moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6591 لعام 1442 ه المقامه من/ حمود عبدﷲ ابراهيم الذييب هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه حمود عبدﷲ الذييب القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه سايح للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي احمد بن راضي بن عابس الشمري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقد موكلي مع المدعي عليها في يوم الاثنين بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م علي بيع شركه الاتوز للخدمات البتروليه المملوكه لموكلي سابقا، فاصبحت بموجب العقد تحت ملك المدعي عليها التي كان اسمها سابقا (شركه مقبل الملحم) وشمل هذا البيع العقارات المقام عليها محطات محروقات وناقلات وقود وسيارات وخدمات عاملين حسب التفصيل المبين في العقد، وقد مثل المدعي عليها في العقد عبد اللطيف بن صالح الجريش بصفته مالكا ومديرا عاما للشركه، واتفق الطرفان علي ان يكون ثمن البيع والتنازل علي النحو التالي: اولا/ التزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال علي دفعتين. ثانيا/ التزام المدعي عليها بتسويه ونقل الذمم لمديونيه شركه الاتوز للخدمات البتروليه المحدوده ومديونيه موكلي لدي البنوك والبالغ اجماليها (300.000.000) ثلاثمايه مليون ريال، وقد كان من جمله المديونيات التي التزمت المدعي عليها بتسويتها ونقل ذمتها اليها المديونيه التابعه لشركه الاتوز للخدمات البتروليه لدي بنك الجزيره وقدرها (26,000,000) سته وعشرين مليون ريال، الا انه وبسبب تراخي المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها المذكوره كوفاء لجزء من الثمن الواجب عليها عاد بنك الجزيره علي موكلي بالاقساط التي حلت من هذه المديونيه وطالبه بسدادها ونتج عن هذه المطالبه ايقاف الحسابات البنكيه لموكلي واضافه اسمه لقايمه المتعثرين بالسداد في الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه)، ولان موكلي تاجر ويتاثر مركزه المالي بذلك فقد اضطر الي المفاهمه مع البنك باجراء اعاده التمويل لاصل المديونيه، ونتج عن هذا الاجراء زياده مبلغ قدره (4,512,710,89) اربعه ملايين وخمسمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وعشره ريالات وتسعه وثمانون هلله علي اصل المديونيه، ولا تزال المدعي عليها حتي تاريخه متعثره في الوفاء بالمديونيه الاصليه الواجبه في ذمتها وما تولد عنها). وانتهي الي المطالبه بالاتي: ?- تعويض موكلي بمبلغ مقداره (300.000) ثلاثمايه الف ريال عن الاضرار التي تكبدها بسبب ايقاف حساباته البنكيه منذ تاريخ المبايعه وحتي تاريخ قيد هذه الدعوي. 2- تعويض موكلي بمبلغ مقداره (200.000) مايتان الف ريال عن الاضرار التي تكبدها بسبب اضافته في قايمه المتعثرين عن السداد لدي الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه). 3- سداد مبلغ قدره (4,512,710,89) اربعه ملايين وخمسمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وعشره ريالات وتسعه وثمانون هلله لموكلي مقابل رجوع بنك الجزيره علي موكلي بهذا المبلغ بسبب المدعي عليها. 4- سداد مبلغ قدره (778.086) سبعمايه وثمانيه وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا عن اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/10/1442ه، حضر المدعي وكاله، بموجب الوكاله رقم: (42316314) كما حضر المدعي عليه وكاله، بموجب الوكاله رقم: (42284056) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات رات صلاحيتها للفصل فيها. (الاسباب) باستنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وحيث جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولكون طرفي الدعوي اتفقوا في العقد المبرم بينهم والمرفق في صحيفه الدعوي في البند تاسعا: علي حل ما قد يقع بينهم من خلافات بالسبل الوديه وبالتالي تنطبق عليهم الفقره (د) من الماده المشار اليها والمقرره وجوب المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد اقام المدعي هذه الدعوي قبل اجراء المصالحه الوجوبيه مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو احمد بن راضي بن عابس الشمري رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي