول الدعوي شكلا والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الرد علي الدفع الشكلي بقيد الدعوي قبل سريان العمل بنظام المحاكم التجاريه، وجواب موضوعي بان تعامل موكله مع المدعي عليها تم علي ان يقوم باعمال المضاربه لا الوساطه، وان المخالفات التي ارتكبها مدير المدعي عليها تجعله مسؤول بالتضامن وختم مذكرته بتكرار طلباته السابقه. وبتاريخ 21-02-1442ه سالت الدايره المدعي عليها هل تم تسليم المبالغ لطرف ثالث باذن المدعي ام لا مع ارفاق ما يثبت ذلك، فاجابت وكيله المدعي عليها بان تسليم المبلغ الي الطرف الثالث تم بموافقه المدعي بموجب الاتفاقيات الموقعه منه، وان المدعي علي علم تام بان المضاربه ستكون في مشاريع الشركات وذلك وفقا للاتفاقيه الموقعه منه لكل مشروع والتي تنص علي انه: (بعد الاطلاع علي النشره الخاصه للشركاء المرفقه والاحاطه بكل الاحكام والشروط المنظمه. نعلمكم برغبتنا في المشاركه بهذا المشروع ونلتزم التزاما كاملا باحكام وشروط ولوايح هذا المشروع)، كما تنص الاتفاقيه علي (ان المبلغ المذكور في هذه الاتفاقيه سيسلم الي المضارب (مدير المشروع) لاستكمال المشاركه)، وارفقت نسخه له. كما وجهت الدايره بذات التاريخ سؤالا لوكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب موقع من الطرفين، فاجاب: لا يوجد عقد مكتوب وموقع بين طرفي الدعوي ولا يوجد سوي مستندات تم عنونتها بانها اتفاقيه مشاركه وقع عليها المدعي والمدعي عليه الثاني (...)، محرره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وبختمها، والمحرر به بيانات مبلغ المشاركه ومعلومات شخصيه عن المدعي، وجميع ما تم تحريره بين الطرفين علي هذا النحو، وهي اجمالا محررات تفيد استلام المدعي عليهم المبالغ كمبلغ مشاركه. اما ما ارفقته وكيله المدعي عليهم بمسمي (خصايص صفقه الالبسه والجوارب (3) الممدد) وان به الشروط والاحكام بين الطرفين فانه مستند مصطنع وغير مقبول ولا يمت للدعوي بصله. حيث انه لا يحمل توقيع اي من الطرفين، وهو متضارب ومتعارض مع سند استلام مبلغ المشاركه المرفق المؤرخ في 27/10/2015م بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، بينما ما ارفقه المدعي عليهما نص علي ان بدايه تاريخ الصفقه في 21/03/2017م وان الحد الادني للاستثمار مبلغا قدره (200,000) مايتان الف ريال سعودي، اما فيما اشارت له المدعي عليها وكاله بخصوص ما ورد في المستند المرفق والمحرر بيد وتوقيع المدعي عليه (...) تحت بند "ملاحظه" ما نصه "المبلغ المذكور في هذه الاتفاقيه سيسلم الي المضارب لاستكمال المشاركه" ففيه دليل علي اقرارهم باستلام المبلغ لاسيما انه قد نصت الملاحظه التي تليها بان "في حال الموافقه يرجي اصدار شيك بالمبلغ الذي ترغبون به باسم شركه (...) للتسويق" وهو دليل علي ان تعامل المدعي كان مع المدعي عليهما وفق طلبهم تحرير الشيكات باسم الشركه المدعي عليها للمشاركه بها معهم في الصفقات التي زعموها. اما جواب المدعي عليهم في الدعوي بانهم يمثلون دور الوسيط وان المبالغ تم الاتفاق علي تسليمها لطرف ثالث فانه غير صحيح ويتنافي مع البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليهم المعنون ب "تفاصيل مشاركات" المرفق بلايحه الدعوي والذي يفيد محتواه وجود المبالغ محل هذه الدعوي بحوزه المدعي عليهم كمبلغ مشاركه. ثم جري من الدايره عقد عده جلسات طلبات خلالها الدايره تحديد راس المال المسلم من المدعي والارباح المسلمه من المدعي عليها. وفي هذا اليوم الثلاثاء 13-06-1442ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن اتفاقيه المشاركه وهل تم توقعيها من جميع الاطراف، فذكر الحاضران ان الاتفاقيه تم توقيعها من جميع الاطراف. