tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 15 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٥٥/١٥ عام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(١)
برقم (٢٢٢١/١٢/١٧ و تاريخ ١٣١٥٩)
علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٨
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٣٤/٥/٢٨ اه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بجده، لجنه الاعتراض الزكويه
الضريبيه الابتداييه الاولي بجده المشكله من:
رييس
الدكتور / ....
ناييا للرييس
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
سكرتي
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع المصلحه بجده لعامي ٢٠٠٧
٢٠٠٨ م، حيث مثل الصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ١٧٣/١٢/٧ و لم يضر المكلف او من ينوب عنه. وفي
جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الاثنين ١٧٣/٤/٤ م، مثل الصلحه كل من: .....
بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٤/١٦/١٧/٧) وتاريح ١٤٣٤/٤/٤ ه، ومثل المكلف: .....
بطاقه الهويه الوطنيه رقم .... صادره من الرياض، وصالحه حتي ٢/٣ ه، وبموجب التفويض الصادر من الشركه
بثاريح ١٤٣٤/٣/١ ه، والموصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالارياض بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧
7/1

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، ورود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما تقدم من مستندات اناء جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقدميمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جابه فرضه الزكاه.
الناحيه الموضوعيه:
اولا: الاستثمارات الخارجيه لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م
-وجهه نظر المكلف.
تطالب الشركه بحسم الاستثمارات الخارجيه لعامي ٢٠٠٨ م من الوعاء الزكي للشركه.
٢ - وجهه نظر المصلحه.
لم تقدم المصلحه بحسم الاستثمارات الخارجيه من وعاء الزكاه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٢٢٨١٥ ه، الذي يقضي بان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات، وتوريدها للصلحه او تقديم ما يكتب دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، وقد تايد اجراء المصلحه بما استقرار عليه قضاء اللجان الابتداييه، ومنها القرار رقم (٤٤) لعام ١٤٣٠ لصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثانيه بجده.
٣٠ راي اللجنه.
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح التي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمارات الخارجيه لعامي ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف وجوب حسم الاستثمارات. بينما تري المصلحه ان المكلف لم يقدم للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، او تقدميم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، طبق لما جاء بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٨/٦/٢٨ ه.
ب- برجوع اللجنه الي القرار الواري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٨٥، اتضح انه ينص في البند (ثانيا) علي: يسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه- مشاركه مع اخرين- بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يكتب دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنا لثني الزكاه في هذه الشكرات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه، فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي".
7/2

ج- طلبت اللجنه من مثل المكلف- اثناء جلسه الاستماع والمناقشه-تزويدها بالمستندات المؤيده للاستثمارات
الخارجيه، فودع بتقدمها خلال شهر من تاريخ الجلسه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار.
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد الملصلحه في عدم حسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكي
للمكلف لعامي ٢٠٠٢ و م ٢٠٠٢
ثانيا: فرق الخساير المرحله لعام ٢٠٠٨
- وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه بتخفيض الخساير المرحله بقيمه (١٥,٥٦٨,٩٢) رينا دون ايجاد اي سبب لذلك.
٢- وجهه نظر المصلحه
تطبق المصلحه في حساب الخساير المرحله تعميم رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ ه الذي ينص علي: " ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها من الوعاء هي خساير السنه او السنوات السابقه معدله طبق لربوط المصلحه بعيد اضافه المخصات او الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها وذلك منق للازدواج الزكي".
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه في قيام المصلحه بحسم الخساير المرحله من الوعاء الزكي وفقا للربوط
الزكويه المعدله عن السنه سابقه، حيث يري المكلف ان المصلحه قامت بتخفيض الخساير المرحله دون ايداء اي سبب. بينما
تير المصلحه ان الخساير المرحله التي يجوز سمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله، طبق لربوط المصلحه بعد
اضافه المخصبات والاحتياطيات فقط اليها التي سبق تخفيض الخساير بها في سنه تكوينها، وذلك منق للازدواج الزكوي.
ب- برجوع اللجه الي تعميم المصلحه رقم (١٣/١٨) وتاريخ ١٥٠٨/١٢/٢٠ والزكي هي خساير السنوات السابقه معدله بموجب تسويات
١١٨/٧/١٩، اتحض ان الخساير المدوره التي تحسم من الوعاء الزكي هي خساير السنوات السابقه معدله بموجب تسويات
المصلحه - ان وجدت - بعد اضافه المخصات والاحتياطات فقط اليها، والتي سبق تخفيف الخساره بها في سنه تكوينها، وتم
ادراجها ضمن الاموال الخاصه للزكاه في عام الربط منعا للازدوجي.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في جسم الخساير المركله المعده من الوعاء الزكي
للمكلف لعام ٢٠٠٨ م طبق لربوط المصلحه للعوام السابقه.
ثالثا: فرق ايجار السكن للموظفين لعام ٢٠٠٨
هذه المبالغ مدفوقه وموثقه في دفاتر الشركه، ويمكن الرجوع اليها.
- وجهه نظر المصلحه
7/3

