tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 66

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2000-10-19 date_hijri=1421-07-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:2604 entity=legal_basis:royal_decree:113/102 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-66) : القرار رقم
(8357-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه بمحافظه الدمام
المفاتيح:
ضربيه -ضربيه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
-غرامات -غرامه مخافه احكام المالثه التغذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء غرامه المضب التي لعدم التزامه بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - اسس المدعي اعتراهه علي انه تم التواصل مع الهييه العامه للزکاه والدخل ومراجعه الاقرار وسداد المبالغ المطلوبه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام الخاضع للضربيه باي من تفاصيل الفاتوره الضريبيه ممسطه مخالفه لاحكام اللغه التنيذيه يعاقب عليها النظام - تبت للدايره صحه ونظاميه فرض غرامه الضب rider المداني - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهايا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢ بتاريخ ١٤٨/١١/٢.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.
- الماده (٨/٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصبهم، وبلعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٧/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8357-2019-V) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) بصفته مالك مكتب (...) بموجب سلج
تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تضمن اعتراهه علي غرامه الضبط الميداني:
لعدم التزامه بمتطلبات الفاتوره الضريبيه (١٠٠٠٠) ريال ذكر فيها: «الغاء الغرامه
لعدم حتها لوجود رقم ضريبي (…) [بشاط عطار رييس، ويتبعه عده انشطه متنوعه
من ضمها المطعم الذي صدرت عليه المخالفه: لان الرقم الضريبي مسجل بالنشاط
الرييس مكتب عقار والمطعم من ضمن الانشطه التابعه للرقم الضريبي، بالاضافه الي
ان التاخير عن المده المحدده هي بضعه ايام، وهي تتعلق بحداثه النظام، وبعضوبه
التعامل علي الموقع الالكتروني للامانه: لسرعه التحول عند ادخال البيانات بصوره
يعب ملاكتها، توجهت بالشكوي، فكان الجواب ان التعامل علي الموقع الالكتروني
للماءنه العامه للجان الضريبه بعد ما علمنا عن طريقها متاخرا». مطالبا بالغاء الغرامه
المفروضه عليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي الممدي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الماده
(٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضد ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا
عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان تاريخ رفض طلب
مراجعه هو ١١٩/١٠/٢٠٠٠، واتاريخ تطلم المدعي هو ٢٠٠٠،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الابشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار المطعون عليه متحنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا»
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠ ه. عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر
اصاله عن نفسه (…), وحظر لحضوره مثل الجهه المدعي عليها (…) بخطاب التمييل
المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان الضريبيه والصادر من محافظه
الهييه العامه للزکاه والدخل، والموجع نسخه منه لدي الامانه العامه لجان الضريبيه.
وبسؤال وكيل المدينه عن دعواه، اجب بانه يعترض علي قرار الهييه المدعي عليها
بفرض غرامه عن عدم الالتزام بالمتطلبات النظاميه للفاتوره الضريبيه ادارجاه رقم
ضريبي لا يرتبط بالنشاط، وسبق ان تقدم بصحيفه دعوي ضمنته طلباته، ويكفي بذلك.
وبمواجهه المدعي بتاخيره لتقدمي اعتراضه عن المده المحدده نظاما، اجب بانه بمجرد

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
اشعاره من الهييه بتاريخ ١١/٠٩/٠٩١ م ا革اء طلب المراجعه حاول في موقع الامانه
العامه للجان الخرينيه عده مرات، حتي تمكن بتاريخ ١٠/١٠/٣٠ م، وورده رساله من
موقع الامانه في اليوم التالي ١٠/١٠/٣١ م، ويسؤال ممثل الجهه الصحيه عليها عن
جوابهم علي العدي، فاجاب ان الهييه تمسك بسابق دفعها وطلابها، فقد قدرت
الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٠
والكته التنفيذيه الصادره بموجب قارار وزير الماليه رقم (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نحت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه. وحدت الدايره (يوم السبت ١٨٥٦/٨١٤١٤١/٢٠٠٠) موعدا
لtsسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.