moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٤٦٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (١,٣٥٧,٢٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف ومايتان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- وقوع خطا من المدعي عليها ادي للاضرار المتمثله في التالي: (٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطله، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٧ه، مما تسبب ب(تفويت العديد من فرص الربح التجاري وعدم تمكن المدعيه من سداد التزاماتها الماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التسويف والمماطله من المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٠٤٤,٠٠٠) مليون واربعه واربعون الف ريال. ٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٣-التعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٧٢٠) مايه وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد ايجار برقم (٤٥) وتاريخ ٢٢\٠٣\١٤٣٧ه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد ايجار برقم (٥٨) بتاريخ ١٠\٠٩\١٤٣٨ه. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في ١٠\١٠\١٤٤٤ه، وملخصها: ارفقت وكيله المدعي عليها (٣) مرفقات تضمنت (٤٢) كشف بالخصومات. وردت مذكره من وكيل المدعي في ٢٠\١١\١٤٤٤ه، وملخصها: ١- الدعوي المشار اليها بمذكره المدعي عليها، هي عن المطالبه بالاعمال الناشيه عن عقد المقاوله، ولا تمنع المدعيه من اقامه الدعوي الماثله والمطالبه بالحسميات وخاصه وان هذه المبلغ لم يتم المطالبه بها في الدعوي السابقه، ومقدم عنه مستخلص مستقل عن المستخلص الخاص بالدعوي السابقه. ٢- ان قصر طلباته عن المطالبه بقيمه الاعمال دون الحسميات كان بناء علي توجيه الدايره المنظور امامها الدعوي السابقه. ٣- ما قررته من عدم تنفيذ الاعمال يتنافي مع اقرارها الضمني باصدار المستخلص من استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في المستخلص. ٤- لم تقم المدعي عليها بالرد علي المستخلص الصادر عن المدعي عليها والممهور بتوقيعات مسيوليها. ٥- كما ان ما قدمته من مستندات لم تبين الدلاله منها ولم تقدم ترجمه للغه العربيه عنها. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في ٢٠\١٢\١٤٤٣ه، وملخصها: اولا: العقد محل النزاع هو لتنفيذ اعمال وتوريد خرسانات لمشروع (...) وهو امتداد لاعمال سابقه، وارفقت محضر علي مطبوعات المدعيه ذاتها وبخط منسوبيها وهو علي سبيل البينه بان العقد مشمولا فيه اعمال توريد اخري من ضمنها توريد عدد من الخرسانات لبعض المناطق المتفق عليها، وقد طالب المدعي في هذا المرفق بعمل مطابقه رصيد لبعض اعمال التوريد وعلي اثر ذلك تم اصدار مطابقه لها، مما يعني ان العقد محل النزاع امتد لاعمال اخري وليست فقط نظافه وتوريد عماله. ثانيا: لم تلتزم المدعيه بتوريد الخراسانات المطلوبه منها وفقا للعقد. ثالثا: قدم وكيل المدعيه مستخلص غير موقع ولا مختوم من طرف موكلته بالاضافه الي تقديمه لخطاب خطاب مرسل بتاريخ ١٨\١٠\٢٠١٤م، تطلب فيه المدعيه رفع قيمه الحسميات وقد رفضت موكلته رفع قيمه المستخلص لعدم استحقاق المدعيه، ولم تورد المدعيه الخرسانه المطلوبه منها لذلك جري خصم قيمه التوريد. وانتهت الي طلب رد هذه الدعوي لعدم الاستحقاق. وردت مذكره من وكيل المدعي في ٢١\١٢\١٤٤٤ه، وملخصها: ١- قيام المدعي بتنفيذ اعمال اخري لا يخل بحقه في المطالبه بالدعوي الماثله. ٢- قامت وكيله المدعي عليها بتزييف الحقيقه وادعت ان المستخلص غير موقع، علي خلاف الحقيقه حيث انه عليه اكثر من (٤) توقيعات طبقا للدوره المستنديه للمدعي عليها وتوقيع المهندس/ (...) المسيول لديها، وحيث انها لم تطعن عليه بالتزوير فانه حجه عليها. ٣- طلب تزويده برد المدعي عليها المزعوم برفض رفع الخصومات الموقعه علي المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١\١٢\١٤٤٣ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي حاجه الدعوي الي خبره محاسبيه، وجري رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في ٢٥\٠٢\١٤٤٤ه، وملخصها: دفعت بعدم اختصاص (النوعي) المحاكم التجاريه لبيان ما سيتم ايضاحه: ١- من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها هي مساله الاختصاص ولان العقد محل النزاع عقد توريد عماله اي عقدا خدمي ولما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه من شانه الاختصاص وبعد الاطلاع علي لايحه دعوي