قامت المصلحه بمناقشه المكلف، وطلب منه صور عقود الايجار، وبعد دراستها والاطلاق عليها تم اعتماد المؤيد مستنديا
رفض المحل بالزياده لعدم تقدم المستندات المؤيده له.
٢- راي الجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف الفضيه، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والصلحه - فيما يخص هذا البند- في قيام المصلحه بتعديل صافي ربح العام بفرق ايجار
السكن للموظفين لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف ان هذه المبالغ مدفوعه وموقه في دفاتر الشركه. بينما تري المصلحه
عدم اعتماد هذا الفرق من المصروف، حيث لم يقدم المكلف المستندات الثبوتيه المؤيده له.
ب- طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الالستاماع والمناقشه-تزويدها بالمستندات المؤيده لمصاريف ايجار
السكن للموظفين، فودع بتقدمها خلال شهر من تاريخ الجلسه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا
القرار.
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد معدل طفي يعدل طفي العام للمكلف بفرق
مصروف ايجار السكن غير المؤيد بالمستندات لعام ٢٠٠٨.
رابعا: تكاليف اضافيه ضمن مصاريف اخري لعام ٢٠٠٨.
-1 وجهه نظر المكلف:
هذه المبالغ مدفوقه وموثقه في دفاتر الشركه، ويمكن تزويدكم بالمستندات الداله علي هذه المبالغ.
٢- وجهه نظر المصلحه:
طلبت المصلحه من المكلف تقديم بيان تحليلي لمطابيف اخري،ogenous من ضمن البنود تكاليف اضافيه تمثل (٨٥) من البنان
دون توضیح طبيه هده التكاليف والمستندات المؤيده لها، لذلك تم رفضها حيث لم يتم تقديم المستندات المؤيده لها لبيان
طبيعتها والمستفيدين منها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القصيه، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه بتعديل صافي ربح بتكاليف اضافيه
ضمن مطابيف اثري لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف ان هذه المبالغ مدفوعه وموثقه في دفاتر الشركه. بينما تري المصلحه ان
المكلف لم يوضح طبعه هذه التكاليف، ولم يقدم عنها المستندات الثبوتيه المؤيده لها.
7/4

ب- طلبت اللجنه من مثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه-تزويدها بالمستندات المؤيده لبند تكاليف
اضافيه، فودعت بتقدمها خلال شهر من تاريخ الجلسه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار.
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في تعديل صافي ربح العام للمكلف ببند
التكاليف الاضافيه لعام ٢٠٠٠.
خامسنا: فرق نهايه الخدمه ومصاريف مستحقه لعام ٢٠٠٠ م.
- وجهه نظر المكلف
اضافت المصلحه مخصص ترك الخدمه المدور، وكذلك المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكيي دون ايجاء اي اسباب لذلك،
ويمكن للشركه تزويد المصلحه باي مستندات.
-وجهه نظر المصلحه
وفقا لتعميم المصلحه رقم (١٣٩٢) لعام ١٣٩٢ (اولا) فقره رقم (٤) فانه يتم اضافه المخصصات، ومنها مخصص ترك
الخدمه المدور الي الوعاء، وتعديل طافي الربح بالمك拙ن منه خلال العام. اما بالنسبه للمصاريف المستحقه، وهي تذاكر السفر
والاجازات، فانها تعامل معامله المخصص، ويتم اضافه رصيد اخر المده الي الوعاء الزكوي باعتبار ان الامر معلق علي موافقه
صاحب العمل، وقد تايد ذلك الاجراء بعده قرارات استثنافيه، منها: القرار رقم (٨٨٦) لعام ١٤٦٩ (٨٩٦) لعام ١٩٩ (٨٨٦) لعام ١٩٩ (٨٦) لعام ١٩٩ (٨٦) لعام ١٩٩ (٨٦) لعام ١٩٩ (٨٦) لعام ١٩٩ (٨٦) لعام ١٩٩ (٨٦)
المصلحه بصحه اجراثها.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه بتعديل الوعاء الزكوي بمخص ترك
الخدمه ومصاريف مستحقه لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف ان المصلحه قامت بالتعديل دون ايداء اسباب ذلك التعديل.
بينما تري المصلحه انها اضافت المكن من مخصص ترك الخدمه لصافي الربح، وتم تعديل الوعاء الزكوي بالمدور من
المخص، وροςيد اخر المده من المصارفه المستحقه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١٣٩٢) لعام (٨٤٤) (اولا) فقره رقم
(٤) وتيف المصلحه بان هذا الاجراء تايد بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٨٨٩ (٤) ولقار رقم (١٨٩) لعام
ب- طلبت اللجنه من مثل المكلف اثناء جلسه الاسماع والمناقشه، تزويدها بمستخرج من الحاسب الالي بحركه
بالمخصات والصاريف المستحقه، فودع بتقدمها خلال شهر من تاريخ الجلسه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه
حتي تاريخ اصدار هذا القرار.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المملكه في تعديل طافي ربح العام بالمكون من مخصص ترك
الخدمه، وتعديل الوعاء الزكوي للمكلف بالمدور من مخصص ترك الخدمه وال .

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه ذلك الاول المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
ثانيا: وفي المWOYO:
1 - تاييد المصلحه في عدم قسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨
٢ - تاييد المصلحه في قسم الخساير المركله المعدله من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م طبقا لربوط المصلحه
لاعوام السابقه.
٢- تاييد المصلحه في تعديل صافي ربح العام للمكلف بفرق مصروف ايجار السكن غير مؤيد بالمستندات لعام ٢٠٠٨ م.
٢٤ - تاييد المصلحه في تعديل صافي ربح العام للمكلف بند تكاليف اضافيه لعام ٢٠٠٨ م.
٥- تاييد المصلحه في تعديل صافي ربح العام بالمكون من مخصص ترك الخدمه، وتعديل الوعاء الزكي للمكلف
بالمدور من مخصص ترك الخدمه والمصاريف المستحقه لعام ٢٠٠٨.
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوازاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه والمكلف
في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستيناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلايين يوما من تاريخ
استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدمي ضمن بنكي طبقا لقرار لجنه
الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
٧/١