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البند المذكور في الاتفاقيه بشان تسليم الاموال للمضارب، فاجاب: انه انصرفت نيه موكله وفهم من هذا الشرط ان المضارب هو المدعي عليه وليس طرف اخر بدليل ان الاموال جميعها تم تسليمها للمدعي عليه وكذلك جميع الارباح المستلمه سابقا تم استلامها من المدعي عليه مباشره. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بغرض المشاركه في مشاريع متعدده للمتاجره في الملابس والعقارات، ولما كان اطراف الدعوي يقرون بصحه العلاقه التعاقديه وانها قامت علي مضاربه المدعي عليها باموال المدعي للمتاجره في الملابس الرجاليه والعقارات، مما يتحقق معه بموجب ذلك اعتبار كون اصل اتفاق الطرفين هو علي المضاربه وثبوت قيام العلاقه بينهما علي هذا الاساس وفق ما دل عليه اتفاق الطرفين في التعاقد المبرم بينهما وهو ما يقتضي معه خضوع العلاقه بينهما لاحكام شركه مضاربه. ولما كانت المدعي عليها تقر باستلامها للمبلغ الا انها تدفع بانها قد دفعته الي طرف ثالث للمضاربه بالمال وتدفع بوقوع الخساره، ولما كان المضارب لا يضمن راس المال ما لم يتعد او يفرط، ولما كان الاتفاق بين الاطراف يقوم علي ان تقوم المدعي عليها بدفع المال الي شركات متعدده، واذ انه بالنظر الي ما سلف ذكره وبتطبيق العقد علي واقعه هذه القضيه تجد الدايره ان المدعي عليها لم تفرط بدفعها راس المال الي طرف ثالث وفق عقد المضاربه الموقع بين الطرفين والذي نص علي (المبلغ المذكور في هذه الاتفاقيه سيسلم الي المضارب لاستكمال المشاركه)، وتنتهي الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بان موكله فهم من النص بتسليم مال المضاربه الي طرف ثالث قيام المدعي عليها باعمال المضاربه؛ اذ لا عبره للدلاله والتوهم في مقابله التصريح. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضو عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2360 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بغرض المشاركه في مشاريع متعدده للمتاجره في الملابس والعقارات. فباشرت الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 13/6/1442ه المتضمن: رفض هذه الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه بتاريخ 17/8/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد اكد المستانف علي ما جاء في الاعتراض طالبا الحكم له باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها، فيما اكدت وكيله المستانف ضده علي انه تم تسليم المبالغ لشركه (...) وقامت بتسليمها الي مضاربين اخرين وفق ما جاء في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فيما اكد المستانف علي عدم نظر هذا النزاع سابقا عدا نظره امام المحكمه التجاريه. (الاسباب) وحيث ان الدايره قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فان المدعي عليها حسب الاتفاق المبرم بينها وبين المدعي ليست شريكا مضاربا بل هي مجرد وسيط لايصال المبالغ الي مضاربين اخرين، وبما ان النزاع في هذه الحاله يخرج عن اختصاص القضاء التجاري ويكون الاختصاص للمحكمه العامه كون المدعي عليها غير ممتهنه للسمسره وذلك بناء علي البند السادس من محضر اللجنه الصادر به تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم 3392 وتاريخ 12/2/1439، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/6/1442ه في القضيه رقم 6646 لعام 1441ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني