tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630182149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-09-06 date_hijri=1446-03-03 document_type=ruling entity=document_number:8058aa92-83f5-49a6-a2ff-625766bfda4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570775811 لعام 1445ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد اعمال السباكه بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٨ه بثمن اجمالي قدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته ريال و واحد وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه بمبلغ قدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته ريال و واحد وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته ريال و واحد وخمسون هلله، و اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب متضمن مبلغ المطالبه. 2- محررات عاديه متمثله في فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/02ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمه فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي ان بيناته غير موصله للحكم وله يمين المدعي عليه النافيه فهل يطلبها ؟ افاد بطلبها بما تخوله وكالته من طلب اليمين ورده والامتناع عنه وعليه فالمحكمه ستقوم بتبليغ المدعي عليه باليمين النافيه كما افهمت المحكمه وكيل المدعي حينما ذكر في تحرير الدعوي عن طلب الاتعاب استند علي العقد ولكن لم تجده المحكمه فافاد وكيل المدعي انه سيرفق عقد الاتعاب. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/16ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وسالته هل انت صاحب مؤسسه اجاب بنعم عليه قررت المحكمه عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وقررت عدولها عن توجيه اليمين النافيه للدعوي وافهمت المدعي عليه اصاله الاجابه علي موضوع الدعوي افاد انه لا يعرف المدعي نهاييا ولكن لديه تعامل مع عامل جنسيته (...) اسمه (...) وعنده حوالات بنكيه تثبت انه حول للمؤسسه (...) الذي يديرها (...) وانه يطلبه (10,000) عشره الاف ريال وبسؤال وكيل المدعي افاد باكتفايه وسالت المحكمه وكيل المدعي هل لديكم عامل اسمه (...) افاد انه يستمهل لذلك وسالت المحكمه المدعي عليه كم حولت للمؤسسه افاد حول (111,000) مايه و احد عشر الف وعليه افهمت المحكمه المدعي عليه ان يقدم الحوالات البنكيه المحوله الي مؤسسه (...) ويقدمها في الطلبات ثم علي وكيل المدعي الاجابه عليها والاجابه علي الموظف (...) هل عامل لديهم ام لا وحثت المحكمه الطرفين علي الصلح. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/02ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وحيث قدم المدعي عليه الحوالات البنكيه وبسؤال وكيله المدعي عن الاجابه عنها؟ وعن سؤال المحكمه له هل لديكم عامل اسمه (...) ؟ افاد ان العامل (...) يعمل بايع لدي مؤسسه موكله واستمهل للاجابه علي الحوالات. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/19ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وجري افهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير وكشوف الحسابات واذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد وحوالات المدعي عليه وبيان المستحق للطرفين ان وجد فوافق وكيل المدعي، واستمهل المدعي عليه للرجوع الي محاميه فامهلته المحكمه. وبتاريخ 26-12-1445 حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وعليه استكمالا للمحضر السابق ولما قررته الدايره من حاجه القضيه للخبره المحاسبيه وفق المهام السابقه وموافقه وكيل المدعي واما المدعي عليه فاستمهل الجلسه السابقه ولم يحضر هذه الجلسه لابداء رايه عليه رات الدايره المضي في ندب الخبره وستصدر قرارها في منصه الخبره، وبتاريخ 23-1-1446 حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم 110180473، وتشير الدايره بصدور تشكيل للدايره الرابعه من فضيله رييس المحكمه، واحال وكيل المدعي عليها علي ما سبق وتشير الدايره الي ان قرار ندب الخبره في مرحله اعداد التقرير وافهم الحاضر بمتابعه منصه خبره وما قد يطلبه الخبير ورفعت الجلسه والله الموفق، ثم قدم الخبير نتيجه في تقريره عبر منصه خبره والمرفق في ملف القضيه المتضمن ما نصه: لما كان المدعي قد ارفق عدد من المستندات الموضحه اعلاه وطلب مبلغ عدد من الفواتير بمبلغ اجمالي قدره ٩٥,٣٠٦,٥١ ريال سعودي، وبها مجموع الفواتير المستلمه بتوقيع السيد/ (...) الذي يدعي المدعي انه يعمل لدي المدعي عليه فقط مبلغ ٧٤,٤٨٨ ريال سعودي. وقد افاد المدعي عليه في احد الجلسات بوجود حوالات لمؤسسه (...) لم يقدمها لنا كما لم يقدم اي من المستندات التي تم طلبها منه، وعليه فلم نتمكن من التاكد من دفوع المدعي عليه علي مطالبه المدعي التي ارفق لها عده قراين. عليه في حال ارتات الدايره الاخذ بقراين المدعي والتي لم تصل في مفردها الي التاكيد الجازم، والاخذ بالاعتبار عدم ارسال المدعي عليه ايا من مستندات التحويل الملاقيه لدعوي المدعي او البيانات والمستندات التي قمنا بطلبها، فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ الفواتير المستلمه من موظف المدعي عليه السيد/ (...) ٧٤,٤٨٨ ريال سعودي. يترك البت في طلب اتعاب المحاماه والخبره لمقام الدايره. بعد اعداد التقرير الاول الذي تم قبوله من المدعي ورفضه المدعي عليه، ارسل المدعي عليه الملاحظه المدرجه في ملحق هذا التقرير، ولم تغير ملاحظات المدعي عليه من النتيجه التي توصل لها التقرير للاسباب الوارده في رد الخبير في ملحق هذا التقرير. - وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/29ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفي هذه الجلسه اشارت الدايره بصدور تقرير الخبير ورده علي الملاحظات و قرر المدعي قناعته بنتيجه الخبير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته ريال و واحد وخمسون هلله، و اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير وكشف الحساب واجمل المدعي عليه اجابته في عدم استحقاق المدعي للمطالبه ودفع بدفوعه المحرره اعلاه، وقد قررت الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ، ولان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٧٤,٤٨٨) ريالا، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، ولما نصت عليه الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان المتقرر فقها وقضاء ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه وله الرجوع عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المدون في منطوق الحكم وتقضي به؛ واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: «يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي »، ولكون المدعي تكفلت بدفع اتعاب الخبره علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وقد حكم للمدعيه بجزء من مطالبتها، ولذلك فان الدايره تنتهي الي تعويضها عن اتعاب الخبره بنسبه ما حكم لها من مطالبتها في الدعوي؛ تعويضا عن اتعاب الخبره، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه، واما عن اتعاب المحاماه؛ فتحكم الدايره بعدم قبول المطالبه لسبقها لاوانها وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه،
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره(74488) اربعه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وثمانون ريالا، وثانيا: مبلغا قدره (10785.60) عشره الاف وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا وستون هلله، وثالثا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.