المدعي تبين ان التعامل خدمي وليس تجاري واستنادا الي صحه عدم الاختصاص القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخه ١٣\٠٦\١٤٤٠ه، والصادر من الدايره الثانيه من المحكمه العليا (المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد وان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير العماله لتنفيذ الاعمال... مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع بين الطرفين لا يعد تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه). عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١\٠٤\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله واصاله، وقرر المدعي وكاله ان المدعيه كانت مؤسسه يملكها (...) ثم تحولت الي شركه (...) بنفس رقم السجل، وجري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠\٠٩\١٤٤٤ه، وملخصها، حضر وكيل المدعي وقدم مذكرته المتضمنه: (طلب التمسك بالفصل والرد علي الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر الدعوي و انعقاد الاختصاص للمحكمه العامه وذلك تاسيسا علي القرار الصادر من المحكمه العليا رقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٠ه، ان توريد العماله من اختصاص المحكمه العامه، وذلك قبل البحث والدخول في موضوع الدعوي واحالتها الي الخبراء وقبل سداد اتعاب الخبره. ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بعدم الاختصاص النوعي، وانه قام بالتاكد والتمسك بان تقوم الدايره بالرد والفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه الا ان الدايره التفت عن اثبات ذلك، كما انها لم تقم بالرد علي الدفع المبديي من المدعي عليها بشان الاختصاص، الامر الذي يمثل اهدار وتعدي علي الحقوق في عدم اثبات الدفوع او الرد عليها بضبوط الجلسات وعليه طلب الحكم والفصل في الدفع المبديي من المدعي عليها بشان الاختصاص النوعي للقضيه الماثله وقبل احالتها الي الخبراء وقبل سداد اتعاب الخبره.) وبناء علي ما ورد في هذه المذكره افهمت الدايره وكيل المدعي اختصاصها بنظر القضيه وانه يجب عليه دفع اتعاب المحاماه وانها تعتبر المهله الاخيره للمدعي، وجري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩\١٠\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن مؤسسه (...) والتي يملكها المدعي (...) هل تم تحويلها الي شركه؛ فاجاب نعم تم تحويلها الي شركه اثناء نظر الدعوي. وبسؤاله هل الحق الذي يطالب به في هذه الدعوي يخص المالك السابق للمؤسسه (...) ام انه يخص شركه (...)؛ فاجاب بان الحق الذي يطالب به في هذه الدعوي هو لشركه (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٠٤٤,٠٠٠) مليون واربعه واربعون الف ريال. ٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٣-التعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٧٢٠) مايه وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في عقدي ايجار برقم (٤٥) و (٥٨). واوجزت وكيله المدعي عليها ردها بان العقد محل النزاع هو لتنفيذ اعمال وتوريد خرسانات لمشروع (...) وهو امتداد لاعمال سابقه، ودفعت بعدم اختصاص (النوعي) المحاكم التجاريه. وحيث قرر وكيل المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه ان الحق الذي يطالب به في هذه الدعوي هو لشركه (...). وطبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢\٠١\١٤٣٥ه والتي جاء فيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص الشركه التي هو مدير بها الا ان الدعوي مقامه باسمه الشخصي، ولا ينال من ذلك ان المدعي هو مالك المؤسسه سابقا قبل تحولها الي شركه وان الدعوي اقيمت قبل تحول المؤسسه الي شركه؛ وذلك انه يمكن النظر في هذا الدفع في حال كون الحق لم ينتقل الي الشركه الا ان وكيل المدعي اقر بان الحق قد انتقل الي الشركه، وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن صفه مديرها وكذلك الشركاء فيها، فانه لا يحق للمدير او احد الشركاء اقامه الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه بحقوق الشركه في معزل عن الشركه متجاوزا صفتها الاعتباريه المقرره نظاما، مما تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ولكون الصفه قد انتقلت الي الشركه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩١٠٤٦٩١) والمقامه من/(...) (سجل مدني:(...) ضد/(...) المحدوده سجل تجاري:(...)؛ لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.