tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=document_number:0ac4c9c3-4f2b-4093-9744-b3ab38e233cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5855 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للموارد البشريه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ سوق (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بان المدعيه/ شركه (...) للموارد البشريه -المشار الي بياناتها- تقدمت بهذه الدعوي ضد/ شركه سوق (...) -المشار الي بياناتها- بلايحه دعوي تضمنت: انه بموجب العقد الرسمي القايم بين الشركه المدعيه (...) للموارد البشريه وشركه (...) المدعي عليها قد اخلت المدعي عليها بالالتزامات المتفق عليها بين الطرفين من عدم ربط العماله علي اجير مما ادي الي وقوع مخالفه من مكتب العمل بقيمه 10 الاف علي كل عامل بعدد 30 عامل اي بقيمه 300 الف ريال سعودي بالاضافه الي عدم سدادهم قيمه فسخ العقد بالرغم من اشعاراتنا المتكرره لهم ومطالباتنا المتكرره بربط العماله مما استوجب سحب جميع العماله تفاديا لوقوع اي من الغرامات الا ان المدعي عليها لم تستجب لمطالباتنا، وقامت الشركه المدعيه بارسال خطابات لهم مطالبين فيها بسداد البنود الجزاييه المترتبه علي العقد الا ان المدعي عليها لم تستجب لذلك. وطلبت الزامها بدفع مبلغ وقدره مليون وميتا الف ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وعقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي استنادا للماده (7) من نظام المحاكم التجاريه وفيها حضر وكيله المدعيه ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره (1200,000) مليون ومايتان الف ريال لاخلالها بالعقد المبرم بينهما، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء، ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا الي الفقرتين (ا) و(ب) من الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه-المحتج بها في القضايا المرفوعه قبل نفاذ النظام الجديد- والتي تنص ان المحاكم التجاريه انما تختص بنظر المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، وهو ما اكدته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولانه اتضح للدايره –بالوصف الوارد بدعوي المدعي-انه ليس هنالك علاقه تجاريه بين الطرفين؛ اذ النزاع متعلق بعقد محله تقديم خدمات(تاجير عماله)؛ مما يخرجه عن كونه نزاعا تجاريا، ويجعل الاختصاص بنظره غير معقود للقضاء التجاري، وقد اكد علي ذلك قرارا المحكمه العليا رقم 156/3/4 وتاريخ 19/02/1440ه ورقم 470/3/4 وتاريخ 13/06/1440ه؛ وهو ما استقر عليه القضاء التجاري؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر النزاع الماثل.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
 د. علي بن عبدﷲ علي الحمد